عمدة الأحكام - كتاب الصلاة (06)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
عني أهل العلم ببيان صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- على ضوء ما ثبت عنه ليتحقق للقارئ امتثال الأمر: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ولولا عناية أهل العلم بمثل هذا الباب ما تيسر لنا أن نصلي كما صلى -عليه الصلاة والسلام-، فنقلت صلاته بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة إلى يومنا هذا، ليتم امتثال الأمر، وأنه هو القدوة، وهو الأسوة، والصلاة وجميع العبادات لا يدخلها الاجتهاد، العبادات توقيفية، فتذكر صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنها بيان لما أجمل في القرآن، جاء الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة، لكن كيف تؤدى هذه الصلاة؟ تؤدى اقتداء بالأسوة، اقتداء بالقدوة المبين عن الله -جل وعلا-، المفسر للقرآن، الموضح له، وهكذا يقال مثل هذا في بقية العبادات، كلها لا بد أن تكون موافقة لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا بد أن يتحقق الشرط الثاني بعد الإخلاص، أن تكون على ضوء ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولذا عقد مثل هذا الباب، باب صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة" (كان) هذه تدل على الاستمرار، وقد تدل على وقوع الفعل مرة أو أكثر، لكن الصيغة صيغة استمرار، هذا الأصل فيها "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة" تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، ولا تصح إلا بهذا اللفظ: الله أكبر، هذا هو المنقول عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحفظ عنه أنه قال غير هذا اللفظ، فلا يقوم مقامه غيره، كـ(الله الأعز، الله الأجل، الله الأكرم، الله الأعظم) كل هذا ما يجزئ، وإن قال به بعض الأئمة، لكن لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كبر بغير هذا اللفظ، افتتح الصلاة بغير هذا اللفظ، يقول لو قال: الله الكبير كفى، لكن الصواب ما جاء عنه، وما حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان غيره يقوم مقامه لنقل ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لكن لما لم يكن غير هذا اللفظ مجزئاً عنه لم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كبر من غير هذا.
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، ويرى الحنفية أنها شرط من شروط الصلاة، وش الفرق بين القولين؟ ما الفرق بين القولين؟ بينهما فرق أو ما فيه؟ الآن من أي ناحية الفرق؟ يعني لو صلى ناسياً بغير طهارة، أو صلى ناسياً بغير تكبيرة إحرام، في فرق؟ الصلاة تنعقد أو ما تنعقد؟ لا تنعقد، وش الفرق بينهما؟ الشرط لا يسقط، إلا مع العجز والركن كذلك.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
لا أنا أريد الفرق بين الركن والشرط، الجمهور يقولون: ركن، والحنفية يقولون: شرط، وش الفرق بينهما؟ نعم يعني الركن داخل الماهية، والشرط خارج الماهية، وش اللي ترتب على هذا من فائدة؟ يعني يمكن أن يقول: الله أكبر وهو لم يدخل في الصلاة، يعني هل معنى قول الحنفية: إنها الشرط أنه يمكن أن يكبر في البيت مثل ما يتوضأ في البيت ويجي يصلي؟ نعم؟ هم يقولون: شرط مقارن، لا بد أن يكون مقارن لأول جزء من الصلاة، لكنه شرط وليس بركن، فيه فائدة الخلاف أو ما فيه فائدة؟ يعني لو كبر وهو حامل نجاسة هذا متنجس، ثم قال: الله أكبر، يعني وضعه مع نهاية الراء، وضع هذا المتنجس مع نهاية الراء، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ صحيحة عند من؟ عند الحنفية؛ لأنه لم يشرع في الصلاة، حمل النجاسة خارج الصلاة، وأما عند الجمهور فصلاته باطلة؛ لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة، مثل أيضاً لو غير نيته مع نهاية التكبير يصح عند الحنفية بخلاف الجمهور، مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذا الخلاف، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. "إذا كبر في الصلاة" جنس في الصلاة سكت هنيهة، وهو يقول في هذا السكوت دعاء الاستفتاح، في الصلاة والمراد بالصلاة الجنس، فهل يستفتح في صلاة الجنازة مثلاً؟ في صلاة الخسوف؟ في صلاة العيد؟ في صلاة قيام الليل؟ في النافلة؟ في الفريضة؟ هناك "في الصلاة" جنس، يستفتح أو ما يستفتح؟ لأن الصلاة جنس تشمل جميع الصلوات، قد يقول قائل: المراد الصلاة التي يتبين فيها هذا السكوت، أما الصلاة التي لا يتبين فيها سكوت قد لا تكون داخلة في السؤال؛ لأنه بعد التكبير ساكت باستمرار، وصلاة الجنازة من هذا النوع، لكن يرد عليه صلاة الظهر والعصر مثلاً، نعم، فهل نقول: إن صلاة الجنازة يستفتح فيها استدلالاً بعموم الخبر: "في الصلاة"؟
هذا يقول: ما قول الحنفية في تكبيرة الإحرام أهي شرط أم ركن؟
عرفنا قول الحنفية أنها شرط، والجمهور على أنها ركن، وعرفنا الفائدة المترتبة على هذا الخلاف.
صلاة الجنازة فيها استفتاح وإلا ما فيها استفتاح؟ بدليل؟ إذا قلنا: إذا كبر في الصلاة سكت، في الصلاة جنس الصلاة، وعلى هذا سجود التلاوة عند من يقول: إنه صلاة يستفتح وإلا ما يستفتح؟ جنس، يستفتح على هذا، لكن هل المراد بـ(أل) هنا الجنس أو العهد؟ نعم؟ العهد، والصلاة المعهودة هي الصلوات الخمس؟ نعم؟
طالب:.......
المفروضة؟
النوافل ما فيها استفتاح؟ أو المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود؟ وهي الصلاة المعهودة خلاف الصلوات الطارئة؟ نعم يا إخوان؟ نعم؟
طالب:.......
المعهودة التي هي الصلوات الخمس، وما في حكمها، أما الصلوات غير المعهودة، ما الذي يخرج غير صلاة الجنازة؟ هو ما في غيرها، في غير صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود؟
طالب:.......
السجود، سجود عند من يقول: إنه صلاة، سجود التلاوة وسجود الشكر لا يدخل إذا قلنا: المراد بالصلاة المعهودة المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها، فتخرج صلاة الجنازة فتحتاج إلى دليل خاص ولا دليل، اللهم إلا إذا قيل بأن (أل) هنا للجنس، فيشمل جميع الصلوات، فتدخل صلاة الجنازة.
"سكت هنيهة قبل أن يقرأ" والإشكال لو قلنا: إنه في ما يمكن السؤال عنه والذي يمكن السؤال عنه هو الصلاة الجهرية التي يتصور فيها السكوت، يرد علينا الصلوات السرية من المفروضات.
"سكت هنيهة" وفي رواية: هنية، والمراد زمناً يسيراً، بدليل التصغير، هنيهة، هنية، في هذا دليل على أنه لا يجمع بين أدعية الاستفتاح؛ لأنه يترتب على الجمع بينها أن تكون السكتة طويلة.
"فقلت: يا رسول الله" هذا أبو هريرة، وحريص على الخير، عُرف أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- بالحرص على الخير؛ لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((قد علمت من حرصك على الخير)) يعني علمت أنك تسأل هذا السؤال من حرصك على الخير، فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- "فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي" يعني يفديه بأبيه وأمه، والتفدية جائزة عند أهل العلم، حصلت منه وله -عليه الصلاة والسلام-، سمع ولم ينكر "أرأيت" يعني أخبرني "سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟" يعني هذا الوقت الذي تسكت فيه بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقول فيه؟ "قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي))" المباعدة هنا يعني قبل وقوعها أو بعد وقوعها؟ قبل وقوعها إذاً كيف يقول: خطاياي؟ كيف ينسبها إلى نفسه وهي لم تقع منه؟
الطالب:.......
يعني باعد يعني قبل وقوعها، إذاً كيف ينسبها إليه؟ كيف صارت خطاياه وهي لم تقع؟ أنه خطاء، يعني الأخطاء المتوقعة، وهذا تعليم للأمة، وإلا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- معصوم، وقد يكون فعله لخلاف الأولى بالنسبة له كخطأ غيره، وقد عوتب في ذلك ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) يعني اعصمني من الوقوع في الخطأ، هذا قبل وقوعها، وإذا وقعت فامح أثرها بالتنقية الآتية ((كما باعدت بين المشرق والمغرب)) هذه مبالغة في الحيلولة بينه وبين وقوع الخطأ، وهذا تعليم لأمته -عليه الصلاة والسلام- ((اللهم نقني)) من التنقية، ((من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) يعني إذا وقعت نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والثوب الأبيض هو الذي يظهر فيه الدنس، وهو الذي يفيد فيه التنقية والتنظيف أكثر من غيره، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ.
((اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) أيهما أولى البداءة بالتنقية أو بالغسل؟ يعني لو قدم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ يعني كما في دعاء؟ نعم الجنازة، الجنازة مثل هذا وإلا فيه تقديم وتأخير؟ فيه تقديم وتأخير، أيهما أولى أن يقدم التنقية أو يقدم الغسل؟ يقدم إيش؟ التنقية، لماذا؟ لأن؟ نعم، لو قدم الغسل اقتضى بقاء شيء يحتاج إلى تنقية، لو قدم الغسل، ولذا يقولون: التخلية قبل التحلية، فإذا نقي وتتبعت مواطن الوسخ، وأزيلت، ثم غسل الجميع غسلاً تاماً كاملاً ما بقي شيء، لكن لو غسل قبل ثم نقيت لاحتمل أن يبقى شيء، ولذا الدعاء في هذا الموضع يقولون: أبلغ من الدعاء في الجنازة، ولعل من يدرك سر في تقديم الغسل على التنقية في الجنازة، والعكس هنا هذا هو الأصل؛ لأنه تتبع المواطن -مواطن الوسخ- فتغسل، تنقى، ثم بعد ذلك يغسل الثوب، لا شك أن هذه تخلية أولاً ثم تحلية، أنت الآن الجدار هذا فيه بقع، لو أردت أن تصبغه صبغ أبيض فوق هذه اللون، وفيه البقع، احتمال يظهر أثر هذه البقع بعد الصبغ، لكن لو أزلت هذه البقع ثم صبغته بالأبيض انتهى الإشكال، ومن هذا إزالة النجاسة من أعضاء الوضوء قبل غسلها، تزال النجاسة إذا وجدت، تزال الأوساخ إذا وجدت قبل الوضوء؛ لأن التخلية قبل التحلية، هذا أمر معروف عندهم، وفي حديث الدعاء للميت: ((اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا)) قد يقول قائل: إنه بحاجة إلى غسل؛ لأن الموت موجب للغسل، بحاجة للغسل، ثم بعد ذلك ينقى من ذنوبه بدعاء إخوانه له، فعلى كل حال النصوص هذه ليس لأحد أن يعترض عليها، لكن إذا وجد تعليلها وتوجيهها هذا هو المطلوب؛ لئلا يبقى أدنى إشكال في ذهن الطالب والمتعلم.
((اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد)) أيهما أفضل للتنظيف الماء الحار أو الماء البارد؟ البارد بدلالة النص أو الواقع؟ هو إذا كان الحار يكون سبباً في تليين بعض الأوساخ وإزالتها صار له دور، وإذا كان البارد سبب في تجميد بعض الأوساخ صار الحار أفضل، لكن بالتجربة الحار في الغالب ينبو عن البدن، وأما البارد لأن البدن إذا جاءه البارد ينقبض، ويصير فيه شيء من الخشونة التي تكون في الغسل أبلغ، هذا ملاحظ وإلا مو ملاحظ؟ يعني البارد لما تغسل بماء حار مثلاً مرور الماء الحار على البدن لا يؤثر على البدن تأثير الماء البارد الذي يجعل البدن ينكمش معه فيصير فيه تجاعيد؛ لأن الشيء الأملس تنظيفه أشق أو أسهل من الخشن؟ لأن الماء البارد حينما يرد على اليد مثلاً ما في شك أنها تنكمش يصير فيها شيء من الخشونة، ما هي بمثل الماء الساخن الذي يمر ولا يؤثر، ولذا حتى في التجربة يقولون: إن البارد أقوى في التنظيف من الحار، وقد التمس هنا مناسبة أن الذنوب لها حرارة، وحرارتها يناسب تنظيفها بهذا الأشياء البادرة، بالماء والثلج والبرد، وإذا توالت هذه المنظفات أكثر من منظف، ثلاثة منظفات هل يبقى من الدرن شيء؟ يعني افترض أنك غسلت الثوب بماء وصابون وشانبو ثلاثة أشياء لا تبقي شيء لا تبقي شيئًا دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور أهل العلم ويرى المالكية عدم مشروعيته للحديث الآتي للحديث الآتي فيقول الله أكبر { ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ } الفاتحة: ٢ دون استفتاح ولا تعوُّذ ولا بسملة هذا عند المالكية الجمهور يستدلون بمثل هذا الحديث ويرون استحباب دعاء الاستفتاح وجاء في استفتاحاته -عليه الصلاة والسلام- صيغ متعددة من أشهرها بل من أصحها هذا المذكور لأنه متفق عليه وفي صحيح مسلم من حديث عمر موقوفًا عليه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره ورجحه الإمام أحمد لوجوه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يرجع إليه من أراده وجاء استفتاح لصلاة الليل وجاء استفتاحات أُخَر واختلافها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد فعلى المسلم لاسيما طالب العلم الذي يطلع على هذه الأنواع أن يستفتح بها كلها في كل صلاة يستفتح بدعاء خاص مرة يستفتح بهذا ومرة بحديث عمر ومرة بالاستفتاحات الأخرى وهكذا وقيام الليل جاء استفتاحه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «اللهم باعد بيني» هو إمام والا منفرد -عليه الصلاة والسلام-؟ إمام والصلاة المسؤول عنها هو فيها إمام -عليه الصلاة والسلام- «باعد بيني» هل يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين؟
طالب: ..........
على كل حال جاء في الحديث في حديث ثوبان وغيره «لا يؤمن أحد قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم» وجاء عليه وعيد لكن تخصيص الإمام نفسه بالدعاء كما هنا «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» ابن خزيمة رحمه الله وهو من أعرف الناس في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة حكم على حديث ثوبان بأنه موضوع لأنه معارَض بهذا الحديث الصحيح لم يبن له وجه الجمع بين هذا الحديث وذاك شيخ الإسلام يرى أن النهي خاص بالدعاء الذي يؤمَّن عليه الذي يؤمَّن عليه كدعاء القنوت مثلاً يعني هل يليق بالإمام وخلفه الصفوف يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت والجماعة يقولون آمين؟! يليق به هذا يدعو لنفسه وهم يؤمنون؟! لا، لا يليق به هذا ولا يجوز له أن يخص نفسه بدعوة دونهم في الدعاء الذي يؤمَّن عليه كدعاء القنوت طيّب السخاوي يرى أن الدعاء الذي لا يجوز للإمام أن يخص نفسه به هو الدعاء الذي لا يشرع لكل مصلٍّ لكن مثل هذا يشرع لكل مصلي أن يقوله أما إذا دعا الإمام بدعوة في السجود مثلاً أو بعد نهاية التشهد وقبل السلام ليتخير من المسألة ما شاء لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعوة دون المأمومين أما ما يشرع لجميع المصلين أن يقولوه ويشتركون في مثل دعاء الاستفتاح لا يلزم فيه جمع الضمير وكأن رأي شيخ الإسلام أظهر أظهر وأوضح وهنا شبه الذنوب والخطايا بالأمور المحسوسة بحيث توجد في مكان يطلب أن يكون بعيدًا كبعد المشرق عن المغرب وأن تكون هذه الأمور المشبهة بالمحسوس كأنها على بقعة بيضاء يأتي عليها المنظفات فتزيلها هذا السكوت الذي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة سكتة تستوعب دعاء الاستفتاح بالنسبة للإمام والمأموم وهناك سكتة أخرى إذا فرغ من القراءة كلها وقبل الركوع يسكت لا يشبك تكبيرة الركوع بالقراءة هذا موضع سكوت وجاء به الخبر وهناك سكتة ثالثة جاءت في بعض الروايات وهي بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام يسكت حتى يتراد النفس عنده حتى يتراد النفس عنده ومنهم من يقول أنه يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة من قراءة الفاتحة لكن السكتة تكون طويلة بقدر قراءة الفاتحة ولا تنقل نقلاً مستفيضًا هذا فيه ما فيه لأن منهم من يقول أن على الإمام أن يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لئلا ينازَع القرآن ولكي يأتي المأموم بما أُمر به قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها وإذا قلنا بهذا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به ولا يتم التوفيق بين النصوص بين وجوب الإنصات وبين وجوب قراءة المأموم إلا بسكوت الإمام ولذا قال النووي يسكت قدر قراءة المأموم الفاتحة يستحبونها استحبابًا والأثر الذي يدل عليه فيه مقال.
عفا الله عنك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عُقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين يستفتح الصلاة بالتكبير تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وسبق الكلام عنها والقراءةَ بالحمد لله رب العالمين هذا يستدل به من يرى عدم الاستفتاح بمجرد ما يكبِّر يقول الحمد لله رب العالمين لكن هل في مثل هذا التعبير والسياق ما ينفي دعاء الاستفتاح يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين لا يدل على نفي الاستفتاح بدليل أنه لم يقل يفتتح الصلاة بالقراءة يستفتح الصلاة بالتكبير هذه جملة ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بينهما مسكوت عنه هو يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بين القراءة والتكبير مسكوت عنه دلت عليه أحاديث دعاء الاستفتاح فليس في هذا مستمسك للمالكية يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يستدل بهذا من يقول.. وهذا واضح رأي المالكية في عدم الاستفتاح وعدم التعوذ والبسملة يتمسكون بمثل هذا لكن استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين دليل لمن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة لوجوب قراءة الفاتحة والقراءة تكون بالحمد لله رب العالمين فيقول مادام ما ذكرت البسملة هنا إذًا ليست من الفاتحة الفاتحة «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» هي الفاتحة وهنا استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين إذًا ليس قبل الحمد شيء النتيجة البسملة ليست من الفاتحة والخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة أو ليست بآية مطلقًا أولاً الإجماع قائم على أنها بعض آية من سورة النمل { إِنَّهُۥ مِن سُلَيۡمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ } النمل: ٣٠ هذا إجماع والإجماع الثاني قائم على أنها ليست بآية في أول سورة التوبة والخلاف فيما عدا ذلك منهم من يقول أنها آية من الفاتحة فقط ومنهم من يقول إنها آية في أول كل سورة يعني مائة وثلاث عشرة آية في القرآن في أوائل السور عدا التوبة ومنهم من يقول هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور آية واحدة وليست مائة وثلاث عشرة آية نزلت للفصل بين السور وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة أو من السور خلاف طويل وهي مسألة كبرى يستدل من يقول بأنها آية باتفاق الصحابة على كتابتها ويستدل من يقول بأنها ليست بآية بوقوع الخلاف فيها إذ لو كانت آية لما ساغ الخلاف فيها وأُلِّف فيها مؤلفات البسملة هل هي من القرآن أو من غير.. نعم فيها مؤلفات لأهل العلم من المتقدمين وهي مسألة من من كبار المسائل لأن الذي يقول آية يقول كيف يختلف بآية؟ والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان لا يتطرق إليه الاختلاف والذي يقول هي آية يقول اتفق الصحابة على كتابتها ولم يكتبوا غيرها ولو لم تكن من القرآن لما ساغ لهم إدخالها أظن مأخذ القولين واضح في الحديث الصحيح «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد { ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ } الفاتحة: ٢ قال الله حمدني عبدي وإذا قال { ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ } الفاتحة: ٣ قال أثنى علي عبدي وإذا قال { مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ } الفاتحة: ٤ قال مجدني عبدي» إلى آخر الحديث وهذا الحديث يستدل به من يرى أن البسملة ليست بآية من الفاتحة كما يستدل بحديث الباب والقراءة بالحمد لله رب العالمين الذين يقولون إنها آية نقول نعم هي آية من من الفاتحة وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بهذه السورة لا بغيرها من السور وفي الحديث الصحيح صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وجاء في الصحيح لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وبالنص المتفق عليه يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يتعرضوا لنفي البسملة والحمد لله رب العالمين كأنه علم على السورة كما تقول سورة الحمد ولم يتعرض الراوي لنفي البسملة لكن ظن بعض الرواة أن كونهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فنقل ذلك ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى:
وعلة المتن كنفي البسملة |
|
إذ ظن راوٍ نفيها فنقله . |
وعلة المتن كنفي البسملة |
|
إذ ظن راوٍ نفيها فنقله |
يعني فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها لكن معروف الحديث مخرج في الصحيح في مسلم وحمله على وجه يصح هو المتعين صيانة للصحيح ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن حجر وجمع من أهل العلم حملوا نفي الذكر على نفي الجهر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرًا لا يذكرونها فيما يسمعه الناس ولا يمنع هذا من الإسرار بها فتتفق الروايات على أن القراءة تُبدأ جهرا بالحمد لله رب العالمين وما يسر به يدخل فيه الاستفتاح ويدخل فيه التعوذ ويدخل فيه البسملة أيضًا والإسرار بالبسملة مما يرجح كونها ليست من الفاتحة وأكثر الأدلة تدل على الإسرار بها والإسرار بها هو قول الحنفية والحنابلة وغيرهم أما الشافعية فيرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأنهم يرونها آية من الفاتحة والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه يعني يرفع رأسه { لِيَوۡمٖ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ } إبراهيم: ٤٢ يعني ترتفع، شَخَصَ البصر يعني ارتفع، ومنه الشاخص الشيء المرتفع ومنه الشخص لارتفاعه عن الأرض المقصود أن لم يُشخص يعني لم يرفع ولم يصوبه لم ينزله إلى جهة الأرض ومنه الصيب المطر الذي ينزل إلى جهة الأرض ولم يصوبه ولكن بين ذلك يكون باستواء الظهر باستواء الظهر وجاء في صفة ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه يسوي ظهره بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر لو صب الماء على ظهره لاستقر ويلاحَظ من كثير من المصلين الخلل في هذا الركن إما أن يرفع رأسه وظهره أيضًا أو يحنيه يهصر ظهره هصرًا بحيث ينزله إلى جهة الأرض ولكن بين ذلك فعله -عليه الصلاة والسلام- بين ذلك يسوي ظهره وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا لم يسجد حتى يستويَ قائمًا بخلاف بعض من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة الذين يقولون لا يستوي مجرد ما يرفع رأسه يشعر نفسه أنه انتقل من الركوع يسجد ومثله إذا انتقل من السجود يهوي إلى السجدة الثانية مباشرة وهذا النقر مردود بهذا الحديث وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا ومثله إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا وأمر بذلك المسيء في صلاته أمره بالطمأنينة في هذين الركنين «ثم ارفع حتى تطمئن رافعًا» الطمأنينة مأمور بها وهي ركن في جميع أركان الصلاة وإذا لم يكن صنيع هؤلاء هو النقر المنهي عنه فلا نقر وكان إذا رفع رأسه من السجدة حتى يسجد لم يسجد حتى يستوي قاعدًا عرفنا صفة الركوع وأما صفة السجود فستأتي في المجافاة تأتي في المجافاة إن شاء الله تعالى وكان يقول في كل ركعتين التحية في كل ركعتين يعني بعد الركعتين الأوليين تحية وبعد الركعتين الأخريين تحية بعد الأوليين التشهد الأول وبعد الأخريين التشهد الثاني لكن ماذا عن الثالثة هل بعدها تحية أو لا؟ مقتضى الحديث بعد كل ركعتين فإذا صلى المغرب وصلى ركعتين جلس للتشهد الأول ثم جاء بثالثة مقتضى هذا الحديث في كل ركعتين التحية أما إذا كانت ركعة واحدة مفهومه أنه لا تحية والأدلة القطعية دلت على أن التحية تكون بعد الثالثة وتكون بعد الخامسة وتكون بعد السابعة وتكون بعد التاسعة في الوتر وعند من يصحح الوتر بواحدة وهو ثابت عن بعض الصحابة يكون بعدها التحية لكن هذا ماشي على الثنائية والرباعية وما عداهما دلت النصوص القطعية عليه التحية وكان يقول في الركعتين التحية هذا عنوان التشهد التحيات لله ويقع في الصلاة تشهد واحد أو أكثر بعض الصلوات فيها تشهد واحد وبعضها فيها أكثر من تشهد فيها تشهدان فالتشهد الأول الذي يقع بين الركعتين الأوليين واجب واجب بدليل وجوبه لأنه جبر بالسجود في حديث عبد الله بن بُحينة على ما سيأتي ولو كان مندوبًا لما احتاج إلى سجود وعدم ركنيته بدليل أنه لم يرجع إليه لما نبه فدل على أنه واجب من واجبات الصلاة وسيأتي تقريره في حديث عبد الله بن بُحينة وأما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كان يفرش رجله اليسرى وينصب يعني على رجله يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى وهذا يسمى افتراش وهكذا يجلس في التشهد الأول والتشهد إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد وبين السجدتين يجلس مفترشًا وجاء ما يدل على أن من السنة أن يجلس على عقبيه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس وأما بالنسبة للتشهد الثاني يخرج رجله اليسرى بحيث تكون تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته كما في حديث أبي حميد وغيره وعلى هذا الصلاة التي فيها تشهدان دل الدليل على أن الافتراش للتشهد الأول والتورك للتشهد الثاني وهذا قول الحنابلة الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك كل جلوسهم افتراش والمالكية ما عندهم افتراش في التشهد إنما كله تورك فالأول والثاني كله تورك الحنفية في الأول والثاني افتراش والحنابلة الأول افتراش والثاني تورك والشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه السلام، فمن يوافقون من الأئمة؟ الشافعية يوافقون من؟ في كل تشهد يعقبه السلام أجب من يوافقون؟ في كل تشهد يعقبه سلام المالكية في الظهر والعصر والعشاء يتوركون في التشهدين لكن الشافعية ما يتوركون في الشتهد الأول ولا في الثاني إذا لم يعقبه السلام كيف يكون في التشهد الثاني ولا يعقبه السلام.
طالب: ..........
لا، ما يصير ثاني المسبوق ما يصير ثاني له.
طالب: ..........
وش لون؟
طالب: ..........
ما يكون ثاني بالنسبة للمسبوق.
طالب: ..........
نعم إذا صار عليه سجود سهو ما يتورك الحنابلة يقولون يتورك في الشتهد الثاني باستمرار ويفترش في الأول الشافعي في صلاة الفجر يتورك والا ما يتورك؟ يتورك لأنه يعقبه سلام في صلاة الظهر إن كان يعقبه سلام يتشهد تورك في الثاني دون الأول والدليل يدل على صحة ما ذهب إليه الحنابلة من الفرق بين التشهدين وكان ينهى عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان تبينا نجيب مثال من هالجالسين والا؟
طالب: ..........
لا لا، صعبة إحراج له يكون فيه إحراج له بالوصف ما يخالف تمثيلها لا بأس أما أن يمثل بشخص جالس إحراج له مع أني إلى الآن ما رأيت من يطبقها تطبيق دقيق ولله الحمد يجلس على إليتيه ينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض هذه عقبة الشيطان وهي كما يقعي الكلب مثل الكلب ويرفع الرجلين كلهن ويضع يديه يستند على يديه بالأرض يلصق الرَّجُل إليتيه على الأرض وينصب فخذيه وساقيه ويرسل يديه على الأرض يعتمد عليهما هذه عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع وفي رواية افتراش الكلب والمراد افتراش الذراعين وهذا قد يفعله بعض الناس إما جهل وإما حاجة يحتاج إلى أن يضع يديه على الأرض اليدين الذراعين إلى المرفق على الأرض وهو ساجد هذا افتراش السبع المنهي عنه وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات نهينا عن نقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش السبُع ونهينا الإشارة عند السلام كأذناب خيل شُمس يعني باليدين ونهينا أيضًا عن بروك البعير ونهينا عن تدبيح الحمار على كل حال هذه أمور موجودة في كتب الشروح ومنظومة من أرادها يرجع إليها وينهى عن أن يفرش الرجل افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم ولا شك أن الصلاة تفتتح بالتكبير وهو مفتاحها وتختتم بالتسليم والتسليم ركن عند الجمهور والحنفية لا يرونه لا يرونه ركنًا بل بمجرد ما ينتهي من التشهد يخرج من صلاته ولو بالحدث المقصود أن صلاته انتهت ويستدلون ببعض طرق حديث ابن مسعود إنك إذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وهذا كلام مدرج وليس من أصل الحديث.
عفا الله عنك.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان ما يفعل ذلك في السجود.
نعم الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة يعني مع تكبيرة الإحرام يرفع يديه إذا كبر للركوع رفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك وهناك موضع رابع إذا قام من الركعتين إذا قام من الركعتين كما في حديث ابن عمر في البخاري يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- رفع اليدين حذو مقابل المنكبين والمنكِب مجتمع رأس العضد مع الكتف وجاء ما يدل على رفعهما إلى فروع أذنيه إلى فروع أذنيه فمنهم من اختار هذا حذو المنكبين كالشافعية ومنهم من يختار كالحنفية فروع الأذنين ومنهم من قال يوفّق بينهما يجمع بين النصين بأن يكون أطراف الأصابع حذو فروع الأذنين وخلف الكف يكون حذو المنكبين وإذا أمكن التوفيق فهو المتعين فمنتهى الرفع للأصابع يكون مقابل لفروع الأذنين وظهور الأكف إلى المنكبين رفع اليدين في المواضع الثلاثة أو الأربعة يقول به أكثر أهل العلم من السلف والخلف والحنفية يقولون ترفع اليدان مع تكبيرة الإحرام فقط وهو أيضًا قول عند المالكية عند تكبيرة الإحرام أما الرفع عند الركوع مع تكبيرة الركوع ومع الرفع منه فقال به الشافعية والحنابلة وعند الشافعية أيضًا وهو مخرج على أصول إمامهم الرفع في الموضع الرابع الرفع في الموضع الرابع أما الحنابلة فلم يقولوا بالموضع الرابع الذي هو بعد الركعتين وعرفنا أنه مخرج في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعًا هل خفي هذا الحديث على الإمام أحمد؟ ما خفي عليه لماذا لم يقل به؟ ولم يقل به أتباعه أما الأتباع فهم تبع له وهذا شأن المقلِد لا يقول بما يخالف قول إمامه أما بالنسبة للإمام فلم يثبت عنده مرفوعًا هو عند الإمام أحمد موقوف الإمام أحمد يرجح الوقف والبخاري يرجح الرفع إذا وجد مثل هذا الخلاف يعني هل الإمام أحمد دون البخاري في المنزلة في الحديث وعلله ليس دونه أبدًا فإذا وجد مثل هذا الخلاف فماذا نصنع؟ هل نقول نرجح الرفع لأنه ثبت في صحيح البخاري أو نرجح الوقف لأنه قال به إمام من أئمة المسلمين قوله معتبر من الأئمة الحفاظ المعروفين من شيوخ البخاري أعني الإمام أحمد من شيوخ البخاري فما الذي يُرجح يعني هل يلام الحنابلة حينما لا يقولون بالموضع الرابع وإمامهم لم يثبت عنده الرفع بل هو موقوف من فعل ابن عمر طيّب ما موقف طالب العلم الذي هو ليس بمقلد يعني شأنه الاتباع وثبت عنده الحديث في صحيح البخاري مرفوع يرفع والا ما يرفع؟ وإذا رفع يكون رجح رأي البخاري على رأي أحمد كيف يصنع طالب العلم؟
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
لا هو الخبر واحد إما مرفوع وإما موقوف لا بد من الترجيح في هذا.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
يعني حتى الرواية الموقوفة العبادات توقيفية لا تدرك بالرأي ليست من اجتهاد ابن عمر لكن في الجملة افترض أن المسألة مما للرأي فيها مجال اختلف قول البخاري مع قول أحمد أولا ما ثبت في الصحيحين أعني البخاري ومسلم لا يعارض بما قيل من أي إمام كان لماذا؟ لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول يعني الترجيح بين البخاري وأحمد فيما لو نقل الترمذي عن البخاري تصحيح حديث وقال أحمد بتضعيفه هنا نرجح أو العكس إمام مع إمام لكن كتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول حتى جزم جمع من أهل العلم أن جميع ما في البخاري صحيح وأنه قطعي وقال قائلهم لو حلف رجل بالطلاق أن كل ما في صحيح البخاري صحيح ما حنث هذا تلقي الأمة بالقبول للكتابين لا يعارَض بقول أي إمام يعني لو نقل لنا تصحيح البخاري خارج الصحيح بسند يثبت عن البخاري يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا فقال صحيح ثم نقل لنا تضعيف بالسند أو نص عليه في كتب الإمام أحمد أن الحديث ضعيف هنا نرجح ونشتغل لكن مادام التصحيح في الصحيح الذي التُزمت صحته ما لأحد كلام ولذا لو روى الإمام البخاري حديثًا وعارضه حديث بنفس الإسناد بنفس الإسناد الذي رواه البخاري في مسند الإمام أحمد ماذا ترجح؟ رجح ما في البخاري بلا شك فهذه المسألة ينتبه لها طالب العلم صيانة الصحيحين أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه نعم إذا وجد هناك تعارض واضح بين نصوص الصحيحين لا بد من العمل لا بد من الترجيح بالطرق المعتبرة عند أهل العلم لكن ما كان خارج الصحيحين لا يعارض بما فيهما حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما إذا افتتح الصلاة الأصل أن التكبير للدلالة على الشروع في الصلاة وللركوع للدلالة على الانتقال من القيام إلى الركوع وللرفع التسميع للدلالة على الانتقال من الركوع إلى الرفع فإذا كان القول للدلالة على الفعل طُلب المقارنة بينهما يكون القول مقارِن للفعل يعني هل الإمام إذا إذا استتم قائما قال الله أكبر أو إذا هوى باشر السجود قال الله أكبر الأصل أن التكبير للانتقال يعني للدلالة على الفعل فيكون مقارنًا له والرفع إنما هو للدلالة على الانتقال مع التكبير فيكون مقارنًا له بحيث يرفع مع بداية التكبير ويضع يديه مع نهايته.
هذا يقول كيف يستطيع الإنسان أن يضبط الأقوال في المسائل مع نسبتها إلى قائليها ويعرف الراجح فيها؟
هذه مع الوقت إن شاء الله والعناية والاهتمام وكثرة المراجعة والمطالعة وسماع الدروس يضبط الإنسان لأن العلم ينموا كما ينمو بدن الإنسان وينمو عقله تنمو جميع ملكاته يجتمع على يديه أيضا من المسائل والعلوم إذا صدق في وجد في الطلب..
فيكون التكبير مقارن للانتقال والرفع مقارن للتكبير لأنه للدلالة عليه لأن مما قيل في حكمة الرفع أن الأصم الذي لا يسمع التكبير يرى يرى الرفع فهو للدلالة عليه فهو بمثابته وإذا كبَّر للركوع لأن الأصل إذا افتتح وإذا كبر وإذا رفع الأصل في الفعل الماضي أنه فرغ منه فهو يكبر إذا فرغ لأن الماضي ماضي على اسمه أو إذا أراد التكبير رفع أو إذا شرع في التكبير رفع ؟هذا إذا شرع ليكون مقارنًا له لأن الفعل يطلق الماضي ويراد به الإرادة إرادة الشيء { إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ }المائدة: ٦ { فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ } النحل: ٩٨ كلها إرادة ويطلق ويراد به الفراغ من الشيء «إذا كبر فكبروا» إذا فرغ من التكبير ويطلق ويراد به الشروع في الشيء كما في قوله «إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا» إلى آخره وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك والموضع الرابع إذا قام من الركعتين إذا قام من الركعتين وهل يرفع قبل القيام أو بعد القيام أو مقارن للتكبير؟ مثل ما قلنا مع مقارنة التكبير وإن قال بعضهم أنه يرفع يديه قبل أن يقوم ثم يقوم، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبق في باب الإمام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل يفعل ويفعل ويفعل وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فدل على أن الإمام يجمع بينهما الإمام يجمع بين التسميع والتحميد لأن هذا فعله -عليه الصلاة والسلام- وهو إمام فما جاء في باب الإمامة إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده للتعقيب بالفاء وهذا تقدم ويدل على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث خلافًا لمن يقول أن الإمام يقول كذا والمأموم يقول كذا وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يرفع يديه في السجود إذا أراد السجود وفي حديث أبي حميد وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود فالهوي للسجود والرفع منه لا رفع إنما الرفع في هذه المواضع المذكورة لا غير هنا ثلاثة والرابع في حديث ابن عمر في حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع كان يرفع مع كل خفض ورفع صححه ابن حزم وقال به قال لا بد من الرفع مع كل خفض ورفع للركوع والسجود والرفع منه والسجدة الثانية وجلوس للتشهد هذا كله خفض ورفع إذًا يرفع يديه مع أن النص الصريح الصحيح من حديث أبي حميد وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود وهنا وكان لا يفعل ذلك في السجود وهي أصح بل الحديث الذي فيه الرفع مع كل خفض ورفع إما أن يحمل على الركوع والرفع منه أو يقال كما قال بعض أهل العلم أنه وهم الحديث وهم صوابه كان يكبر مع كل خفض ورفع كان يكبر مع كل خفض ورفع.
عفا الله عنك.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين».
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم» عرفنا أن إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أُمرت كما هنا أو قال نُهيت نُهيت عن قتل المصلين أن الآمر والناهي هو الله جل وعلا الآمر والناهي هو الله جل وعلا «أمرت أن أسجد» وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو من بيده الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» في حديث العباس في مسلم وغيره «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» يعني أعضاء سبعة على الجبهة وأشار بيده إلى أنفسه للدلالة على أن الأنف تابع للجبهة ليس بعضو مستقل لئلا يقول القائل سبعة والمذكور ثمانية ولذا جاء في حديث العباس وجهه ليدخل في ذلك الجبهة مع الأنف الجبهة مع الأنف لكن مقتضى حديث العباس وجهه وهنا على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه بينهم اختلاف والا ما بينهم اختلاف؟ الوجه الرجل السوي لا يختلف في حديث ابن عباس مع حديث أبيه لكن لو افترضنا أن شخصًا أنفه صغير جدًا أو مقطوع الأنف يسجد على وجهه كيف يسجد على وجهه يعني بكامل وجهه لأن الذي يرفع بقية الوجه عن الأرض هو الأنف فإذا قُدر عدم وجوده أو وجوده صغيرًا هل نقول يسجد بوجهه أو على جبهته فقط إذا ذهب الأنف؟ يعني مقتضى حديث العباس وجهه «إذا سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» وجهه بدل من سبعة بدل بعض يعني هل نقول هناك فرق بين على الجبهة والأنف أو والوجه والا ما فيه فرق؟ يعني في الرجل السوي ما فيه فرق لأن بقية الوجه يرتفع عن الأرض بالأنف وعلى هذا إذا قطع الأنف هل نقول بالإمكان أن يطبق السجود على الوجه أو نقول نفترض أن الأنف موجود ويكتفي بالجبهة؟ وش يترتب عليه إذا سجد بوجهه معناه أن الفم والخدان كلها في التراب وهذا مقتضى حديث العباس لكن المقصود بالوجه ما جاء بيانه في حديث الباب على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ليس المقصود الوجه كاملاً بمعنى أنه لو كان الأنف مقطوع يسجد على الجبهة فقط كما أن الأقطع يغسل بقية المفروض هذا هو الأصل والمراد بالوجه في حديث العباس المراد به الجبهة والأنف هذا إذا قُدر وجود الأنف الذي يرفع بقية الوجه أما إذا لم يوجد فيفترض كأنه موجود يسجد على الجبهة فقط ولا يسجد على وجهه بمعنى أنه لا يلصق فمه بالتراب أو وجنتيه بالتراب أو خديه.. لا، فحديث الباب حديث ابن عباس مُفسر مفسر للمجل في حديث أبيه على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه فالأصل في السجود الجبهة ويسجد على الأنف تبعًا لها وعلى هذا لو سجد على الأنف فقط ورفع الجبهة يصح السجود والا ما يصح؟ ما يصح لكن لو سجد على الجبهة ورفع الأنف محل خلاف بين أهل العلم والأصل أنهما كالعضو الواحد لو رُفع بعضه بقي بعضه ويوضحه ما بعده اليدين السجود على اليدين والمراد باليدين الراحة مع بطون الأصابع هل نقول أن اليد هنا مطلقة وفي حديث الوضوء مقيدة بإلى المرافق فيسجد باليدين إلى المرافق يُحمل المطلق على المقيد؟ لا، لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب للاختلاف في الحكم والسبب وإذا اختلف الحكم والسبب ما يحمل المطلق على المقيد وجاء أيضًا التنصيص على منعه الافتراش فاليدان هما الراحة مع بطون الأصابع وكثير من المصلين يرفع الراحة يسجد على بطون الأصابع فقط كذا لا سيما الأحداث صغار السن يحصل منهم كثيرًا ومثل هذا السجود لا يجزئ فاليد الراحة هي الأصل وبطون الأصابع تبع كالأنف وبعض الناس يجمع اليدين بالجُمع يسجد على الجموع وهذا أيضًا لا يجزئ لا يجزئ لأن السجود ركن وقد أمرنا بالسجود على السبعة فلا يتم الامتثال إلا بتحقق مباشرة السبعة للمسجود عليه فيُنتبه لهذا بعض الناس على الأصابع هكذا ما يجزيء هذا لكن لو سجد على الراحة ورفع الأصابع كما لو سجد على الجبهة ورفع الأنف وفيه الخلاف المعروف واليدين والركبتين هذا المخالفة فيه نادرة يعني وقوع المخالفة من المصلين بما في ذلك الجهال والصغار نادر ما فيه بيرفع ركبته عن الأرض إذا سجد هذه نادرة لكن لا بد من السجود على الركبتين وأطراف القدمين وأطراف القدمين ولتكن الأصابع أثناء السجود مضمومة وتكون اليدان بحيال الوجه وأصابع الرجلين إلى جهة القبلة كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة مباشرة هذه الأعضاء للأرض أو المسجود عليه أما بالنسبة للركبتين فلا بد من سترهما فلا يمكن أن تباشر الركبتان المسجود عليه وأطراف القدمين جاءت النصوص الصحيحة بالصلاة في الخفاف والنعال فلا مانع من سترهما والمباشرة بالحائل لا بد منها طيب أطراف القدمين الذي يرفع رجليه وهذا ملاحظ من بعض المصلين يرفع رجليه وهو ساجد يرفع رجليه وهو ساجد هذا صلاته معرضة للبطلان قال ببطلانها جمع من أهل العلم بعضهم قد يحتاج إلى أن يرفع إحدى القدمين مثلاً يصلي ساجد جاءت بعوضة فلسعت إحدى رجليه فاحتاج أن يحكها بالأخرى ويعيدها إلى مكانها هذا لا يضر إن شاء الله تعالى مثل هذا لا يضر قلنا أن القدمين يجوز سترهما بالخفين والركبتان لا بد من سترهما وبقيت اليدان والوجه يعني إذا سجد على حائل يقولون إذا كان الحائل منفصل فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد على الخمرة وهي قطعة بقدر الوجه إذا كان حائل لا بأس لاسيما مع الحاجة وأما بالنسبة هذا المنفصل أما المتصل إذا أراد أن يسجد وضع شماغه مثلاً متصل به هذا يطلقون فيه الكراهة يطلقون فيه الكراهة مع أن الكراهة تزول بأدنى حاجة بأدنى حاجة يعني من الحاجة أن تكون مثلاً الأرض المسجود عليها حارة أو باردة شديدة البرودة أو يكون فيها شوك لكن بعض الناس من باب الترف يقول هذه الفرش وطئت بالأقدام وسجد عليها أناس كثير أحط شماغي أنظف هل هذه حاجة؟ نعم إذا كان هناك روائح لا يطيقها تنبعث من هذه الفرشات فلا بأس هذه حاجة أما شيء ما هو بواقع ما فيها روائح أنت والله أعلم يبي يملأ اثمك تراب فيما بعد تتكبر فرشة فرشت لأطهر البقاع للمساجد تقول الناس داسوها بالأقدام وعلى كل حال أهل العلم يكتفون بالكراهة في مثل هذا.
طالب: .............
والله مقتضى الحديث السجود ركن ولا بد من السجود على الأعضاء السبعة إذا كان جاهل وأول مرة يدري مثل هذا ما ذهب أقول ما مضى عفا الله عنه لكن لا يعود والذي عنده علم لا يجوز له ذلك بحال وإعادة الصلاة بالنسبة له متجهة.
عفا الله عنك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يُكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يُكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وعن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبَّر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد -صلى الله عليه وسلم- أو قال صلى بنا صلاة محمد -صلى الله عليه وسلم-.
في الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم يعني تكبيرة الإحرام ثم يكبر حين يركع تكبيرة انتقال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر للانتقال حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد الثانية ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس هذه تكبيرات الانتقال الأولى تكبيرة الإحرام وعرفنا حكمها وأما تكبيرات الانتقال الواردة في هذا الحديث والذي يليه حديث قال مطرف بن عبد الله صليت أنا وعمران بن حصين وهنا قوله أنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب مضى نظائره يؤتى به لتسويغ العطف أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبَّر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر هذه تكبيرات الانتقال وكان فيها خلاف قديم في زمن أبي هريرة وجد من الخلفاء من لا يكبر ووجد من لا يجهر بالتكبير لكن انقرض هذا الخلاف انقرض هذا الخلاف فأجمعوا على مشروعية تكبيرات الانتقال والجمهور على أنها سنن لا يجب في تركها شيء وهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة الانتقال قال الحنابلة بوجوبها لمداومته -عليه الصلاة والسلام- عليها كما في هذين الحديثين مداومة خلفائه من بعده وقوله -عليه الصلاة والسلام- «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالمداومة تدل على أن هذا من الواجبات خلافًا للجمهور الذين اكتفوا بمجرد الاستحباب كغيرها من الأذكار باستثناء الفاتحة يعني عندهم أيضًا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم عند الجمهور سنن لكن الحنابلة يقولون بالوجوب لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم على هذه الأمور وقال «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يتركها ولا مرة واحدة فدل على أنها واجبة لو تركها مرة واحدة قلنا الترك دليل على أن الفعل للاستحباب على أن الفعل بمفرده عند الجمهور لا يدل على الوجوب لكن الاستمرار بحيث لم يترك ولا مرة واحدة مع قوله -عليه الصلاة والسلام- «صلوا كما رأيتموني أصلي» وكون هذه الصلاة تتكرر مرارًا بهذه الأقوال وهذا الأفعال دل على أنها واجبة قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبَّر يعني للسجود وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا نهض من الركعتين كبَّر كأن هذه التكبيرات من التكبيرات التي تُركت في عهد بني أمية كأنها تركت لما قضى الصلاة قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلاة أخذ بيدي يقوله مطرف أخذ بيدي عمران بن حصين الصحابي الجليل الذي كان يسلَّم عليه في مرضه يسلم عليه عيانًا والخبر صحيح في الصحيح يسلم عليه عيانًا تسلم عليه الملائكة عيانًا يسمع السلام فلما اكتوى انقطع التسليم فلما ندم عاد التسليم صحابي جليل يقول (انقطاع في الصوت01:17+) هذا صلاة محمد -صلى الله عليه وسلم- يعني في عصره تساهل الخلفاء بالتكبير واقتدى بهم بعض الناس أو قال وهذا شك من مُطرف أو قال صلى بنا صلاة محمد -صلى الله عليه وسلم- التي نسمع فيها التكبير كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- سيأتي في حديث المسيء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بتكبيرة الإحرام وفي البقية قال اركع ثم اسجد ثم ارفع ما قال كبر للركوع كبر للسجود كبر.. لعله مستمسك الجمهور في مثل هذا.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
المالكية لا يرون صحة إمامة الجالس، لا تصح إمامة الجالس، ولا تصح الصلاة خلفه، لا من قيام ولا من قعود، هذا رأي المالكية، وعند الشافعية والحنفية قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا صلى جالساً صلوا جلوساً أجمعين)) هذا منسوخ بما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته -عليه الصلاة والسلام- الذي مات فيه صلى جالساً، والناس من ورائه قياماً، والحنابلة يحملون هذا على صورة، والأصل أن من صلى جالساً يصلى خلفه من جلوس، لكن بالقيود التي ذكروها، إذا ابتدأ إمام الحي ابتدئ الصلاة جالساً، وإمامته -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته إنما ابتدأت من قيام، لا من جلوس، ابتدأها أبو بكر -رضي الله عنه-، أن يكون إمام الحي، وليس أي إمام يؤتى به مقعد يقال: صل بالناس، وأيضاً لا بد أن يكون لمرض يرجى برؤه، ما يؤتى بإمام قطعت رجلاه، ثم يقال: تقدم للناس فصل بهم، ويصلي الناس وراءك قعود، لا، هذه قيود جعلها الحنابلة ليعملوا بجميع النصوص.
النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر بموته، وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه، فالنعي هنا مجرد الإخبار، فإذا كان الإخبار ليكثر الجمع عليه، ويصلي عليه خيار الناس، ويجتمع أهله وأقاربه ومحبوه لمجرد الإخبار فلا بأس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي، يعني أخبرهم بموته، وأما إذا كان من باب التفاخر، وذكر المحاسن، ورفع الأصوات بالأسواق وغيرها كالجرايد مثلاً للمباهاة والتفاخر فهذا هو النعي المنهي عنه.
تقضى على صفتها، وما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فيكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم، لكن إن خشي أن ترفع الجنازة قبل أن يدعو لها، نقول له: يتابع التكبير ثم يسلم، لكن إن تيسر أن يأتي بشيء من الدعاء الذي من أجله شرعت صلاة الجنازة لنفع الميت فهو أولى.
الثقل بالنسبة للمنافقين غير الثقل بالنسبة لكثير من المسلمين، هذا يختلف، الثقل الذي يتصف به المنافقون من أجل أنهم يراءون الناس، فلولا الناس ما صلوا، وأما بالنسبة لما يتصف به بعض المسلمين، وإن كان فيهم مشابهة للمنافقين من وجه إلا أنهم يصلون من غير مراءاة لأحد، فلو لم يرهم أحد لصلوا.