شرح العقيدة الطحاوية (55)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
"بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى:
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
قال الشارح رحمه الله:
قال -صلى الله عليه وسلم- «صلوا خلف كل بر وفاجر» رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارقطني وقال مكحول لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح مُتكلَّم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني أيضًا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن هو عَمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر» وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقًا ظالمًا وفي صحيحه أيضًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «يصلون لكن فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله» أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى المصنف الطحاوي يقول "نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة" يعني من المسلمين "وعلى من مات منهم" مفهومه أن من صلى خلف فاسق سواء كان فسقه بعمل أو اعتقاد وهذا قول معروف عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته وعند الحنابلة والشافعية وبعض العلماء لا تصح الصلاة خلف الفاسق ونص الحنابلة ولا تصح خلف فاسق ككافر هذا في حال الاختيار أما في حال الاضطرار إذا كان الإمام هو ولي الأمر مثلاً واتصف بشيء من الفسق أو الظلم أو من ولاه الإمام فمثل هذا لا شك أن المصلحة الراجحة وهو عمل السلف أنهم يصلون خلفه هذا ما فيه إشكال لكن المسألة في حال الاختيار يقدم إمام في صلاة عادية ليس بإمام رسمي ولا ولي أمر ولا ولاه ولي الأمر فيقدَّم الفاسق هذا لا ينبغي هذا لا إشكال في كونه لا ينبغي بل عند جمع من أهل العلم أن إمامته لا تصح ولكن القول الآخر وهو قول معتبَر عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته وهذا في الإمام في حال الاختيار بخلاف ولي الأمر المتصف بشيء من الفسق أو الظلم هذا أمره آخر لأن المفاسد المترتبة على ترك الصلاة خلفه أو الجهاد معه مفاسد عظمى ولذلك ذكر عن السلف ومما ذكره المؤلف عن ابن عمر وغيره أنهم صلوا خلف الأئمة وإن كانوا فجارًا الحديث الذي ذكره الشارح «صلوا خلف كل بر وفاجر» هذا حديث ضعيف فيه علتان الأولى أن مكحولاً لم يلق ولم يسمع من أبي هريرة والثانية أن معاوية بن صالح متكلَّم فيه تكلم فيه أهل العلم وضعفوه وإن أخرج له مسلم على سبيل الانتقاء وعلى سبيل المتابعة لا على سبيل الأصل والاستقلال قال وفي صحيح البخاري الذين تتبعوا أحاديث الكتاب قالوا إنهم لم يجدوا الخبر في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف وفي غير البخاري موجود ثابت عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج لكن نسبته للبخاري فيه نظر لأن المخرجين لم يقفوا عليه.
"اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل.."
الحديث الذي في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «يصلون لكم» يعني الأئمة «فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطوا فلكم وعليهم فلكم وعليهم» أنتم صلاتكم صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها وأصبتم السنة في جمع الكلمة والائتلاف ودرأتم الفتنة والمفسدة فأجركم ثابت الحديث الذي يليه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله» هذا كسابقه أخرجه الدارقطني لكنه مضعّف.
"اعلم رحمك الله وإيّانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق الأئمة."
وهذا إذا كان لا يعلم وهذا في مجهول الحال وهو المستور إذا كان لا يعلم ويقع السؤال كثيرًا في الطرق أن المصلون خلف من ظاهره الاستقامة ثم يتبين أنه من أهل العقائد المخالفة الصلاة ما عليها ملاحظة ولا شيء يعني بعض الطوائف صلاتهم مثل صلاتنا وعندهم بدع مغلظة وبعضهم يختلفون معنا في الصلاة ولا يصلون وراءنا ولا يخلون أحد يصلي معهم هذا مفروغ منهم لكن بعض الطوائف يصلون معنا ويصلي بعض العامة وراءهم لأنهم لا يعرفونه وهذه حال المستور فتصح الصلاة خلفهم ومن علم أن عندهم بدع مغلظة مكفرة كالقول بخلق القرآن أو البدع الكبرى فمثل هذا لا يصلى وراءهم لكن لأنهم لا يترتب على ترك الصلاة خلفهم مفسدة لا يصلى وراءهم لكن هذا بالنسبة لمن يعلم أما لمن لم يعلم وصلى ولا يدري وظاهره الصلاح والاستقامة ما عليه شيء صلاته صحيحة ولو تبيّن له بعد ذلك خلاف ما توقعه.
"وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف."
جمعا للكلمة ودرءًا للمفاسد المترتبة على ذلك.
"ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن .."
لأن من أهل العلم من قال يصلي خلف هذا ثم يعيدها جلبًا للمصلحة يصلي خلفه ودرءا للمفسدة لكنه إذا ذهب إلى محله يعيدها لأنها باطلة عنده لأنها صلاة خلف فاسق لكن الصواب أنه لا يعيدها.
"فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعًا ثم قال أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود مازلنا معك منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه."
شربه الخمر ثابت ومذكور في صحيح مسلم وجلَده عثمان بأمره أمر عليًّا أن يجلده فاعتذر فقال قم يا حسن ثم قال الحسن ولِّ حارّها من تولى قارّها ثم بعد ذلك أُمر بجلده فجلده أربعين شربه الخمر ثابت لكن كونه صلى بهم وقال أزيدكم؟! هذا محل نظر عند أهل العلم وضعفه كثير منهم.
طالب: ..........
لأن التكفير بالبدعة نعم هناك بدع مكفرة في الجمل من فعل كذا فهو كافر لكن هذا الشخص بعينه هل يطلق عليه لفظ الكفر؟ هل يطلق عليه بعينه لفظ الكفر؟ لأن من أهل العلم من يرى قبول رواية المبتدع ولو كانت بدعته مكفرة ومن هذا النوع بعض الرواة يرتكبون بدع مغلظة وتقبل روايته دليل على أنه مسلم فكون الحكم يحكم على البدعة بأنها كفر لا يعني أن مرتكبها كافر حتى تجتمع الأسباب وتنتفي الموانع.
"وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حُصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه."
ونفي القبول لغير المتقين لأن الله جل وعلا يقول {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [سورة المائدة:27] نفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرتَّب على العبادة لا نفي القبول بمعنى نفي الصحة عند جميع العلماء ولا يعرف عند أحد من أهل العلم أنه أمر الفاسق أن يعيد صلاته أو يعيد صيامه أبدًا صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لكنه مع ذلك الثواب مرتب عليها لا يستحقه مع فسقه.
"فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنًا وإذا كان بعض الناس.."
وترك الصلاة خلفه هجر له فإذا كان هذا الهجر يحثه على التوبة بل يلزمه بها كسائر الناس من العصاة وغيرهم الأصل أنه يهجر حتى يتوب لكن إذا كان هجره يزيد في فسقه وعتوّه وظلمه فإن الهجر علاج عند أهل العلم يُتخذ حينما تكون مصلحته راجحة.
"وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثّر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان ترْك الصلاة خلفه يفوِّت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا كان الإمام قد رتَّبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل فإذا أمكن الإنسان ألا يقدِّم مَظهَرًا.."
مُظهِرًا.
أحسن الله إليك.
"فإذا أمكن للإنسان ألا يقدِّم مُظهِرًا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع.."
كسائر المنكرات كسائر المنكرات إنكار المنكر واجب وتغييره فرض لكن إذا ترتب على الإنكار منكر أعظم منه فإنه لا يجوز دفع المنكر الأقل بالمنكر الأعظم.
"فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان فتفويت الجُمَع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورًا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذٍ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع."
وهناك مصالح ومفاسد على هذه الصلاة خلف هذا الفاجر أو ترك الصلاة لأنه قد يترجح الترك لأن المفسدة أقل والصلاة خلفه تسوِّغ له يسوغ له الاستمرار في معصيته وفسقه ولنظائره كذلك من يعمل عمله بحيث يقول لو كان هذا منكر أو مما يجب تركه لما صلى خلفه فلان وفلان وفلان من أعيان الناس وعلمائهم فإذا كان الأمر كذلك بحيث يدعو أو يعطي فرصة لمن يفعل فعله بأن يستمر في معصيته وفجوره إذا كان هجره وترك الصلاة خلفه يزجره ويزجر غيره عن هذا الفعل ولا يترتب على ذلك مفسدة عظمى وليس بإمام من ولاة الأمور فإن هذا يهجر ويترك ويبحث عن غيره.
"وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم وقد صلى عمر.."
صلى إمام الظهر أربع ركعات في نظر المأموم ما فيها أي خلل ثم سلم فقال الإمام يا جماعة أنا في الركعة الأولى ما قرأت الفاتحة يعيدون والا ما يعيدون؟ هو يعيد ولا يلزمهم إعادة وعند الحنابلة أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه وعلى هذا يلزمهم الإعادة.
"وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المؤمنين بالإعادة.."
المأمومين..
أحسن الله إليك.
"ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو عَلم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافًا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل."
علم أنه علم أن الإمام يصلي على غير وضوء يعني ما توضأ أصلاً هذا لا شك في بطلان صلاته وبطلان صلاة من علم بذلك لأن هذا ليس بمصل في الحقيقة لكن لو أن الإمام توضأ وأكل لحم جزور مثلاً وهو لا يرى أن لحم الجزور ناقض وصلى بالناس وصلوا الناس خلفه وبعضهم يعلم أنه أكل لحم الجزور وهو ممن يرى أنه ينقض تصح صلاته والا ما تصح؟ هذه مسألة اجتهادية يسوغ فيها مثل هذا الخلاف.
"وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد."
لأن اجتهادهم ليس بأولى من اجتهاده.
"بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض بعض للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض."
لأن الاجتهاد لا يُنقَض باجتهاد.
"والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله! أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» نصٌّ صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبًا أو فَعَل محظورًا اعتقد أنه.."
أو فِعْل.. أو فعْل محظور..
أحسن الله إليك.
"أو فعْل محظور أو فعْلُ محظور.."
فعْلِ.. فعْلِ..
أحسن الله إليك.
"أو فعْلِ محظور اعتقد أنه ليس محظورًا ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغُه."
يبلغَه.
بعد أن يبلغَه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.
لما احتجم هارون الرشيد وأفتاه مالك بأن الحجامة لا تنقض الوضوء وأبو يوسف يرى أن الحجامة تنقض الوضوء فالصلاة بالنسبة صلاة الإمام بالنسبة لمذهب أبي يوسف صلاة بغير طهارة لكنه بالنسبة للإمام الذي أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده وهو الإمام مالك صلاته صحيحة لأن ذمته برئت بفتوى الإمام مالك أبو يوسف رحمه الله قال هذا أمير المؤمنين وأفتاه من تبرأ الذمة بتقليده فصلاته صحيحة في الواقع ونحن أيضًا على طهارة تامة صلاتنا صحيحة فمثل هذا الأمر لا شك أنه يتجاوز عنه في مثل هذه الحالة لاسيما إذا كان الإمام من ولاة الأمور الذين تترتب على ترك الصلاة خلفهم من المفاسد والله المستعان.
طالب: ..........
إن كان مأموم عادي وش يبي يسوي يشوف يصلون ويتركهم؟! والا بيطلع من المسجد والا يطلع من المسجد؟!
طالب: ..........
لكن بيطلع من المسجد؟!
طالب: ..........
عاد إذا أمكنه أن يصلي خلف غيره من دون مفسدة مترتبة على ذلك لا شك أنه أكمل.
طالب: ..........
يصلى وراءه وقد أتم والخلاف شر لكن هذا بالنسبة للفاضل والمفضول لكن الإشكال فيما إذا كان هناك الاختلاف بين صحيح وباطل هذا محل النظر والاجتهاد هنا لأن الصلاة في نظر أبي يوسف باطلة صلاة الإمام لكنه نظر إليها من جهة أخرى وأن هذا ولي أمرة والمصلحة الراجحة والائتلاف واجب والفرقة محرمة فترجحت عنده من هذه الحيثية وصلى وراءه وهذا من فقهه رحمه الله.
"وقوله وعلى من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافًا لأبي يوسف لا الشهيد خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله.. خلافًا لمالكٍ والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي."
مما ذكره المؤلف رحمه الله أن الاستثناء للبغاة وقطاع الطريق هم مسلمون يعني ما خرجوا من الإسلام نعم مرتكبو كبائر وعظائم الأمور لكنهم ما خرجوا من الإسلام فيصلى عليهم ولا يصلي عليهم الإمام زجرًا لهم الإمام لا يصلي على قاتل نفسه ولا يصلي على قاطع الطريق وإن صلى عليهم عموم المسلمين بخلاف الشهيد الذي لا يصلى عليه بالدليل النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل على شهداء أحد لأن الصلاة شفاعة وهم ليسوا بحاجة لمثل هذه الشفاعة.
"ولكن المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق فمن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له."
لأنه كافر في الحقيقة {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ} [سورة التوبة:84] {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [سورة التوبة:80] فلا يدعى لهم لا يستغفر لهم ولا يصلى عليهم لأنهم في حقيقة الأمر كفار هذا من بان نفاقه أما من خفي نفاقه على بعض الناس ولم يثبت عنده أنه منافق فإن هؤلاء يصلون عليهم لأنهم لا يعلمون حقيقة الحال والأصل أنهم في دار إسلام ويصلون مع الناس فلهم حكمهم.
"ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه وكان عمر رضي الله عنه.."
أحيانًا تقدم جنازة فيقول شخص بصوت مرتفع لا تصلوا عليه إنه لا يصلي الجماعة الذين حضروا للصلاة لا يعرفون حاله فمثل هذا ينبغي ألا يتكلم بمثل هذا الكلام أنت لا تصلي عليه إذا كنت تعلم أنه لا يصلي وقُدِّم للمسلمين والظاهر أنه في بلاد إسلام ولم يظهر من حاله ما يخالف ذلك اترك الأمر لله أما من عرف حاله فلا يصلي عليه.
طالب: ..........
هم عندهم ما هو بكافر..
طالب: ..........
ما يدرون خلهم على جهالتهم وهو لا يعلم حقيقة حاله في آخر أمره بعد..
طالب: ..........
ولو كان ملازم.. الله أعلم لا لا، يلام مثل هذا اتركهم أنت لا تصلي ولا عليك من أحد.
طالب: ..........
لا، الكافر الأصلي غير غير من كان مسلم وفي دار مسلمين وخرج بمكفر يعرفه بعض الناس دون بعض.
"وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين وقد نهى الله سبحانه رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله فمن كان مؤمنًا بالله ورسوله لم يُنهَ عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [سورة محمد:19] فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإمام مستحب وهو على نوعين عام وخاص أما العام فظاهر كما في هذه الآية وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» قوله ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا يريد أنّا لا نقول عن أحد معيَّن من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق.."
بعضهم يستثني في الصلاة إذا شك في حاله في حال الميت يستثني اللهم إن كان هذا عبدك هذا مسلمًا فيدعو له وإن كان غير ذلك فلا.. يدعو بدعاء آخر المقصود أن مثل هذه الأمور التي تخفى على الناس الأصل في بلاد المسلمين أن الذي يقدَّم لهم مسلمون هذا هو الأصل ومن علم حاله فله حكمه هذا يختلف لكن عموم الناس إذا جهلوا حاله يصلون عليه ويُقدَّم في المسجدين وغيرهما في الحرم وغيره يقدم ناس لا نعلم حقيقة أمرهم لكن الأصل أنهم مسلمون في ديار إسلام نصلي عليهم ثم بعد ذلك الله يتولاهم يعني إذا كان لا يستحق هذا الدعاء بتنفع شفاعتهم؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين.
طالب: ..........
يمكن من خلال كلامه من خلال كلامه إذا أبدى من عقيدته ما يظهر لنا أنه نفاق نحكم عليه به.
طالب: ..........
وش هو؟
طالب: ..........
وش فيه؟
طالب: ..........
لا، يقال كفر دون كفر ما لم يعتقد أنه أكمل من شرع الله.
طالب: ..........
هذه من العلامات وعاد القيام إلى الصلاة متكاسل أحيانًا يجي الواحد تعبان واصل البلد في آخر الليل ثم ينام له ساعة نصف ساعة وإذا أوقظ لصلاة الفجر قام متكاسلاً.
طالب: ..........
أنا أضرب لك مثال الذي يقوم متكاسل في صلاة الصبح في شدة البرد مثلاً تقول منافق لأن الصلاة لا يقومون إلا وهم كسالى؟! تقول هذا منافق ما نصلي عليه ولا..؟! فيه صفات يشارك فيها المسلم المنافقين من وجه لكن لا يعني أنه منافق حينما يقوم متكاسلاً للصلاة فيه وصف من صفات المنافقين لكن وش الفرق بينه وبين المنافق؟ المنافق يراؤون الناس.
طالب: ..........
بعض بعض الناس ولاسيما من الشباب لا يقوم إلا متكاسل يعني إذا جلسوا وفي استراحة ثم يؤذَّن يعني كرهوا هذا الأذان يعني ما هو كراهية بغض لكن تثاقل هذا شيء..
طالب: ..........
لا، الفرق بينه وبين المنافق أن المنافق لا يصلي إلا رياء لو لم يكن عنده أحد ما صلى المسلم مصلي مصلي ولو ثقلت عليه هذا الفرق.
"يريد أنا لا نقول عن أحد معيَّن من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق -صلى الله عليه وسلم- أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله.."
العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر وعثمان.. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وأبو عبيدة والزبير العشرة وأيضًا الحسن والحسين من أهل الجنة وثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة وأيضًا عكّاشة بن محصن وغيرهم هؤلاء الذين شهد لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة نشهد لهم بخلاف غيرهم وهم من أهل العلم من يقول أن من شهد له عموم الناس وأثنوا عليه خيرًا أنه يشهد له بالجنة مثل سفيان والإمام أحمد ومالك والأئمة الذين اتفقت ألسنة الناس على الثناء عليهم بدليل أنه مر على النبي -عليه الصلاة والسلام- بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال «وجبت» ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «وجبت» فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال «الأول أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه» بهذا أخذ جمع من أهل العلم أنه كل من أثني عليه بخير أنه من أهل الجنة ومن أثني عليه بشر فإنه من أهل النار لكن القول المرجح أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- وأما البقية تبقى قرائن أنه من أهل الفضل ومن أهل الخير ويرجى له الثواب والآخر يخشى عليه العقاب والله المستعان.
"وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ولكنا نقف في الشخص المعيَّن فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال أحدها ألا يُشهَد لأحد إلا للأنبياء وهو يُنقَل عن محمد بن الحنفية."
يعني ولا للعشرة على هذا القول ولا للعشرة إلا للأنبياء فقط.
"وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي والثاني أنه يُشهَد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث والثالث أنه يُشهَد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مُرَّ بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فأثنوا عليها بخير فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «وجبت» ومُر بأخرى فأثني عليها بشر فقال «وجبت» وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هذا أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض» وقال -صلى الله عليه وسلم- «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا بم يا رسول؟ قال «بالثناء الحسن والثناء السيِّئ» فأخبر أن ذلك مما يُعلَم به أهل الجنة وأهل النار."
طالب: ..........
الثناء الذكر السيئ المقصود الذكر.
طالب: ..........
هذا العرفي هذا العرف أن الثناء في الخير وهو لمجرد الذكر هنا.
طالب: ..........
وين؟
طالب: ..........
لا لا، ولذلك قال وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث القول الثاني هو هو..
طالب: ..........
وين؟
طالب: ..........
عموم المؤمنين في كل عصر إذا أثنوا على أحد خير وهو من أهله وأثنى عليه الأخيار ما هو الأشرار إذا أثنى عليه الأخيار دل على أنه على خير إن شاء الله تعالى فيرجى له ولا يُجزَم بذلك.
طالب: ..........
المهم أنهم من أهل الخير أما إذا أثنى عليه أهل الشر فهي علامة شر ما هي علامة خير.
"قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ} [سورة الحجرات:11] الآية وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [سورة الحجرات:12] الآية وقال تعالى {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [سورة الإسراء:36] الآية."
وقد سبق في كلام المصنف والشارح أنه لا يُحكَم على أحد بكفر بمجرد خلال بمجرد أعمال يعملها ما لم يستحل هذه الذنوب الكبيرة وتقدم الكلام فيه مفصلاً.
"قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلا من وجب عليه السيف في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»."
بركة.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... اللهم صل وسلم على عبدك...
طالب: ..........
عند الحنابلة تبطل صلاة.. ببطلان صلاة..