الاكتفاء بغسل الإحرام عن غسل الجنابة

السؤال
رجل أصابتْه جنابة، ثم نوى العمرة، وهو لم يغتسل للجنابة، وعندما وصل الميقات اغتسل للإحرام، ووصل الحرم عند صلاة الفجر، ثم تذكَّر أنه لم يغتسل من الجنابة، فهل يكفيه الغسل الأول، أم لا بد من غسلٍ بنية رفع الجنابة؟
الجواب

المشهور عند الحنابلة أن مَن نوى غسلًا مسنونًا أَجزأه عن واجب، فعلى هذا يكفي، لكن المعروف عند جمع غفير من أهل العلم أن الطهارة الصغرى في مثل هذه الحال لا تدخل في الكبرى.