انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

Question
إذا طهرت المرأة في النفاس قبل الأربعين، فهل تصلي وتصوم؟
Answer

نعم إذا طهرت قبل الأربعين فحكمها حكم الطاهرات؛ لأن النفاس لا حد لأقله، ولو طهرت بعد يوم أو يومين أو أربعة أو عشرة أو أكثر فإن حكمها يكون حكم الطاهرات.