السؤال
صليتُ خلف إمام جاهل، فكان حاله أنه لم يجهر في الصلاة الجهريَّة، فقال أحد المأمومين له: (اجهر بالصلاة)، فما حكم قائل هذه العبارة لإمام كان جاهلًا بالحكم، والمُتكلِّم كان جاهلًا أنه يحرم عليه الكلام، وأن الواجب عليه التسبيح؟
الجواب
أولًا: الجهر في الصلاة الجهريَّة سُنَّة، ما لم يكن عادةً وديدنًا، فإنه يكون مبتدعًا، أما إذا لم يجهر وسُبِّح به؛ فهذا الأصل، وإن قيل له: (اجهر) من قِبَل جاهل لا يعرف الحكم؛ فمعذور بجهله -إن شاء الله تعالى-.