السؤال
إذا جامع الرجل زوجته في الحج قبل التحلل الأول، فهل يترتَّب على المرأة ما يترتَّب على الرجل من الأحكام؟
الجواب
إذا كانت مُطاوِعة وهي حاجة يترتَّب عليها؛ لأن النساء شقائق الرجال، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها.