Your browser does not support the audio element. د0002_001_المحرر في الحديث_كتاب الطهارة-25_09.mp3 السؤال هل يجوز أخذ اللُّقطة من الحرم إذا كانت يسيرة، أم لا بد أن أُعرِّفها؟ الجواب لُقطة الحرم لا تحلُّ إلا لمُنشِد.