السؤال
الذي لم يُدرك من صلاة الجماعة إلا السجود من الركعة الأخيرة، هل أدرك الجماعة؟ وإذا لم يُدرك الجماعة؛ فهل له أن يقلبها إلى نفل، فيُصلِّي ركعتين، ثم يذهب يُصلِّي مع جماعة أخرى من بداية الصلاة؟
الجواب
عند أكثر أهل العلم يكون مُدركًا للجماعة بإدراك أيِّ جزء منها، ومن أهل العلم مَن يرى أنه لا يُدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وأن الصلاة لا تُطلق إلا على ركعة، وما دون ركعة لا يقال له: صلاة.
يقول: (وإذا لم يُدرك الجماعة؛ فهل له أن يَقلبها إلى نفل، فيُصلِّي ركعتين، ثم يذهب يُصلِّي مع جماعة أخرى من بداية الصلاة؟)، إذا غلب على ظنِّه أنه يُدرك جماعة أخرى؛ فلا ينبغي له أن يدخل مع جماعة يَشكُّ في إدراكها، وإذا لم يغلب على ظنِّه؛ فليُصلِّ مع الجماعة تأدية لِما أُمر به: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ؛ فليصنع كما يصنع الإمام» [الترمذي: 591]، ويكون له -إن شاء الله- من الأجر بقدر ما أَدركه، وإذا وَجد جماعة أخرى وصلَّى معهم؛ صارت له نافلة، وأجره على الله -جلَّ وعلا-.