إذا سجد الإمام للتلاوة وكان بعض المأمومين بعيدًا عنه ولا يراه ولا يرى مَن يراه والتبس عليه هل ركع، فركع المأموم البعيد في أيام الجُمَع، وفي مصليات النساء، وفي أيام المناسبات والمواسم التي يَكثر فيها الجموع، ولا شك أن هذا يحصل كثيرًا، حيث يسجد الإمام للتلاوة، فيركع المأموم ظنًا منه أنه ركع، فإذا رفع الإمام من سجود التلاوة رفع المأموم، ثم بعد ذلك يركع الإمام فيسجد المأموم فيلتبس عليه الأمر، وهذا يحصل كثيرًا.
على كل حال الذي لا يُدرك الركوع مع الإمام تكون الركعةُ قد فاتته فيأتي بركعة ثانية مكانها؛ لأن السائل يقول: (أم يقال لهم: "لا يلزمكم غير سجود السهو" باعتبار أنهم سهوا عن إدراك الركعة)، نقول: يلزمهم الإتيان بركعة؛ لأنه فاتهم الركوع، ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة.
أما إذا لم يفته إلا سجود التلاوة فلا إشكال؛ لأن سجود التلاوة سُنّة، ولا يلزمه شيء إذا فاته.