شرح منتهى الإرادات (03)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اقتراحات كثيرة، ورجاء وطلب حول وقت الدرس، من الدرس الأول قبل أسبوعين، والاقتراحات تترى وتتابع حول النظر في وقت الدرس، وكان الإخوة الذين يحضرون هذا الدرس، ويحضرون الموطأ يشق عليهم البقاء من صلاة العصر إلى ما يقرب من العاشرة؛ لأن الموطأ العشاء، والمغرب ما فيه درس، ثم نقلنا درس الموطأ إلى الأحد فانحلت مشكلتهم بعد العشاء، يصير عندهم درسان، المغرب والعشاء، انحلت مشكلتهم من هذه الحيثية، لكن بقي إشكال وهو مطلبٌ لكثير من الإخوان، وأعرف أنه لن يُجمع عليه، لكنه مطلب له وجه وملح من كثرة، وهو النظر في تغيير الدرس ونقله من العصر إلى العشاء، وكثير منهم يقولون: إن يوم الاثنين، بعض الإخوة يكونون صائمين، وهذه تحل بكوننا ننتهي قبل المغرب بثلث أو مدة تقرب منها، مع إنهم يقولون: نأتي من غرب الرياض ما يكفينا نصف ساعة، بعض الذين يقترحون، وبعضهم يقول: نأتي من الدوام في آخر الظهر، وما نتمكن أن نصلي معكم، ويفوتنا بعض الدرس، والذي يداوم ويدرس يحتاج إلى راحة. المقصود أن مثل هذا الكلام كثير، وأنا أرجأت النظر فيه إليكم، فإن رأيتم أن العشاء أنسب من العصر فالأمر إليكم، لاسيما وأن أصحاب التفسير عددهم قليل، ويمكن جعلهم في هذا الوقت، تفسير القرطبي عددهم ليس بهذه الكثرة، وهم متابعون من قديم، ورضوا بأن يكون لهم العصر.
طالب:.................
لا هو العشاء بأيدينا، العشاء نحدد ساعتين للدرس صيفًا وشتاءً، وينتهي الإشكال.
طالب:................
ما فيه شك أن الجمع بين النقيضين متعذر؛ لكون الإنسان ملتزمًا بدروس سابقة وقديمة بعد العشاء له حظ من النظر، لكن هذا طلب وملح من كثير، ما هو من واحد، اثنين، عشرة، عشرين، بل كثير.
طالب: لما لا ينظر إلى .... يا شيخ
أنا تركت الأمر لكم، من يرغب في بقائه إلى العصر؟ يعني عصر الاثنين باقٍ؟
كأنه كثرة.
من يرغب في العشاء؟
طالب:.................
لا الأكثر كأنهم يرون العصر.
طالب:........................
ما فيه شك درس الفقه عندنا قديم وقت العصر ومشي على هذا الوقت، لكن لما حصل تغيير ونقل المكان وتغيير الكتاب صار فيه مجال للنظر، أما قبل فما كان فيه مجال للنظر.
طالب:.................
طالب: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البقرة:282]،
لكن يرد عليه أن التفسير أولى بالصيام من الفقه. على كل حال الأمر إليكم، وما زلتم مصرين، أقول: ما دمتم مصرين على هذا، فالأمر إليكم، أما مشكلة من يحضر التفسير والموطأ بعد العشاء فقد انحلت، يعني نقلنا درس الموطأ إلى الأحد بعد العشاء. فيحضر المغرب والعشاء الموطأ، ولا يحضر يوم الاثنين، إذا حضر المنتهى مشى، ما عليه مشقة إن شاء الله تعالى.
سم
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: كتابٌ الطهارةُ ارتفاع حدث وما فيما معناه بماءٍ طهورٍ مباحٍ وزوال خبثٍ به، ولو لم يبح، أو مع ترابٍ طهورٍ أو نحوه أو بنفسه أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتابٌ بالقطع؛ لأنه جعل الطهارة مبتدأً، خبره الحد ارتفاع حدثٍ، فكتاب مقطوعًا الإضافة، والفقهاء في ترتيبهم وتصنيفهم لكتبهم يقدمون العبادات، ثم يثنون بربع المعاملات، ثم يثلثون بالمناكحات، وما يسمي عند المتأخرين بالأحوال الشخصية ثم بالأقضية والجنايات، والترتيب هذا علتهم فيه أن العبادات أهم من غيرها. فهي ارتباطٌ للعبد بخالقهِ، وهي أيضًا تحقيق للهدف الذي خُلق الإنسان من أجلهِ، وأما المعاملات فهي ارتباط الناس بعضهم ببعض، ومثله بقية الأرباع، وإن كانت الأرباع كلها هي من وجه ارتباط مخلوق بمخلوق، وهذان المخلوقان مرتبطان بخالقهما. بمعني أنه لا يجوز أن تُتعدى هذه الأحكام، وتُتعدى حدود الله فيما شرعه في كتابه، وسنة نبيه-عليه الصلاة والسلام-. فهي عبادة، فالعلم كله عبادة بالمعني الأعم، وإذا قلنا: العبادات والمعاملات خصصنا العبادات بالأركان الأربعة، هم يخرجون العقائد، الإيمان والتوحيد. يخرجونها عن كتبهم؛ لأنها خاصة بالأحكام العملية على ما تقدم. فتقدم العبادات لأهميتها، ثم المعاملات؛ لكثرة من يحتاجها، من يحتاج التعامل أكثر ممن يحتاج النكاح. ثم من يحتاج النكاح أكثر ممن يحتاج إلى التقاضي والنزاع والخصومات، وأهل المخالفات الذين يحتاجون إلى ردع في الجنايات.
كتاب الطهارة تُقّدم الطهارة؛ لأنها شرط لأهم الأركان الذي هو الصلاة بعد الشهادتين، والشرط متقدم على مشروطه. مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح متقدم على ما يفتح. فهو شرط، والأصل أن الشرط خارج الماهية متقدم عنها، وعامة أهل العلم يقدمون الطهارة، ويندر من يقدم غيرها. كما قدم الإمام مالك وقوت الصلاة، ولذا يقول ناظم الخرقي الصرصري يقول:
فنشرع في ذكر الطهارة أولًا |
وهل عالم إلا بذلك يبتدي |
هذا الصرصري ناظم الخرقي اختصار الخرقي يقول:
فنشرع في ذكر الطهارة أولاً وهل عالم إلا بذلك يبتدي
نقول: نعم إمام دار الهجرة بدأ بوقوت الصلاة، ولكن إن كان قصده عالمًا من علماء المذهب الذي يتحدث عنه فلا بأس، بل هو صنيع عامة أهل العلم، المخالف في ذلك إلا الإمام مالك فيما نعلم، وتقديم الطهارة عند الجمهور تقديم مالك -رحمه الله تعالى- للوقوت له دلالته. فتقديم الشيء يدل على العناية به والاهتمام، فالأوليةُ كما يقولون لها دخل في الأولوية، فالأوليةُ لها دخل في الأولوية. فمثلًا أيهما أهم الطهارة أو الوقوت؟ ومتى نحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ نحتاج إلى هذا الكلام إذا ضاق الوقت عن فعلهما معًا. فشخص انتبه قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، وهو جُنب، إن اشتغل بالاغتسال خرج الوقت، وإن تيمم، وصلى على حسب حاله أدرك الوقت. فأيهما أهم الطهارة أو الوقت؟ نعم الطهارة عند الجمهور، لكن مقتضى صنيع الإمام مالك وتقديمهُ وإليه كان نفس شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يشم منه هذا أنه يقدم منه الوقت تبعًا لمالك، وأنه أهم، وأن مثل هذا يقدم على الاغتسال، وشيخ الإسلام عنده شيء من الإقدام على بعض المسائل التي يتردد فيها كثيرٌ من الناس -رحمه الله تعالى-؛ وذلك لإحاطته بنصوص الشريعة، وقواعدها العامة، ومقاصدها. حتى إنه قال: لو نام عند شخص وهذا البيت الذي فيه هذا الشخص فيه نساء كُثُر وبنات، ثم احتلم، وخشي أن يتهم، هل يعفيه أحد من الغسل لهذا السبب؟ هل يجرؤ أحد أن يعفيه من الغسل؟ والغسل شرط من شروط صحة الصلاة يقول شيخ الإسلام: يتيمم.
فهذه الجرأة ليست من فراغ، يعني من إطلاع، وإحاطة بالشريعة، لكن مع ذلك ليس معني هذا أن نقلده، ونحن ما وصلنا إلى مرتبته، هو اطلع على شيء لم نطلع عليه من عمومات ومقاصد الشريعة بحيث صارت النصوص الشرعية مع أنفاسه. كما قال السقاف: إن القرآن على طرف لسانهِ، وعلى أثلة بنانه. من قرأ كتب شيخ الإسلام ومؤلفاته ومسنداته يسترسل بذكر نصوص لا تخطر علي البال، فلإحاطته بنصوص الشريعة ومقاصدها يجرؤ على مثل هذا الكلام، وإلا من يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. وطالب العلم لا يجرؤ على مثل هذا حتى إذا رسخت قدمه، وأداه اجتهاده إلى مثل هذه الأمور فعليه أن يتقي الله -جل وعلا-، ويجتهد بعد النظر في النصوص.
كتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتبًا وكتابًا، كتب يكتب كتابةً وكتبًا وكتابًا، ويقولون: هذا المصدر من المصادر السيالة التي تحدث شيئًا فشيئًا. معناه أنه إذا كتب إذا قيل: كتب كتابًا هل معناه أنه وضع القلم على الورق، وأخرج كتابًا مثل هذا مرة واحدة، أو أنه اجتمعت لديه الحروف والكلمات والجمل، والصفحات، والملازم ثم صار كتابًا؟ لأنه يحدث شيئًا فشيئًا. بخلاف قام قيامًا مثلًا دفعة واحدة. جلس جلوسًا دفعة واحدة. فهو من المصادر على ما قالوا السيالة، والأصل في المادة التي هي الكتب الجمع، يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة، والكتب الذي هو الجمع بين الأمور المتفرقة في البيت الذي يقول:
لا تأمنن فزاريًّا خلوت به |
إلى آخر البيت القبيح.
وفيه أيضًا قول الحريري:
وكاتبين ومـا خـطت أنـاملهـم |
حرفًا ولا قرؤوا ما خُـط في الكـتب |
يقصد بذلك الخرازين. الخراز يجمع بين الصفائح صفائح الجلود، ويخرزها، كتب المزادة إذا خرزها، وكتب النعل إذا خرزه، فالخراز كاتب على هذا، وأيضًا صاحب الخرز؛ لأنه يحتمل أمرين صاحب الخرز أيضًا الذي يضم بعض هذه الخرزات إلى بعض؛ ليتألف منها عقد، ويجمع بينها يقال له: كاتب. والمراد بالمصدر هنا الكتاب المكتوب اسم المفعول الجامع لمسائل الباب، جامع لمسائل الطهارة. وقل مثل هذا في بقية الكتب كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الحج إلى آخره.
والطهارة مصدر طهُر يطهُر -بضم الهاء فيهما- طهر يطهر طهارةً، وأما طهر -بالفتح- فمصدره طُهرًا. طهر يطهر طهارةً. عرفوها في اللغة بأنها النظافة، والنزاهة من الأقذار، والطهارة سواءٌ كانت الحسية أو المعنوية من محاسن هذه الشريعة. من محاسن هذه الشريعة. لو تصورنا أن شخصًا يمكثُ أشهرًا مثلًا لا يتوضأ، ولا يغتسل. كيف تكون حاله؟ فضلًا عن كونه لا يستنجي، وذكروا أن غسالًا في دولة من الدول الكُفر أعلن إسلامه. فسأل عن السبب قالوا: هل دعاك أحد؟ قال: ما دعاني أحد. وما السبب؟ قال: أنا غسال، وأغسل ثياب المسلمين، وثياب الكفار، فإذا جاءتني ثياب المسلمين فما فيها روائح، ولا فيها أقذار، ولا شيء. إذا جاءتني ثياب الكفار فإذا هي منتنة، فسألت عن السبب فعرفت أن المسلمين يستنجون بخلاف الكفار. هذا من محاسن هذا الدين الحنيف.
الطهارة شرط لأعظم عبادة، وهي الصلاة، لا تصح إلا بها. «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، «لا تُقبل صلاة بغير طهور»، والشرط كما هو معلوم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود على عدم؛ لأنه إذا لم يتوضأ لزم من ذلك عدم الصلاة، وهو العدم الشرعي؛ لأنه قد يصلي بغير وضوء صلاة صورية لا قيمة لها، فهذه ليست بصلاة، وقد يتوضأ ولا يصلي؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
وشروط الصلاة تسعة، من يعدها؟ دخول الإسلام، والعقل، والتمييز، هذه شرط لكل عبادة هات غيرها. الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، استقبال القبلة، والنية، وستر العورة، ودخول الوقت، تسعة. الطهارة جاءت في نصوص الكتاب والسنة على الطهارة الحسية، وعلى الطهارة المعنوية { طَهِّرَا بَيْتِيَ} [البقرة:125]، {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] هذا مأمور به وهي شاملة للحسية والمعنوية. فأولى ما يطهر البيت منه الشرك الذي هو النجاسة الحقيقية. النجاسة العظمي {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28]، فأولى ما يطهر منه البيت امتثالًا لهذا الأمر تطهيره من النجاسات المعنوية، ثم بعد ذلك يلي ذلك النجاسات الحسية. {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] طهر ثيابك من الأدران والأوساخ، والأقذار والنجاسات، وقبل ذلك طهِّر قلبك من الغل والحقد والحسد، فضلًا عما هو أعظم من ذلك من الشرك بأنواعه. الطهارة ارتفاع حدث، وما في معناه، والحدث يطلق، ويراد به الخارج من السبيل، ويطلق ويراد به الوصف المعنوي الذي يقوم بالبدن بسبب الأول، بسبب الخارج، فيطلق على الخارج نفسه حدث، ويطلق أيضًا على خروج هذا الحدث حدث، ويطلق أيضًا على الأثر المترتب على هذا الحدث حدث، الوصف القائم بالبدن مما يمنع من الصلاة، ونحوها.
ارتفاع حدث، وما في معناه، فالحدث هنا في الحد يراد به الخروج، وإلا الخارج أو الأثر المترتب؟ ارتفاع الأثر المترتب على خروج الخارج، وإن كان يطلق على الخارج حدث، ويطلق أيضًا على خروجه حدث. فالأثر المترتب عليه وهو الوصف الذي قام بالبدن بسبب هذا الحدث الذي يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة هو الذي يطلب ارتفاعه، وما في معناه مما تطلب له الطهارة مما ليس بحدث، وإنما هو في حكمه كالغسل بالنسبة للميت. والمسلم طاهر حيًّا وميتًا، المسلم لا ينجس بالموت، فهذا في معناه الحدث.
لماذا لا نقول: هو حدث. قالوا: هو في معناه، لماذا لا نقول: هو حدث، وإن كان الميت طاهرًا؟ كما أن الجنابة حدث، وإن كان الجُنب طاهرًا. في حديث أبي هريرة لما لقيه النبي-عليه الصلاة والسلام- فانخنس فسأله -عليه الصلاة والسلام- فقال: إني كنت جنبًا. «فقال: إن المسلم أو المؤمن لا ينجس»، فهو طاهر، وإن كان محدثًا، فلا ارتباط بين الحدث والنجاسة. لا تلازم بينهما. هم يقولون هو في معناه. لماذا لا يكون حدث مثل الجنابة؟ هل المؤمن أو المسلم لما أجنب احتلم أو جامع زوجته نقول: ليس بطاهر؟ لا يقال: ليس بطاهر، إنما حصل له وصف يمنعه من الصلاة. وإن لم يكن نجسًا، وكذلك الميت يغسل، وإن لم يكن نجسًا.
غسل يد القائم من النوم ثلاثًا
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا؛ فَإِنَّهْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، الآن اليد طاهرة أم نجسة؟
طالب: الأصل فيها الطهارة.
الأصل أنها طاهرة، ولذا لا يرتفع هذا الحكم، ولو شدها ربطها في صدره مثلًا أو في عنقه.
وضعها في كيس، ونحوه لا بد أن يغسلها؛ لأنه تعبد، فمثل هذا يكون في معنى الحدث لاسيما وأن اختيارهم أن الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي يلازمه هو نجاسة البدن. ظاهر أم ليس بظاهر؟ عليه استدراك؟
طالب:..................
نفس الحدث؛ لأنه وصف معنوي، وهذا هو الذي حملوه، هم قالوا: الحدث على ما سيأتي تعريفه هو الوصف القائم بهذا؛ للتفريق بينهما من هذه الحيثية، كون هذا معقولًا، وهذا معقولًا، لا أثر له في الواقع؛ لأن هذا أحدث إذا غضضنا النظر عن الحدث الذي هو الخارج أو خروجه، مع أنه قد يوجد الخارج من الميت. لكن ليس بلازم. ليس الغسل من أجله، بدليل أنه يغسل، ولو لم يخرج منه شيء. فإذا قلنا: الحدث هو الوصف القائم بالبدن قلنا: إن الموت حدث، النوم حدث، فتغسل منه اليد كما يلزم منه الوضوء.
طالب:.............
كيف؟
طالب:....................
حكم لا يرتفع، هذا الذي أمرنا به، وفعلنا، ارتفع الوصف الذي علق عليه الوصف.
طالب: أحسن الله إليكم.غسل يد القائم من نومه. أليس معللًا بأنه لا يدري أين تكون يده أن تقع منه؟
نعم، لكن هذا العلة هل هي مظنونة أو مشكوكة أو موهومة؟ وهل لهذا أثر في رفع اليقين؟ هل لهذا أثر في رفع المتيقن، وهو الطهارة، القاعدة عندهم أن الشك لا يزيل اليقين، وإذا قلنا إن العلة هي النجاسة، والنجاسة مردها إلى غلبة الظن، وأنهم كانوا في بلاد حارة، ويستجمرون، ولا يستنجون، فتسيل يسيل أثر النجاسة مع العرق فتقع اليد عليها، فإذا قلنا مثل إذا انتفت هذه الأمور فلا نغسل؟! نعم نغسل.
طالب:.............
كيف
طالب:..................
هذا الذي يظهر. نعم
طالب:........................
هذا حدث، هو حدث للنص، إذا جلس بين شعابها أربع ثم جهدها وجب الغسل ولو لم ينزلا فهو حدث، ولا أحد يخالف في أن هذا حدث، التقاء الختانين.
ارتفاع حدث، وما في معناه بماء طهور. يأتي الكلام عن الطهور في القسم الأول من أقسام المياه. وأن المختار في تعريفه عند من يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويأتي في هذه المادة من التعدي واللزوم.
بماء طهور مباح. يعني لا مغصوب، ولا مسروق. لا بد أن يكون مباحًا.
هل يختلف الأمر فيما لو كان الماء نفسه مسروقًا وبينما كانت قيمته مسروقة؟
دخل البقالة، وسرق قارورة ماء أو دخل البقالة، وسرق ريالين، واشترى بهم قارورة ماء، ما الفرق بين هذا وهذا؟
طالب:...................
الماء ما هو مسروق، الماء اشتراه بهذا المال الذي سرقه.
طالب:................
نعم يعني كمن يرد عليه أموال حرام.
إذا الفرق ظاهر أم ليس بظاهر؟ يعني هل هناك فرق بين أن يسرق ريالين ويشتري القارورة ومن يسرق القارورة مباشرة؟
طالب:..................
النهي متجه إلى ذات العبادة المسألة متسلسلة يعني هل نقول: إن الوضوء، والطهارة عبادة أو هي شرط العبادة؟ وهل لهذه العبادة أثر على الصلاة أو لا؟
طالب:..................
ماذا؟
طالب:.......................
يعني ما الفرق بأن نصلي في دار مغصوبة، وأن نتوضأ بماء مغصوب؟
طالب: هذا عائد على شرط العبادة.
طيب إذا عاد الأمر إلى ذات العبادة أو إلى شرطها. تبطل بلا شك إذًا لا فرق. يعني شخص سرق مائة ألف، واشترى أرضًا وصلى. أو سرق الأرض واغتصبها وصلى.
طالب:.............
الإثم ما يخالف فيه أحد، لكن هل لهذه المعصية أثر في صحة العبادة وعدمها؟ هل نقول: إن الجهة منفكة، عليه إثمه وله أجره؟ أو نقول: إنه تقرب بُمحرم، ففي هذا كيف يتقرب ويرجو ثواب الله بأمرٍ حرمه الله عليه؟ وعندنا أطراف في المسألة. الظاهرية يرون أن المحرم إذا دخل على أي عبادة أبطلها؛ لأنه لا يجتمع أمر نهي. هما نقيضان فلا يجتمعان. ولذا النهي عندهم يقتضي البطلان مطلقًا حتى لو صلى بخاتم ذهب أو عمامة حرير؛ لأن النهي يقتضي البطلان عندهم، يقابلهم من يتوسع في انفكاك الجهة، ويكون له أجره، وعليه وزره، وهذا قريب من مذهب الأشعرية الذين يقولون بوجوب غض الزاني بصره عن المزني بها. هذه الطهارة إنما هي وسيلة للصلاة، والقول الوسط في اشتمال الأمر على الأمر والنهي، أن النهي دعاة إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، وأحيانًا يقولون شرطهُ الملازم. فإنه يبطُل مع التحريم، والشرط الملازم مثل الطهارة الآن معنا، والشرط غير الملازم مثل المال الذي يشترى به ماء وغير الماء. يعني المال الذي سرقه هذا ما هو شرط ملازم للصلاة؛ لأنه قد يشتري به ماءً، وقد يشتري به أكلًا. فليس من لازم ذلك وجود الماء، فيفرقون بين أن يكون المال مسروقًا أو مغصوبًا، وبين أن تكون قيمته مغصوبة، وكل ما قرب الشيء من العبادة أخذ حكمها، وكل ما بعُد عنها انفصل عنها. يعني الماء أقرب إلى الصلاة من المال الذي اشتري به الماء.
وقل مثل هذا لو سرق متاعًا مثلًا، ثم باع هذا المتاع بمال، ثم اشترى بهذا المال ماءً يتوضأ به. كل ما يبعد تنفك الجهة، وكل ما يقرب من العبادة يتجه القول بالبطلان. مباح بحيث لا يكون مغصوبًا، ولا يكون استُعمل في غير ما وُضع له.
شخص وقف ماءً للشرب، وجاء شخص فتوضأ به، وضوؤه صحيح، أم غير صحيح؟ هل هذا مباح؟ هذا ليس بمباح، على كلامه ليس بمباح؛ لأن شرط الواقف تجب مراعاته، ولم يبحهُ للوضوء، وإنما أباحه للشرب، وهذا إنما يقال في المستهلكات كالماء مثلًا. لكن لو جاء شخص للمسجد، وأراد أن يقرأ، أخذ المصحف، والمصحف على كرسي، فقال: بدل أن أضع هذا المصحف علي كرسي، أضع هذا الكرسي وراء ظهري؛ لأنه يحتاج إلى زمان ويتعب من كثرة الجلوس، ويسند الكرسي على الجدار، ويستند إليه. هذا خلاف شرط الواقف. الواقف إنما جعله ليُجعل عليه المصحف، أو الكتاب أو استفاد منه على هذه الصفة. لكن قال: أنا أحمل المصحف بين يدي، وأستعمل هذا الكرسي دعامة لظاهري، ويكون هذا الأمر فيه أخف؛ لأنه ليس فيه استهلاك، ولو كان على شرط خلاف شرط الواقف، ولا يتجه القول بمنع مثل هذا إلا إذا احتاج إليه من ينفذ فيه شرط الواقف.
لو مثلًا في المسجد عشرون كرسيًّا، والذين يقرؤون القرآن عشرة، وجلسوا علي الكراسي نقول: لا تستفيد منه؟ له أن يستفيد منه؛ لأنه ليس بالاستهلاك، ولا يوجد من يحتاجه ممن ينفذ فيه شرط الواقف. هذا الذي أوقف الماء للشرب قصده نفع الناس بهذا. لو قيل بأن الوضوء به من باب أولى لاسيما مع عدم الاحتياج الشديد إلى الشرب كالشتاء مثلًا، ونحتاج إلى التفريق بين من يوقف الماء، وبين من يوقف برادة ماء، والماء لغيره عام. هذا أوقف الماء. جلبه إلى هذا المكان للوضوء، هذا له أن يشترط، لكن شخص من ماء المسجد، الذي هو في الأصل من بيت المال مشاع لكل أحد، ويتوضأ به. وضع عليه البرادة وقال: للشرب، هل يملك منع الناس من الوضوء به؟ إذًا الوضوء من البرادات فيه إشكال أم ما فيه إشكال؟
طالب:................
حتى الكهرباء.
طالب:................
مسألة المفاضلة بين من عنده ماء قليل يستعمله في الشرب، وفي الطهارة معروف سيأتي إن شاء الله تعالى.
عرفنا الفرق بين هذه المسائل؟ ولذا الأصل ما فيه مباح الذي هو التنقيح. التعريف من التنقيح لكن ليس فيه كلمة مباح، بماء طهور. بمعني أن الطهارة تصح بالماء المغصوب، ومن باب أولى الموقوف للشرب. كما أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة.
المذهب فيه روايتان بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة على ما سيأتي، والخلاف معروف عند أهل العلم، فصاحب الأصل المرداوي ما ذكر هذه الكلمة، فكأنه يميل إلى أن الوضوء يصح بالماء غير المباح.
وزوال خبثٍ به، ولو لم يباح.
زوال خبث، نجاسة طارئة على البدن تزال به أي بالماء لا بغيرهِ؛ لأن النجاسة منها النجاسة العينية هذه لا يمكن زوالها؛ كلب ميت كيف تطهر كلبًا ميتًا؟ أو كيف تطهر عذرة مثلًا أو بولاً؟ ما يمكن، لكن الخبث الطاريء علي الطاهر نجاسة حكمية هذه يمكن تطهيرها بإزالتها، به أي بالماء لا بغيره خلافًا لمن يقول بأن الأعيان تطهر بالاستحالة. إذا استحالت طهرت، وخلافًا لما يقول: إن الأعيان تطهر بغير الماء، من المائعات وعلى هذا الثياب التي تغسل بالبخار.
وقد تزال هذه الأوساخ بما فيها من نجاسات بمواد شامبو مثلًا بدون ماء. يكفي، ولا ما يكفي؟ طالب: عندهم لا يكفي.
لا ما يكفي. لو تعين الماء، هم يعينون الماء، لكن عند الحنفية وإليه مال شيخ الإسلام أن المقصود زوال النجاسة على أي وجهٍ يكون. لكن إذا زالت النجاسة بنفسها طهر المحل المتنجس عندهم كالخمر ينقلب خلًّا.
وزوال خبثٍ به، ولو لم يباح. لماذا؟ هناك اشترطوا: مباح، وهنا لم يشترطوا الإباحة، وعلى كل حال اللفظ الأول زائد، والثاني زائد؛ لأنه إذا لم يشترطه في الأول ففي الثاني من باب أولى، وهنا لما اشترطه المؤلف، واحتاج إلى نفيه في الثاني. مع أنه أتى بلو، الإشارة إلى الخلاف القوي، ولو لم يبح.
شخص أصاب ثوبه أو بدنه وعنده ماء مغصوب يزيل هذه النجاسة، ولا ما يزيلها؟
طالب: عندهم يزيلونها.
الفرق بين كون أن نقول له: أزلها بهذا الماء المغصوب، وبين قولنا: إذا أزالها زالت؛ لأنه لا يملك هذا الماء، ولا يجوز له التصرف فيه. بل يجب عليه رده فورًا. لكن لو أزالها بهذا الماء المغصوب تزول عندهم على ما اختاره المؤلف؛ لأن زوال النجاسة من باب التروك التي لا يشترط فيها نية التقرب. فلم يجتمع في هذا الأمر والنهي.
الآن لما يريد أن يتقرب بهذا الماء الذي يستعمله في عبادة هو يتقرب بحرام، ومعلوم أن ما عند الله لا ينال بإسخاطه، وهذا من الظهور بمكان، لكن يبقى أنه إذا أزال النجاسة. هل هو يتقرب إلى الله -جل وعلا- بإزالة النجاسة؟ هل يشترط في إزالة النجاسة نية تقرب؟ لا يشترط لها بدليل أنها لو زالت بنفسها انتفعت، ولو زالت بغير قصد، مطر مثلًا، تزول النجاسة، ولهذا لم يشترطوا إباحةَ الماء، ولو لم يبح. ليس معنى هذا أننا نأمر من أصابته نجاسة أن يغتصب ماءً. أو كان بيده ماء مغصوب أن يستعمله في إزالة النجاسة. لا، يجب عليه الرد، لكن فيما لو أزالها تزول؛ لأنها لا تحتاج إلى نية.
أو مع تراب طهور أو نحوهِ.
أو مع تراب طهور. هذه الزائدة على الأصل لأنهم قالوا أو مع ترابٍ أو نحوه. تراب هذا يحتاج إليه في ماذا؟
طالب: نجاسة الكلب.
في نجاسة ما ولغ فيه الكلب. «إذا ولغ الكلب إناء أحدكم فليغسله سبعًا». أولاهن أو إحداهن أو أخراهن بالتراب، ولولا أن تكون الأولى على ما سيأتي. فنحتاج إلى التراب مع الماء. لا يكفي الماء؛ لأنهم قالوا: وزوال خبثٍ به، ولو لم يبح أو به مع التراب. يعني بالماء مع التراب، وهذا في نجاسة ما ولغ فيه الكلب أو نحوه مما يقوم مقامه من صابون أو أشنان أو شامبو أو غيرها من المطهرات. والنص على التراب، وحلل بعض الأطباء التراب في المختبرات فوجدوا فيه مادة تقاوم الجرثومة التي تكون مصاحبةً لريق هذا الكلب. فعلى هذا يتعين التراب.
لو أن شخصًا ولغ في إنائه كلب، ويعيش مثل عيشتنا الآن تبحث عن تراب ما تجد، ما فيه إلا أن تخرج عن البلد. إذًا نفترض المسألة صارت البلدان بهذه المسافة، وعليه من المشقة ما عليه، ما نحتاج إلى سبعين كيلو لنخرج من البلد. أو خمسين كيلو مثلًا. هل نقول إن غيره للمشقة يقوم مقامه؟ نغسله فقط بالصابون يكفي؟ الفقهاء يرون أن مثل هذا كافٍ، بل بعضهم يرى أن الصابون أشد تأثيرًا من تثيرتأثيرمن التراب. الفقهاء هنا، وقول الأكثر يعينون الماء لرفع الحدث، وإزالة الخبث.
الحنفية عندهم الوضوء بالنبيذ. النبيذ ليس بماء، ولا يطلق عليه اسم الماء، يرون الوضوء به، وفي المناظرة التي حصلت بين يدي- إن صحت- محمود بن سبكتكين بين شافعي، وحنفي؛ لأنه كان حنفيًّا يعني الأمير. ثم انقلب بعد المناظرة شافعيًّا، هذا إذا صحت. طلب منه أن ينتقل إلى مذهب الشافعي، وقال له: إن المذهب الحنفي فيه كذا، وكذا، وكذا، ويتوضؤون بالنبيذ، وصور له المسألة في صورةٍ مقززة. جاء له بجلد ميتة، ولبسهُ، وجعل الشعر للداخل، وداخل الجد إلى الخارج، وجعل الحشرات والذبان كلها تجتمع عليه. ثم جاء بقدح فيه نبيذ فتوضأ به فزادت المشكلة. ثم لما أراد أن يكبر للصلاة قال: دوسبز. يعني ترجم التكبير، وترجم القراءة. قراءة الصلاة، من يقبل مثل هذه الصلاة، ثم نقرها؛ لأن الطمأنينة ليست بركن عندهم، نقرها نقرًا، وفي نهايتها قبل السلام ضرط، هذا يستعمل من أجل التنفير، لكن هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟! يا أخي أقنعه بالدليل إن انتقل وإلا الحمد لله، صاحب دائرة معارف القرن العشرين لما ذكر هذه القصة قال: إن النبيذ يشتمل على كحول، والكحول مطهر، وهو يعقم من الجراثيم وغيرها، فالوضوء به أولى من الوضوء بالماء، بقصد الطهارة هذا ماء وزيادة. لكن أبو حنيفة -رحمه الله- لم يوافق على هذا، وقوله مردود- رحمه الله.
طالب:..................
عدم الوجود نادر؟
طالب:.......................
منهي عنه، لكن تفترض شخصًا اتخذ كلبًا مأذونًا فيه. أو عصى أو خالف. فهل له أن يستعمل الصابون مكانه؟ أو نقول: ترك المنصوص عليه للحاجة رخصة، ولا يترخص العاصي؟ مسائل يجر بعضها بعضًا.
أو مع تراب طهور أو نحوه أو بنفسه.
يعني زال الخبث بنفسه. يعني في الثوب بقعة نجاسة تركه مدة، ثم لما رآه ما فيه شيء، شمه، ونظر إليه وارتفعت، بأن وضعه في شمس أو غيرها، وارتفعت فزالت بنفسها أو تخللت الخمرة بنفسها لا بفعل فاعل؛ لأنه لا يجوز حبسه، ولا تخليله، (أو بنفسه) أو ارتفاع حكمهما، حكم الحدث وما في معناه، والخبث أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه. ارتفاعهما بالماء، ارتفاع حكمهما بما يقوم مقام الماء، يعني الماء يرفع الحدث، ويرفع الخبث.
وارتفاع الحكم، وإن لم يكن رافعًا حقيقيًّا. إنما هو رفع حكمي بما يقوم مقامهما من تيمم، واستجمار، الأصل الاستنجاء بالماء. الأصل الوضوء بالماء. استجمر يكفي، لكن هل زالت النجاسة، يعني ضابط الاستجمار المجزي ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فمعناه أنه بقي أثر. ومع ذلك يرتفع الحكم.
والتيمم على الخلاف بين أهل العلم هل هو مبيح أو رافع؟ وعندهم أنه مبيح فقط، وليس برافع، فهو رافع حكمًا لا حقيقة، ويبقي هل رفعه رفع مطلق أو رفع مؤقت؟ إلى أن يجد الماء هذه مسألة يأتي بحثها إن شاء الله تعالى في باب التيمم.
طالب:.....................
نعم، لا شك أن المطلوب من المسلم الأكمل، أما كونه يجزي فلا خلاف في إجزائه. أما كون الماء أفضل منه؛ لأنه أكثر إنقاء فهو أفضل، وأما الجمع بينهما فالحديث الوارد فيه ضعف.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، يعتبر رؤية البلاد الإسلامية المجاورة؛ لأن الاعتماد على الحساب باطل. وما ترتب عليه من آثار باطلة. فالعمدة على الرؤية.
نعم، تجوز روايته بالمعني بالشرط المعروف عند أهل العلم، فحكمه في هذا حكم الحديث النبوي؛ بدليل أن الأحاديث القدسية في دواوين الإسلام لم يُتفق على لفظها.
علي كل حال حاشية ابن قاسم أطول، وشملت جل ما في حاشية العنقري، لكن مع ذلك الجمع بين هذه الكتب أكثر فائدة، وقبلهما حاشية الشيخ عبد الله بابطين.
اعتدنا على أن تكون في بداية الدرس، لكن ما هو بهذا الحجم، يعني نأخذ منها ما تيسر، لكن اليوم من أجل الاستفتاء طال الوقت. لا شك أن الأسئلة تأخذ جزءًا من الدرس. لكن نتعمد أخذ ربع ساعة من الدرس؛ من أجل أن يكتمل الحضور في الدروس كلها.
الذي تسعفه الحافظة، ويسهل عليه حفظ هذا الكتاب هو أفضل؛ لأن الحفظ هو الذي يبقى، والذي يصعب عليه، يدرس مسائله على الطريقة التي شرحناها سابقًا، ويثبت إن شاء الله تعالى في ذهنهِ.
صحيح أننا نبحث المسائل، ونورد عليها إشكالات، واحتمالات، وأحيانًا لا يعرف الرأي المرجح من هذه، نقول: الترجيح في مثل هذه المسائل التي تحتمل أوجهًا، وعمدتها علل لا أدلة ظاهرة، مثل هذه نرى أن تربية طالب العلم على ترك الترجيح أولى؛ ليبحث بنفسه، ويسأل بنفسه، ويستقصي بنفسه، ويتصور المسألة بنفسه، ولا مانع من أن يشار إلى أن الرأي المرجح كذا، لكن نريد أن نخرج طلاب علم لا يعتمدون على غيرهم. إذا بينا لهم المسألة بالتفصيل الذي أشرنا إليه قريبًا. في بعض المسائل المعللة، وبعض فروع بعض المسائل، فطالب العلم يتأهل للتوجيه، والكتاب ما هو مناسب للمبتدئين الذين يحتاجون لترجيح في مثل هذه المسائل، لكن ما مانع أننا نشير إلى الراجح، وجرت العادة عندي، يعني حتى لما أسأل سواء هنا أو في إذاعة أو في غيرها أنني أقدم الرأي الذي أختاره، وأشير إلى القول الثاني، ولو كان السائل ما يحتمل هذا؛ لقوته عندي، واحتمال رجحانه. أما هذا فهو مجال بحث دراستنا للكتاب مجال بحث، يبسط فيه الأمر ويتبين وجوهه.
طالب:...................
ما هو في مسائل الدرس.
طالب:................
الأسئلة نعم، وأحيانًا يا إخوان، قد لا يلوح لي الراجح، قد تكون المسألة مستوية عندي.
الأسهم الذي هي أجزاء، وأبعاض من شركات من أمور مشاعة، فإن كانت هذه الشركات أو هذه الأبعاض من هذه الأسهم من شركة لا تتعامل بما حرم الله -عز وجل- فالمساهمة فيها لا بأس بها، جائزة. أما إذا كانت تتعامل بالمحرم، وتقدم عليه فلا يجوز المساهمة فيهاـ ولو ضعفت النسبة، ولو كانت النسبة واحدًا بالألف. لا يجوز الإقدام على محرم. أما إذا كانت الأعمال التي تزاولها هذه الشركات مباحة، ولسعة هذه الأعمال قد يدخل عليها ما لا يقصد، فمثل هذا لا يمنع من جواز المساهمة فيها، إلا أنه يجب التخلص مما يرد من غير المقصود، ولا شك أن اتقاء الشبهات هو المطلوب.
الآن هذا الذي سرق المال هل تعبد به؟ أو اشترى به ما يتعبد به، بينما الذي سرق الماء تعبد بالمسروق، وأهل العلم يقررون أنه كلما بعدت المخالفة عن العبادة انفكت الجهة، وكلما قربت اتحدت الجهة.
نعم هو شيخه من هذه الحيثية. لكن عليه ألا يدلس، لا يوهم الناس أنه حضر عنده، وأنه رحل من أجل طلب العلم، لا يوهم الناس بهذا، وأنه سمع من أشرطة. على أن مثل هذه الأشرطة لا بد أن يكون الصوت مميزًا ومعروفًا بحيث لا يساوره أدنى شك أن هذا صوت فلان. كما قالوا في رواية الأعمى، والرواية من وراء حجاب.
على كل حال قلنا: إن امتثال الأمر في الآية لا يتم إلا بالجمع بينهما. الصلاة والسلام علي النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن من سلم أحيانًا أو صلى أحيانًا دون الآخر، فهذا معمول به عند أهل العلم، ولا تتجه إليه الكراهة التي نص عليها النووي، وإنما تتجه الكراهة على من كان ديدنه ذلك، يفرد الصلاة دون السلام، وهو العكس.
بحثناه وانتهينا إلى أنه لن يغير؛ لكثرة من يرى بقاءه على ما كان.
حولنا درس الموطأ؛ لأن هذا يشكل عليه الجمع بين المنتهى والموطأ، درس الموطأ في هذه الليلة يوم الاثنين تحول إلى بعد العشاء من يوم الأحد فانحلت مشكلتهم الإخوان.
يقول: حبذا لو انتهيتم من الدرس قبل الأذان بثلث ساعة؛ حتى يتسنى لأئمة المساجد والمؤذنين أن يؤدوا الصلاة بمساجدهم، ولاسيما أن هناك أئمة إلى آخره.
بيع العطور للنساء ينتابه كون هذه المرأة تتطيب به، وتتعطر به إذا أرادت الخروج، وهو محرم، وبين كونها تتعطر به لزوجها وفي بيتها وهذا مباح ومطلوب، على حسب ما يغلب على الظن. فهذه المرأة التي جاءت لتشتري هذا الطيب، والعطر إن ظهرت عليها أمارات الصلاح، وأنها لا تستعمله خارج البيت يباع عليها؛ لأن الأصل أنه مطلوب، وإن كان يغلب على الظن أنها تتعطر به إذا خرجت للسوق فلا، كبيع العصير ممن يتخذه خمرًا، وإلا فالأصل أن المادة مباحة.
الخلاف في المسألة معروف، وجمهور العلماء على أنه لا يصلى في هذه الأوقات شيء من النوافل. الأوقات الخمسة، والشافعية يرون فعل ذوات الأسباب في جميع الأوقات الخمسة، ويرجحه شيخ الإسلام، وجمع من أهل التحقيق، والذي يريد رأيي فأنا أقول في الوقتين الموسعين لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب، وفي الأوقات المضيقة الثلاثة لا؛ لأن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من أجل الأوقات المضيقة، والنهي في الأوقات المضيقة أشد منه في الوقتين الموسعين. الحديث يقول: ثلاث ساعات كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، الثلاثة المضيقة حين تطلع الشمس باذخة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة المضيقة، والنهي عنها لذاتها. وأما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب وتصفر الشمس، هذان وقتان موسعان، والأمر فيهما أوسع، والنبي-صلى الله عليه وسلم- قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، مما يدل على أن الأمر فيه أخف، وأقرّ من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وابن عبد البر، والحافظ ابن رجب يرون أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل؛ لئلا لا يسترسل الإنسان فيصلي، فيصلي في الوقت المنهي عنه المضيق المشدد. فهذا الذي أختاره في هذه المسألة، ففي مثل هذه الوقت والشمس بيضاء نقية تصلى تحية المسجد. وبعض الناس من باب ردة الفعل على ما كان عليه الناس لما كانوا ملتزمين بالمذهب يشدد في هذه المسألة، ويصلي في كل وقت، ولو دخل قبل الغروب بخمس دقائق صلى، ولو دخل والشمس تبزغ صلى، ويعتب على الآخرين، لا يعلم أنه رأي جمهور أهل العلم. بل منهم من صرح التحريم، وعامة أهل العلم على عدم وجوب تحية المسجد.
وإذا كان الطواف الذي من بعده الصلاة، ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب الطواف بعد الصبح، وبعد العصر، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وذكر الشارح في حديث جابر أنهم ما كانوا يطوفون مع النبي-عليه الصلاة والسلام- لا بعد الصبح، ولا بعد العصر، وأورد البخاري أثر عمر-رضي الله عنه- أنه طاف بعد الصبح، فصلى الركعتين بذي طوى، يعني بعد ارتفاع الشمس، فالمقصود أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يظن بعض طلاب العلم أن الناس كانوا على جهل أو على عدم فهم للنصوص، لا أبدًا. لو قيل: إن الحق معهم ما بعد؛ لأن النصوص صحيحة، وصريحة، وكان عمر-رضي الله عنه- يضرب الناس على الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، لكن لما ثار الناس علي التقليد، ولا شك أن التقليد من غير نظر في دليله هذا مذموم، والأصل العمدة على الكتاب والسنة، لكن عمدة الأئمة على الكتاب والسنة. الذين قالوا بالمنع يعني ما جاء الكلام من فراغ. فإذا دخل الإنسان المسجد، والشمس بيضاء نقية لا مانع من أن يصلي تحية المسجد. وإن جلس فلا يثرب عليه؛ لأن الجمهور على أنه يجلس. لكن أنا في اختياري أنه في الوقتين الموسعين لا مانع، فالنبي-عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر بعد العصر. وإن كان هذا خاصًّا به، لكن يدل على خفة النهي. الأوامر متفاوتة، والنواهي كذلك، وبسط المسألة وبحثها بأدلتها وآثارها المترتبة عليها سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب وغيرهِ.
نعم، يرعى لأهل مكة علي قراريط.
وهل هذا يخالف أن عمه كان تاجرًا تجارات تذهب إلى الشام. ففي الأولى فق، وعوز، وفي الثانية غنًى وتجارة.
أولًا مال العم ليس بمال الشخص قد يكون العم من أغنى الناس، وابن أخيه من أفقر الناس. قد يكون هذا، قد يوجد، المقصود أن النبي-عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه ومن نظر في عيشه عرف ما كان عليه حاله من حاجة في كثير من الأوقات. مع أنه ترد عليه الأموال الطائلة، لكن لا يدخر منها شيئًا. «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبًا تأتي علي فيه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أقول به لهكذا وهكذا وهكذا» الرسول -عليه الصلاة والسلام- لو أراد الدنيا حيذت له بحذافيرها، لكنه عازف عنها.
الجدول النهائي كما هو معلن، ولا فيه تغير إلا الموطأ يوم الاثنين العشاء نقل إلى بعد صلاة العشاء من يوم الأحد؛ ليكون مجاور لدرس. وتفسير القرطبي أضيف إليه درس بعد العشاء يوم الاثنين بدئًا من الأسبوع القادم، العشاء يوم الاثنين يكون درس التفسير، إن شاء الله تعالى إضافة إلى الجمعة؛ لأن الجمعة يعتريها أسفار. فتعطل الدرس بهذه الأسفار. لنا ارتباطات خارج الرياض. يعني قليلًا ما أجلس في الرياض خميسًا وجمعة.
أما قول رحيم فلا بأس أن يوصف به المخلوق، وهو من الأسماء المشتركة. أما قول الرحيم بال فالمتجه عدمه.
هذا الإشكال ورد على تفسير القرطبي الذي وقته عصر الجمعة منذ ثلاثة عشرة عامًا، لكنه في السنوات الأخيرة كثر تعثره فأضيف إليه درس آخر بعد صلاة العشاء يوم الاثنين ويوم الجمعة نفل، يعني إذا كنت موجودًا يكون الدرس إن شاء الله تعالى.
هذا أجبنا عنه مرارًا.