شرح مجمع الأصول (8)

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: والأصل الثالث الإجماع وهو اتفاق مشتهري العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا أصولي ولا مقلد أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق ولا يختص بالصحابة ولا إجماع مع مخالفة واحد مع مخالفة واحد معتبر كاثنين وثلاثة والتابعي معتبر مع قول الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة.

والتابعي المجتهد والتابعي المجتهد.

كاثنين وثلاثة والتابعي المجتهد معتبر مع قول الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع ولا ينعقد بأهل البيت ولا ولا يُشترط.

بأهل البيت وحدهم، ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.

ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم ولا يشترط عدد التواتر ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر ولا إجماع إلا عن مستند ويثبت ويثبت.

ويَثبت.

ويَثبُت الإجماع بنقل الواحد ومنكر الإجماع الظني لا يكفر.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: في الأصل الثالث" وهو "الإجماع" بعد أن ذكر الأصل الأول وهو الكتاب والثاني السنة وذكر ما يشتركان فيه من المباحث وما ينفرد به كل واحد منهما ذكر الأصل الثالث من الأصول المجمع عليها وهو الإجماع والإجماع في الأصل هو العزم والتصميم أجمعوا أمركم..، وهو هنا عرفه المؤلف بأنه "اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- على أمر ديني"، عرّف الإجماع بأنه الاتفاق وكلمة الإجماع عند أهل العلم أقوى من الاتفاق، فإذا قيل هذا الحكم جائز اتفاقًا أقل في القوة من قولهم هذا الحكم جائز بالإجماع أو إجماعًا؛ لأن الإجماع يراد به اتفاق المجتهدين كلهم والاتفاق قد يراد به اتفاق الأئمة أو اتفاق الأصحاب في المذهب أوما أشبه ذلك وكثر تداول الناس للاتفاق لما يتفق عليه الأئمة الأربعة، ولذا يرون أن هذه اللفظة لفظة الإجماع وحكاية الإجماع أقوى من حكاية الاتفاق أو نفي الخلاف أو نفي الخلاف، والإجماع أصل من الأصول المعتمد عليها في إثبات الأحكام اتفاقًا على خلاف بينهم في تفاصيل وفروع قد يتفقون على نوع من أنواع الإجماع وقد يختلفون في نوع آخر، قد يتفقون في كيفية الإثبات وقد يختلفون طرق من طرائق الإثبات وهكذا..، لكن الإجماع في الجملة دليل شرعي متفق عليه، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة اتفاق مجتهدي العصر عندنا إجماع واتفاق ونفي خلاف لا أعلم خلافًا فإذا قال المطلع العالم المطلع واسع الاطلاع على مذاهب الفقهاء لا أعلم خلافًا بعضهم جعله نقلاً للإجماع مع أنه يحكي واقعه وأنه لا يعلم مخالف إن وجد، والإمام مالك -رحمه الله- قال: لا أعلم خلافًا في عدم رد اليمين على المدعي مع أن الخلاف موجود بين قضاة عصره كابن شبرمة وابن أبي ليلى، والشافعي قال لا أعلم خلافًا في عدم وجوب الزكاة في أقل من ثلاثين من البقر مع أن الخلاف في العشر معروف، المقصود أن نفي الخلاف لا يساوي نقل الإجماع هذا من جهة، وعرفنا ما بين الاتفاق والإجماع هما في الأصل واحد شيء واحد لكن الاستعمال والعرف عند أهل العلم هو كثرة استعمال الاتفاق في غير ما يراد بالإجماع جعل كلمة الاتفاق أقل شأنًا من نقل الإجماع اتفاق مجتهدي العصر يعني جميع المجتهدين بحيث لو خالف واحد أو اثنين لا يعتبر إجماعًا ولذا قال ولا إجماع مع مخالفة واحدة كاثنين وثلاثة وعلى هذا الإجماع قول الكل اتفاق الجميع، وأما قول الأكثر فلا يعد إجماعًا عند عامة أهل العلم عند عامة أهل العلم وإن قال الطبري أنه إجماع، اعتبار قول الأكثر إجماع وكثيرًا ما يقول في تفسيره واختلف القرأة مثلاً أو الفقهاء أو العلماء في كذا ثم يذكر الخلاف فيذكر القول العام قول الأكثر ثم يذكر المخالف ثم بعد ذلك يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة عليه مع أنه ساق الخلاف لكن باعتبار قلة المخالف لم يعتبره خارقًا للإجماع ورأى أن الإجماع قول الأكثر وهذا أيضًا مطَّرد عنده في المسائل الفقهية اتفاق مجتهدي يعني من يتصف بالاجتهاد الآتي ذكره وشروطه فلا يعتبر قول غير أهل الاجتهاد الذين هم أهل النظر في هذا الباب الذين بإمكانهم معرفة الحق بدليله، بدليله هذا هو المجتهد الذي يصل إلى معرفة الحق بدليله هذا هو المجتهد، مجتدي العصر يعني العصر الواحد لا مجتهدي الأمة بكاملها من أول العصور إلى آخرها؛ إنما مجتهدي العصر الواحد إذا اتفقوا على شيء وأجمعوا عليه ولم يعرف لهم مخالف يصح أن يقال هذا الحكم كذا بالإجماع وهو الذي لا  تجوز مخالفته مجتهدي العصر، أما بالنسبة للمسائف التي نص عليها في الكتاب والسنة ووجدت في عصر الصحابة يتصور فيها إجماع الصحابة ولا يتصور فيها خلاف من بعدهم ولا يجوز الخلاف بعدهم، إذًا لماذا لا نكتفي بإجماع الصحابة؟ ولا يجوز إحداث قول غير قول الصحابة، المسألة مفترضة في مستجدات في كل عصر ما يناسبه من المسائل هي التي يحصل فيها إجماع أهل العصر ممن بعد الصحابة ومن بعدهم، الآن لو أجمع العلماء في مسألة أو على الحكم على مسألة في عصرنا الحاضر أجمعوا على مسألة هي موجودة عند الصحابة وأجمعوا عليها إجماعهم وجوده قليل الأثر باعتبار الاعتماد على إجماع الصحابة وأنه لا يجوز لغيرهم مخالفته يعني الأصل مادام أن الصحابة أجمعوا على شيء لا يجوز لأحد أن يخالفه وجد مسألة في عصر التابعين جد نازلة واجتهدوا فيها واتفقوا على حكمها كذلك، جد نازلة في عصرنا وأجمع العلماء على حكمها هذا اتفاق مجتهدي العصر، وإلا لا يتصور أن يتفق مجتهدوا العصر على حكم مسألة حصل الخلاف فيها ممن قبلهم من العصور، فإذا قالوا اتفاق مجتهدي العصر مرادهم العصر الواحد مما لم يسبق الاتفاق عليه الإجماع عليه، وإلا لو أجمع عليه أهل العصر الأول كفينا وصار دليلاً لإثباتها ولا نحتاج إلى تتبع الأقوال في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع، قد يقول قائل أن بعض أهل العلم قد يخفى عليه الاتفاق في العصر الأول قد يخفى عليه الاتفاق في العصر الأول ثم ينظر في المسألة ويخفى عليه بعض أدلتها فيقول بقول يخالف فيه الاتفاق الأول الذي وصل إليه، يتصور هذا أو لا يتصور؟ الأصل في المجتهد ألا يخفى عليه مثل هذه الأمور ألا يخفى عليه مثل هذه الأمور ولذا يطلب من طالب العلم أن ينظر بادئ ذي بدء في المسائل التي حصل فيها الاتفاق طالب العلم عليه أن ينظر في المسائل التي اتفق عليها أهل العلم أهل العلم لئلا يخرق إجماعهم لئلا يخرق إجماعهم، فإذا اطلع عليها اكتفى بالإجماع الأول فلا يحتاج أن يبحثها هناك مسائل نقل عليها الإجماع وحصلت المخالفة من بعض المتأخرين، مثلاً نجاسة الدم الفاحش من الجسد نقل عليه الإجماع نقل عليه الإجماع من أكثر من واحد من جمع من أهل العلم نقلوا عليه الإجماع والاتفاق وحصل الخلاف من بعض من تأخر والسبب في ذلك أن الباحث في هذه المسألة قد لا يجد دليلاً ينتهض على تنجيسه قد لا يجد دليلاً ينتهض على تنجيسه، والإجماع نقل عليه، يكفينا أن يثبت الإجماع لنقطع بحكم المسألة لماذا؟ لأن المقرر عند أهل العلم أنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا عن دليل إلا وقد اعتمد على دليل فحكم اعتماده على دليل الإجماع، والإجماع دليل على وجود الدليل الذي لم نطلع عليه فإذا ثبت الإجماع ليس لأحد كلام ليس لأحد كلام لكن يبقى قبل ذلك أن ينقل الإجماع أهل التحري في نقله؛ لأن من أهل العلم من يسارع في نقل الإجماع والمسألة الخلاف فيها مشهور، وقد ينقل الخلاف بنفسه كما يحصل للنووي كثيرًا فالذين ينقلون الإجماع وجد عند بعضهم من التساهل ما وجد في نقل الإجماع، ممن ينقل الإجماع ابن المنذر وله في كتاب في هذا ابن حزم وله كتاب أيضًا النووي ينقله كثيرًا ابن القطان الفاسي له كتاب في الإجماع ابن عبدالبر ينقل الإجماع بين أهل العلم، ابن قدامة ينقل الإجماع، كثير ممن ينقل الإجماع لكن منهم من إذا نقل الإجماع يعتمد عليه، ومنهم من يحصل له ما يخرم إجماعه، وعلى كل حال لا يوجد عالم جميع إجماعاته التي ينقلها محفوظة غير محفوظة، لكن قد يوجد عند هذا شيء وهذا شيء مخروم والعكس على كل حال مجرد نقل الإجماع على مسألة يوجد في نفس طالب العلم هيبة تجعله لا يسارع في الحكم بنقيضه لا بد أن توجد هيبة في طالب العلم لما نقل عليه الإجماع حتى يجد مخالف ويعرف دليل المخالف وينظر فيه، اتفاق مجتهدي العصر لا بد من أن يكون الأفراد أفراد هؤلاء الذين حصل منهم الاتفاق كلهم مجتهدون، والمجتهد يأتي حده -إن شاء الله تعالى-، العصر المقصود به العصر الواحد العصر الواحد، ولا يعني هذا أنهم ينتظرون حتى ينقرضوا عرض مسألة على أهل العلم فاتفقوا على حكمها ثم بعد ذلك هل نلزم بها الناس أو ننتظر حتى ينقرضوا لئلا يرجع أحد عن قوله، لا ننتظر، لماذا؟ لأن هذا الانتظار يولد لنا مجتهد آخر وانتظار الثاني يولد لن مجتهد آخر ثم بعد ذلك لا ينضبط الأمر عندنا لا ينضبط الأمر عندنا، ولا تنتهي المسألة؛ لأن المسألة في المتجهدين مو مسألة أناس وجدوا في سنة واحدة ويموتون في سنة واحدة تتفاوت أعمارهم، ثم بعد ذلك تتقدم وفاة بعضهم وتتأخر وفاة آخرين ويولد في هذه الأثناء من يبلغ درجة الاجتهاد، وعلى هذا لا ينضبط العصر بل مجرد ما يحصل الاتفاق من هؤلاء المجتهدين الذين بذلوا الوسع واستفرغوا الجهد في دراسة المسألة يكفي أن يثبت حكم الإجماع ولو لم يموتوا المسألة مفترضة في بذل الجهد الذي هو معنى الاجتهاد أما واحد يأتي إلى المجلس الذي تبحث فيه المسألة وهو خالي الذهن ويعد من أهل الاجتهاد هذا ما يعد من أهل الاجتهاد لا بد أن يكون مجتهد بالفعل مجتهد، ننظر في المجالس والمجامع شيء من التساهل شيء من التساهل يأتي بعض الأعضاء وهو خالي الذهن يعني عنده أمور عامة ومن خلال دراسات سابقة وعرضت له المسألة من غير أن يبحثها بحث يستحق أن يسمى مجتهد فيها، وبعض الناس يحضر وهو لا يذكر المسألة وإنما يتذكر إذا ذكر أحد شيئًا وبعضهم ينتظر ليكون صوته آخر واحد ليستفيد ممن تكلم قبله مثل هذا لا لا يعد لا في الإجماع ولا في الخلاف، ومع الأسف أنه في المجامع الرسمية قد يوجد مثل هذا قد يوجد..، فمثل هذا لا يعد إجماع مهما بلغوا يعني لو عرضت المسألة على مجمع المجمع الفقهي أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع كذا لا يعد إجماعًا، أولاً لأنهم ليسوا جميع مجتهدي الأمة، الأمر الثاني أنه ثبت أن من هؤلاء من يأتي وهو فارغ البال من دراسة هذه المسألة، جمعتنا مجالس بعض المجالس الرسمية ثم يأتي من يأتي انشغل الإنسان له ظروفه وله أحواله لكن مع ذلك الذي لا يستطيع أن يبحث المسألة على وجهها ويصدر عن قول صائب يدين الله به لا يدخل في مثل هذه المسائل يعلق الناس برقبته وهو جاي ما بحث المسألة، فالذي يعتبر قوله في هذا الباب هو المجتهد والمجتهد هو الذي ينظر النظر التام في المسألة فيما ورد فيها وما قيل فيها، مجتهدي العصر من هذه الأمة لا من غيرها من الأمم لو اجتهد اليهود كلهم وصدروا عن رأي واحد أو النصارى كلهم وصدروا عن قول واحد مع أن هذا مستحيل مع أن هذا مستحيل ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشر قولاً أحد عشر قولاً وهم عشرة، المقصود أنه لا بد أن يكون المجتهدون من هذه الأمة بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- لأنه لا اجتهاد ولا اتفاق ولا عبرة بغيره -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لا اجتهاد مع النص قوله وفعله نص يحتكم إليه فلا قيمة للاجتهاد في عصره، على خلاف بين أهل العلم هل حصل الاجتهاد في عصر الصحابة أو لم يحصل؟ لكن على كل حال المعوَّل على تقريره -عليه الصلاة والسلام- يعني لو اجتهد الصحابي لا يصدر عن اجتهاده في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى يقر من قبله -عليه الصلاة والسلام- فيكون الدليل في تقرير النبي -عليه الصلاة والسلام-، بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- على أمر ديني لا على أمر دنيوي لا على أمر دنيوي يعني لو اتفق الناس كلهم الناس كلهم اتفقوا على إشارات المرور مثلاً وأن الخضراء للاجتياز كما هو معمول به الآن والحمراء للوقوف والصفراء استعداد للوقوف هذا محل إجماع، لكن هل هذا الإجماع يكتسب القطعية وتأثيم المخالف مثل ما اكتسب الحكم الشرعي في الأمر الديني الذي اتفق عليه المجتهدون؟ لا، لو أن أهل بلد اتفقوا على خلاف ما أجمع عليه أهل الأرض فقالوا نجعل الحمراء للاجتياز والخضراء للوقوف أو العكس يأثمون والا ما يأثمون؟ ما يأثمون المسألة اصطلاحية وهذا أمر ديني وكل يقرر ما فيه مصلحته ولا إشكال في هذا، قل مثل هذا في كون الطريق الأيمن للذاهب والأيسر للجاي للراجع هذا جميع دول العالم إلا ما ندر يوجد  العكس بعض الدول الأيسر هو للرايح والأيمن للجاي يأثمون والا ما يأثمون خالفوا الإجماع والا ما خلفوا؟ إجماع لا قيمة له إجماع لا قيمة له؛ لأنه ليس بأمر ديني "وهو حجة قاطعة" ملزمة لا يجوز مخالفته بحال، حجة قطعية وهذا في الإجماع القطعي؛ لأن الإجماع ينقسم إلى قطعي وظني الإجماع القطعي حجة قطعية قدمه بعض الأصوليين على الكتاب والسنة على الكتاب والسنة، لماذا؟ أولاً الإجماع لا يتصور إلا عن نص من الكتاب ومن السنة، الأمر الثاني الإجماع عند أهل العلم لا يحتمل نسخًا ولا تأويلاً وأما النص يحتمل النسخ والتأويل فمثلا عندنا حديث نص الترمذي -رحمه الله- أنه لا يوجد في كتابه مما أجمع على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع في المدينة بلا خوف ولا مطر وقتل الشارب، قتل الشارب في المرة الرابعة، يقول هذا أجمع العلماء على ترك العمل به وإذا نظرنا إلى الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم صحيح ما فيه إشكال فهل نقدم الإجماع على ما صح في صحيح مسلم أو نقول العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بغض النظر عن غيره؟ أهل العلم يقدمون الإجماع في مثل هذا، لماذا؟ لأن النص يحتمل النسخ ما الذي نسخه النص الذي اعتمد عليه الإجماع؛ لأن الإجماع لا يكون إلا عن نص ويبقى النظر في ثبوت الإجماع في ثبوت الإجماع في ثبوت الإجماع؛ لأن من أهل العلم من يتساهل في نقل الإجماع من أهل العلم من يرى مع مع نقل الإجماع في هاتين المسألتين، من أهل العلم من يرى أن الإجماع منقوض وقد قيل بمقتضى حديث ابن عباس إذا وجد الحرج الشديد أنه يجوز الجمع ولو لم يكن هناك خوف ولا مطر، والشارب يقتل في المرة الرابعة أو الخامسة عملاً بحديث معاوية -رضي الله عنه وأرضاه-، مطلقًا قال بهذا ابن حزم ونصره السيوطي وأحمد شاكر، أو تعزيرًا يعني إذا لم يرتدع الناس بالحد يقتل الشارب تعزيرًا وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فيبقى النص محكم وليس بمنسوخ لكنه ينزل على بعض الحالات دون بعض قد يقول قائل إن خلاف ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي كلهم بعد الإجماع الذي نقله الترمذي فهل يؤثر مثل هذا الخلاف في الإجماع السابق أو لا يؤثر؟ الأصل أنه لا يؤثر يعني لو ثبت بالفعل أنه إجماع يعني ما نقله الترمذي إجماع ويراد به اتفاق قول المجتهدين كلهم لا يجوز لأحد أن يخالف، وممن يعتد بالإجماع شيخ الإسلام -رحمه الله- وتلميذه ابن القيم يعتدون بالإجماع فلا يخالفونه إلا ولهم سلف إلا ولهم سلف، بعض العلماء مثل ما أشرنا يتساهل في نقل الإجماع ووجدت إجماعات منقوضة النووي يقول عيادة المريض سنة بالإجماع، والإمام البخاري -رحمه الله- يقول: باب وجوب عيادة المريض ويقول صلاة الكسوف سنة إجماعًا وأبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف إلى غير ذلك من الإجماعات التي ثبت الخلاف فيها هذا جعل الشوكاني في النيل يقول: ودعاوى الإجماع التي ينقلها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، إن كان المراد بالهيبة التي نفاها الشوكاني الهيبة للإجماع الذي تحرم مخالفته فلا شك أن هذه الإجماعات خلخلت هذه الثقة وإن كان الهيبة التي نفاها الشوكاني عن الإجماع تجعل نقل الإجماع وجوده مثل عدمه بالنسبة لطالب العلم فلا، فعلى طالب العلم أن يهاب الإجماع ولو نقض ولو نقله متساهل حتى يجد مخالف وينظر في دليل المخالف وهل له حظ من النظر أو لا، أما هيبة الإجماع فلا بد منها في طالب العلم والذي لا يهاب مثل هذه الإجماعات تكثر عنده الشواذ تكثر عنده الشواذ ويتنكب الجادة، وجد هذا من بعض من عنده جرأة يخالف قول جماهير أهل العلم ويصرِّح بهذا في المجالس وفي المحافل ويرى عامة أهل العلم كذا والذي عندي كذا، مثل يبتلى في الغالب بكثرة الشذوذ.

"وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد" يعني العلماء اتفقوا قدرنا أن في الأمة مائة مجتهد جمعهم ولي الأمر وقال ابحثوا هذه المسألة فصدروا عن قول واحد ما يقول نصبر والله فيه مجموعة من طلاب العلم عليهم علامات النبوغ ننتظر حتى يكبروا ونشوفهم يخالفون والا يوافقون لا العبرة بمن توافرت فيه شروط الإجماع في الحال أما من سيوجد هذا معدوم لا حكم له ولا يعول عليه وكم من طالب علم ظهرت عليه علامات النبوغ المبكر وسلك الجادة ومسك الطريق وحصل له ما حصل من علم ثم بعد ذلك ترك، فالانتظار ما هو وارد على كل حال، "ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد"، المقلد نقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يسمى عالم وليس من أهل العلم المقلد، والمقلد سيأتي في حده أنه الذي يأخذ قول الغير من غير نظر في دليله يأخذ قول العالم من غير نظر في دليله فهذا ناقل هذا وليس بعالم فهذا لا يعتبر قوله، "ولا مقلد ولا أصولي" يعني لا علم له إلا بالأصول سواء كانت أصول الفقه أو أصول الدين والمقصود فقط من غير علم بالأحكام الشرعية بدلائلها من الكتاب والسنة، "ولا فروعي" أيضًا يعني لا عناية له إلا بالفروع من غير نظر في الأصول وفي الأدلة وكيف يتعامل مع هذه الأدلة يعني شخص متخصص في الفقه ولا عناية له ولا دراية بما تثبت به المسائل الفقهية لأنه مع الأسف مع هذا التخصص الذي نعيشه وجد الفصل بين العلوم تجد طالب علم متخصص في القرآن لا دراية له ولا علم له بالفقه والأصول ولا بالسنة وعلومها وما أشبه ذلك، فمثل هذا ليس بمجتهد ولن يصل إلى اجتهاد في يوم من الأيام، وبعضهم يتخصص في السنة ويوغل فيها في متونها وأسانيدها لكن ليس له خبرة ولا دربة في التعامل مع هذه النصوص لا يعرف الخاص من العام ولا المطلق من المقيد ولا يفرق بين كذا ولا كذا ولا الظاهر والمجمل والمبيَّن الناسخ والمنسوخ ما يعرف شيء، مثل هذا لا عبرة به وقل مثل هذا في الذي يحفظ المسائل الأحكام وهو لا يعرف كيف يستدل لها وإن استدل لها فبدليل قد لا يثبت وهذه من آفات التخصصات التي يعيشها طلاب العلم جاءني طالب معه رسالة دكتوراه في الفقه منتي من المسائل ومرجح جاهز ويقول كيف أخرج الأحاديث ما بعد خرج الأحاديث مرجِّح وجاهز هذا الشخص الذي ما خرج الأحاديث هو يعرف هذه الأحاديث هل هي صحيحة والا ضعيفة والا حسنة والا..، لأن معرفة الصحيح من الضعيف مرحلة متأخرة عن مرحلة التخريج فعندنا البحث عن الدليل ثم تخريج هذا الدليل هم النظر في ثبوته وعدم ثبوته، والترجيح بعد ذلك ينبني على ثبوته فكيف تكون المسألة الرسالة والكتاب جاهز جاهز مطبوع الكتاب طابع الكتاب ومخلي لتخريج كل حديث سطرين ثلاثة تارك هذا مثل هذا يعول عليه في مسائل الإجماع والخلاف؟ أبدًا هذا لا عبرة به يأتي حد المجتهد وما يطلب له وأن المسألة ليست مستحيلة لكن إلى هذا الحد من الجهل ما يقبل؛ لأن المسألة مسألة العلم له أبواب لا بد أن يؤتى من أبوابه لا بد أن يؤتى من أبوابه قد يقولون من باب التشجيع على أمر من الأمور يتجاوزون في بعض الألفاظ فيقول القائل مثلاً أنا من ثلاثين سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه كتاب سيبويه معروف أنه في العربية ليس بكتاب فقه ولا فتوى ولا حديث ولا..، لكنه يريد أن يبين للطالب أنه بمعرفته كتاب سيبويه عرف الكتاب والسنة لأنهما بلغة العرب مع أنه لا يكفي بل لا بد من العلوم الأخرى التي تعينه على فهم الكتاب والسنة، "أو فروعي أو نحوي" أو نحوي، النحوي مهما بلغ في معرفة النحو فإنه لا يعتد به في الأحكام الشرعية وقل مثل هذا لا طبيب ولا مهندس ولا هؤلاء لا يعتد بهم، قد تكون المسألة لها أكثر من جانب لها أكثر من جانب، قد تكون المسألة معتمدة على نص من الكتاب والكتاب مما تتباين فيه وجهات نظر النحاة مثلاً تتباين فيه وجهة نظر النحاة، نحتاج إلى النحاة في هذا الباب لكن لا يكون قولهم فصل؛ إنما يستفيد منهم أهل العلم المجتهدين مع أنه المفترض في العالم المجتهد أنه لا يخفى عليه مثل هذا، لكن لا يسعفه الوقت من الاجتهاد من كل وجه فيحتاج أن يستعين بأهل الخبرة كما يستعين القاضي بالمهندس وبالطبيب أحيانًا يستفاد من أرباب العلوم الأخرى في باب الأحكام الشرعية، "ولا كافر متأول"؛ لأن الكافر الأصلي ليس من هذه الأمة وإن دخل في أمة الدعوة لكنه لا يدخل في أمة الإجابة فيخرج من قيود الحد، كافر متأول يعني بدعته مكفرة مثل هذا لا يدخل لا يدخل مثل هذا، بعض العلماء أطلق الكفر بإزاء بعض البدع، الجهمية كفرهم خمسمائة عالم، القول بخلق القرآن كفر، نفي الرؤية أطلق فيه الكفر وهكذا..، فهل نقول أن من اعتقد القول بخلق القرآن أو نفي الرؤية لا يعتد به في الاجتهاد ولا الخلاف لا سيما وأنه قد يُتبنى من بعض الجهات من بعض الدول فإذا ولي الأمر تبنى هذا القول مثلاً متأول والعلماء عنده متأولون وفهم النصوص على غير وجهها ووجد فيهم ومن بينهم من يعتقد هذا القول وهو أهل للنظر في المسائل الأخرى على كلامه كافر متأول لا قيمة له، كافر متأول يعني مثل ما يقال في روايته يقال في رأيه مثل ما يقال في روايته يقال في رأيه، "ولا فاسق" الفاسق لا يعتد به والفاسق الذي يصر على الذنب مرتكب كبيرة هذا فاسق لا يقبل خبره بل يتبين فيه ويتوقف فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لكن المسألة مفترضة في العلماء يعني الاتفاق اتفاق أهل العلم فهل الفاسق من أهل العلم؟ هل الذي يرتكب كبيرة يقال إنه من أهل العلم؟ والله -جلَّ وعلا- يقول إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء فمن أوصاف أهل العلم الخشية فالفاسق لا يدخل في هذا، والفاسق لا يوصف بالعلم بل هو جاهل وإن عرف من الأحكام ما عرف فهو جاهل، إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة..، فالذي يعمل السوء جاهل ولا يعني هذا أنه لا يعرف الحكم يعرف الحكم يعرف أن الزنا حرم ويزني يعرف أن الشرب حرام ويشرب يعرف أن السرق ويسرق ومع ذلك إذا تاب تاب الله عليه والله -جلَّ وعلا- حصر التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، فكل من عصى الله فهو جاهل وعلى هذا الفاسق جاهل ليس بعالم شاء أم أبى وإن سماه الناس عالم، فالذي يحمله الفساق ليس بعلم "ولا يختص بالصحابة" الإجماع لا يختص بالصحابة بل اتفاق من بعدهم من عصور الأمة معتبر فلا يختص الإجماع بالصحابة وإن قال الإمام أحمد أن اتفاق غير الصحابة لا يمكن ضبطه؛ لأن الناس تفرقوا في الأمصار عالم بالهند وعالم بالأندلس، والمسألة مفترضة قبل وسائل الاتصال التي بالإمكان وأنت في قعر بيتك تعرف أقوال من في المشرق أو المغرب، ومع ذلك ومع ذلك يصعب الوقوف على قول جميع المجتهدين، لكنه لا يستحيل يعني لا يستحيل الوقوف على قول جميع المجتهدين إنما فيه عسر رواية عن الإمام أحمد أن الإجماع خاص بالصحابة أما من بعدهم فلا يتصور إجماع وهو في الحقيقة متصور وإن كان فيه عسر، "ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة"، عرفنا أن الإجماع اتفاق الكل لا قول الأكثر كما يقول الطبري "والتابعي والمجتهد معتبر مع الصحابة"؛ لأن تعريف الإجماع ينطبق عليه اتفاق مجتهدي العصر وهذا التابعي المجتهد وجد في عصر الصحابة إذًا قوله معتبر معهم "وإجماع أهل المدينة ليس بحجة"؛ لأنهم ليسوا جميع المجتهدين وإجماع أهل المدينة ليس بحجة؛ لأن الإجماع الملزِم الحجة اتفاق جميع المجتهدين مجتهدي الأمة وأهل المدينة ليسوا جميع مجتهدي الأمة، وإجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك عند الإمام مالك، ولا شك أن اتفاقهم على حكم لا سيما إذا كان مما توارثوه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا له شأن ويقويه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وأما رأيهم مما للرأي فيه مجال فهم كغيرهم، الإمام أحمد استدل بعمل أهل مكة الإمام مالك -رحمه الله- كثيرًا ما يستدل بعمل أهل المدينة الإمام أحمد احتج واستدل بعمل أهل مكة فلما سئل عن الختمة في الصلاة قال كان أهل مكة يفعلونها فهل في عمل أهل مكة حجة، يعني إذا كانت المدينة التي عاش فيها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأكثر الأحكام إنما شرعت في المدينة والأحكام المحكمة في المدينة ومات النبي -عليه الصلاة والسلام- بين أظهرهم والصحابة متوافرون وأولادهم فيها، إذا كان إجماعم واتفاقهم لا يعتد به فكيف نعتد بإجماع أهل مكة مع أن الإمام أحمد لم ينقل في هذه اتفاق قال كانوا يفعلونها، كان أهل مكة يفعلونها ولا حجة في مثل هذا ولا مستمسك، فيه أقوال غريبة جدًا ينسبها الإمام مالك لأهل العلم في بلده ويريد بذلك المدينة مثل صيام الست، يقول ما رأينا أحدًا من العلم والفضل يصومه والعهد قريب بعهد النبوة والصحابة فهل نقول أنهم ماداموا ما كانوا يفعلونها لا نعتد بهذا ولا نحتج به مع أنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- بلا ما لا مراء فيه الحث على صيام الست في الأحاديث الصحيحة من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال.. إلى آخره، فهل نقول مادام أهل مكة المدينة ما يفعلونها لا بد وأن يوجد ما يقاوم هذا الخبر من ناسخ ونحوه؟ أو نقول العبرة بما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- وأهل المدينة وأهل الفضل منهم ليسوا جميعًا مجتهدين ليكون اتفاقهم حجة ملزمة؟ وإذا وجد الخلاف فالعبرة بما يؤيده الدليل وهذا الأصل، وقول المجتهد التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة "وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع"، قول الخلفاء الراشدين، النبي -عليه الصلاة والسلام- أثنى على الخلفاء وأغرى بسنتهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا بالذَين من بعدي، قول الواحد منهم يحتج به إذا لم يخالَف إذا لم يخالف لأنا أمرنا بالاقتداء بهم والعمل بسنتهم، أما إذا خولفوا فلا حجة في قولهم، قد يقول قائل أن الصحابي إذا لم يخالف جمع من أهل العلم أن قوله حجة وإذا خولف لم يعتد بقوله؛ لأن قبول قوله ليس بأولى من قبول قول غيره، فهل الخلفاء الراشدون مثل غيرهم؟ إن وفوفقوا أخذ بقولهم وإن لم يوافقوا ترك؟ لا نقول قول الخلفاء الراشدين له قوة وله مزية كما صنع عمر -رضي الله عنه- في صلاة التراويح وصنع عثمان في الأذان الأول يوم الجمعة وهكذا.. ولو كان من غير عثمان لقلنا بدعة لقلنا بدعة لكن الذي سنه عثمان -رضي الله تعالى عنه- لما رأى الحاجة داعية إليه، وهو من الخلفاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع فلا قول الأربعة ولا قول الصحابة ولا قول أهل المدينة ولا الكل ليس بإجماع؛ لأن الإجماع الملزِم الحجة هو قول جميع المجتهدين، "ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم" ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم يعني لو اتفق أهل البيت أهل بيت النبوة اتفقوا على أمر من الأمور وخالفهم واحد من علماء الأمة المجتهدين ما صار إجماع، لم يعتد بإجماعهم والمراد بأهل البيت الذين هم على الجادة الذين هم على الجادة وأوائلهم لا شك أنهم على الجادة ثم دخلهم مثل ما دخل غيرهم من المخالفات ثم في النهاية وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع الكبرى أعني متأخريهم فلا يعتد بقولهم وحدهم، أهل البيت الذين تنقل أقوالهم في الكتب المنتسبون لأهل البيت تقرؤون في نيل الأوطار وفي سبل السلام قال الهادي والناصر والقاسم وفلان وفلان والعِتْرة تُنقل أقوالهم، هل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ لو افترضنا أن هؤلاء في جهة والأئمة الأربعة وأتباعهم في جهة يعتد بأقوالهم والا ما يعتد؟

طالب: ...................

هؤلاء تنقل أقوالهم وهم زيدية ومعروف مذهب الزيدية يعني عندهم بدع كبيرة وهم في بعض الأبواب معتزلة وفي بعض الأبواب عندهم عندهم مخالفات كبيرة يعني في مسائل الصفات ومسائل القضاء والقدر معتزلة، فنص جمع من أهل العلم على عدم الاعتداد بالزيدية فضلاً عن الرافضة الإمامية لا يعتد بهم، ويمكن أن يُنقل الاتفاق بدونهم الظاهرية هل يعتد بقولهم أو لا يُعتد؟ المسألة خلافية المسألة خلافية، النووي -رحمه الله- يقول: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، والنووي كثيرًا ما ينقل الإجماع ولا ينقل قول داود المخالف فلا يعتد به لماذا؟ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد فلا يُعتد به إذا وجد العلماء كلهم في جهة والظاهرية في جهة لا تلتفت إليهم، على هذا، ومنهم من يرى أن الظاهرية من أهل العلم ومن أهل النظر ومن أهل الاجتهاد وأهل النصوص وعنايتهم بالنصوص ظاهرة كتبهم مملوءة محشوة بالاستدلال من الكتاب والسنة فيعتد بهم، لماذا لا يعتد بهم؟ والقول الوسط في هذه المسألة أنهم إذا كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة فيعتد بهم؛ لأنهم يعتنون بالنصوص يهتمون بها ويعظمونها، أما إذا كانت العمدة في المسألة اجتهاد ونظر وأقيسة فلا عبرة بقولهم، "ولا يشترط عدد التواتر" يعني لو كان عدد المجتهدين مجتهدي الأمة عشرة أو عشرين أو ثلاثين ما يبلغون حد التواتر واتفقوا على حكم هذه المسألة صار اتفاقهم إجماعًا ولو لم يبلغوا حد التواتر، "ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر" ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، لماذا؟ لأننا إذا انتظرنا الانقراض وجد مجتهدون جدد ثم يلزم على ذلك التسلسل يلزم على ذلك التسلسل ثم بعد ذلك ننتظر هؤلاء المجتهدين الجدد ثم يأتينا غيرهم وهكذا فلا يصفوا لنا عصر ولا يسلم لنا عصر "ولا إجماع إلا عن مستند" يعني لا بد للإجماع من مستند يستند إليه من كتاب أو سنة، إذًا كيف نحتاج إلى أن نقول دليل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع يكفينا الكتاب والسنة لا داعي لذكر الإجماع نقول لا ذكر الإجماع يعطي الحكم قوة؛ لأنه مثل ما تقدم الكتاب والسنة تحتمل النسخ والتأويل التعارض وإذا وجد إجماع عرفنا أنه لا نسخ ولا تأويل ولا تعارض ولا مخالف يستدل بدليل "ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد" يثبت الإجماع بنقل الواحد يعني إذا عرف أنه من أهل التحري والضبط ونقل عن جميع مجتهدي الأمة أنهم قالوا كذا والمسألة مسألة خبر كما يقبل نقله الحديث يقبل نقله الإجماع إذا كان ثقة ضابطًا "ومنكر الإجماع الظني لا يكفر"، منكر الإجماع الظني لا يكفر بخلاف منكر الإجماع القطعي، بخلاف منكر الإجماع القطعي الأصل الرابع.

الأصل الرابع القياس: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما وأركانه أربعة الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنًا.

علةُ علةُ.

ويشترط أن تساوي علةُ الفرع علةُ الأصل ظنا ومساواة حكمِهِ حكمه.

والقياس.

مع العلم بالاجتهاد.

والقياس جلي وخفي الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلا. ما فيه؟

ما عندي.

والقياس جلي وخفي الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلا.

والقياس جلي وخفي والجلي ما قطع به بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلاً.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: في الأصل الرابع من الأصول التي تستمد منها الأحكام القياس، "القياس وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما" القياس في اللغة التقدير تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته وقاس الطبيب الجرح بالمسبار إذا قدره فيه، والقياس في الاصطلاح: حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. لا بد من وجود فرع يقاس وأصل يقاس عليه وحكم يعدَّى من الأصل إلى الفرع للعلة التي تجمع بينهما ويشتركان فيها فلو قال قائل، النبيذ لا نجد دليل يحرِّمه لا نجد دليلاً يحرمه نقول يُحرَّم قياسًا على الخمر في الحكم وهو التحريم للعلة الجامعة بينهما وهي تغطية العقل، تغطية العقل والمسائل التي أثبتها أهل العلم بالقياس كثيرة والنبي -عليه الصلاة والسلام- استعمل القياس، استعمل القياس الذي جاءه الولد الأسود وهو أبيض استنكره وجاء للنبي -عليه الصلاة والسلام- فذكر له ذلك فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لوُرقا فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف ذلك قال لعله نزعه عرق، فقال ابنك لعله نزعه عرق فاستعمل القياس -عليه الصلاة والسلام-، استعمل القياس والأحكام الشرعية معللة صادرة عن حكمة وهي معللة فإذا وجدت هذه العلة في حكم غير منصوص في مسألة غير منصوص على حكمها فالشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات والقول بالقياس والعمل به قول كل من يعتد بقوله من أهل العلم وكلهم استعملوه من الصحابة فمن دونهم وأنكره الظاهرية وجاء عن بعض العلماء ذمه ذم القياس وقالوا أول من قاس إبليس لكن القياس المذموم الذي تعارَض به النصوص لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص واستعملت الأقيسة في إبطال الحق وإحقاق الباطل كالحِيل، فجاء ذم القياس كذم الحِيل عند أهل

العلم، يعني جاء ذم الحِيَل وجاء العمل بها، فالحيل التي يتوصل بها..، الحيل التي يتوصل بها إلى ارتكاب ما حرَّمه الله -جلَّ وعلا- هذه مذمومة وهي عمل اليهود لا تصنعوا أو لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، مع أن الحيل جاء تقريرها في الشرع والمراد بها الحيل التي يتوصل بها إلى فعل الواجب أو إلى ترك المحرم لا العكس لا يتوصل بحيلة إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب وجاء في في الهجرة متى يعذر الإنسان في ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان مستضعفًا لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً فالحيلة منصوص عليها إذا إذا كان إذا كانت يؤدى بها أو يتوصل بها إلى فعل واجب، أردت أن تخرج إلى الصلاة فمنعك أبوك يمكن أن تتحايل عليه وتأخذ الشنطة وتقول أبطلع أذاكر عند زميلي وتروح للمسجد وتصلي نقول هذه حيلة ممنوعة والا مطلوبة؟ مطلوبة لأنك تتوصل بها إلى فعل واجب وقل مثل هذا للتنصل عن ارتكاب محرم ونظير ذلك ما جاء عن أهل العلم من سلف هذه الأمة من ذم للقياس القياس الذي تدفع به النصوص أو يرتكب به ما حرم الله يقيسون بعض الأمور وحصل من بعضهم بعض الأقيسة التي لا تجوز وأول من قاس إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهو حمل فرع على أصل يعني الأصل منصوص عليه منصوص عليه بالدليل منصوص عليه بالدليل في حكم لجامع بينهما أصل البر..، أصل في باب الربا يقاس عليه الرز مثلاً فلا يباع الرز الرز متفاضلاً مع التأجيل أو دونه لا بد أن يكون مثلاً بمثل يدًا بيد قياسًا على البر في الحكم وهو جريان الربا للجامع بينهما وهو الكيل والادخار الكيل والادخار مع الطعم، المقصود أنه يوجد مسائل كثيرة جدًا غير منصوص عليها لو بحث فيها بألفاظها ما وجد منصوص عليها في الشرع لكن وجد التنصيص على نظائرها التنصيص على نظائرها والتنصيص على مسألة بعينها لا يمكن لا يمكن، يعني النصوص يستصعب الإحاطة بها من قبل المتعلمين بل من قبل بعض المجتهدين، فكيف لو نص على كل مسألة بعينها يعني هذا نظير ما جاء في قول الله -جلَّ وعلا- وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها علمه إيش؟ يعني لو طلع أن آدم يعرف هذا لأنه مما علمه هذا يعرف هذا لأنه مما علمه ويعرف هذا لأنه مما علمه أو عُلم أصول الأشياء علم أصول الأشياء ومع ذلك البقية بالقياس والقياس في اللغة معروف، ولذا يختلفون في مبدأ اللغات في مبدأ اللغات منهم من قال توقيفي بمعنى أن الله -جلَّ وعلا- أوقف آدم على جميع ما يحتاج ما يحتاج إليه ولده توقيفي، ومنهم من قال توفيقي يعني اجتهدوا فوُفِّقوا ومنهم من قال تلفيقي وش تلفيقي؟ يعني بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي ومنهم من قال بالتوقف أربعة أقوال وعلى هذا المسائل الجزئية لا يتصور أن ينص عليها بالنصوص ينص عليها بذواتها لا يتصور أن ينص عليها بذواتها ومن عظمة هذه الشريعة أنها وجد فيها مثل هذا لأنها صالحة لكل زمان وكل مكان، إذا نص على أمور تناسب أهل الحجاز مثلاً فماذا عما يناسب أهل الشام والعراق وهكذا..، إذا نص على ما يناسب الصدر الأول ماذا عما يناسب الصدر الثاني؟ فالاجتهاد في الشريعة جعل لها هذه العظمة "وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع" لأن الأركان يمكن أخذها من الحد حمل فرع على أصل في حكم لجامع فأركانه أربعة: الأصل، المقيس عليه، والفرع المقيس، وحكم الأصل من الجواز أو الحرمة، والوصف الجامع بينهما العلة والحكمة التي تجمع بينهما التي تقتضي إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، "ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنًا" أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنًا التساوي في العلة من أجل أن يثبت للفرع الحكم يعني الرز إذا قسناه على البر العلة مساوية والا غير مساوية؟ مساوية لكن لو تأتي إلى شيء لا تتساوى فيه العلة بمعنى أنه يمكن أن يكال لكن لا يدخل يمكن أن يدخر لكنه ليس مما يكال يمكن أن يكال ويدخر لكن ليس مما يطعم وهكذا لا تتساوى فيه العلة فمثل هذا لا يقاس الفرع على الأصل ظنًا ولا يشترط أن يقطع بتساوي العلة بين الفرع والأصل؛ لأنه قد ينازع في إلحاق الرز بالبر يعني لا يجمع الناس قطعًا القطع كون الناس يتفقون على أن العلة متساوية، كون الناس يجمعون على أن علة الفرع هي نفسها علة الأصل هذا تصير العلة قطعية تساوي قطعي لكن ظنًا يعني إذا اعتبرها غالب الناس متساوية يكفي لا يلزم القطع وهذا في القياس غير الجلي غير قياس الأولى، أما قياس الأولى فلا بد أن تكون العلة فيه أظهر وأجلى مثل قياس الضرب على التأفيف بالنسبة للوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقال واحد أنا والله ما نهيت عن الضرب ما أعرف نص يحرم ضرب الوالدين جميع العقلاء يتفقون على أن العلة في الفرع أقوى منها في الأصل لكن لو كان التنصيص على الضرب ما نص على التأفيف قلنا لا العلة غير متساوية وابن حزم لأنه لا يقول بالقياس ولا ينظر هذا النظر الدقيق الذي ينظره عامة أهل العلم، يقول: لو لم يرد في شأن الوالدين إلا هذه الآية لقلنا بجواز الضرب بل بجواز القتل، يقول الآية ما فيها أكثر من التأفيف فكيف نمنع الضرب لكن النصوص الأخرى التي تأمر بالإحسان إليهم فضلاً عن عدم إيصال الأذى إليهما عرفنا أن الضرب والأذى كله بجميع أنواعه وأساليبه وطرقه ممنوع؛ لأن المطلوب الإحسان ليس مجرد كف الأذى المطلوب الإحسان وبالوالدين إحسانًا فمن هذا النص يأخذ تحريم الضرب والقتل لا من قوله ولا تقل لها أف ولا تنهرهما.

طالب: ..................

قياس على إيش لا ما هو بقياس هذا قياس والا لا؟

طالب: ..................

أقول أنت ما انت بمأمور؛ لأن عدم الضرب إحسان، كف الأذى صدقة منك على نفسك فهو إحسان فهو داخل في الإحسان، وعلى كل حال هم اضطربوا في هذا الباب اضطراب كبير تعرف ابن حزم في مسائل الاعتقاد ولج في القياس من أوسع أبوابه وضل بسببه وأتى بمسائل بعظائم الأمور بسبب القياس في الأصول، وجمد في الفروع وليته عكس ليته عكس، أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنًا "ومساواة حكمه حكمه" مساواة الحكم الحكم، يعني إذا ثبتت العلة التي تجمع الأصل والفرع تعطيه نفس حكم الأصل ما تقول والله الرز نقيسه على البر البر يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلاً الرز مادام ما ثبت فيه نص وفيه العلة إذًا لماذا لا نقول مكروه لأنه ما نص على تحريمه نكتفي بالكراهة؟ نقول لا مادام وجدت العلة فلا بد أن يتساويا في الحكم، "ومساواة حكمه حكمه والقياس جلي وخفي" القياس جلي وخفي "والجلي" ما كانت أو "ما قطع فيه بنفي الفارق" الضرب والمراد بالفارق الذي يقتضي أن يكون أن تكون العلة فيه في الفرع أقل منها في الأصل لا أكثر يعني الرز والبر العلة واحدة يقطع فيها بنفي الفارق، البنج مثلاً مع الخمر يشتركان في علة وهي تغطية العقل العلة مشتركة بينهما واحدة وقد تكون في البنج أشد منها في الخمر لكن يختلفان من وجه آخر وهي ما يوجد في تغطية العقل بالنسبة للخمر مع وجود النشوة وجود اعتداء وجود ارتكاب محرمات أخرى ولو لم يكن في ذلك إلا النص أما البنج فليس فيه نشوة ولا طرب ولا لذة وإنما يطلب منه تغييب العقل لئلا يتألم الإنسان، أما البنج فيه نشوة ولا طرب ولا لذة وإنما يطلب منه تغييب العقل لئلا يتألم الإنسان، والجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، طيب نفي الفارق عندنا إما أن تتساوى العلة بين الفرع والأصل مثل ما ذكرنا في الرز أو تكون العلة في الفرع أجلى منها في الأصل كما في الضرب والتأفيف، أو تكون أقل أو تكون أقل، عندنا إذا كانت أقل من وجه يعني وافقت من وجه وخالفت من وجه وافقت من وجه ما دل عليه هذا النص ووافقت بل خالفت النص خالفت هذا ووافقت ما دل عليه نص آخر، بمعنى أن البنج مثلاً هل يمكن أن يلحق بالمحرم وهو الخمر أو يلحق بالمباح وهو النوم؟ فهذا يمكن أن يستعمل فيه قياس الشبه قياس الشبه، لا شك أن العلة في البنج أقل منها في الخمر التي من أجل العلة التي من أجلها حرم الخمر فالعلة أقل باعتبار أنها توافق من جهة وتخالف من جهة توافق الخمر من جهة وتوافق النوم من جهة فيستعمل في مثل هذا قياس الشبه، العبد يوافق الحر من وجوه ويوافق الدابّة والبهيمة من وجوه إذا قلنا يباع ويشترى ويملك ويتصرف فيه رغم مخالفته ليس كالحر بل هو كالبهيمة سلعة يباع ويشترى وإذا قلنا أن له حرية واختيار وإرادة ويحاسب ويثاب ويعاقب قلنا كالحر فمثل هذا يستعمل فيه قياس الشبه وهو أن يوجد فرع متردد بين أصلين متردد بين أصلين يلحق بأقواهم بأقوى شبه بهم، "ويجوز التعبد بالقياس عقلاً" يجوز التعبد بالقياس عقلاً يعني لو قال الوالد لولده لا تشرب دخان فرآه في يوم من الأيام بيده شيشة، هل للولد أن يقول أنت والله ما منعتني من الشيشة أنت منعتني من الدخان؟ أو أن القياس العقلي يقتضي منعه من الشيشة من باب أولى؟ بلا شك، فالعقول السليمة كلها تقتضي أو تتطلب العمل بالقياس ويجوز التعبد بالقياس عقلاً وهو واقع شرعًا وجاءت به النصوص استعمله العلماء قديمًا وحديثًا فالقياس أصل من أصول الشرع التي يعتمد عليها وبعضهم ينقل عليه الاتفاق ويجعله من الأصول المجمع عليها من الأصول المجمع عليها وكأن القائل لم يعتد بقول الظاهرية.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: الاجتهاد وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام ومن السنة ما تقدم في الكتاب والناسخ والمنسوخ منهما والإجماع من النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز عام وخاص ومطلق ومقيد ولا يكفي معرفة الفروع ولا الأصول.

الفروع فقط ولا الأصول.

ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول. يا شيخ فيه خطأ عندي هنا ولا.

ولا يشترط عدالته.

ولا يشترط عدالته ولا حفظ القرآن ويتجزأ الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد.

ولا إيش ولا حفظ القرآن.

ولا حفظ القرآن ويتجزأ الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين بل في وقتين ومذهبه.

متناقضين والا متضادين؟

متناقضين.

كأن متضادين أولى لأنا إذا قلنا متناقضين فإذا قال هذا حلال ثم سأل مرة أخرى قال حرام ما دخل هنا؛ لأن الحلال والحرام من باب الضد لا من باب النقيض.

عفا الله عنك، وكذا ظنيين ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين ومذهبه آخرهما إن عدم التاريخ وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل.

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الاجتهاد" لأن أصول الفقه في الأصل: معرفة القواعد والأصول التي يستفاد منها معرفة الأحكام الشرعية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد وحال المستفيد، والمستفيد هو المجتهد معرفة الأصول الكتاب السنة الإجماع القياس المتفق عليه والمختلف فيها كيفية الاستفادة من هذه الأصول وحال المستفيد الذي هو المجتهد الذي يستفيد من هذه الأصول ولذا ذكر الاجتهاد لأننا نحتاج إلى معرفة المجتهد الذي يستفيد من هذه الأصول ثم ذكر ما يقابله وهو المقلد والاجتهاد الأصل فيه "بذل الجهد" واستفراغ الوسع فيما فيه مشقة فيما فيه مشقة يقولون اجتهد في حمل الرحى لكن ما يقولون اجتهد في حمل نواة فإذا رفع هذا الإناء إذا رفعه يقال اجتهد فيه؟ ما يقال لكن لو شخص متوسط القوة حمل هذه الطاولة قيل اجتهد في حملها ويقولون اجتهد في حمل الرحى ولا يقولون اجتهد في حمل نواة أو حمل قلم أو حمل دواة أو ما أشبه ذلك فالاجتهاد بذل الوسع واستفراغ الجهد في الوصول إلى المطلوب، وهنا "في تعريف الحكم الشرعي" فالمجتهد يبذل وسعه ويستفرغ طاقته وجهده من أجل تعرف الحكم الشرعي ليعرف الحكم الشرعي من مصادره من مظانّه، "والمجتهد من صلح لذلك" يعني من توفرت لديه الأهلية للوصول إلى الحكم الشرعي هذا هو المجتهد إذا وجدت لديه الأهلية التي بواسطتها يعرف الحكم الشرعي بدليله من أصوله من مظانه هذا يسموه مجتهد وفسره "بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام" هذا مجتهد في الأحكام يعني مجتهد في المسائل الفقهية يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، لكن لا يلزم المجتهد أن يعرف الأمثال ولا يعرف القصص ولا يعرف ما يتعلق بالعقائد لأن المسألة مفترضة في مجتهد في الأحكام وهو الفقيه وهو الفقيه عندهم، على أن النصوص الشرعية تدل على أن الفقه هو معرفة الدين بجميع أبوابه معرفة الدين بجميع أبوابه فإذا كانت الأمثال لا يعقلها إلا العالمون فماذا بقي للفقهاء؟ الأمثال مع أن القصص التي لا يشترطها الفقهاء للاجتهاد فيها كثير من الأحكام ويقولون يكفي من حفظ القرآن ما يتعلق بالأحكام قدروه بخمسمائة آية ومن الصحيح أحاديث الأحكام كذلك مع معرفة الصحيح من السقيم ولو تقليدًا ولو تقليدًا، الآن المسألة مفترضة في مجتهد المجتهد اشترطنا له أن يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام آيات الأحكام ما تحتاج إلى بحث قطعية أحاديث الأحكام فيها الصحيح وفيها الضعيف والضعيف لا يعتمد عليه إذًا لا بد من معرفة الصحيح من السقيم ولو تقليدًا لأن اشتراط الاجتهاد في إثبات أدلة الأحكام -بالنسبة لهم- دونه خرط القتاد، وعلى كل حال الاجتهاد المطلق وإن كان بعض أهل العلم يشدد في شأنه تشديدًا يجعله مستحيلاً وبعضهم يهون من أمره حتى يجعله في متناول كل أحد ويجعل كل من يحسن القراءة والكتابة يتطاول عليه فلا هذا ولا هذا اشترطوا له شروط، أما الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق فبالفعل دونه خرط القتاد، وش المعنى الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق معنى هذا أنك تجتهد في هذه المسألة تأتي إلى جميع مسائل الدين تمسك كل مسألة مسألة وتنظر في جميع ما ورد فيها من من دليل تحشد عليها الأدلة من الكتاب والسنة ثم تأتي إلى الأدلة من السنة وتنظر في طرق هذه الأدلة وفي رواة هذه الطرق ولا يكفي أن تقلد فلان أو فلان لأنه ضعف فلان أو وثق فلان بل تجتهد في توثيق الرواة وتضعيفهم ثم تجتهد أيضًا في إثبات الأحاديث وفي نفيها في تصحيحها وفي تضعيفها في كل مسألة، أنت افترض هذه المسألة فيها خمسة أدلة خمسة أدلة تجتهد في الوقوف على هذه الأدلة ثم تجمع جميع طرق هذه الأدلة الخمسة قد يكون واحد مروي من عشرين طريق تحتاج إلى جمع مائة طريق بخمسة الأدلة ثم بعد ذلك هالمائة الطريق كل طريق فيه خمسة رواة فتجتهد في دراسة كل راو راو من هؤلاء الرواة فتنظر في  أقوال أهل العلم فيهم جرحًا وتعديلاً لا يتصور أن يكلف المجتهد بأن يحكم على الراوي من تلقاء نفسه؛ لأن هذا مرده إلى النقل، وما عاصروا الرواة لا عاشرهم إنما يقتدي بما نقلوا وهذا أيضًا خلل في ادعاء الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق إذا نظر في مائة راوي وكل راوي قلنا مائة طريق كل طريق فيه خمسة رواة وكل راوٍ فيه ثلاثة أقوال أربعة خمسة أحيانًا عشرين قول لأهل العلم متى تنتهي من هذه المسألة هذا الذي يجعل الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق هذا الذي يجعله بهذه المثابة وهذه الصعوبة، لكن الذي يطلبه أهل العلم لإثبات المسائل الفقهية من النظر ليس بمستحيل يمكن إدراكه وتحقيقه والسعي إلى الأهلية فيه من غير مشقة تذكر وعلى كل حال لو نظرت إلى أعلم الناس في أي وقت من الأوقات وجدت عنده من الخلل ما عنده يعني لو نظرت إلى أعلم من عندنا ممن يعنى بالكتاب والسنة والاعتماد على النصوص اعتمادا كليًا وهم أهل للنظر والاجتهاد وعمدهتم ومعولهم على النصوص انظر إلى فقههم، انظر مثلاً الشيخ الألباني والشيخ ابن باز علماء الأثر المجتهدون في هذا العصر تجد عند الشيخ الألباني بروز في جانب وهو جانب الرواية والتخريج ودراسة الأسانيد وكذا لكن ما تجده من كل وجه يجتهد في كل مسألة مسألة تجده أحيانًا يعول على ابن حجر في الحكم على راوي أحيانًا يعول على فلان في كذا لا بد أن تجد خلل، تجد مثلاً طريقته في الاستنباط والاستدلال قد يستدرك عليه بعض ما يستدرك الشيخ ابن باز لو جئت مثلاً وجدته يعتمد على ابن حجر في توثيق الرواة وتضعيفهم نعم هو يستنبط ويستروح ويميل إلى تصحيح حديث وتضعيفه بالطرق المعروفة عند أهل العلم لكن ما تجد الاجتهاد المطلق الذي بحيث كل جزئية من جزئيات هذه المسألة يكون له رأي فيها مستقل بذاته، لم يعتمد فيه على  من تقدم وهذا يدلنا على شيء يعني إذا نظرنا إلى هذين وهما هما في العلم والثبات والرسوخ وجدنا أن البشر مهما أوتوا من علم..، يعني لو جمعنا الشيخ ابن الألباني في عنايته بالنصوص والآثار وجمعنا الشيخ ابن باز واهتمامه في الاستنباط والاستدلال والاعتماد على السنة وجمعنا الشيخ ابن عثيمين مثلاً على طريقته في التفقه من النصوص جمعنا الثلاثة في شخص قلنا شخص واحد يمثل هؤلاء الثلاثة وجمعهم الله في شخص واحد ونظرت وجدت خلل..، لا بد أن تجد فيها خلل في هذا الشخص الذي اجتمع فيه الثلاثة لماذا؟ لأن العالم مهما بلغ من العلم لن يخرج عن دائرة قوله -جلَّ وعلا- وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، هناك من وصف بأنه من بحور العلم وجد من وصف لكن هل يتصور في هذا البحر من بحور العلم أنه يستحضر كل المسائل أو يستحضر جميع ما قيل في الرواة؟ ما هو بصحيح لكن على الإنسان أن يعرف قدره وأن يسعى لتكميل نفسه ويعرف قدره ما يقول والله أنا وصلت وصلت مهما وصلت من علم ما وصلت مازلت في الدائرة الضيقة، وعلى كل حال على طالب العلم أن يجتهد في تحصل العلم وأن يسلك الطريق وأن يأخذ العلم من أهله وعلى الجادة المعروفة عندهم ومن سار على الدرب وصل؛ والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام قدروا ذلك بخمسمائة آية وهناك كتب ألِّفت في آيات الأحكام واستنبط منها هذه الأحكام لكنها على المذاهب على المذاهب مثلاً أحكام القرآن للشافعي من وجهة نظره هو، أحكام القرآن لابن العربي من وجه نظر المالكية، أحكام القرآن للجصاص من وجهة نظر الحنفية، تجده مع ذلك إمام كبير ويتعامل مع آية فهمه لهذه الآية مسيس بقواعد المذهب وأصول المذهب والمذهب شربه حتى صار يتبعه، وعلى الإنسان أن يتجرد لنصر ما يراه الحق المعتمد على الدليل من الكتاب والسنة "ومن السنة الصحيح من السقيم" لا يستدل بأحاديث لا يدري ما هي هل صحيحة أو ضعيفة؟ لا بد أن يعرف الصحيح فيعتمده ويعرف السقيم فيجتنبه ومع الأسف أنه يوجد في كتب الفقه الأحاديث الكثيرة التي لا تثبت وسبب ذلك التقصير في معرفة الصحيح من السقيم "والناس والمنسوخ" لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يرجح أو يفتي بقول أو رأي اعتمد على دليل صحيح لكنه منسوخ فالذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ من الكتاب أو السنة لا يجوز له أن يتصدى للاجتهاد بل ولا لإفتاء الناس، "والإجماع" لئلا يخالف ما اتفق عليه أهل العلم يعرف المسائل التي هي من مواطن الإجماع لئلا يخرق هذا الإجماع وعرفنا أنه لا يجوز بحال مخالفة الإجماع، "ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز" إلى آخر.. نقف على هذا نشوف بعض الأسئلة.

 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول: كيف أستطيع ألا أنسى الحفظ خاصة إذا تراكمت المحفوظات؟

العلم إنما يثبت بالتعلم، يثبت بالمراجعة، يثبت بالمذاكرة مع الإخوان، تحفظ المحفوظ بهذه الطريقة يثبت -إن شاء الله تعالى-.

يقول: الذين يقومون بأعمال التفجير والتخريب في بلادنا، هل هم يعتبرون كفارًا؟

هم مفسدون وهم بغاة، ولهم من الأحكام ما يخصهم في شرع الله -جل وعلا-، وأما التكفير فلا.

يقول: لي صديق من أيام الاستقامة والتوبة، ونحن في الطريق معًا، واليوم سوف يذهب إلى الجامعة بعد إنهاء الثانوية، نصيحتك يا شيخ، ولا أقدر على بُعده.

على كل حال الفراق لا بد منه، إما فراق مؤقت أو فراق مؤبد، فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على هذا.

ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بصبغ الشيب بالحناء والكتم، وما هو الكتم؟ وهل يوجد في سوق العطارين؟

نعم هو موجود في سوق العطارين.
يقول: وهل ما يوجد في سوق العطارين هو الكتم حقيقي؟
نعم.
علمًا أنني سألت بعض العطارين فأخبرني أن الحناء يخلط معها قشر الباذنجان المجفف ليسود اللون.
على كل حال إذا كان أسود حرم، إذا كان يراه الناظر ويرى أنه ليس بأسود خالص، سواء كان معه الحناء أو الكتم أو غيره أو أي مادة لا تضر، المقصود ألا يصبغ بالسواد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: كيف لنا أن نخالف الإمام بجلسة الاستراحة، مع أنه مستحب، مع أننا لا نخالفه إذا ترك واجبًا كالتشهد الأول؟

أولاً: جلسة الاستراحة سماها بعض العلماء استراحة ظنًّا منهم أنها يرتاح بها، وهي في الحقيقة زيادة تكليف وزيادة عناء وليست استراحة، ولا يشعر بهذا إلا من ابتلي بوجع في ركبتيه أو روماتزم أو ما أشبه ذلك، فكثير من كبار السن تصعب عليه هذه الجلسة، خلافًا لما يقال: إنها إن احتيج إليها، أنا أقول: قد تدعو الحاجة إلى تركها، وهي ثابتة من فعله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح، وثابتة أيضًا من أمره للمسيء بها، أمر بها المسيء في الصحيح في صحيح البخاري، وهي أيضًا ثابتة في حديث أبي حميد الذي ذكر فيه صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمحضر عشرة من الصحابة، وهذه ليست مخالفة، هذا عمل يسير بإمكانك أن تفعله وتتابع الإمام دون فاصل يذكر، وإذا ترك الإمام السنة؛ لأن فعلك لها سواء فعلها الإمام أو ما فعلها، الإمام ما يتأثر لن تقوم من سجودك حتى ينهض الإمام سواء فعلت الجلسة أو ما فعلتها، فأنت إن فعلها وتركتها خالفت الإمام، وإن تركها وفعلتها اتبعت السنة، ولو ترك الإمام رفع اليدين مثلاً عند الركوع والرفع منه تترك والا ما تترك؟ تترك والا ما تترك؟ أجل كيف تخالف واجبًا؟ هذه الأمور المعول فيها على ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

هذا يقول: من تمسك برأي لأحد الأئمة الأربعة، وكان هذا الرأي مخالفًا لما عليه الجمهور، هل يكون بذلك مبتدعًا وتبرؤ ذمته بهذا الاتباع؟

أولاً ينظر إلى هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى في هذا الرجل، هل هو من أهل النظر والاجتهاد أو مبتدئ أو عامي؟، العامي فرضه تقليد أهل العلم، وليس لديه أهلية، أو يوازن بين الراجح والمرجوح من خلال الأدلة، فهذا تبرأ ذمته إذا قلّد إمامًا، تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم والدين والورع، فالمسألة الثانية ترجع إلى القول؛ فإن كان القول مستنده الدليل فتقليد هذا الإمام من قبل من نظر في أدلة الأقوال، ورأى أن قول هذا الإمام أرجح مع هذا الدليل، هذا ليس بتقليد وإنما هو اتباع فتبرأ ذمته بهذا.

يقول: هل المستحاضة لها أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟

يعني لو جمعت جمع صوري فأخرت الظهر إلى آخر وقتها، والعصر إلى أول وقتها، لحصل لها التيسير، مع أنها تصلى الصلوات في وقتها.

يقول: هل شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- النبيذ؟ وهل هو حرام؛ لأن بعضه لا يُسكر، مثل السوبيا في عصرنا هذا؟

النبي -عليه الصلاة والسلام- انتبذ له، بمعنى أنه تلقى التمرات في الماء حتى يكون الماء حلوًا، ولا شك أن مجرد إلقاء التمر في الماء وتركه مدة لكي يختلط ويمتزج بالماء، فيكتسب الماء منه الحلاوة، هذا لا يعني أنه دخل في حيز الإسكار ما لم يشتد ويقذف بالزبد، وبعضهم يقول: النبيذ ليوم أو يوم وليلة ما يضر، هذا ما يؤثر، لكن أكثر من ذلك لا سيما مع اشتداد الحر لا يجوز شربه، فالنبيذ مرحلة بين الخمر وغيره، النبيذ الذي يشربه النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو مجرد تطعيم الماء بحلاوة التمر لا أكثر ولا أقل، ولا يصل إلى حد، بحيث يشتد يزبد، يقذف بالزبد، مثل هذا لا يجوز شربه ألبتة.

يقول: في بعض الصيدليات تباع حلقات معدنية تلبس لتقوية العظام، ما حكم لبس هذه الحلقات؟

الذي يغلب على الظن أن هذا من باب الاعتقاد والتعلق بها، هذا الذي يغلب على الظن؛ لأن ليس لها خاصية ولا مزية في النفع في هذا الباب.

يقول: ما معنى هذا الحديث: «من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه يوم القيامة»؟

هذا الذي يتجسس على الناس ويتتبع عوراتهم وأمورهم المستورة ويفضحهم، هذا يفضح يوم القيامة.

يقول: هل الأسهم النقدية والمضاربة فيها مشتبهات، أم من الحلال؟ وهل الورع تركها؟

نعم من الشبهات والشبهة فيها قوية.

في هذا الدعاء الذي من قاله أبدله الله حزنه فرحًا، هل أقول: اللهم إني عبدك أو وابن إيش؟ وابن عبد..، يعني وابن عبدك أم أقول: اللهم إني أمتك؟

العلماء يقولون: تغير الصيغة من الذكر إلى المؤنث، المرأة تقول: اللهم إني أمتك، على كل حال الأمر فيه سعة، يعني مثلما يدعى للميت المجهول إذا قدم جنازة، ما تدري هل هي ذكر أم أنثى، سواء ذكرت الضمير أو أنثته لا فرق، وهنا إن اقتصر على لفظ الحديث حصل المرجو -إن شاء الله تعالى- وإن عدل إلى ضمير مناسب كما يقول أهل العلم، فلا مانع -إن شاء الله تعالى-.

هل وجود قناة المجد يمنع دخول الملائكة؟

قناة المجد لا شك أن فيها صور مادامت مفتوحة، فيها صور، والملائكة لا تدخل بيت فيه صورة.

يقول: أنا شاب مستقيم وأهلي يقولون: لا تذهب مع المستقيمين من البيت والمسجد والعمل: هل لا أطيعهم، لا أطيعهم وأذهب مع المستقيمين أم لا؟

لا شك أن الباعث للأهل على مثل هذا الكلام الشفقة عليك، يخشون ويخافون، لكن هذه الشفقة قد يكون لها حظ من النظر، وقد تكون مجرد تخوّف، حتى أن بعض الآباء وبعض الأمهات يأمر ولده ببعض المخالفات، يأمره بحلق لحيته وتطويل ثوبه؛ لئلا يقع فيما وقع فيه بعض الشباب، فمثل هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أمروك ألا تذهب مع فلان أو علان بعينه، أو أمروك أن تذهب مع أشرار، أو ما أشبه ذلك، فالمسألة مسألة تحقيق الهدف الذي من أجله منعك أبوك أو أمك من الذهاب مع هؤلاء، فإذا خشيت على نفسك من الانفراد من أن تنتكس مثلاً، والله -جلَّ وعلا- يقول: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي}.. لا بد من صحبة الأخيار، فإذا خشيت من انتكاس، أو خشيت من صحبة الأشرار أو ما أشبه ذلك، فاصحب الأخيار، ولو اقتضى الأمر أن تخفي الأمر على والديك على أن يكون الأخيار أهل عقل وأهل علم وأهل حلم وأهل رفق وتؤدة؛ لأن بعض الشباب -هداهم الله- عنده شيء من العجلة، وعندهم شيء من التصرفات التي أقل..، وجد منها بعض ما يسيء إلى الوالدين، بعض الشباب يتخذ له رفقة صالحين في الظاهر، لكن يترتب عليه أن يهجر والديه، ومن أيسر الأمور أن يسافر مع زميله الأيام، ومن أشق الأمور عليه أن يقضي حاجة لوالدته أو والده تحتاج إلى دقائق، فمثل هذا لا شك أن هذا خلل في التصور، خلل في التربية، تحتاج إلى إعادة نظر، فالوالدان شأنهما عظيم.

هل هناك حالات يجوز فيها التصوير؟

أهل العلم يفتون بجوازه للضرورة وما يلزم به الإنسان، هو مكره غير مكلف مثل الأوراق الرسمية هو مكره عليها.

هل يعمل بالآية المنسوخة أو الحديث المنسوخ؟

لا يعمل بها، لا يعمل بالآية المنسوخة ولا الحديث المنسوخ، قد يقول قائل: إن بعض العلماء عملوا بآيات منسوخة وأحاديث، هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، لم يبلغهم الناسخ.

يقول: يسكن معي في المنزل إخواني وهم متزوجون، ونساؤهم يكشفن أمامي، فما حكم ذلك؟

لا يجوز للمرأة أن تكشف للرجل الأجنبي، وأخو الزوج أشد الناس في هذا الباب والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إياكم والحمو؛ الحمو الموت».

هل يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء نرجو التوضيح؟

المسألة فيها حديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة، فلا يمسح الوجه.

ماذا نسمي هؤلاء الذين ينادون بقيادة المرأة للسيارة، وينادون بخروجها للعمل، ولا يحرمون ما أفتى العلماء بتحريمه؟

على كل حال من أهل العلم من هو مجتهد ويخطئ ويصيب، فمثل هذا خطؤه مغفور، لكن إذا لم يكن من أهل العلم ولا من أهل الاجتهاد وتكلم في مسائل الدين، ومثل هذه المسائل الذي يغلب على الظن ويشم رائحته منها سوء القصد، فهذا إفساد -نسأل الله السلامة والعافية-؛ ولذا لما قال الله -جلَّ وعلا-: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} قال بعد ذلك: {لئن لم ينته المنافقون} يعني: فرق بين من يسأل مسألة الحجاب، وهو من أهل العلم وأهل النظر ومن أهل الحب لله ولرسوله ولدينه وشرعه، وأهل نصر للدين ثم يؤديه اجتهاده إلى وجه من الوجوه، نقول: هذا مأجور، اجتهد فأخطأ، لكن شخص لا علاقة له بالعلم الشرعي وليس من أهل النظر في الأدلة، ثم ينادي بكشف الحجاب، ويقول: كشف الحجاب، هذا لئن لم ينته المنافقون، هذا نصيبه من النصوص.