انتظار المنفرد خلف الصف لمن يصف معه قبل أن يُكبِّر

السؤال
إذا دخل المأموم المسجد والصفُّ مكتملٌ، وهو يرى خلفه أناسًا قادمين، فهل يُكبِّر، أم ينتظر القادمين حتى لو فاتته الركعة؟
الجواب

جاء الحديث في أنه «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف» [يُنظر: ابن ماجه: 1003]، وعلى هذا لو صلى خلف الصف فصلاته غير صحيحة، يقول الحافظ ابن رجب في (فتح الباري): (نقل حرب عن إسحاق بن راهويه: إن صلى الصلاة كلَّها خلف الصف أعاد صلاته، فإن صلى ركعةً فذًّا ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فإنه يعيد تلك الركعة، فلم تبطل سوى ركعته التي كان فيها فذًّا، وأمره أن يبني على تكبيرة الإحرام. ومذهب أحمد أنه إذا صلى ركعةً تامة في أول صلاته فذًّا أنه يعيد صلاته كلها).

وعندنا في المسألة الحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»، وفي المسألة أيضًا حديث أبي بكرة –رضي الله عنه- لما جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكعٌ فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعُد»، وفي رواية: «لا تُعِد»، وفي رواية: «لا تَعْدُ» رواه البخاري [783]، ورواه أبو داود [683]، فلم يأمره بإعادة الصلاة، ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد، يعني: إذا رجع إلى ذلك.

المقصود أنه صلى بعض الصلاة خلف الصف، بحيث ركع دون الصف، ثم مشى وهو راكع فلحق بالصف، فهذا الجزء اليسير الذي صلاه خلف الصف أقل من ركعة بلا شك؛ لأنه ركع مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وأدركه وهو راكع، فمثل هذا لا يؤثِّر، أما لو ركع ركعةً تامة، والركعة تُسمَّى صلاة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»، فإذا أكمل ركعةً كاملة وهو فذٌّ بطلتْ هذه الركعة، أما أقل منها فإنه يُغتفَر وتصح صلاته كما في حديث أبي بكرة.

وإذا كان قد حدث له ذلك فيما سبق، ونسي أي صلاة صلاها خلف الصف، فإنه يُعيد ثلاث صلوات: ثنائية، وثلاثية، ورباعية، بنيَّة الصلاة التي بطلتْ بسبب صلاته إيَّاها خلف الصف، فاحتمال أن تكون صبحًا: ثنائية، واحتمال أن تكون مغربًا: ثلاثية، واحتمال أن تكون رباعية في بقية الصلوات، والله أعلم.