إذا زاد خامسة وقام إليها فإنه يلزمه الرجوع على أي حال يكون، ويجلس ولا يُكمل، ولو ركع ورفع من الركوع عليه أن يجلس ويتشهَّد، ولا يُكملها بسجود وغيره؛ لأنها زائدة، فإذا تعمَّد ذلك بطلتْ صلاته، فيلزمه الرجوع حينئذٍ فور تنبيهه، فيتشهَّد، ويسجد للسهو، ويسلِّم.
أما لو كان الإمام شاكًّا وسمع من يُنبِّهه لكن لم يُصِر المأمومون على التنبيه فللإمام في مثل هذه الحالة أن يعمل على غلبة ظنه، فإذا كان تنبيه المأموم لا يصل إلى حدٍّ يقاوم ما في نفس الإمام، بمعنى أنه سمع صوتًا ضعيفًا يُسبِّح ولم يجد ما يؤيده، فمثل هذا لا يرجع إليه، وإن زاد العدد ونبَّهه أكثر من واحد فإنه يلزمه الرجوع حينئذٍ.
وبالنسبة للمأموم إذا نبَّه الإمامَ مرةً واحدةً وهو متأكِّد، وأصرَّ الإمام على القيام فإنه يُكرِّر التنبيه حتى يجلس الإمام، فإن لم يجلس وهو متأكِّد فيجلس المأموم نفسه، ولا يجوز له أن يتابع الإمام وهو متيقِّن أنها زائدة، فيجلس وينتظر حتى يُسلِّم الإمام، وإن نوى الانفراد وتشهَّد وسلَّم فلا بأس، لكن انتظار الإمام أولى.
وفي مثل هذه الحالة قد يوجد تردُّد عند المأموم؛ لأن الجماعة المأمومين عدد، فقد ينتقل من حال الجزم إلى حال الشك؛ لأنه لم يوافقه أحدٌ منهم، ففي مثل هذه الحالة إذا شكَّ تابَع الإمام، والله أعلم.