شرح الموطأ - كتاب العيدين (2)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء.
قال المؤلف -رحمه الله-: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب: كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما:
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما" وبهذا قال الإمام أحمد: أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، سواءٌ صليت العيد في المصلى أو في المسجد، إذا دخل يجلس؛ لأنه لا صلاة للعيد، الشافعي -رحمه الله- يرى الكراهة في الصلاة، لا قبلها ولا بعدها.
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما خرج ودخل المصلى، فصلى مباشرة كما يدخل يوم الجمعة، ثم يصعد المنبر، فعله -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إمام أو باعتبار هذا تشريع عام؟ باعتباره إمام، إذًا المأمون مخاطبٌ بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) لو قلنا بهذا أن المأمون لا يصلي، ولو كانت في مسجد، لقلنا أيضًا في يوم الجمعة لا يصلي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- الملحوظ عنه أنه يصعد المنبر، لو قلنا بهذا ما يصلي.
المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذه الأحوال باعتباره إمام، فيقتدي به الأئمة، فلا يصلون لا قبلها ولا بعدها، من دخل إلى الجمعة يصعد المنير، من دخل إلى العيد يصعد إلى الصلاة، نعم. يعني مثل ما قيل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) هل المأموم يقول: سمع الله لمن حمده كما يقول الشافعية؟ ما يقول، لكن هذا قاله باعتباره إمام، فمن أفعاله -عليه الصلاة والسلام- ما يمكن حمله على حالٍ دون حال.
يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، يعني اتباعًا للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة، أنه لا صلاة قبل العيد، لا قبلها ولا بعدها، وعندهم أيضًا سواءٌ صليت في المسجد أو في المصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى، فيقول: المسجد له تحية؛ لأن مجرد ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يُعارض به مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) ولا شك أن دخول المصلى أسهل من دخول المسجد، يعني لو دخل شخص مصلى العيد وما صلى ما يثرب عليه؛ لكن لو دخل المسجد لا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ومجرد ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- لانشغاله بصلاة العيد، وفي حكمه الأئمة.
قال الشافعي: لا كراهة في الصلاة لا قبلها ولا بعدها، وهذا محمولٌ على المأموم، كما قاله النووي. والكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا يصلون لا قبلها ولا بعدها.
والحاصل أن صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها؛ لكن من جاء وصلى تحية المسجد لا سيما إذا كان في المسجد فهذا أحسن، هذا امتثال الأمر.
والأولى أن لا يصليها في مكانها، ينتقل إلى بيته، ويصلي ما شاء، حتى أن بعض أهل العلم يقول: ولا في بيته يصلي، ما في صلاة بعد العيد،
طالب:.......
على كل حال هذه محمولة على أنها صلاة الضحى.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، يعني مبادرة إلى صلاة العيد، يبادر إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمس، لكن من صلى في المسجد صلاة الصبح، وجلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس، وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى صلاة العيد، لا شك أنه استعمل جميع السنن وما فاته شيء؛ لكن لو خشي فوات صلاة العيد ما انتظر إلى أن ترتفع صلاة الشمس ثم تفوته صلاة العيد يقال لهذا: بادر إلى صلاة العيد؛ لأنها تفوت، وصلاة الضحى لا تفوت.
باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما:
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما:
الرخصة ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والرخصة ينبغي أن تكون أيضًا من فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن فعل السلف أيضًا له اعتبار عند علماء الإسلام، لا سيما مع عدم المخالف.
يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم -أحد الفقهاء السبعة- كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات في المسجد قبل طلوع الشمس؛ لأنه يجلس حتى ترتفع الشمس اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يصلي أربع ركعات، إن صح حديث: ((من جلس في مصلاه بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة)) هذا واضح إذا صح، فينبغي أن يحرص طالب العلم على هذا، ويعض عليه بالنواجذ؛ لكن إذا كان يرجح عدم صحة ذلك فليجلس حتى تنتشر الشمس اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت في الصحيح، ثم إن شاء صلى أو إن شاء انصرف، على أن لا يترك صلاة الضحى، وإن صلى الركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بنية الضحى ساغ له ذلك ولو لم يثبت الخبر.
فهذا القاسم أحد الفقهاء كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات، وينبغي أن يبادر بها إذا أمكن بحيث لا يترتب عليه فوات صلاة العيد لماذا؟ لأنه يخشى أن ينشغل بعد صلاة العيد عن صلاة الضحى فيبادر بها.
يقول: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد، يعني عروة بن الزبير والقاسم، وهما من الفقهاء السبعة، وسعيد أيضًا منهم كان لا يصلي؛ لأنه يبادر بالذهاب إلى صلاة العيد قبل أن يحل وقت صلاة الضحى، قبل أن ترتفع الشمس، وهذان ينتظران حتى ترتفع الشمس ثم يصليان يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد؛ لأنهما يمكثان، وهذا أمرٌ معروف، وديدن عند سلف هذه الأمة اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، المكث في المسجد حتى طلوع الشمس، معروفٌ حتى عند علماء الإسلام مشهور، وشيخ الإسلام يقول: هذه غدوتي، يعني لو تركها انهارت قواه فماذا يفعل؟! واغتنام أوائل الأوقات المباركة هذا أمرٌ ينبغي أن يحرص عليه المسلم لا سيما طالب العلم، لا يفرط في مثل هذا.
وذكر البغوي في شرح السنة آثارًا كثيرة عن سلف هذه الأمة، حتى قال النخعي: إن الملائكة لتعج إلى خالقها من نوم العالم بعد الصبح، هذا لا ينبغي أن يفرط به، لا سيما وقت مبارك، ووقت فراغ بال، وجاء الحث عليه، وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-.
وبعض الناس إذا ضعف عنده الخبر خلاص انتهى، مُسح العمل بالكلية، حتى قال بعضهم - هذه مسألة يخشى عليه منها- قال: تبغي تطلع وإلا تبغي تصلي صلاة العجائز، صلاة الإشراق، بالحرف الواحد، أنا ما أدري ما عنده من العلم، هل وصل إلى ضعف الخبر بنفسه؟ أو سمع من يقول: الخبر ضعيف، وتشبث بمثل هذا الكلام، وتطاول على هذا الفعل؟ وما يخال بطالب العلم أن يقول مثل هذا الكلام، أقل الأحوال أن تصلى بنية الضحى يعني إذا ضعف الخبر، يعني أقل أحواله الحسنى أنه حسن لغيره، وصححه بعضهم.
طالب:......
على كل حال هما سنتان متداخلتان في وقت واحد، متداخلتان، يعني يصلي بهذه النية، أو تلك هي تغني عن سنة الضحى، وإن صلاها بنية الضحى فقد أتى بما حث عليه وحض عليه.
على كل حال المسألة طالب العلم ينبغي أن يحتاط لمثل هذه الأمور، ويحرص على هذه السنة، ابن القيم -رحمه الله تعالى- وقد ذكرناه مرارًا لما شرح حال الأبرار، قال: إنهم يمكثون في المسجد بعد صلاة الصبح يذكرون الله حتى إذا ارتفعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرفوا، وقال عن المقربين: إنهم ينتظرون طلوع الشمس هذا إذا طلعت الشمس إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا من دون صلاة.
وعرفنا بماذا تفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ولا شك أن المقربين أحرص من الأبرار؛ لأن المقربين سوف ينصرفون إلى عبادات، وأولئك سوف ينصرفون إلى أعمال الدنيا، فيخشى عليهم من فوات هذه الصلاة، وهذا يوحي بأن ابن القيم يرى أن الخبر فيه شيء عنده.
أما التكبير الجماعي فقد صرح جمعٌ من أهل العلم بأنه بدعة، يعني التكبير الجماعي المرتب، بمعنى أن البداية تكون مع البداية والنهاية تكون مع النهاية، أما كون منى تضج بالتكبير من تكبير الناس بتكبير عمر -رضي الله عنه- فلا يلزم، عمر يذكرهم بالتكبير ثم يكبر كل واحد منهم، يعني أنت إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة، والناس يقرؤون، لهم أصوات مرتفعة بالقراءة؛ لكن هل يعني هذا أنهم يقرؤون قراءة جماعية، من مجموع الأصوات يحصل هذا الضجيج.
باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة:
حدثني يحيى قال مالك: مضت السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة، قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام، هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة:
يسن تعجيل الأضحى، وتأخير الفطر، يعني لا تؤدى هذه في الوقت الذي تؤدى فيه هذه، وليس معنى تأخير الفطر أنهم يؤخرونها إلى أن تشتد الشمس، على كل حال تكون صلاة الأضحى يبادر بها من أجل أن يتسع وقت النحر، وتؤخر صلاة الفطر من أجل أن يتناول ما يتناولون من أكل مما سبقت الإشارة إليه، وليس معنى هذا أن يكون الفارق كبيرًا.
باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة: من إضافة المصدر لمفعوله، أي انتظار الناس سماع الخطبة؛ لأن الذي يفهم أو يسمع هذه الترجمة يظن أن الإمام يغدو إلى المصلى، ويجلس في المصلى ينتظر الخطبة، ألا يمكن يفهم هذا من الترجمة؟ ممكن، لكن الذي ينتظر الخطبة هو المأموم، على أن المقصود بانتظار الخطبة ما هو بالتبكير إلى الصلاة قبل الصلاة بوقت، لا، انتظار الخطبة بعد الصلاة، ويدل عليه الأثر الثاني.
يقول: حدثني يحيى قال مالك: مضت السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا بالمدينة، يعني الطريقة، والعرف الذي مشوا عليه في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة، يعني ارتفعت الشمس، يعني حلت الصلاة بارتفاع الشمس، وخروج وقت النهي، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، وآخر وقتها زوال الشمس، تبدأ من ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي إلى زوال الشمس.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، أي يكره ذلك لمخالفة السنة؛ لأن الخطبة إنما شرعت لتسمع، ويفاد منها، فإذا أذن للناس على حدٍ سواء أن ينصرفوا إذا صلوا ما أدت الخطبة الغرض التي من أجلها شرعت، إنما شرعت لإفادة الناس، فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف قبل انتهاء الخطبة.
الطريق من بيته أو مسجده -الإمام- إلى المصلى كم؟ كم تفترض؟ قل: ربع ساعة مثلًا، عليه أن يخرج من منزله أو من مسجده بحيث يكون المسافة مقدار ربع ساعة حتى ترتفع الشمس من مصلاه، من مسجده، من بيته مكان الخروج، قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة فيبادر بها.
أسئلة كثيرة جدًّا منها من الإخوة الحضور، ومنها من المجتمعين في الإنترنت؛ لكن نجيب على أسئلة الإنترنت قبل؛ لأنها كثيرة.
طالب: إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال؟
يصلونها من الغد.
طالب : ما الزكاة؟
الفطر؟ على كل حال يؤديها قبل صلاة العيد.
طالب: لو صلوها من الغد ووافق يوم الغد جمعة ما تسقط.؟
الشيخ: تسقط العيد؟
طالب: الجمعة تسقط؟
الشيخ: تسقط مثل لو ما شهد العيد مثله.
التشريح عمومًا أجازه العلماء للحاجة، أجازه أهل العلم للحاجة، وإلا مثل هذا تعذيب للحيوان، يعني لغير الحاجة لا يجوز، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.
على كل حال على حسب ما يعرض فيها من مادة، إذا كانت هذه -مقاهي الإنترنت- تعرض دروسًا علمية فهي حلال، بل تعد من دور العلم، إذا كانت لا تعرض إلا دروسًا علمية، أما إذا كانت تعرض خنا وفجور فهي مثل الخانات وغيرها، يحرم الدخول فيها، فهي على حسب ما تعرضه.
عليه مفارقتها، والعقد باطل، وعليه مفارقتها، فإذا فارقها فورًا ودعاها إلى الإسلام فأسلمت وحسن إسلامها فله أن يتزوجها بعقدٍ جديد بعد الاستبراء.
لا فرق، يرحمه الله، رحمه الله، لا فرق بينهما.
أهل التجويد يوجبون التجويد، ويؤثمون من قرأ بغير تجويد، على كل حال إذا لم يكن هناك لحن ولم يكن هناك ما يحيل المعنى فالصحابة قرؤوا كما أنزل عليهم، وفيهم الكبير الذي لا يستطيع أن يجود، وفيهم من حديث العهد بالإسلام، المقصود أن المسألة ليست كما يقول أهل التجويد، مع أن على المسلم لا سيما طالب العلم أن تكون قراءته على الوجه المأمور به من الترتيل والتجويد والتدبر إلى غير ذلك.
بصدق التوجه إلى الله -جل وعلا-، والانطراح بين يديه، واختيار الرفقة الصالحة، والمداومة على العبادات الخاصة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك.
كيف أوائل المائتين؟
هذا الكلام أبو جعفر الطبري نقل الاتفاق على قبول المراسيل بين التابعين بأسرهم، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المائتين، هذا نقله عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، ومراده بالمخالف الشافعي -رحمه الله تعالى-، وكون التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل رده معروف عن سعيد ونقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أيضًا، وسعيد رأس التابعين، ولا يرد على هذا نقل الطبري؛ لأن الطبري ينقل الاتفاق والإجماع ويراد بذلك قول الأكثر...
إذا منع الأب ابنه من الزواج فليس له حق الطاعة؛ لأن الطاعة بالمعروف، ومنع الابن من الزواج ليس من المعروف، ولا يعتبر حينئذٍ عاق، إلا إذا كان لأمرٍ وجيه يراه الأب إما لأن الأسرة هذه لا تناسبه، أو لما يخشى على ولده، لأمر من الأمور، إذا أبدى سببًا وجيهًا، أو كان الابن بعد عنده تعارض في بعض الأمور عليه أن يسعى في رضا والديه، أما إذا اضطر إلى الزواج، واحتاج إليه فليس لأبيه أن يمنعه، وإذا أقدم على الزواج مع عدم رضا والده فليس بعاق.
العملات في حكم بيع الذهب والفضة، حكم بيع النقود تباع إذا كانت يدًا بيد، إذا اختلفت هذه العملات، لا بد أن تكون يدًا بيد.
التجارة بالأسهم..؟
الأسهم إن كانت هذه عبارة عن سيولة كأسهم بعض الشركات التي تكثر فيها السيولة، أو بعض المصارف فمثل هذه لا تباع بالدراهم، إنما تباع بعروض لا يجوز بيعها بالدراهم، أما إذا كانت هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارة فتباع كغيرها، وقبضها كقبض غيرها من الأمور المشاعة.