السؤال
رجل مسافر صلَّى الظهر خلف جماعة يُصلُّون صلاة حَضَر، وأدرك معهم التشهُّد الأخير، فهل يقضي الصلاة صلاةَ سفرٍ ركعتين فقط، أم يقضي أربع ركعات؛ لحديث: «إنَّما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به» [البخاري: 378]؟
الجواب
يقضي أربع ركعات؛ لأن مَن صلَّى خلف مقيم لزمه الإتمام.