المريض له أن يُفطِر {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فإذا أفطر هذا المريض فلا يخلو من حالين:
- أن يكون المرض مما يُرجى بُرؤه، فينتظر حتى يبرأ ويقضي ما أفطره من أيام، {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر}.
- وإذا كان لا يُرجى بُرؤه ولا زواله فإنه يُفطِر ويُطعِم عن كل يومٍ أفطره مسكينًا، لكل مسكين كيلو ونصف من البُر أو الأرز أو نحوهما. فهما حالتان:
الحال الأولى: أن يستطيع القضاء فيما بعد؛ لأن المرض يُرجى بُرؤه، وحينئذٍ يلزمه إذا أفطر أن ينتظر حتى يبرأ، ثم يقضي، ولا يُجزئه الإطعام ولا يكفي.
والحال الثانية: إذا كان لا يُرجى بُرؤه بقول طبيبٍ مسلم ثقة، فإنه حينئذٍ يُطعِم عن كل يومٍ مسكينًا.
وهذه البنت التي عليها خمسة عشر يومًا والألم مستمر معها ولا تقدر على الصوم، إن كانت لا تقدر مطلقًا بتقريرٍ طبيٍّ مُعتبر، فهي حينئذٍ تُطعم، وإذا كانت تقدر فيما بعد فإنها تنتظر حتى تستطيع الصيام، فتصوم هذه الأيام، والله أعلم.