ذكر الترمذي في علله التي في آخر (الجامع) أن جميع ما في كتابه معمول به سوى حديثين، والحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- زاد على الحديثين مما صح من الأحاديث ولم يعمل به أهل العلم. والحديثان اللذان استثناهما الترمذي:
أحدهما: حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم-«جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر» [الترمذي: 187].
والثاني: حديث معاوية في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة [الترمذي: 1444]، ذكر الترمذي أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بهذا الحديث، وبعضهم يرى أنه منسوخ، لكن رأي ابن القيم في مثل هذا الحديث التوسط، وهو أن للإمام أن يقتل الشارب إذا لم يرتدع الناس بالحد، ويكون قتله من باب التعزير، وقد جاء في قتل المدمن أحاديث تصل بمجموعها إلى رتبة الحسن، وإن كان بعضهم كالشيخ أحمد شاكر يصححها، وله رسالة صغيرة اسمها: (كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر) وكذلك في تعليقه على (المسند) له كلام مطول حول هذه المسألة، وبحثها بحثًا جيدًا.