إقامة المرأة للصلاة، وكيفيَّة الترديد إذا كان الأذان عبر المُسجِّل

السؤال
إذا كانت المرأة تصلي وحدها، فهل تقيم الصلاة؟ وكذا إذا أَمَّتْ أخواتها؟ وهل تجهر بالإقامة؟ وفي بعض البلدان الإسلامية يكون الأذان عبر المُسجِّل -يعني: يكون تسجيلًا-، فكيف يكون الترديد معه؟
الجواب

المسألة خلافية بالنسبة للمرأة في الأذان والإقامة، والخلاف في الأذان أقوى، بمعنى أنه لا يلزم المرأة أذان، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا إقامة عليها.

(وفي بعض البلدان الإسلامية يكون الأذان عبر المُسجِّل -يعني: يكون تسجيلًا-، فكيف يكون الترديد معه؟)، الأذان لا يخلو إما:

- أن يُسمع من صوت المُؤذِّن مباشرة بدون واسطة: وهذا هو الأصل فيه، وهو الذي يُردَّد وراءه، ويقول مثل ما يقول المُؤذِّن.

- أو يكون بواسطة آلة، إما إذاعة، أو مُسجِّل، أو نحوهما: فإن كان المسموع بالإذاعة مثلًا حيًّا على الهواء، بمعنى أن المُؤذِّن الآن يُؤذِّن بالفعل، فأنت تُردِّد وراءه؛ لأنه مثل مُكبِّر الصوت. أما إذا كان تسجيلًا، بمعنى أنه أذان سُجِّل ويُردَّد؛ فهذا ما يُردَّد خلفه.