شرح الموطأ - كتاب الشفعة (1)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه.

قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.

قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة في الدور والأرضيين ولا تكون إلا بين الشركاء.

وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.

قال مالك: في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينار.

قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمت العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.

قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم.

قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليه فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب.

قال مالك: في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: إن كان ملياً فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك فإذا جاءهم بحميل مليئ ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له.

قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس عندنا حد تقطع فيه الشفعة.

قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

قال مالك: والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيراً فبقدره وذلك إن تشاحّوا فيها.

قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدعها فدعها فإن المشتري إذا خيرها بهذا وأسلمه إليه وليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له.

قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حق فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه فيها قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها.

قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به.

قال مالك: من اشترى شقصاً في دار أو أرض وحيوان وعروض في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعاً فإني إنما اشتريته جميعاً، قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئاً إلا أن يشاء ذلك.

قال مالك: ومن باع شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبا بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبا أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي.

قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركائه غيَّب كلهم إلا رجلاً فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة.

قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركائه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد:

((فيقول المؤلف -رحمه الله-: كتاب الشفعة)) والشفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر لأن الشفيع يضم نصيب صاحبه إلى نصيبه فبدلاً من أن يكون نصيباً واحداً يكون شفعاً وهذا هو الغالب وإلا قد يكون وتراً لا شفع في حالة ما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين يكون الشركاء ثلاثة فيبيع واحد منهم فيضم الحصتين إلى حصته وعلى كل حال فالمضموم شيء واحد وإن تفرقا أصحابه فتبقى الشفعة ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة وإن كانت الأشقاص ثلاثة والأقسام ثلاثة ضم بعضها إلى بعض، صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء في أرض مثلاً لم تقسم أو في بيت عرفت حدوده واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع كالممر مثلاً الضيق المؤدي إلى الدارين على الخلاف في الجار هل له شفعة أو لا.

((حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه)) قضى يعني قسم، يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد منهما نصفها مشاع لا يعلم نصيب الأول من نصيب الآخر ولم تقسم بينهم هذه الأرض فيعرف الأول نصيبه ويعرف الثاني نصيبه ولا حدة الحدود ولا عرفت الطرق تكون حينئذ الشفعة فإن وقعت الحدود بينهم فلا شفعة إن رسمت الأرض فإن كان نصفه الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي لأحدهما والثاني للآخر فإنه حينئذ لا شفعة لأنه وقعت الحدود بينهم ولا يكون حينئذ شريكاً إنما يكون جاراً، وجاء في الحديث (الجار أحق بسقبه) يعني أحق بشفعة جاره من غيره فإذا باع الجار فجاره أحق ببيته من غيره وكذلك الأرض التي لم تقسم لأن الضرر عليه واقع لاسيما اشتركوا بشيء إذا اشتركوا في الممر مثلاً والممر ضيق يؤدي إلى الدارين دار الأول ودار الآخر فكون الأول يبيع إلى طرف ثالث الثاني أولى بهذه الدار لأنه يشارك غيره في هذا الممر والممر الضيق يحصل منه مضايقة لاسيما على المحارم إذا خرجت امرأة من هذا الممر الضيق وقابلها هذا الأجنبي الذي يريد شراء الدار لا شك أن الجار أولى بسقبه من هذه الحيثية لكن لو لم يتضرر بحال من الأحوال لم يشتركوا في الممر يشتركون هم وغيرهم نقول إذا وقعت الحدود فلا شفعة والحدود واقعة الآن، نفترض أنهما شريكان في العداد مثلاً لا شك أن هذا فيه شيء من الإشتراك وكونه يستقل لهذا البيت أولى من كونه يدخل عليه شخص غريب، قد يقول قائل كونه ذهب الأول وأتى آخر لم يزد الضرر عليه وقد يكون أخف لأن الثاني قد يكون أفضل من الشريك الأول والضرر منه أقل فما الداعي إلى هذه الشفعة نقول هو أقدم على الشراء مع وجود الشريك وقد يكون اشترى قبله أو بعده المقصود أنه أقدم عليه بهذا الإعتبار فمثل هذا لا تطلب إزالته لأنه أقدم عليه لكن الثاني الجديد ولا شك أن المشتري الجديد لا ضرر عليه إذا أخذت منه لأنه بدلاً من أن يأخذ هذا المحل الذي يتضرر به جاره أو شريكه يبحث عن محل ثاني فأولى الناس بالشفعة الشريك والجار إذا اتحد في شيء يترتب عليه بعض الإشكالات فإذا كان العداد واحد لابد من التسامح في مثل هذه الصورة وإلا فالضرر واقع على أحدهما بلا شك لأنه لا يتصور أن يكون المصروف واحد لا بالكهرباء ولا بالماء ولا في غيرهم فإذا اشتركا في عداد الكهرباء أو عداد الماء أو في غير ذلك فمثل هذا لا شك أنه أولى من غيره لوجود الشركة وعلى هذا يتنزل حديث (الجار أحق بسقبه) يعني بشفعة جاره لاشتراكهما من وجه فكأنه شريك من هذه الحيثية منهم من يرى أن الشركة في كل شيء يعني بما في ذلك الأموال الأخرى شركاء في سيارة شركاء في دابة شركاء في مكيل أو موزون في بضاعة في محل تجاري، لكن الذي يحصل به الضرر ما لم يمكن قسمته ونقله أما ما يمكن نقله فينتفي الضرر قد يكون صاحب المحل أولى به من غيره وعرف هذا المحل وعرف كيف يتخلص منه ويبيع فيه ويشتري وعرف الزبائن فهو أولى به لكن يبقى أنه إذا استلم القيمة بدلاً من أن يبذل القيمة في هذا الشركة يشتري بضاعة أخرى من نفس البضاعة فلا ضرر عليه يعني لو أن مثلاً زيد وعمرو اشتركا في بقاله فقال زيد أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه البقاله على بكر فقال عمرو لا أنا أحق بها وقد باع فعلاً على بكر ولزم البيع ثم قال لا أنا أشفع نقول هذه الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر تدفعها إلى بكر تشتري بها من نفس البضاعة فلا ضرر حينئذ بخلاف العقار فالعقار هو المشكل الذي لا يكن نقله إلى بالإنتقال عنه فإذا حصل مثل هذا أرض مشتركة بين اثنين وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع وهو أولى الناس بها فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة يعني إذا رسمت الأرض وعرف نصيب زيد مثلاً من عمرو فلا شفعة.

((قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا)) وهذا أمر معروف تأتي به النصوص.

((قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة في الدور والأرضيين ولا تكون إلا بين الشركاء)) الشفعة في الدور يعني في الغرف مثلاً يشتركون هذا له غرفة وهذا أيضاً له غرفة أخرى متجاورات وهناك اشتراك أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك خذا زيد مثلاً له بيت بجواره عمرو لا يشفع وإن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة الداعية لأنه عرفت الحدود مادام عرفت الحدود فلا شفعة يعني الرد على هذا أنه لو اشتركا في شيء لابد منه ولا يمكن فصله فإن الشفعة حينئذ ثابتة وعليه يحمل الحديث (الجار أحق بسقبه).

((وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك)).

((قال مالك: في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينار)) هذا يحصل تكون الثيمة مثلاً لزيد وعمرو أرض وجاء بكر ليشتري من عمرو فقال بكم قال أنا لا يوجد عندي فلوس عندي سيارة قال رضيت ثم تلفت السيارة ثم جاء الشريك ليشفع فقال الشريك أعرف قيمة السيارة لا تستحق أكثر من خمسين ألف وهي تلفت الآن لا يمكن تقويمها فيقول من يريد الشفعة قيمتها خمسين ألف لئلا يبذل أكثر من خمسين ألف إذا أخذ نصيب صاحبه ويقول المشتري صاحب السيارة لا قيمتها مائة ألف ليأخذ بدل سيارته مائة ألف، يقول المؤلف -رحمه الله-: (فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما) لكن لو عرف أحد قدر القيمة مِن مَن رأى السيارة وقال أنا عندي شهادة لا تستحق أكثر من هذا، قال المشتري قيمتها مائة ألف قال المشفع قيمتها خمسون ألف قال الذي رآها قبل احتراقها تأتي بسبعين لكن لا يعلم مثل هذا، فيقول المشتري: (فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتهما خمسون دينار).

((قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك)) نعم لأنها إذا كانت قيمتها الحقيقية مائة دينار ثم قلنا يؤخذ بقول الشفيع تضرر المشتري وإذا قلنا الحقيقية خمسون دينار ورفض المشتري إلا أن قيمتها مائة دينار وحلف على ذلك فالمشفع بالخيار إما أن يريد الأرض ويدفع مائة دينار لا تريدها ابحث عن غيرها والحل أيضاً أن تبيع شقصك الثاني إذا كنت متضرر وابحث عن أرض تستقل بها بينما لو قلنا أن قيمتها خمسين دينار أخذاً بقول المشفع لتضرر المشتري ((إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمت العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري)) يقول أنا عندي شهود يشهدون أن السيارة لا تسوى أكثر من خمسين وقد رأوها وتأملوها قبل أن تحترق.

((قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة)) فلا يخلوا هنا من حالين أن تكون الهبة مع إرادة الثواب ويثيبه الموهوب عليه أو مع عدم إرادة الثواب فإن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال لأنها صارت في حكم البيع وإن وهبه أقل من ذلك أو أكثر مثلاً قلت لزيد أن لي نصف الأرض وهي هبة لك فيقول هي تسوى مائة وأنا أعطيك مائة وخمسين قال جزاك الله خير هذه الخمسين الزائدة فما الذي يدفع الشفيع، مثال آخر بعض الناس تهبه كتاب قيمته ألف ريال وهو يعوضك كتاب آخر قيمته ألفين وقد يعوضك بكتاب قيمته خمسمائة فإذا كانت الأرض بهذه المثابة تستحق مائة ألف فرد عليه مائة وخمسين أو رد عليه خمسين وقال هذه مكافئة رمزية لا يلزم أن تكون قيمة فننظر كلام الإمام مالك: ((من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم)) هذا إذا كان رد من الثواب بقدر قيمة الأرض لكن إذا كان رد أكثر نلزم الشافع أن يدفع أكثر أو نقول مثل المسألة السابقة تريد أن تدفع أكثر أو اذهب إلى غيرها ما يمنع، لكن العكس إذا كانت أقل لأننا نعرف إذا لم يرد عليك شيء فلا شفعة فإذا كانت بأقل فالذي يتجه أنها مثل ما لو لم يرد شيء.

((قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليه فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب)) عرفنا أنه لو كان الثواب بقدر القيمة هذا لا إشكال إذا كان بأكثر من القيمة فكما لو تلفت القيمة قبل معرفة قدرها في الصورة السابقة فيؤخذ قول المشتري إن قبل الشافع أو الأمر فيه سعة وإن كانت أقل فهي مثل ما لم يثب عليها.

لأن الشرع لما رأى مصلحة الشفيع في الشفعة لا يهدر مصلحة شريكه في القيمة لأننا إذا قلنا وهبها ثم دفع الموهوب له نصف القيمة ثواباً عليها لا شك أن الواهب مستفيد من هذا النصف لأنه دفعها في الجملة مجاناً فهو مستفيد استفاد كسب المعروف بصاحبه في حال الهبة واسترد بالثواب بعض القيمة فإذا قلنا أن الشرع لاحظ حال الشفيع لئلا يدخل عليه شخص فيتضرر به فالشرع كما لاحظ حال هذا الطرف فإنه لا يهمل حال الطرف الآخر فلا يقول هذا أثاب عليها نصف القيمة إذاً أنت تشتريها بنصف القيمة والموهوب لم يتضرر رجع إليه ماله يتضرر لأنه تستحق أكثر وكذلك الشريك الأصلي يتضرر بدلاً من أن يستحق هذا الشخص مائة ألف أخذ خمسين ألف.

((قال مالك: في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: إن كان ملياً فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك فإذا جاءهم بحميل مليئ ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له)) اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، هذه لها صور الصورة الأولى: أن يقدم الشفيع مثل إقدام الشريك الأرض بمائة ألف مثلاً فباع أحد الشريكين نصفها إلى مدة سنة بخمسة وسبعين يعني من مائة وخمسين فجاء الشفيع وقال أنا مستعد أدفع لك بعد سنة خمسة وسبعين إن كان ملي مثل ملاءة المشتري فلا إشكال وإن كان غير ذلك وخاف صاحب الأرض الشريك الأول أن يتلف عليه المال وهو يذهب لابد أن يأتي بحميل برجل يضمن له حقه إن جاء به فيقبل هذه صورة وإن لم يأتي به فمثل ما قلنا الشرع لا يهدر مصلحة شخص من أجل نفع آخر وإن قال أنا لا أريدها نسيئة الشفيع يقول أنا مالي موجود وأريد أن آخذ الشقص بقيمته الحقيقية يعني بدل من أن يكون النصف بخمسين ألف وبيع إلى أجل بمائة وخمسين يقول أنا مستعد أن أعطيك الآن خمسين ألف يلزم البائع الأول أو لا يلزم نعم لا يلزم لأني أنا لا أبيع النقد أصلاً يعني مقتضى ما تقدم أنه يدخل مدخال المشتري إذا كان يعجبه ذلك، افترض مثلاً أن المشتري مغرر به وباع عليه هذه الأرض بمائتين ألف وهي لا تسوى إلا مائة وقبض النصف مائة ألف ويقول هذه الأرض لا تسوى إلا مائة وما أعطيك إلا خمسين يقول إذا كنت تريد ادفع أو اذهب، يعني عرفنا أن الشرع في جميع أبواب الدين لا يهدر مصلحة شخص على حساب آخر، وهذا أمر ملحوظ في الشريعة.

((قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس عندنا حد تقطع فيه الشفعة)) يعني جاء في الحديث لكنه ضعيف ولا شفعة لغائب ولا صبي لكنه حديث ضعيف مخرج عند البيهقي وغيره، وأما الغائب فالنصوص تدل على أن له الشفعة ما لم يعلم بذلك ويرضى بالبيع، فإذا رضي بالبيع فإنه حينئذ يسقط حقه، ((وليس لذلك حد عندنا)) حد تقطع إليه الشفعة، يعني ما يقال يمهل مثلاً ثلاث ويمهل شهر إلى أن يأتي ويعرف حقيقة العائل ثم يشفع، لكن افترضنا انه لم يعلم المشتري بالبيع إلا مثلاً بعد سنة لما جاء وجد الشفيع قد عمر في هذا النصف ما الذي يلزم في مثل هذه الحالة يعني يدفع ما دفعه المشتري يعني هل تشريع الشفعة والشافع للخيار إن شاء شفع وإن شاء لم يشفع هو في الخيار وغيره ملزم بأن يتعب هذه الأتعاب العظيمة ويدفع المال ويجلس سنة عند صاحبه ومع ذلك ينفق عليها أضعاف قيمتها بل أعمار ومع ذلك نقول إدفع وأنت أحق يعني هل في الشفعة من القوة ما يجعل المشتري يتضرر بهذه المثابة وهل نقول أنها تقوم في وقت الشفعة أو يأخذ المشتري جميع ما دفع نفترض أنه اشترى نصف الأرض بخمسين ألف ثم شيد عليها مباني وأبراج أخذت مليون مثلاً ثم لما جاء الشريك قال أنا أشفع قررت أن أدفع مليون وجميع التكاليف قال ادفع قال المشتري لا تسوى مليون ونصف نعم أنا ما تكلفت ولا دفعت إلا مليون لكن اليوم تسوى مليون ونصف لا يصير هذا نعم يصير، ويقول القول هنا والذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال وأنها تنتهي في وقتها والغائب يضرب له مدة بقدر ما يعلم ثم بعد ذلك ينتهي يسقط حقه ولذلك مالك يقول:ليس بذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.

((قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه)) له عشرة أولاد مثلاً وورثهم أرض والأرض قيمتها مليون وكل واحد من العشرة نصيبه مائة ألف وواحد من هؤلاء العشرة صار له أولاد ثم يهلك أب هؤلاء الأولاد الأب الثاني ثم يولد لأحد هذا الذي ولد له هلك، يعني افترض أن الثاني هذا العاشر الواحد من العشرة مات عن خمسة أولاد هؤلاء الخمسة ورثوا نصيب والدهم المقدر بمائة ألف ثم واحد من هؤلاء الخمسة باع نصيبه هل الأولى بالشفعة التسعة أو الخمسة هنا الخمسة أولى لأنهم هم الشركاء الحقيقيون لهذا الشقص لأن عندنا شركة كبرى وشركة صغرى والصغرى أخص من الكبرى فتقضي عليها فقول مالك ((فإن أخا البائع)) يعني واحد من الخمسة ((أحق بشفعته من عمومته)) يعني من التسعة شركاء أبيه.

((قال مالك: وهذا الأمر عندنا))

((قال مالك: والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيراً فبقدره وذلك إن تشاحّوا فيها)) أرض بين ثلاثة واحد له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس باع صاحب الثلث فقال صاحب السدس أنا أريد كل نصيبه من أجل أصير مثلك أصحاب أنصاف قال الثاني لا أنا لي النصف أشفع بثلاثة أضعاف نصيبك فما للسدس ثلث النصف أنا أكثر منك نصيب فحقي من الشفعة أكثر من حقك يقول مالك: ((والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم)) صاحب النصف يأخذ بقدر حصته وصاحب السدس يأخذ بقدر حصته من الثلث كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها، لكن لو قال صاحب النصف هذا الثلث الذي بيع لك شفع وأنا ما أحتاجه ونصير أنصاف أنا وأنت أو لي نصفه ولك نصفه وهنا ما حصل مشاحّة بينهم هنا الأمر لا يعدوهم.

((قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه)) يعني هم عشرة يشتركون في أرض فجاء واحد من هؤلاء العشرة فاشترى نصيب واحد من التسعة الشفعة إذا دخل عليهم أجنبي لكن إذا اشترى واحد من التسعة ((فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي)) يقول نعم هو باع عليك لكن أنا لي أيضاً شفعة بقدر حصتي أنا لي التسع أو العشر فآخذ عشر ما بيدك من نصيب الشريك البائع ((ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدعها فدعها فإن المشتري إذا خيرها بهذا وأسلمه إليه وليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها)) يقول أنا محتاج بدل مالي التسع أنا أحتاج خمس فكون هذا الخمس ينثلم خذ الذي تشاء بالكلية أو دعه لي بالكلية هنا ظاهرة الصورة ((أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له)) يعني ما تقبل التجزئة تقول لم يبقى لي إلا الشيء اليسير لا يسوى التعب خذ الشفعة كلها أو اتركها لي كلها فحينئذ يلزمه.

((قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها)) يعني بزرع مثلاً أصل بناية أو ما أشبه ذلك، أي يضع فيها أصول ما يريده إما أن يكون بذر لزرع أو يكون أصول وأسس لعمارة ((أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حق)) أي يدرك فيها الشفعة ((فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه فيها قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها)) وعرفنا في ما تقدم أنه إذا تعب عليها لا شك أنه يأخذ ما بذل ويأخذ أيضاً أجرته لكن هل يأخذ قدر زائد على ذلك مما تستحقه الأرض بعمارتها، قلنا مثلاً أن قيمة الأرض خمسين ألف كالمثال السابق وعمرها بمليون عشرة أدوار أو عشرين دور تعب عليها مليون وخمسين ألف وأجرته مثلاً خمسين ألف صار المجموع مليون ومائة ألف وهي الآن تسوى مليون ونصف ما الذي يلزم الشفيع أن يدفع قول مالك يوضح ذلك، على كل حال إن كان المشتري دلس وأخفى حتى فعل ما فعل بأن يكون هذا الشفيع غائب وهو على حقه وسأل عن الأرض من له صلة بالمشتري مثلاً بلغه أنه اشتراها فلان فاتصل به مثلاً وقال له لم نشتري ولم يصير أي شيء وجعله يتأخر بالشفعة حتى عمر هذا لا يستحق أكثر مما دفع لكن كان الأمر واضح ومكشوف والأرض بالعمارة تسوى أكثر مما دفع إليها فلا أرى مانع من أن يأخذها بقيمتها وهو الأصل لأن لا ضرر ولا ضرار نعم أثبت له حق الشفعة وأولى بها من غيره لكن لا يضر بمن تعب عليها وأصل الفكرة يعني من حق هذا الذي ابتكرها، والشارع منحه أن يكون أحق من غيره أما أن يضر بالآخرين فالضرر لا يزال بالضرر هذا تعب عليها اشتراها شراء شرعي وأفرغها وهذا تأخر وجلست الدراهم مدة سنة مثلاً عند الشريك ومن له الشفعة تأخر مدة سنة أو أكثر حتى تمت عمارتها وقد يكون يراه وهو يعمر، عند من يقول بأن الشفعة كحل العقال يمكن يصير أنه لا حد لها ولا أمد وقد تبلغه أخباره يعني مثل هذا يراعى ويسقط نصيبه من الشفعة أصلاً، نعم الجار أحق بسقبه والشفيع له شأن لكن مع ذلك يضر بهذا الذل تعب وحبست أمواله لمدت سنة أو أكثر مثل هذا يظهر لي أنه يأخذها بقيمتها إذا تغيرت قيمتها مع الربح، وهنا ما آلت إليه لأنه تضرر صاحبها الآن دراهمه محبوسة لمدت سنة وهي تسوى يعني ما هو مظلوم يعني في يوم من الأيام أسف على ذلك باعها بنفس القيمة يعني لا يترتب عليه ظلم أبداً ولا شك أن هذه الزيادة نتيجة تعبه هي أتعابه هذه الزيادة.

((قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم))يعني البائع ((أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك له)) يعني أنه قد يكون بين الشركاء شحناء ولا يريد أن يبيعها كلها على هذا الشخص يتفرد بها ويكسب من ورائها، لما علم أن رجل مثلاً الذي هو شريك في الأصل يريد أن يأخذها كاملة استقالة قال أقلني وأنا لا أريد أن أبيع قال مالك: ليس ذلك له لأنه لن يضر مدفوعة له الأموال سواء من المشتري أو من الشافع ((والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به)) لأن هذا حق شرعي لا يتحايل على إسقاطه ولا يجوز أصلاً.

((قال مالك: من اشترى شقصاً في دار أو أرض وحيوان وعروض في صفقة واحدة)) اشترى نصف دار مثلاً أو نصف أرض شقص ومع هذه الأرض غنم ومستودع وبضائع وقال نريد أن نبيع عليك نصف الأرض بما فيها من عروض وحيوانات في صفقة واحدة ((فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض)) فقط يقول أنا لا أريد حيوانات ولا أريد بضائع أنا لا أريد إلا نصف الأرض ((فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعاً فإني إنما اشتريته جميعاً))، ((قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن)) لماذا لأن الشفعة إنما هي في الدور والأراضي لا في المنقول هذه لا شفعة فيها فما فيها الشفعة أصلاً يثبت فيه في هذه الصورة وما لا شفعة فيه أصلاً فإنه لا تثبت فيه الشفعة في هذه الصورة ((يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته)) يعني يقوم تقوم الحيوانات تقوم العروض وتحسب من القيمة ((على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئاً إلا أن يشاء ذلك)) قل لو كان في البيت مكتبة والمكتبة مشتركة بينهما والدار مشتركة فباع نصيبه بما في ذلك نصيبه من الكتب فجاء الشريك ليشفع فقيل له يلزمك أخذ النصيب بما فيه من كتب مثلاً يقول أنا لا أريد كتب مثل ما سبق تقوم الكتب ويشفع في نصيبه من الدار، إذاً إذا قبل المشتري الكتب على سبيل الاستقلال فهو الأصل إن لم يقبلها لا يمكن تفريق الصفقة في مثل هذا الدار على حده والكتب على حده إن قبلها المشتري وإلا ترجع إلى البائع، مثلاً كان المشتري عامي يقول أنا لا أشتري الكتب ولا لي بها لازم وإنما مادام دخلت البيت نشتريها، هناك أشياء في العمارة بمثابة العروض الفرش مثلاً والأثاث هل له أن يستثني يقول أنا لا أريد فرش ولا أثاث مثل الكتب تدخل في مسألة مالك أو نقول أن هذه كالمتصل يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالا والناس كلهم بحاجة إلى الأثاث فالشفعة تتبع في مثل هذا أو لا تتبع يعني هذه الأمور من الأثاث هي مثل الكتب التي نظرنا بأن تقوم أو مثل الحيوانات وغيرها، الفقهاء يمثلون بمثال الرحى وهو مكون من قطعتين معروف الرحى هو عبارة عن حجر كبير في وسطه خشبة ويكون فوق حصاة بقدرها حجر كبير في وسطه ثقب يدخل فيه هذا العصا وفيه أيضاً عصا يدار بها وهي تطحن العيش وهي وسيلة الطحن إلى عهد قريب هذه هي الرحى، القاعدة ثابتة يقول تبع البيت والثانية منقولة لا تتبع في الشفعة لكن تصور في مثل هذا أو لابد من الضرر في مثل هذا يعني واحدة لا تنفع فلابد من الضرر في التفريق بين هذين الأمرين لأن هناك أمور مركبة من شيئين أحدهما لا قيمة له البتة بدون الآخر المقصود أن هذه الأمور في بفريقها فيه ما فيه لأنه لابد من التضرر، على كل حال ما أمكن فصله والإنتفاع به على حدته لا يدخل وذلك في البيع مثلاً المشتري حين ما يتجول في البيت ويقال هذا البيت بخمسمائة ألف يقول الطرف الثاني اشتريت وفي ذهنه أن الأثاث تابع وعند البائع أن الأثاث غير تابع القول قول المتصل له حكم البيت والمنفصل ليس له حكم، وهناك قضايا تحصل من هذا النوع مضحكة أحياناً يأتي بسيارته إلى الحراج ويفتح الحقيبة وفيها أثاث ويحرج مائة مائتين وثلاثمائة ويأتي المشتري وينزل هذا الأثاث في محله يحصل هذا كثير في النزاع عند الناس لكن هذا شيء مستثنى عرفاً فمثل هذا لا يتبع في البيع.

((قال مالك: ومن باع شقصاً من أرض مشتركة)) هذه الأرض مثل ما مثلنا العشرة ((فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع)) قال أنا بعت مثل بيعك خمسة مثلاً قالوا موافقين على البيع وأربعة قالوا لا نريد نشفع ((وأبا بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبا أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها)) لكن هؤلاء الأربعة يقولون لا نتحمل نصيب كامل نحن لا نشفع إلا بقدر نصيبنا لا نتحمل إلا بقدر نصيبنا ((إن من أبا أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي)) لأن كما تقرر مراراً أن الشرع لا ينظر إلى مصلحة أحد على حساب الآخر.

((قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركائه غيَّب كلهم إلا رجلاً فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي)) هم عشرة مثلاً فباع واحد منهم نصيبه وشركائه التسعة غائبون كلهم غيَّب إلا رجل واحد حاضر منهم فصار ثمانية غائبون وواحد بائع وواحد حاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا آخذ بحصتي أنا أشفع بحصتي أنا أشفع بالعشر فقط لأن نصيبي العشر وأنا ليس عندي استعداد أن أشفع بالنصيب كامل وأدفع القيمة كاملة ثم إذا جاؤوا قالوا مالك إلا نصيبك نحن نريد أن نشفع مثلك قال أنا أشفع بالعشر قالوا لا تشفع بالجميع لئلا يبقى البيع معلق هنا ((حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة)) أنا لا أريد أن أشتري العشر في أمر متردد غير مجزوم به يعني مثل ما يصنع أصحاب الشركات إذا أعلنت شركة مساهمة أخذوا من الناس الأموال يأخذون مثلاً من زيد عشرين ألف حتى يخصص له ما يستحقه من أسهم ثم بعد ستة أشهر عند التخصيص يأخذون منه ألف ونصف ويردون عليه ثمانية عشر وخمسمائة وهذا حاصل استفادوا منها خلال الستة أشهر وبعد ذلك لم يخصصون إلا هذه الأسهم اليسيرة فيقول أنا ما أريد أن أعلق أموالي أشتري الشقص كامل ثم بعد ذلك إذا قدم من السفر لا يحصل لي إلا العشر هذا هو نظير التخصيص في الأسهم.

((قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركائه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا)) يعني الأمر إليهم لأن حقهم لا يسقط ((فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة)) لماذا؟ لأن المشتري يتضرر فلا تلاحظ حال الشفيع هذا على حساب المشتري.

 

والله أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.