كتاب الصيام من تقريب الأسانيد (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:ـ
فيقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: وعن نافع بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:- ((ذكر رمضان))، وقلنا: في درس الأمس أنه يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير تقدم شهر، من غير إضافة شهر إليه لا يلزم أن يقال: شهر رمضان، قال: ((ذكر رمضان))، ((من صام رمضان))، ((من قام رمضان))، وفي هذا رد على ما ذهب إلى بعض من سلف، يعني بعض أثر عن بعض السلف أن كان يكره أن يقال رمضان من غير إضافة الشهر إليه، ويروون في ذلك حديث أن رمضان من أسماء الله - جل وعلا-، وعلى كل حال جاءت النصوص بإطلاق رمضان من غير إضافة شهر، وما جاء في أن رمضان من أسماء الله مضعف عند أهل العلم ومع ذلك لو ثبت يقال: أنه من الأسماء التي تطلق التي تطلق عليه وعلى غيره من الأسماء المشتركة، هذا لو صح الخبر، مع أنه ثبت بالنص القطعي تسمية الله -جل وعلا- بالأحد، الأحد ومع ذلك أقول هذا يوم؟ اليوم الذي نحن فيه، يوم ايش؟ يوم الأحد، ولا يمكن يمنع إطلاق لفظ يوم الأحد على من أجل أن الأحد من أسماء الله - جل وعلا-، متى جاء زيد؟ يقال: جاء الأحد، وثعلب وهو من أئمة اللغة وهو معروف، وعقيدته على مذهب أهل السنة والجماعة يقول: الآحاد جمع واحد وليست جمع واحد، وليست جمعا لأحد حاشا أن يكون لأحد جمع، يعني باعتباره أن يكون من أسماء الله -جل وعلا-، من أسماء الله -جل وعلا- لكن إذا قيل كم في الشهر من أحد، قلنا: فيه أربعة آحاد، فالآحاد حينئذ جمع أحد، ولا يضر مثل هذا الاستعمال لعدم اللبس، هناك الأسماء التي لا يجب التسمية بها كلفظ الجلالة والرحمن هذه إجماعا لا يجوز أن يسما شخص باسم الجلالة الله، أو يسمى أحد الرحمن، وما عدا ذلك من الأسماء المشتركة، الرسول عليه الصلاة و السلام- رءوف، رحيم - عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك هي من أسماء الله -جل وعلا-، ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال))، هذا قطع لمن أراد أن يحتاط لرمضان، هذا نهي يمنع من الصيام قبل رؤية الهلال ولو زعم زاعم أنه يحتاط، فالاحتياط عند أهل العلم مطلوب في العبادات، وأن يخرج من عهدتها بيقين لكن إذا أبدا الاحتياط لارتكاب محظور كما هنا لا تصوموا، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، ((لا تصوموا حتى تروى الهلال ولا تفطروا حتى تروه)) كذلك وكما أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان، فإنه حينئذ لا يجوز الفطر قبل رؤية هلال شوال فإن غم عليكم فقدروا له، فإن غم عليكم فقدرو له، اقدروا تفسرها الرواية التي بعدها،((فقدروا ثلاثين))،(( فأكملوا العدة ثلاثين))، لأن هذه المادة قدر يقدروا تأتي بمعنى: الإكمال، وتأتي بمعنى: التقدير، وهو الحساب, وتأتي بمعنى: التضييق، وهكذا فهم ابن عمر، اقدروا له يعني: ضيقوا عليه، يعني ضيقوا على شبعان بأن يكون تسعة وعشرين فيصام يوم الثلاثين، إذا لم يرى الهلال، وللبخاري: ((فأكملوا العدة ثلاثين)) ومع ذلك فليس هناك مجال لما فهمه ابن عمر - رضي الله عنه - وهو المعروف عند الحنابلة، وإن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صوم يوم الشك، وجاء في الحديث الصحيح: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-)) وحينئذ لا قول لأحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام - فإننا لا نصوم حتى نرى الهلال، أو نكمل شعبان ثلاثين يوما، وله من حديث أبي هريرة: ((فأكملوا عدة شبعان ثلاثين))، وللمسلم:((فصوموا ثلاثين يوما)) فصوموا ثلاثين يوما الرواية المتقدمة كلها في رؤية هلال رمضان، وهذا الرواية فصوموا ثلاثين يوما إنما هي لرؤية هلال شوال، فإننا إذا لم نرى الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإننا نصوم ثلاثين يوما، ولا نفطر حتى نرى الهلال.
وعن عروة عن عائشة قالت: " فلما مضت تسع وعشرون ليلة، النبي - عليه الصلاة و السلام - آلاء على نفسه ألا يدخل على نسائه شهرا واعتزل في المشربة" [والقصة في الصحيح]، لما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت: " فبدأ بي"، ولعلى النوبة قد وقفت عليها قبل دخوله هذا إذا كان القسم واجب عليه، ورجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يجب عليه القسم، ولذا كان يدور على نسائه في كل يوم، في كل يوم بعد صلاة العصر يدور على نسائه، قالت:" بدأ بي"، مضت تسع وعشرون ليلة، لما اعتزل آلاء على نفسه شهرا، ما حلف النبي - عليه الصلاة و السلام - ألا يطأ فيقمن إلى الذي ينتظر به أربعة أشهر، وهو ممنوع، لا يجوز على الإنسان أن يحلف ألا يطأ زوجته مدة وهو تحتاج إليه في هذه المدة، وإن كان بعضهم يرى التحديد بأربعة أشهر، لكن التحديد للفسخ إنما يكون لأربعة أشهر، وما عدا ذلك من حاجة المرأة إلى زوجته، من حاجة المرأة إلى زوجها متروك للحاجة، فإذا جعلها أو تركها مدة بحيث تتشوف إلى غيره حرم عليه ذلك، وله أن يبلغ الأربعة أشهر آلاء من نسائه منهم من يقول: جاء في بعض الروايات: ((أن قدمه انفكت لما وقع من الدابة))، فاعتزل ومنهم من يقول: إن السبب أن النساء أكثرن المطالب عليه، نريد، نريد، نريد، فحلف ألا تدخل عليهن شهرا، وشاع في المدينة أن النبي - عليه الصلاة و السلام - طلق نسائه، فدخل عمر - رضي الله عنه- من ضيعته، دخل المدينة وجد الناس حول المنبر يتكلمون ويدكون، وينشرون هذه الإشاعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق نسائه، والقرينة التي تجعل لمثل هذه الإشاعة وراج هي اعتزاله عليه الصلاة و السلام، فستأذن عمر على النبي عليه الصلاة و السلام فلم يؤذن له ثم استأذن الثانية فلم يؤذن، ثم استأذن ثلاثة فأذن له، فسأل النبي عليه الصلاة و السلام أطلقت نسائك قال:((لا))، ولهذا يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم حتى تسند إلى شيء محسوس، ولذا يشترطون في خبر التواتر أن يكون مرده إلى شيء محسوس يعني: مدرك بالحواس، محسوس يعني مدرك بالحواس، إما أن تسمع كلام الشخص أو تراه يفعل إلى غير ذلك مما يدرك بالحواس، هذه إشاعة وكثيرا ما يشاع وتتناقل الوكالات، وكالات الأنباء، تتناقل الوكالات أخبار وتستفيض على ألسنة الناس ويتحدث بها في المجالس ثم يصير تكذيب لها، كلها مبنية على إشاعة، ويفعل بعض أصحاب الإعلام بعض هذه الإشاعات لمآرب ومقاصد، وقد فعل بعضهم بعض رؤوسا التحرير لبعض الصحف أنه اختلق خبر لبعض بمقدار ما يحتاج إليه ما وجد ما يغطي الجريدة عنده عمود فاضي ايش يسوي، اختلق خبر تكلم فيه بالتفصيل وملأ هذا العمود ثم من الغد في العمود الذي يليه، جاء بخبر يكذب هذا الخبر وأنه لا أساس له من الصحة، من أجل ترويج ما يريدون ترويجه وإذا كانت هذه أو أمثال هذه هي بضاعة هذه الصحف التي تروج بين يدي الناس، فضلا عن البضاعات الأخرى التي يروج فيها لباطل ويتطاول فيها على حق، فكيف يعنى طالب العلم بمثل هذه الصحف، والله المستعان.
قالت: " بدأ بي فقلت يا رسول الله: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من تسع وعشرين أعدهن"، ليلة ليلة تعد، تسع وعشرين، عن تسع وعشرين أعدهن، فقال: ((إن الشهر تسعا وعشرين))، هكذا الرواية، وإن كان مقتضى العربية أن الشهر تسع وعشرون ليلة، يقول الشراح أن هذا تقدير كان المنفية مع اسمها، كان المنفية مع اسمها مع أنه غالبا ما تحذف كان مع اسمها بعد إن، ولو، ((التمس ولو خاتم من حديد)) يعني ولو كان الملتمس خاتم من حديد، إن الشهر تسعا وعشرين عندنا في الكتاب مصحح، تسع وعشرون لكن الرواية تسعا وعشرين مع أنه في الأصل بدون ألف، فتحتين بدون ألف، والأصل أن الفتحتين تكون على ألف، تسعا لكن لغة ربيعة حذف الألف الناتجة عن النصب، فيقال لهذه اللغة: الربعية، نسبة على إلى ربيعة، فلا يكتبون ألفا أن أنسا يكتفون بأنس ويضعون عليه الألف والألفين، [رواه مسلم]، هذا الحديث فيه دليل على أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وهذا هو الغالب، غالب الأشهر تسع وعشرين وجاء: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا))، عشر ثم عشر ثم قبض الإبهام - تسع وعشرين والشهر الذي جاء فيه هذا الحديث إن الشهر المرد به: الشهر المعهود الذي آلاء فيه النبي - عليه الصلاة والسلام -، وإلا جنس الشهر فكما يكون تسع وعشرين يكون أحيانا ثلاثين لكن ا لمراد هنا: المعهود، وعلى هذا لو نذر شخص أن يصوم شهرا فبدأ بالشهر من أوله يفطر إذا رؤى الهلال كمل أو نقص، لكن إذا بدأ به من منتصف الشهر نعم؟ يكمل ثلاثين يوما؛ لأنه الآن يصوم أيام ما يصوم شهر، ومنهم من يقول: يصوم على حسب ما يمر به آخرا الشهر الذي ينتهي وهو في العبادة، يعني انتهى من خمسة عشر صام، صام اليوم الخامس عشر، من شهر صفر، أو محرم فيفطر اليوم الخامس عشر من شهر من الشهر الذي يليه، ويكون حينئذ صام شهر وإن كان في الحقيقة ملفقا من شهرين لكن لا شك أن الأ حوط وهو القول الأول، أنه إن صام من أول الشهر يفطر بنهاية الشهر يفطر برؤية هلال الذي يليه، وأن صام من أثنائه يكمل ثلاثين يوما،
سم.
عفا الله عنك.
قال -رحمه الله تعالى-: وعن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا نودي للصلاة صلاة الفجر)).
شغال، المكبر شغال عندك.
سم يا شيخ.
شغال ضعيف عندك.
إيه شغال.
لا لا.
طيب، ضعيف جدا، ظننته مغلق.
عفا الله عنك.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا نودي لصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلا يصم يومئذ)) [ذكره البخاري تعليقا، ووصله ابن ماجة]، وفي الصحيحين أن أبا هريرة - رضي الله عنه - سمعه من الفضل، زاد مسلم: ((ولم اسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم(( - وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي - رحمه لله-، البخاري بما في الصحيحين بما في حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( )كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، ولمسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها-: التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة -رضي الله عنه - رجع عن ذلك حين بلغه حديث عن عائشة، وأم سملة -رضي الله عنهما-.
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: وعن همام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ))، فلا يصم يومئذ،معناه: إذا لم يغتسل قبل طلوع الفجر فإن صيامه غير صحيح، وفي حكمه الحائض إذا طهرت قبل طلوع الصبح، ولكنها لم تغتسل حتى طلع الصبح، فإنه حينئذ لا يصح صومها، بناء على هذا الحديث: ((إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلا يصوم يومئذ)) لا بد أن ترتفع الجنابة قبل بدأ وقت الصوم الشرعي، لطلوع الصبح، هذا على رأي أبي هريرة - رضي الله عنه-، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة و السلام وهذا الخبر ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجة لكن الذي في الصحيحين أن أبا هريرة لم يسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما سمعه من الفضل، وزاد مسلم: ولم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم- ، والحديث الذي يليه يعارضه، هذا حديث أولا أنه ليس في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي - عليه الصلاة و السلام -، حديث أبي هريرة وإنما هو معلق، نعم صرح بذلك في رواية ابن ماجة, وهو معارض لما الصحيحين من حديث عائشة، وأم سلمة: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، مع هذا التعارض هناك مسلكان لأهل العلم، حديث أبي هريرة حديث يدل على أنه إذا طلع الفجر والإنسان متلبس بالجنابة قبل أن يغتسل فإن الصيام باطل حينئذ، والحديث الثاني: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم(( ، يغتسل ويصوم، بعد طلوع الفجر وهذا مصرح من فعله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين وغيرهما، وعند هذا التعارض لا بد من مخرج، فإما أن يقال بالنسخ، أو يقال بالترجيح، أو يقال بالترجيح ولذا قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، الخطابي في معالم السنن يقول: إن حديث أبي هريرة محمول على منع الجماع في ليالي رمضان، يعني بعد صلاة العشاء إلى الفجر ممنوع، ثم نسخ بقوله -جل وعلا-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة:187] يقول: نعم هذا ممنوع أصل الجماع ممنوع، لكن هل المنصوص عليه في الحديث منع الجماع أو منع الصيام قبل الاغتسال، مفهومه، أنه لو اغتسل قبل طلوع الفجر صح صيامه، فهل في هذا ما يدل على ارتباط كلام أبي هريرة بمنع الجماع بين صلاة العشاء وطلوع الصبح، هل المفهوم كلام أبي هريرة أنه لو اغتسل قبل طلوع الصبح وقد جامع قبل طلوع الصبح بساعة ثم اغتسل صيامه صحيح؟ والمنع في أول الأمر يبدأ من صلاة العشاء ولو اغتسل، فهل هناك ارتباط بين منع المفطرات عموما بما فيها الجماع بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مع قول أبي هريرة، هناك ارتباط وإلا ما في ارتباط؟ مفهومه يعارض ما قاله الخطابي، يعارض ما قاله الخطابي بل هذا اجتهاد، من أبي هريرة ورفعه حينئذ يكون من باب الخطأ، لماذا؟ لأنه معارض بما هو أصح منه وأصرح، بما هو أصح منه وأصرح، في الصحيحين أن أبا هريرة لما نوقش هل سمعته من النبي - عليه الصلاة و السلام - قال: " لا سمته من الفضل ابن العباس، سمعته من الفضل ابن العباس"، قال: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، رجحه بما ذكرنا ورجحه أيضا غيره بما ذكرنا، لكن مفهوم حديث أبي هريرة أن الصيام صحيح لو اغتسل قبل نعم؟ قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر،يقول الخطاب:" تكلم الناس في معنى ذلك فأحسن ما سمعته من تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون هذا محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، كالطعام والشراب، ومحدد إما بالنوم ولو نام المغرب كما حصل لقيس بن صرمة، أو لصلاة العشاء، بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة:187] جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لرتفاع الحضر المتقدم، فيكون تأويل قوله: ((لمن أصبح جنبا فلا يصوم)) أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غد لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل ابن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال: "رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم"، وقد يتناول ذلك أيضا على وجه أخر من حيث لا يقع النسخ وهو أن يكون معناه: من أصبح مجامعا، من أصبح مجامعا، هنا يقول: من أصبح إذا نودي للصلاة وأحدكم جنب، وهنا يقول: كأن معناه من أصبح مجامعا فلا صوم له، وهذا صحيح، من أصبح مجامعا يعني طلع الفجر وهو لم ينته من عمله صيامه باطل، صيامه باطل، لكن إذا انتهى قبل طلوع الصبح، ولم يقبل عليه إلا الاغتسال صيامه صحيح.
والشيء قد يسمى باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه، يعني مآله إلى الاغتسال مآله إلى الاغتسال، أو مرضوح كما قاله الشافعي -رحمه الله- والبخاري، نعم حديث أبي هريرة ومصرح برفعه إلى النبي - عليه الصلاة و السلام - لم يخرج في الصحيح في الأصول على سبيل الاحتجاج وإنما ذكره البخاري تعليقا خرجه ابن ماجه، هما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أرجح منه بلا نزاع، يعني عند الترجيح بينما ورد في الصحيحين وغيرهما، ما في الصحيحين مرجح على ما في غيرهما.
وأرفع الصحيح مرويهما |
|
ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى |
ثم شرط الجعفي فمسلم |
|
ثم شرط أي غير يكف |
هنا ما في الصحيحين عند الترجيح هو الذي اختاره الأمام الشافعي والبخاري مرجح على ما جاء عن أبي هريرة وما يحتاج أن نقول بالنسخ، إنما هذا رأي رآه وسمع فيه خبرا بواسطة الفضل بن عباس فأفتى بمقتضاه، وعلى ذلك ما ذكرته عائشة وأم سلمة مرجح عما ذكره أبو هريرة وغيره من الصحابة، ولو كان بإسناد كالشمس في مثل هذا الباب، لماذا؟ أي: ما يذكره أمهات المؤمنين في هذا الباب خاصة مرجح وإلا ما يذكره أبو بكر وعمر في هذا الباب أيضا، أمهات المؤمنين لأنهن يعرفن من حاله عليه الصلاة و السلام في هذا الأمر الخاص بهن مالا يعرفه غيرهن، ولذلك هن مرجع الصحابة في هذا الباب، أمهات المؤمنين مرجع لصحابة في هذا الباب، لأنهن طرف في الموضوع، وغيرهن إنما يبلغه بخبر،غير أمهات المؤمنين إنما يبلغه الأمر بخبر لا معاينة ومشاهدة كما يحصل لأمهات المؤمنين، ولذلك قال أبو هريرة هن أعرف، لما نوقش قال أبو هريرة: هن أعرف.
كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، جنب عليه الصلاة و السلام - يعني عليه الجنابة بسبب الجماع لا من احتلام، جنب من أهله ولو قيل وهو جنب عرف أنه من أهله لأن الرسول - عليه الصلاة و السلام - لا يحتلم لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان وهو معصوم منه عليه الصلاة و السلام ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم: من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، ولمسلم: من حديث عائشة بأنه ليس من خصائصه، نعم جاء رجل يسأل النبي - عليه الصلاة و السلام - عمن يصبح جنبا وعائشة من وراء الباب تسمع. عن عائشة أن رجل جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- يستفتيه وهو يسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني صلاة الفجر وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: والله إني لأرجوا أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي)).
يعني هذا يدل على أن هذا ليس من خصائصه - عليه الصلاة والسلام.
وعنده يعني عند مسلم: أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة، رجع عن ذلك لماذا؟ لأنهن هن المرجع الحقيقي في هذا الباب، ولذا صرح بأنهن أعرف، أعرف من أبي هريرة، أبو هريرة لا يمكن أن يعرف هذه الأمور إلا بخبر، وهن يعرفنه من غير خبر لأنهن طرف فيه، نعم. عفا الله عنك
وعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نهى عن الوصال قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني ليست كهيأتكم إني أطعم وأسقى)) وفي رواية للبخاري: ((إني أضل أطعم وأسقى)).
وعن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله قال: إني لست كهيأتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)).
وعن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا، فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست في ذلك مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فكلفوا من العمل ما لكم به طاقة.)) زاد الشيخان في رواية: ((فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأو الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا.((
ولمسلم من حديث أنس -رضي الله عنه – ((لو مد لنا الشهر لواصلنا واصلا يدع المتعمقون تعمقهم)).
وللبخاري من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: ((لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر))ولهما من حديث عائشة -رضي الله عنها-: ((نهاهم عن الوصال رحمة لهم)).
............................؟
لأننا أمرنا حتى نراه إحنا ما رأيناه.
طالب:..............
هذا بناء على ما فهمه الأخ.
ما هو بواضح.
لا نفس الكلام الذي قلناه.
يقول -رحمه الله تعالى-: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:- ((نهى عن الوصل، قالوا: فإنك تواصا يا رسول الله، قال: إني لست كهيأتكم إني أطعم وأسقى))، نهى عن الوصال، في الحديث الآخر: ((إياكم والوصال))، حذرهم من الوصال نهى كأنه قال: لا تواصلوا، لا تقرنوا بين صوم يومين فأكثر دون فطر، فالوصال: أن يصوم يومين فأكثر دون أن يفطر بينهما، دون أن يفطر بينهما، نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، الرسول - عليه الصلاة والسلام- يواصل يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ما أكل شيئا، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله فقال: ((إني لست كهيأتكم إني أطعم وأسقى))، أطعم وأسقى، كلام كلام أهل العلم في المراد بالطعام والشراب الذي يطعمه عليه الصلاة و السلام ويسقاه كلام طويل جدا، منهم من يقول: إنه يطعم ويسقى حقيقة، فيؤتى له من ثمر الجنة وشرابها ما يأكل ويشرب منه فيكون الكلام على حقيقته، لكن بعض أهل العلم قالوا: إن هذا لا يستقيم لأنه لو كان طعاما وشرابا حقيقيا لما قال: ((إني لست كهيأتكم)) فكان جوابه: ((إني لا أواصل)) إنك تواصل يقول: ((لا إنا لأني أكل وأشرب))، ولا يمكن أن يحصل الوصال مع الأكل والشرب، وصال مع الأكل والشرب لا يمكن، لأن معنى الوصال ترك الأكل والشرب وهنا يطعم ويسقى ويأكل ويشرب على حد زعم من قال: يشرب، فكان جوابه: ((إني لا أواصل))، منهم من يقول: إن طعام الجنة وشراب الجنة يختلف عن طعام الدنيا، وشراب الدنيا في أنه لا يفطر، فيستمر الإنسان في حكم الصيام ولو أكل وشرب من طعام الجنة وشرابها، لكن أيضا هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه؛ لأن الأصل أن الأكل مفطر أي: كان، والشراب مفطر ولم يكن هناك ميزة للنبي - عليه الصلاة و السلام - إلا لكونه له هذه الخارقة والمعجزة أنه يؤتى له من طعام الجنة وشرابها، أما كونه يتحمل في سبيل الله من الصيام مالا يتحمله غيره، وأعطى من القوة على تحمل مثل هذا العبادة ما لم يعطه غيره ما تبين مزيته من هذه الحيثية؛ لأنه يأكل ويشرب حقيقة وإن قيل: إن طعام الجنة و شراب الجنة ليس كطعام الدنيا وشرابها مما يفطر به الصائم، وإلا واضح أنه إذا أكل وشرب حقيقة له يفطر ولا يسمى صائما، ولا يسمى صائم صوم شرعي وعلى هذا المرجح أنه ليس بأكل ولا شرب حقيقي، ليس بأكل لا يتناول مأكولا ولا مشروبا، قالوا: إنه أكل وشرب معنوي بما يفاض إليه من أنواع المعارف الإلهية والنفحات الربانية، هذه تعطيه من القوة ما يحتمله مما لا يحتمله غيره عليه الصلاة و السلام، وكلام ابن القيم يدور حول هذا، يدور على هذا وعلى هذا يرد سؤال، هل الأكل والشرب هنا إطلاقه هنا من باب إطلاق الحقيقة أو المجاز؟ ها؟
طالب:.........
إيه إيه، يعني هل يوجد في لغة العرب إطلاق حقيقي للأكل والشرب على غير المأكول المحسوس والمشروب المحسوس؟ يوجد إطلاق في لغة العرب إذ ليس حقيقة لغوية وفي الشرع أيضا الأكل والشرب هي من المفطرات بالإجماع الأكل فعلى هذا لا يطلق شرعا على الأكل والشرب المعنوي الذي أراده ابن القيم إطلاقا من باب الحقيقة الشرعية، حقيقة عرفية، هل هذه حقيقة تعارف الناس عليها أن الإنسان إذا قرأ في كلام الله - جل وعلا - في المصحف يمكن أن يجلس يقرأ القرآن وفيه من المعارف مالا يوجد في غيره، يقول: أنا مستعد أقرأ القرآن ولا أتحرك ولا اشرب ولا آكل أنا عندي الآن سورات ربانية، ونفحات إلآهية، معي مصحف، هل هذا إطلاق عرفي بين الناس؟ هذا ليس بكلام لا لغوي ولم يرد به شرع ولا في عرف الناس الآن؛ ما يمكن، إذا كيف نقول في قوله : ((إني أطعم وأسقى؟)) هل نقول هذا من باب المجاز؟ من باب استعمال اللفظ من غير ما وضع له، فعلى هذا علينا أن نتعرف بوجود المجاز من خلال هذا النص أو هناك مخرج؟ إذا كان ليس حقيقة لغوية لا يوجد في لغة العرب، هناك استعمالات لا تسمى مجاز وإنما تسمى من باب المشاكلة مثل:
قالوا:
اقترح شيء نجب لك طبخه |
|
قلت اطبخوا لي جبة وقميصا |
هذا قالوا: هذا مشاكلة وليس من باب المجاز وإنما من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، اطبخوا، اقترح شيء نجب لك طبخه ** قلت: اطبخوا لي، هذا مجانسة التعبير، وهنا كأنهم قالوا: إننا لا نريد أن نطمع ولا نشرب، لا نريد أن نطعم ولا نشرب، مثلك يا رسول الله، بل نريد أن نواصل، فقال: إني أطعم وأسقى فيكون هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة مثل:
قالوا اقترح شيء نجب لك طبخه |
|
قالت اطبخوا لي جبة وقميص |
طالب:..............
لا لا هو أطلق على هذه المعارف الإلهية طعام وشراب من باب المشاكلة، هم أرادوا أن يتركوا فقال:لا أنا أطعم وأسقى فلما قالوا: قالوا اقترح نجب لك طبخه، هم يريدون يطبخون شماغ وإلا سروال وإلا شيء، اقترح شيء مما يأكل، قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا، غير ما أرادوا، لكنها مشاكلة مجانسة للتعبير فقط، وإلا الجب والقميص ما تطبخ، وهنا كأنهم قالوا: لا نريد أن نطعم ولا نسقى، الطعام الذي يعرفونه فأجابهم بمثل ما قالوا: ((إني أطعم وأسقى))، يعني: خلاف ما تقولون خلاف ماطلبتم، هذا في شيء من الغموض لكن ممكن أن يقال: إن الحقيقة الشرعية تتناول الأكل والشراب الحسيين كما تتناول الأكل والشراب المعنويين، ويكون للفظ أكثر من حقيقة شرعية، يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، مثال ذلك: المفلس المفلس: ((من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) ومن أفلس يعني ما عنده دراهم لا عنده درهم ولا متاع،وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه: ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال من صيام وصلاة وغيرها ثم يأتي وقد فعل كذا وكذا)) الإفلاس الذي نفاه النبي - عليه الصلاة والسلام-، من لا درهم له ولا متاع، هل هذا إفلاس شرعي؟ إطلاقه من باب الحقيقة الشرعية وإلا لا؟
طالب:...........
ها، شرعي من وجد ماله عند رجل قد أفلس، هل لك إذا بعت على شخص سيارة، أو بيت، ثم ندمت على هذا البيع، ثم وجدت هذا الشخص يغتاب هذا وينم، ويسب هذا، ويضرب هذا، تقول أنا أحق بمتاعي لأن هذا هن المفلس الحقيقي؟ تروح تأخذ بيتك منه الذي بعته عليه لأنه تبين لك أنه رخيص بعته، تقول هذا هو المفلس الحقيقي والرسول - عليه الصلاة و السلام – يقول: ((من وجد متاعه عند رجل قد أفلس)) هذا هو المفلس يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وضرب هذا وشتم هذا وتاب هذا، إذا الحقيقة الشرعية بالنسبة للمفلس كما تطلق على من لا درهم له ومتاع، ألذي نفاه النبي - عليه الصلاة و السلام-، تطلق على من جاء بأعمال أمثال الجبال فيكون له حينئذ أكثر من إطلاق، ويستعمل هذا فيما يخصه وهذا فيما يخصه واضح وإلا ماهو بواضح، إيه.
طالب:............
على كل حال هو أطلق عليها الطعام والشراب، أطلق وإلا ما أطلق، هذا الإطلاق حقيقة لغوية، وإلا شرعية، وإلا عرفية، وإلا مجاز؟ لن تخرج عن هذا الأمور تقول حقيقة لغوية، تجد في قواميس اللغة طعام معنوي؟ ما تجد في إطلاق الناس واستعمالاتهم. ما تجد في الشرع؟ ما تجد. هذا نفس الشرعي إذا لا بد أن تكون حقيقة شرعية لكن المراد به في هذا الباب غير المراد به فيما يبطل الصيام بالنسبة لهم، وقد يرد اللفظ في النصوص الشرعية، ويراد به أكثر من حقيقة، يراد به في موضع مثل ما قلنا: في المفلس مثال واضح، وقلت: أن شخصا باع على زيدا من الناس بيت بمائة ألف أو بخمس مائة ألف، سأله قال: والله جبت ست مائة ألف، قال: ويش المخرج قالوا: هل وبعت عليه هذا يحش بالناس في المجالس، يغتاب الناس، ويظلمهم، وبضربهم، والرسول يقول: ((من وجده متاعه عند رجل قد أفلس)) وهذا مفلس بالنص الصحيح، فأنت أحق به هذا الذي ظلم الناس ووقع في أعراضهم أليس بمفلس؟ والرسول يقول: ((من وجده متاعه عند رجل قد أفلس)) هذا مفلس خذ بيتك، لكن هل إطلاق المفلس هنا هو إطلاق المفلس هناك؟ إذا هذه حقيقة شرعية، وهذه حقيقة شرعية.
طالب:.............
الشيخ:........
طالب:...........
هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه لو كان إطعام حسي، وشراب حسي قلنا: أفطر ما......... ولما كان جوابه: ((إني لست كهيئتكم)) إني لست كهيئتكم، ما يمكن، يعني لو يوصفون له مجموعة من الناس صائمون، ولم يجدوا ما يفطرون به فقراء، وواحد منهم ينقل إليه طعام وشراب من بيت المال مثلا طعام وشراب حسي، يمكن أن يقول لهم: أنتم ناموا ارتاحوا أنتم تعبانين من الجوع والعطش، أنا ما أنا مثلكم يا أخي يقول: أنا ما أنا مثلكم أنا يجيني طعام وشراب، هذا المفهوم المتبادل من السياق، لكن هل نقول أنه واصل مثلهم؟ هل نجيز ما نستطيع أن نقول لأنه أفصح يعني هذا من باب التقريب وإلا ما في مناسبة، أو مقارنة فتمشية كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - لا بد أن يكون على هذا.
وفي رواية للبخاري: ((إني أضل أطعم وأسقى))، إني أضل أطعم وأسقى،يقال: ظل فلان يفعل كذا، وبات فلان يفعل كذا، بات يفعل كذا يعني: في الليل، وظل يفعل كذا يعني: بالنهار، بات يفعل كذا، بات يراقب القمر، بات ((عينٌٌٌ باتت تحرس في سبيل الله))، أولا: لا يلزم أن يكن نائما، بل الأصل فيه أن يكون يقضان، ((باتت تحرس في سبيل الله)) يعني: وهو مستيقظ متيقظ، وظل يقولون: أنه استمر يعمل نهارا، بات ليلته يفعل كذا وهذا ظل يفعل كذا، ((إني أضل أطعم وأسقى))، لو أطعم وأسقى في النهار، أفطر وإلا ما أفطر؟ فهذا الطعام الذي يرد إليه لا يحصل به الفطر سواء كان في الليل أو في النهار، هنا إجمال ((إني أطعم وأسقى)) يحتمل أن يكون في الليل وهو الظاهر من السياق الذي هو وقت السؤال، وقت السؤال عن الوصال، الليل ماهم بيسالون عن الوصول بالنهار، لا يسألون عن الليل، فقال: ((إني أطعم وأسقى)) يعني: بالليل الذي هو وقت الوصال، وقوله: ((إني أضل أطعم وأسقى)) يشمل الليل والنهار، يشمل الليل والنهار، وإن كان الأصل في إطلاق أظل أنه في النهار في مقابل أبيت.
قال -رحمه الله-: عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم – قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال)) الحديث الأول مخرج وإلا غير مخرج؟ الرواية الأولى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى لله عليه وسلم إلى أخره.
وفي رواية للبخاري، وفي رواية للبخاري، الرواية الأولى يعني: اصطلاح المؤلف أنه إذا لم يعزو الرواية إلى مصدر فإنها في الصحيحين، هذا الأصل، فالرواية الأولى في الصحيحين وفي رواية للبخاري يعني: دون مسلم: ((إني أضل أطعم وأسقى)).
قال: عن ألأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال)) تحذير، تحذير من الوصال، ونهى عن الوصال، فاختلف أهل العالم في حكم الوصال، اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى التحريم، لأنه هو مقتضى النهي أنه يحرم الوصال، ومنهم من يرى الكراهة، أن الوصال مكروه لما ينشأ عنه من إضعاف البدن الذي يعوق عن القيام بالعبادات كما أمر الشخص، ولا يصل إلى حد التحريم، والصارف من التحريم إلى الكراهة كونه عليه الصلاة و السلام واصل بهم يوما ثم يوما ولو كان محرما لما واصل بهم.
ومنهم من يقول: إن الوصال مباح، الوصال مباح وإنما نهاهم وحذرهم من الوصال رحمة بهم، أو رحمة لهم كما قالت عائشة في آخر الأحاديث وله من حديث عائشة: ((نهاهم عن الوصال رحمة بهم))، وإذا كان النهي من أجل المكلف رحمة بالمكلف فهل يقتضى ذلك التحريم أو لا يقتضيه؟ يعني: لما قال النبي - عليه الصلاة و السلام - لعبد الله بن عمر: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) ابن عمر صار يقرأ القرآن في أقل من سبع، يقرأ القرآن في ثلاث، وندم في أخر وقته أنه ود أنه قبل الرخصة، يعني هل فهم ابن عمر من قوله: ولا تزد يعني: ولا تزد عن القدر المقروء في السبعة الأيام، كل يوم في حزبه لا تزد عليه، هل فهم أن النهي للتحريم؟ لماذا؟ لأنه رأى أن هذا من باب الرأفة به وخوف المشقة عليه، وخوف المشقة عليه، وجاء النهي عن أمور شفقة بالأمة وفعلها من أراد أن يرتكب العزيمة ورأى أن النهي في مثل هذه السياقات إنما هو رخصة، من باب الرخصة التي يحبها الله - جل وعلا - التي لا تشق على المكلف، فالأقوال مقتضى النهي والأصل فيه التحريم وأنه لا يجوز الوصال، والقول الثاني: أنه للكراهة والصارف الخبر من التحريم إلى الكراهة كونه عليه الصلاة و السلام واصل به يوما ثم يوما ثم رأى الهلال، ولو كان محرما ما فعله النبي - عليه الصلاة و السلام -، دليل ذلك النهي عن صيام الدهر اختلف أهل العلم منهم من يقول: محرم ((لا صام من صام الأبد)) ومنهم من يقول: مكروه لأن يعوق عن وظائف شرعية أخرى، ومنهم من يقول: مباح لأن المقصود بالنهي عنه والترغيب أو الترهيب منه إنما هو من أجل الشفقة على المكلف، مثل ما عندنا، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: ((إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني))، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ولا شك أن الوصال فيه مخالفة لهذا النهي ولهذا التحذير، ومخالفة للأمر بتعجيل الفطر، وفيه أكثر من مخالفة، فأقل أحواله الكراهة، فأقل أحواله الكراهة، لاسيما وأن النبي - عليه الصلاة و السلام - واصل بهم، منهم من يقول: أن لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوى الهلال فقال: ((لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حينما أبوا أن ينتهوا)) يقال: إن مثل هذا لا يؤخذ منه الجواز، وإنما يكون من باب التعزير، من باب التعزير، منعهم من الأكل والشرب في ليالي رمضان تعزيرا لهم، لكن لما واصل بهم النبي - عليه الصلاة و السلام - يوما ثم يوما لو أكل بعضهم، هل يكون عاصيا أو غير عاصي؟ فلما أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راو الهلال، وقال: ((لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبو أن ينتهوا))، يعني: لو أكل بعضهم خفية يكون عاصي وإلا غير عاصي؟ إذا قلنا أنه من باب التعزير منكل لهم يعني معزر لهم، هل يجوز لغيرهم أن يأكل؟ لأحد منهم أن يأكل خفية أو يكون المقصود من هذا التنكيل عدم الوصال وقد فعل، من هذا الذي أكل؟ فلو أكل ما عليه شيء؛ لأنه رجع إلى الأمر المقرر شرعا لكن أولئك الذين عندهم شيء من الحرص على العبادة وواصل بهم ولم يأكلوا من خلفه -عليه الصلاة والسلام- لأنهم عند هم من الحرص أكثر من المطلوب شرعا، ولذلك نكل بهم النبي - عليه الصلاة و السلام - وعزرهم بوصال أيام متواصلة متتابعة لكي يرجعوا من أنفسهم، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: ((إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)).
وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني لست في ذلك مثلكم))، إني لست في ذلك مثلكم، وهناك قال: ((إني لست كهيئتكم))، يعني: وضعي يختف عن وضعكم إني أبيت بيان للجملة السابقة، لماذا لمن يكن مثلهم؟ أليس -عليه الصلاة والسلام- مركب من لحم ودم عظم مثلهم؟ بلى لكن بيان ذلك في قوله: ((إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فكلفوا، أو فكلفوا من العمل مالكم به طاقة))، اكلفوا من العمل ما تطيقون، ((إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه))، فهذه المشادة لا شك أنها تؤدي إلى انقطاع، تؤدي إلى انقطاع، ولذا جاء في الحديث: ((ولن يمل الله حتى تملوا، حتى تملوا)) والملل من المخلوق حاصل لا محالة، وهو مجبول عليه، وحينئذ تضطرون إلى انقطاع العمل فينقطع الأجر ولا شك أن العمل الدائم ولو كان قليلا كما جاء في الحديث الصحيح أفضل من العمل المنقطع ولو كان كثيرا، والمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرض قطع، تجده يسيء استعمال الدابة ويكلفها مالا تطيق ثم في النهاية تنقطع الدابة وينقطع عن المسير، لا ظهر أبقى وأرض قطع، وبعض الإخوان من طلاب العلم تجده في أول الأمر يتحمس لطلب العلم ثم يقرر على نفسه أن يحفظ في كل يوم جزاء من القرآن، ويستغرق الوقت كله، ويحفظ حفظ في الغالب أنه لا يثبت، لأنه كلف نفسه مالا تطيق، ثم بعد ذلك إذا تعب في هذا اليوم يحتاج إلى أن يرتاح أسبوع أفضل هكذا وإلا يقسم الجزء على الأسبوع، يقسم لكي يبقى الإستمرار من جهة ويضمن ثبات الحفظ من جهة أخرى، وهذا نظير من يصلي في اليوم مثلا مائة ركعة ثم في الثاني لم يصلي شيء، أو في اليوم الثاني يصلي وفي الثالث ينقطع، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، يعني: لا تكلفوا أنفسكم مالا تطيقون.
وفاد الشيخان في رواية: ((ولما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوما ثم رأوى الهلال قال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا)) فأوصاله بهم استدل به من يقول بجواز الوصال، وهذا معروف عن عبد الله بن الزبير وأنه كان يواصل الأيام والليالي، واستدل به من يقول: إنه صارف من النهي أو للنهي من التحريم إلى الكراهة.
ولمسلم من حديث أنس: ((لو مد لنا الشهر لواصلنا)) يعني: لو أن الشهر مد وكمل الشهر لواصلنا، ولو أننا بدأنا الوصال قبل ذلك لواصلنا إلى أن ينتهي الشهر، ((وصلا يدع المتعمقون تعمقهم))، وصلا يدع المتعمقون تعمقهم، قد يقول قائل مثلا: أنا قررت على نفسي أن أقرء القرآن في ثلاث وجربت هذا ومشيت فيه، مدة طويلة وأنا مرتاح يقرأ في اليوم عشرة أجزاء وهو مرتاح، ثم يسمع مثل هذا الكلام مع ضمه إلى قول الرسول - عليه الصلاة و السلام - لعبد الله بن عمر، ((إقراء القرآن في سبع ولا تزد)) ثم بدلا من أن يختم في ثلاث يقرأ القرآن في سبع، عدوله عن صنيعه الأول أفضل، أو استمراره على ما أخذ على نفسه أفضل، لأنه يقول: ((لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقين تعمقهم))، هذا كأنه لما خالف ولا تزد دخل في حيز التعمق، فيريد أن يرجع إلى الأمر النبوي في إقراء القرآن في سبع ولا تزد، يعني هل الأفضل له أن يستمر ويقرأ القرآن في ثلاث، أو يغير وينقص من ثلاث، من عشرة أجزاء إلى أربعة أجزاء ونصف، فيقرأ القرآن في سبع؟ نقول ما البديل؟ ما البديل، إذا كان يقرأ في اليوم عشرة أجزاء يجلس بعد صلاة الصبح يقرأ خمسة وبعد صلاة العصر يقرأ خمسة، يقول: من يجلس في العصر ونطبق اقرأ القرآن في سبع ولا تزد هذا أفضل وإلا ما هو بأفضل؟ نعم؟
طالب:.......
هو عنده قدرة يقول: أنا متفرغ متقاعد ما عندي شيء، أنا بدل من أجلس ساعة ونصف أقرأ لي خمس من بعد صلاة العصر أدخل إلى فلان وعلان أجلس أسولف، من أجل أيش؟ أن أوافق ولا تزد،ويريد من يفتيه، يقول: أنتقل إلى سبع وإلا استمر أقرأ خمسه في العصر وأختم في ثلاث؟ نقول: ما البديل؟ ويشع بتصنع هذا العصر؟، إن كنت تريد أن تقسم الخمسة على الصبح والعصر وتغير طريقة القراءة تقرأ بتدبر، وترتيل ونية استفادة من القرآن نقول :نور على نور، قلل القراءة وهو أفضل لك لكن إذا كنت بتجلس إلى أن تطلع الشمس أو بعدها بساعه ثم ما باقي إلا خمس ثم بعد صلاة الصبح، وكنت أقراء بعد صلا العصر خمسة نلغيها مادام هذا مطلوب والرسول يقول لا تزد، نقول: ما البديل كان يستغل في عبادة، نقول: ارجع إلى الأمر تكون وافقت ثم إذا كان والله البديل إما أن يذهب إلى فلان أو إلى علان أو يزاول أعمال لا أجر له فيها، نقول:لا يا أخي هذا أفضل لك أن تنشغل بأفضل الكلام، وأفضل الأذكار، فرق بين من يريد أن يخفف لأن عندنا: ((لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم))، قد يقول قائل: أنا والله أقرأ عشرة في اليوم، والنبي - عليه الصلاة و السلام - قال لعبد الله بن عمر: ((لا تزد)) إذا أنا متعمق أنا رجع إلى وصية عليه الصلاة والسلام ولا أزيد على سبع وبدلا من أجلس الصبح والعصر، أجلس الصبح فقط، يقول: أوجد بديل أفضل مما تركت، لألا تكون نقصت عن العبادة، لأن العمل الأول الذي أنت فيه خير بلا شك، وفعله كثير من سلف هذه الأمة وهو خير لكن إن رجعت إلى أفضل كنت تقرأ الخمسة على طريق الهذ والخمسة الأخرى كذلك، اقسم الخمسة في الوقتين وغير طريقك في القراءة وقرأ القرآن على الوجه المأمور به وتمم بذلك الإفادة بقلبك ولدينك وعلمك من هذا الكلام الذي أفضل الكلام تدبر هذا الكلام يكون أفضل، وإن كان المقروء أقل، أما أن تقول والله ما فيه بديل أنا العصر بدل ما أقرأ تقولون سبع أفضل مأمور بها، أمر ماله داعي هذا تعمق أبا أتركه هذا التعمق أتركه لأن مسألة دخلت بعد العصر دخلت كل يوم مع واحد من الجماعة وتقهوينا إلى أن يجئ وقت المغرب، ما الداعي لهذا الكلام لأن هذا الكلام هاجس عند كثير من طلاب العلم، الذين تعدوا ما أمر به النبي - عليه الصلاة و السلام - عبد الله بن عمر يريدون أن يرجعوا إلى أمر به عبد الله يعني كون الإنسان ماشي على عبادة، ((أحب العمل إلى الله أدومه)) ألآن ما دوام عليه تركه نقص منه فليس بمحبوب لله - جل وعلا- ما دام ترك شيء منه ولم يداوم عليه نقول: إن كان البديل، إن كان البديل عبادة أخرى مثلها أو أفضل منها فلا مانع، أما أن تترك العبادة لا إلى بدل فلا شك أن هذا ملل من هذه العبادة وإن كان لك أصلا ومستند، لم يفعل به من خوطب به، لأنه لم يفهم منه ما فهمت، لم يفهم منه ما فهمت، فإن كان البديل قراءة القرآن على الوجه المأمور به فهذا لا شك أنه الأفضل، أن يقلل القراءة وتكون هذه القراءة على المأمور به.
((وصالا يدع المتعمقون تعمقهم)) يعني: شخص قيل له اقرأ القرآن في سبع، قال لا أستطيع أكثر من ذلك كما قال:عبد الله بن عمر، قال ما دام تستطيع اقرأ القرآن كل يوم، صار يقرأ القرآن كل يوم فوجد مشقة شديدة عليه، وترك لبعض الأعمال التي بعضها واجب، وبعضها متأكد، فالنهاية يدع المتعمق هذا تعمقه كما فعل النبي عليه الصلاة و السلام، ((لواصلنا وصالا يدع المتعمقين تعمقهم))، وليس في هذا تزهيد في قراءة القرآن كلا، لكن عندنا موازنات، إنسان يريد أن يقرأ عشرة في اليوم على وجه وعلى طريقة قد لا يتحقق فيها الأمر بالترتيل والتدبر وأخر يريد أن يقرأ نصف المقدار مع شيء من التدبر والترتيل نقول: الوجه الثاني أفضل بلا شك، وهذا قول جماهير أهل العلم وإن كان الشافعية يقولون: أن الإكثار أفضل من التطويل ولو كان من غير تدبر ولا ترتيل.
قال: وللبخاري من حديث أبي سعيد: ((لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر))، يعني ما يشبك صيام يومين متتابعين من غير إفطار فبدلا من أين يكون له وجبتان، وجبة إفطار ووجبة سحور تكون واحدة، لكن يفصل بين اليومين ((فأيكم أراد أن يواصل فل يواصل إلى السحر))، وهذا وإن ترتب عليه تأخير الفطور المأمور به والمحثوث عليه فإنه في حيز الجائز، يعني: تركت ما هو أفضل من تأخير الفطور لكنك ما زلت في حيز الجواز فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا على سبيل الإباحة.
ولهما من حديث عائشة قالت: ((نهاهم عن الوصال رحمة لهم)) هذه هي العلة فمن قال: هذه أن هذه هي العلة التي يدور معها الحكم إذا كان قد يقول قائل: إذا كانت رحمتي بالصيام، إذا كانت رحمتي بالوصال، مثلا ألا أواصل لأن الحكم يدور مع علته المنصوصة وهذه علة منصوصة، قد تكون من فهم عائشة لكن هي الظاهرة من النصوص، والحكم يدور مع علته، إذا قال أنا رحمتي بالوصال، أنا إذا أكلت تضررت فكوني أواصل أفضل لي هل نقول :أن الحكم ارتفع باعتبار ارتفاع العلة أو لا؟ كلام أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يقول: حرمتي بالوصال، هل نقول الأفضل لك أن تواصل؟ وقريب من هذا الكلام، عائشة تقول حرمت بهم وأنا رحمتي بالوصال.
نقول: الرسول - عليه الصلاة و السلام - نهى وحذر فعليك أن تأكل مالا يضرك، وإذا كنت تتضرر بأكل نوع معين هذا لا يأكل الأكل المعين، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من طلوع الشمس.
كيف، المعروف عنهم امتثال عما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد جاء الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة بحديث: ((من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) إلى أخر الحديث.
يقول: إذا كانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من بصل وثوم من أجل ذلك جاء النهي عن الجماعة في المسجد، السؤال: هل لو خرج مجموعة شباب في نزهة برية وأكل الجميع بصل أو ثوم وقامت الصلاة فهل تتأذى الملائكة من روائح المصلى والجماعة، مع العلم بأن الجميع يتأذى من صاحبه من هذه الرائحة؟ إذا كانت تتأذى فهل يصلي كل واحد لوحده؟
هي تتأذ ولا يصلي كل واحد لوحده، ويترتب على هذا المنع مطلقا من أكل الثوم والبصل، ولما جاء النهي عنه بالنسبة لورود الصلاة في المسجد قالوا: أحرام هما يا رسول الله قال: ((أنا لا أحرم ما أحل الله)).
وإن كانت لا تتأذى فيكيف إذا تتأذى من المسجد؟
العلة التي ذكرنها مرارا في المنع من أكل الثوم والبصل من يريد الصلاة في المسجد جماعة، العلة مركبة من أمرين، تكون جماعة، وأن تكون هذا الجماعة في المسجد، ((من أكل ثوم أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا)) وأمر النبي - عليه الصلاة و السلام - بإخراجهم من المسجد، ومع ذلك لو صلى وحده في المسجد هذا جز من العلة لا يظهر لنا، أما إذا صلى جماعة في المسجد فإن العلة المركبة قد حصلت، ويترتب عليها الحكم، أما إذا صلوا خارج المسجد فلا مانع لا يظهر مانع لأن العلة الركبة لم تتحقق، وإذا صلى واحد في المسجد فلا مانع أيضا وذكرنا في وقته في وقتها، أن أهل العلم منهم من صرح بأنه إذا دعت الحاجة إلى إرسال الريح، فلا مانع من ذلك، وأخذوا ذلك من حديث: ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا))، قال: لا مانع من إرسال الريح إذا دعت الحاجة لذلك، ومعلوم أنه إن كان هناك من يتأذى بها فلا يجوز بحال.
يقول: ما هو ضابط ألحان النشيد الإسلامي فليحظ من بعض الأناشيد مشابهتها لألحان الغناء، ولكن يختلف الأشخاص في تحديد ذلك، بعضهم يقول: هذا النشيدة لحنها كلحن الغناء، والآخر يقول: هذه لحنها ليس كلحن الغناء، فهل يوجد ضابط شرعي يفصل في الحكم على ألحان هذه ا لأناشيد؟
أولا: الأناشيد إذا كانت من الشعر المباح، يعني لفظه مباح ليس فيه هجاء، ولا غزل، ولا ذم لأحد، ولا فخر، وغير ذلك من الأغراض المحرمة فإنه كلام، في حدود المباح وإن اشتمل على مستحب فهو كالنثر مستحب إلى آخره، كما ينشد بعض القصائد، العلمية والزهدية، هذه مستحبة كما هو شأن النثر.
فإذا كان الفظ مباحا، اللفظ مباح، ولم تصحبه آله، بهذا الشرط وأدي بلحون العرب، لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق فإنه بهذه الشروط الثلاثة يجوز عند عامة أهل العلم. يعني ما عرف من ينكر هذا، ما عرف من ينكر النشيد وأنشد بين يدي النبي - عليه الصلاة و السلام -، لكنه بهذه القيود المذكورة، فإن كان لفظه غير مباح منع لهذا الأمر، وإن صحبته الآلة، منع من أجلها، وإن أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق كما نص على ذلك الحافظ بن رجب منع من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الشعر مثل النثر كلامه مباح هو مباح وممنوعه ممنوع، على أنه جاء في السنة الصحيحة في البخاري وغيره، أنه لا ينبغي الإكثار من حفظ الشعر الذي يكون على حساب النصوص: ((لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا-، قيحا حتى يريه يعني لا يترك مجالا لغيره، ولا شك أنه في هذه الحالة يكون على حساب حفظ النصوص،- خير له من أن يمتلي شعرا))، فإذا امتلأ شعر فإذا امتلأ شعر ما كان فيه مجال لما ندب إلى حفظه.
لا تعارض بينهما، لأن المراد بالزمان في الحديث الأول ........... الزمان الدهر وهو عبارة عن الليالي والأيام والساعات والسنين، فلذا لا تظهر، لأن الكلام في أخيه هو الذي يتعذر وجوده، فالذم والمدح لأهله وأما بالنسبة للزمان من الدهر ولكنه استقبال المدح وإذا قلنا: باعتبار ما يحصل فيه فإن الذم، فإن الذم إنما يتجه إلى من قدر هذه الأمور التي تقع في هذا الزمن.
المبتدأ لم يصل إلى مرتبة أن يأمر ويحث على تلخيص الكتب، هذا المتوسط يستطيع أن يلخص له ما يستطيع فهمه من كتاب وحينئذ يثبت العلم في ذهنه.
هذه الأشكال الذي ذكرنا بالأمس.
لا فرق في ذلك بين يوم ويوم فالأيام كلها في ذلك سواء، فمتى كان صائما فرض أو نفلا في رمضان أو غيره فليجتنب ما ذكر في الحديث؟
هذا أوردناه احتمال ذكرناه بالأمس قلنا: أن صائم نكرة في سياق النفي تفيد هذا سواء كان الصيام في رمضان أو في غيره.
هذا يقول: ما ذكره صاحب التقريب عن همام لم أجده في شيئا من كتب السنة إلا عند عبد الرزاق في المصنف ولفظه: ((الصيام جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يجهل))، وإذا تكلم عن هذه اللفظة أحد من الشراح حسب ما طالعت لكن لعلى صنيع العراقي في ذكره لهذه الجملة من جهة أن كتابه كتاب متون وأسانيد فذكر أنه لهمام عن أبي هريرة رواية لهذه الحديث كما للأعرج رواية، ويذكر رواية همام عن أبي هريرة في هذا الكتاب لكن رواية همام خالفت رواية الأعرج في هذا الجملة، فنبه عليها ليكون ذكره للرواية عن همام بنصها فيحفظ فضل طالب الحديث من طريقين عن أبي هريرة والله أعلم؟
هذه طريقة أهل المطولات، أم أهل المختصرات فلا يذكرون لفظ زائد من أجل فرق بين راوي وراوي، وإنما يذكرونه لما يترتب عليه من أثر في المعنى، وجاء في كلام الشارح ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي أن قوله يوما من أجل أن يبين أنه لا فرق بين يوما ويوم سواء كان من رمضان أو من غيره.
السبب الذي من أجله أورد هذا الحديث: هو المرأة التي لم تستطع الحج مع النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال لها: ((عمرة في رمضان)) ،لكن المقرر عند عامة أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في بعض طرق الحديث كما في سنن أبي داود ما يشم منه رائحة الخصوص لهذه المرأة، لكن كما قلنا: إن عامة أهل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ذكرنا مرارا أنه طبع قديما قبل ثمانين سنة بعناية محمود حسن ربيع طبعة نجمة التأليف الأزهرية، وهي الموجودة إلى الآن مصورة مرارا، وصف صفا جديدا لكن لا يظهر فيه أدنى عناية، والكتاب محقق فيه رسائل لكنه لم يطبع بعد.
الطريقة المثلى تطبيق ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - في الحديث الصحيح أن النبي - عليه الصلاة و السلام-: "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث))، هذه الطريقة المثلى بالنسبة للكم وأما بالنسبة للكيف، كم فكما رجع عنه عليه الصلاة و السلام - أنه يطيل الصلاة، يطيل الصلاة، الناس لما كانوا يصلون ثلاثة وعشرين ركعة، وكانوا يخففونها جدا ثم بعد ذلك تشبث بعضهم في هذا الحديث في الكم، وغفل عن الكيف، فبدلا من أن يصلي التراويح في ساعة صار يصليها في نصف ساعة، ويرى أن هذا أقرب إلى تطبيق السنة، الأقرب إلى تطبيق السنة امتثال الكم والكيف، وأما إذا عجز عن الكيف، فليكثر من الصلاة فهي أفضل ما يتقرب به إلى الله - عز وجل - ولذا جاء في الحديث لما سأل عن صلاة الليل قال: ((مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح صلى واحدة توتر لك ما قد صليت)) فالذي لا يستطيع أن يأتي بكيفية الصلاة النبوية فليكثر((أعني على نفسك بكثرة السجود(( الصحيح ما يتجرع به بعض الناس يعني بدل أن الناس يصلون التراويح في ساعة ثلاثة وعشرين ركعة، صار يصلي في نصف ساعة أحدى عشرة ركعة، ويقول أنه امتثل ما كان يفعله النبي - عليه الصلاة والسلام - ، النبي - عليه الصلاة و السلام - ثبت عنه أنه كان يصلي ثلاثة عشر ركعة وثبت أنه صلى خمسة عشرة ركعة، ومع ذلك قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) بلا تحديد، والمنظور إلى قيام الليل عموما في رمضان، وفي غيره إلى الزمن، كما جاء في سورة المزمل، الزمن ساعة، ساعتان، ثلاث ساعات، نصف الليل، أو ثلثه، أو ما يطيقه الإنسان ويستطيعه، من غير تحديد، لكن مع ذلك هذه الساعة إذا أراد أن يصلي هذه الساعة أو الساعتين، له أن يصلي فيه إحدى عشرة في الساعتين، وهذا أقرب لمتثال الكم مع الكيف، وإذا أراد أن يصلي في هاتين الساعتين ثلاثة وعشرين ركعة، أكثر، أقل، يعني يصلي مثنى مثنى إلى أن يخشى فوات وقت الوتر ثم يوتر بواحدة، المقصود أنه يستوعب هذا الزمان مع أن أهل العلم يختلفون في الأفضل كثرة الركوع والسجود، أو طول القيام مع كثرة القراءة، مع طول قراءة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يرجح بعضه طول القراءة، وهو القنوت، وهذا يسمى قيام من الوقوف، قيام الليل أظهر في طول القيام، وجاء فيه أنه هو القنوت {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] ومنهم من يرجح كثيرة السجود وإطالة السجود لأن العبد أقرب إلى ربه وهو ساجد، وعلى هذا فالمنظور إليه الوقت، من قام ساعتين أفضل ممن قام ساعة بلا نزاع، ولو صلى هذا أربعين ركعة، لو صلى إحدى عشرة ركعة، إلا عند من يقول: إنه لا تجوز الزيادة وأن الزيادة بعدة، لكن لا قائل له من الأئمة المعروفين، لا قائل به من الأئمة المتبوعين، وماذا عن كيفية إجراء القنوت، إجراء القنوت جاء فيه حديث الحسن ابن علي: ((اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت)) إلى أخره؛ ثم إذا دعاء بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، شريطة ألا يغلب على الصلاة فيكون أطول منها أو له قدر وله وقع في الوقت المحدد لهذه الصلاة، يدعو ويتخير جوامع الكلم ويحرص على ما ورد عن النبي - عليه الصلاة و السلام.
على كل حال شرح الكتاب هو الأصل، والإجابة على الأسئلة تأتي تبعا لذلك، فلا يطغى الإجابة على الأسئلة كما قال بعضهم، على مقدار الوقت المخصص للشرح، علما بأنه يوجد من يعارض هؤلاء بأن الأسئلة تترك إما بالكلية، أو يترك لها من فضل من الوقت بعد الشرح، ومعلوم أن الدورة إنما هي لشرح كتاب الصيام إلى كتاب المذكور.
إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، وإن صلى العصر وهو مسافر والإمام يصلي الظهر وهو مسافر وقصر صلاته له أن يقصر خلفه.
ذكرنا بالأمس أن ابن عباس لما قاله كريب مولاه إننا صومنا مع معاوية الناس يوم الجمعة ورأينا الهلال يوم الجمعة قال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت، وما صمنا إلا في يوم السبت فلا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقلنا أن الاحتمال قائم في مراد بن عباس، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل هو الأمر العام الذي يتمسك به جميع أهل العلم إن الصيام مرتب على الرؤية وحينئذ لا يكون فيه مستمسك لمن يقول باختلاف المطالع، وأنه إذا رؤيا الهلال في أقصا المشرق لزم الناس كلهم الصوم وإن كانوا في أقصى المغرب، وكذلك الشمال والجنوب، فيكون مستند ابن عباس في قوله: "هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم" – يعني: بقوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وحينئذ لا يكون في دليل على تخصيص المطالع بجهتها، وإنما يكون فيه خطاب للأمة بكاملها، ويحتمل أن يكون ابن عباس - رضي الله عنهما - عنده دليل خاص، استند عليه في اعتماده على اختلاف مطلع أهل الشام عن مطلع أهل المدينة ولكنه لم يبده بل قال: "هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم" – يعني: بما يطابق الوقع الذي حصل، الذي حصل من صوم معاوية والناس يوم الجمعة وأهل المدينة ماصاموا إلا يوم السبت، وفي المسألة بين أهل العلم في قول الصحابي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلاف يعد المخالف فيه شاذ، منهم من قال: عموم أهل العلم، عامة أهل العلم يرون أن الصحاب إذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا الأمر ملزم، فهذا الأمر ملزم للأمة، كأنه قال: افعلوا وداود الظاهري، وبعض المتكلمين، قالوا: إنه لا يحتج بقول الصحابي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو يسمع كلام يظنه نهيا، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول: هذا الكلام باطل لأننا إذا لم نثق بفهم الصحابة فبفهم من نثق؟ هذا الكلام باطل، ولا حظ له من النظر، إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: على العين والرأس، فهم الصحابي مقدم على فهم كل أحد، لكن يبقى أنه في مسألتنا: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نحن لا نشك في أن الأمر ملزم، على كل حال لكن هل كان عند ابن عباس أمر خاص في اختلاف المطالع، أو أنه فهم من قوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))؟ أنه يقتضى تحديد المطالع، لأنه إذا رؤيا الهلال في بلد يختلف مطلعه عن بلد آخر قلنا: للبلد الآخر يستحيل أن يرى الهلال فكيف نصوم لرؤيته والرؤيا مستحيلة، بينما الذي يقول ما في فرق بين البلدان، يقول: هذا خطاب لعموم الأمة، ولا يلزم من كل فرد فرد أن يراه، إذ رآه من تقوم به الحجة لزم الأمة كلهم الصوم، ولا شك أن الاحتمال قوي جدا، وإن كانت الثقة في ابن عباس وفهم ابن عباس يعني مرجحة لقول من يقول باختلاف المطالع، باختلاف المطالع لكن القول الثاني قول وله حظ من النظر واستناده للحديث واضح، واستناده للحديث واضح، ومع ذلك لا يقال لمن قال به خالف حديث ابن عباس، لا يقال أنه خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي إنما يقال خالف فهم ابن عباس، لا يقال خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي وإنما يقال خالف فهم ابن عباس في هذا الحديث، نعم لو اتفق الصحابة في هذه الفهم ليس لنا كلام في الموضوع، انتهى حسم الموضوع إذا اتفق الصحابة على فهم معين، ليس لمن جاء بعدهم أن يدلي فهماً جديداً لنص من نصوص الكتاب والسنة.
أهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر.
كيف يعني هو صلى قبل طلوع الفجر، ينوي أنها تطوع مطلق هذه من قيام الليل، صلى ركعتين ثم بعد ذلك طلع الفجر فبدل من أن يكمل الركعتين صلها ركعة واحدة ونواها وترا لا مانع من ذلك.