يقول العلماء: يسجد المستمع دون السامع، فمَن يستمع القراءة يسجد إذا سجد القارئ، ويختلفون: فالحنابلة عندهم يُشترط أن يكون القارئ -الذي إذا سجد سجد المستمع تبعًا له- ممن يَصلح أن يكون إمامًا له، وفي هذه الصورة القارئة امرأة، فعند الحنابلة لا يسجد لاستماع قراءتها، بينما الشافعية كما في (شرح النووي على مسلم) يقول: (إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله، وله أن يطوِّل السجود بعده، وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرًا، أو مُحدثًا، أو امرأةً، أو صبيًّا، أو غيرهم)، وفي (المجموع) قال: (لو سمع رجل قراءة امرأة السجدة استحب له السجود، هذا مذهبنا، وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق أنه لا يسجد)، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة أنه لا يسجد؛ لأن من شرط المتابعة في سجود التلاوة أن يكون القارئ -الساجد الذي يسجد تبعًا له المستمع- ممن يَصلح أن يكون إمامًا له، ولذا قال في (المغني): (فصل: ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يَصلح أن يكون له إمامًا، فإن كان صبيًّا أو امرأةً فلا يسجد السامع رواية واحدة، إلا أن يكون ممن يصح له أن يأتم به، وممن قال: لا يسجد إذا سمع المرأة، قتادة ومالك والشافعي وإسحاق، وقال النخعي: هي إمامك)، معناه أنك تسجد على قول النخعي، والله المستعان.
السؤال
هل يحق للرجل أن يسجد للتلاوة إذا كان يستمع لتلاوة زوجته أو ابنته؟
الجواب