كتاب الطهارة من المحرر في الحديث - 02

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى:

كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة.."

باب المياه من أصل الكتاب؟ من أصل الكتاب؟ يعني مزيدة من المحقق بين معقوفين عندك؟ يعني مزيدة.

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم وقال الحاكم هو أصل صدّر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا."

أولا هذا سؤال يتعلق بقراءة الأخ.

يقول قال الأخ القارئ غفر الله.. إلى آخره ثم قال والمستمعين وقالها الآن فهل يصح قول المستمعين بالرغم أن من المستمعين القرناء من الجن وهم كفار فلا يجوز الدعاء لهم؟ أم أم إيش؟ يقول أم لعلي أخطأت يعني في هذا التقدير..

على كل حال الدعاء بالعموم أمر مشروع فقد يستمع من لا تصيبه الدعوة لوجود مانع قد يستمع شخص كافر فهل تصيبه الدعوة بالمغفرة لا تصيبه لوجود المانع عنده وهذا مستثنى مستثنى شرعا فالتعميم لا يدخل فيها كما أننا ندعو بعموم المغفرة للمسلمين مع أن منهم من يموت مصرا على معصية ويكون معذبا إن شاء الله عذبه مع أننا ندعو بعموم المغفرة للمسملين مع أننا نجزم أن من المسلمين من عصاة الموحدين من يدخل النار ومع ذلكم ندعو بالعموم على الكفار مع علمنا بأن منهم من يتوب الله عليه ويمن عليه بالإسلام فالدعوة الشرعية لا تعارَض بالحكم القدري.

هذا له علاقة بكتابنا يقول كيف الجمع بين قول الإمام ابن عبد الهادي انتخبته من كتب الأئمة المشهورين وبين من قال من أهل العلم كابن حجر وغيره بأن كتاب المحرر مختصر من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد؟

قد يكون أصل الكتاب الإلمام ولا يعني أنه اختصار حذف من غير زيادة كتاب المحرر أكبر من الإلمام في وضعه الحالي والكلام على الأحاديث عند ابن عبد الهادي لا يوجد عند ابن دقيق العيد في كتاب الإيمان فلا يعني أنه مختصر بمعنى الاختصار الذي هو الانتخاب من الكتاب فقط من غير زيادة عليه فمادته مأخوذة من الكتاب لكن تبقى الزيادات وهي في غاية الأهمية لاسيما في أحكام ابن عبد الهادي على الأحاديث وزيادة كثير من الأحاديث التي لم يذكرها صاحب الإلمام فانتخب هذه الزيادات من كتب الأئمة المشهورين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى:

كتاب الطهارة الكتاب مصدر مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا يقول أهل العلم هو من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا يعني قام قياما هذا سيّال والا دفعة واحدة؟

طالب: ........

دفعة واحدة جالس ثم قام دفعة واحدة بينما الكتابة والكتب من المصادر التي تحدث شيئا فشيئا بمعنى أنها تجتمع الحروف إلى الحروف ثم تكون كتابا وأصل المادة التي هي الكتب الجمع يراد بها الجمع يعني كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه جماعة الخيل كتيبة هذا الكلام يردد في كل الكتب ومنه قول الحريري:

وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا

 

وما قرؤوا ما خط في الكتب

وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا

 

وما قرؤوا ما خط في الكتب

كيف كاتبين لا يقرؤون ولا يكتبون؟

طالب: .........

يجتمعون أو يجمعون؟

طالب: .........

يجمعون إيش؟ هو يقصد الخرازين الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود فيخرزونها ويخيطونها فهم كاتبون من هذه الحيثية والمراد هنا المكتوب يطلق المصدر هنا ويراد به اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الطهارة الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة ومثل طهّر يطهّر تطهيرا مثل كلم يكلم تكليما وكلاما وطهارة فهي هنا تكون اسم مصدر الطهارة أصلها النظافة والنزاهة من الأقذار وفي الشرع استعمال أحد المطهرين استعمال أحد المطهرَين الماء والتراب لإزالة الحدث أو الخبث الحدث أو الخبث أضاف المحقق باب المياه هذه من إضافة المحقق ليست من أصل الكتاب باب المياه الأصل أن الكتاب الكتاب بجملته كتاب المحرر يشتمل على كتب كتاب البخاري يشتمل على كتب كتاب مسلم جميع الكتب تشتمل على كتب وكل كتاب من هذه الكتب يندرج تحتها أبواب وتحت الأبواب فصول ومسائل هذا الترتيب الطبيعي للتأليف لكن قد يوجد كتب دون أبواب قد يوجد كتب دون أبواب كتب ثم أبواب دون فصول هذا صحيح البخاري وإن قال بعضهم أن الباب غير المترجم الباب الذي يقول فيه الإمام البخاري بابٌ حدثنا فلان بدون ترجمة هذا يقوله بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كتب دون أبواب هذا مثاله صحيح مسلم كتب التراجم الكبرى كتاب الطهارة كتاب الإيمان كتاب الصلاة إلى آخره وجدت في بعض النسخ الأصلية العتيقة من صحيح مسلم لكن بدون أبواب ولا تراجم ما تُرجم ترجمه الشراح كتب تحتها أبواب وفصول هذا في الغالب لا يوجد في كتب المتقدمين إنما وجد في كتب المتأخرين في الحديث وغيره مثلا المشكاة فيها كتب وأبواب وفصول وغير كتب الفقه هذا ظاهر غير كتب الحديث يعني في كتب الفقه تأتي يأتي الترتيب التسلسلي كتاب يليه باب يليه فصل يليه مسائل وفروع وتذييلات وغيرها فهنا الترجمة الصغرى ليست من المؤلف باب المياه وإن كانت يعني تحدد بعض المعالم من الأحاديث المذكورة تحتها والباب أصله فيما يدخل ويخرج معه هذا الأصل فيه هذه حقيقته اللغوية أما حقيقته العرفية عند أهل العلم فهو ما يضم مسائل فصول ومسائل غالبا هذه حقيقته العرفية عند أهل العلم والمياه جمع ماء وجُمع وإن كان واحده اسم جنس ويطلق على الكثير والقليل إلا أنه جمع لتعدد أنواعه فهناك الماء الطاهر وهناك الماء الطهور وهناك النجس وهناك الماء المشكوك فيه وهناك الماء المباح وهناك المباح المحرم المقصود أنها متنوع جمع لتعدد أنواعه وإلا فالأصل أنه لا يجمع يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة الجار والمجرور هريرة متعلق بمحذوف تقديره أروي أروي عن أبي هريرة راوية الإسلام حافظ الصحابة بل حافظ الأمة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على المرجح من أقوال أهل العلم التي زادت على الثلاثين في اسمه واسم أبيه لسنا بحاجة إلى إطالة في ذكر أخباره ومناقبه توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة تسع وخمسين قال سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا يعني نحمل معنا القليل من الماء يعني الصالح للشرب فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ البحر فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» نقدم الكلام على التخريج وما ذكره المؤلف حول درجة الحديث وما نقله عن أهل العلم ثم نعود إلى متن الحديث وما فيه من ألفاظ وأحكام رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي على الترتيب الذي ذكره في المقدمة رواه أحمد فقدم أحمد ثم الصحيحين ولم يخرجاه هنا يلي ذلك أبو داود ثم ابن ماجه ثم النسائي والترمذي وعرفنا ما في هذا الترتيب من إشكال والترمذي وصححه البخاري صححه البخاري أين؟ يعني فيما نقله عنه الترمذي يقول سألت محمد بن إسماعيل عن حديث البحر فقال هو صحيح صححه البخاري والترمذي قال حديث حسن صحيح وابن خزيمة وابن حبان خرجاه في صحيحيهما وصححه ابن عبد البر أيضا في التمهيد وقال الحاكم في مستدركه هو أصل يعني هذا الحديث أصل في باب المياه صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا صدر به مالك كتاب الموطأ به كتاب الموطأ صحيح هذا الكلام والا ليس بصحيح؟ أولا عامة المؤلفين يبدؤون بالطهارة جماهير من ألف في الحديث والفقه يبدؤون بالطهارة لاسيما من كتب في أحاديث الأحكام الإمام مالك رحمه الله تعالى بدأ بإيش؟ بوقوت الصلاة بدأ بوقوت الصلاة فكيف بدأ بهذا الحديث وبداية الموطأ جملة بوقوت الصلاة يقول صدّر به مالك كتاب الموطأ أولا مالك لم يصدّر الكتاب بكتاب الطهارة على خلاف الجادة لأن الطهارة عنده مرتبتها أقل من منزلة وقوت الصلاة يعني عند المشاحّة في الوقت بين الوقت وبين الطهارة يقدم الوقت مالك والجمهور يقدمون الطهارة وهذا مقتضى صنيعه رحمه الله تعالى في تقديم الوقوت على الطهارة فكيف يقول الحاكم أن مالك صدّر به كتاب الموطأ طيب ما صدر به كتاب الموطأ لأن الموطأ صدر بوقوت الصلاة طيب هل صدر به كتاب الطهارة؟ ما صدر به كتاب الطهارة إذًا كلام الحاكم فيه ما فيه نعم كتاب الموطأ له روايات له روايات كثيرة قد يكون في بعض رواياته صدر الكتاب بهذا الحديث أما الروايات المعروفة المشهورة صدرت بوقوت الصلاة لم تصدر بكتاب الطهارة نعود إلى تصحيح البخاري فيما نقله عنه الترمذي تصحيح البخاري سأل الترمذي البخاري عن الحديث فقال صحيح ابن عبد البر يشكك في هذا التصحيح يشكك في هذا التصحيح لماذا يقول لأنه لو كان صحيحا عنده لخرجه في صحيحه لكن هل هذا الكلام مقبول؟ ليس بمقبول لماذا لأنه لم لأنه لم يشترط استيعاب ما صح بل نص رحمه الله تعالى على أنه ما ترك من الصحاح أكثر خشية الطول خشية أن يطول الكتاب فترك مثل هذا الحديث خشية أن يطول الكتاب فكلام ابن عبد البر لا وجه له كما قال الحافظ العراقي ولم يعماه يعني لم يعما يعني البخاري ومسلم جميع الأحاديث الصحيحة جميع أحاديث هذا النوع الذي هو الصحيح.

ولم يعماه ولكن قلما

 

عند ابن الأخرم منه قد فاتهما

حتى هذا الكلام فيه ما فيه كلام ابن الأخرم مردود لأن فيه أحاديث صحيحة كثيرة جدا وهو وابن الأخرم يقول قل.

........ولكن قل ما

 

عند ابن الأخرم منه قد فاتهما

ورد......................

 

.........................

هذا الكلام.

ولكن قال يحيى البر

 

لم يفت الخمسة إلا النزر

 

وأيضا هذا فيه ما فيه.

وفيه ما فيه لقول الجعفي

 

أحفظ منه عشر ألف ألف

 

يعني يحفظ من الأحاديث الصحيحة مائة ألف حديث البخاري وليس في الكتب الخمسة من غير تكرار ولا عشر هذا المقدار ففات الكتب الخمسة من الصحيح شيء كثير هو موجود ما ضاع على الأمة الأمة معصومة من أن تفرط بشيء مما يهمها في دينها فما ضاع على الأمة هو موجود في الكتب الأخرى انتهينا من كلام ابن عبد البر البيهقي يقول البخاري لم يخرج الحديث للاختلاف في راويه سعيد بن سلمة وشيخه المغيرة لم يخرج الحديث لهذا الاختلاف ويكفينا أن نقول أن البخاري ما عمم الحديث الصحيح ترك من الصحاح ما هو أكثر خشية أن يطول الكتاب فالجواب على هذا هو الجواب على هذا نعم قد يصحح قد يكون الحديث عند البخاري صحيح من حيث الصناعة لكن يبقى أنه ليس على شرطه في كتابه الذي جمع فيه أعلى درجات الصحيح فيصحح ما في راويه شيء من الاختلاف لكن لا يدخله في كتابه فيكون كلام البيهقي له وجه ابن العربي في عارضة الأحوذي يقول إن البخاري صحح الحديث ولم يخرجه في كتابه لأنه ليس على شرطه لأنه لم يروه إلا واحد عن واحد لم يروه إلا واحد عن واحد لكن هل هذا بالفعل شرط البخاري؟

طالب: .........

نعم، فيه أفراد فيه غرائب يعني هل من شرط البخاري فضلا عن أن يكون شرطا للصحيح أن لا يخرج الأفراد والغرائب مما صح أول حديث وآخر حديث غرائب أفراد حديث الأعمال بالنيات وحديث آخر حديث «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» من أفراد الصحيح لم يروها إلا واحد عن واحد وكلام ابن العربي يوحي بأن البخاري يشترط التعدد في الرواية وهو كلام  يفهم من كلام الحاكم يومئ إليه كلام الحاكم والبيهقي له تصريح بقريب منه ابن العربي في أكثر من موضع يصرح بأن هذا شرط البخاري الكرماني الشارح في أكثر من موضع من شرح البخاري يصرح بأن شرط البخاري التعدد في الرواية ولكن هذا الكلام ليس بصحيح الصنعاني لما عرّف العزيز قال:

وليس شرطا للصحيح فاعلم

 

وقد رمي من قال بالتوهم

............................

 

وقد رمي من قال بالتوهم

يعني يكفينا في الرد على هذا القول أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يعني إذا قلنا من شرط البخاري ألا يروي حديث إلا ما روي من طريق اثنين فأكثر حديث الأعمال بالنيات ما رواه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر وعنه انتشر ومثله آخر حديث في الصحيح حديث «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» ما رواه إلا أبو هريرة ولم يروه عنه إلا أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ولم يروه عنه إلا عمارة بن القعقاع ولم يروه عنه إلا محمد بن الفضيل وعنه انتشر فكأن الإمام البخاري أراد بإيراد أول حديث وآخر حديث بهذه الصفة الرد على من يقول بالتعدد وهو المعروف عن المعتزلة الذين لا يرون خبر الواحد صرح به من أئمتهم أبو علي الجبائي وأبو حسين البصري كثير منهم يصرحون بهذا فليست هذه العلة إنما هو ليس على شرطه في كتابه لأنه اشترط في كتابه أعلى درجات الصحيح وعلى كل حال الحديث صحيح الحديث صحيح والاختلاف في راويه لا يضر والرمي بعض رواته بجهلة الحال منتفية بتوثيق أهل العلم وجهالة العين منتفية بتعدد الرواة عنه من أراد يعني تفصيل هذه الأمور يرجع إلى كتب التخريج قال سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا الرجل اسمه عبد الله المدلجي ملاح سفينة فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء جاء النهي عن ركوب البحر إلا لحاجّ أو لغازي وجاء أيضا وصف البحر بأن تحته نار لكن أما ما جاء من أن تحت الماء نارا وتحت النار بحر هذا ضعيف جدا والنهي عن ركوب البحر أيضا مضعف عند أهل العلم ولو قدر ثبوته لحمل على التنزيه لأن فيه خطر ولا يقابل هذا الخطر إلا ركوبه للعبادة كالغزو والحج وجاء مدح غزاة البحر وهنا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال إنا نركب البحر ولم ينكر عليه "ونحمل معنا القليل من الماء" الشيء اليسير الذي لا يكفينا لطعامنا وشرابنا ووضوئنا فلا بد حينئذ من المفاضلة يعني لو كان مع الإنسان ماء قليل يحتاجه للشرب أو للطبخ ويحتاجه أيضا للوضوء ما المقدم؟ لا شك الشرب مقدم لأن الطهارة لها بدل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ} [سورة النساء:43] يعني تجدوا حقيقة أو حكما الذي ليس معه إلا القليل الذي لا يكفيه إلا للشرب هذا لم يجد ماء للوضوء ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا والعطش هلاك وقد جاء النهي عن إلقاء المرء نفسه بالتهلكة {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة:195] ولا شك أن السفر بدون ماء وبدون زاد إذا غلب على الإنسان غلب على الظن أنه لا يجد هذه خيانة للنفس وإلقاء بالنفس إلى التهلكة لكن إذا كان يغلب على الظن وجود هذه الأشياء مثل ما هو موجود الآن كل شيء متيسر ولله الحمد هذا لا لا يلزم معه حمل الزاد ولا الماء "فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر أفنتوضأ من ماء البحر" الإشكال الذي أورث هذا السؤال قد يقول قائل هذا يحتاج إلى سؤال ماء بحر كثير جدا يحتاج إلى سؤال؟ نعم يحتاج إلى سؤال من وجهين الأول هل الماء القليل الذي حملوه معهم أطيب وأفضل من ماء البحر أو العكس؟ أيهما أفضل ماء البحر والا الماء الذي حملوه معهم؟ الماء القليل أفضل ولا يُطلب للعبادة إلا الأفضل الأكمل فأشكل عليه مثل هذا كيف ندخر الماء الطيب الحلو النظيف ندخره لأبداننا ونستعمل هذا الماء المالح الذي لا نرضاه لأبداننا نرضاه لديننا؟ هذا إشكال يحتاج إلى سؤال الأمر الثاني أن البحر من كثرة ما يقع فيه لأنه في منحدر من مخلفات الناس هذا يورِث إشكال لاسيما الشخص الذي يكثر التردد على البحر تقع عينه على شيء تتقزز منه وأيضا طعمه ورائحته متغيرة فلا بد من أن يسأل عنه "أفنتوضأ من ماء البحر؟" الأصل في الجواب المطابق أن يقول نعم توضؤوا من ماء البحر لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى هذا الإشكال في الوضوء من ماء البحر رأى أن الإشكال في الأكل من ميتته أشد يعني الميتة التي جاءت النصوص يتحريمها {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [سورة المائدة:3] {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً} [سورة الأنعام:145] وهذه ميتة الذي يشكل عليه طهارة ماء البحر ألا يشكل عليه من باب أولى أن يأكل من ميتة البحر؟ فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يزيدهم في الحكم وفي البيان فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هو ضمير يعود إلى البحر وهل المراد بالبحر ماء البحر المسؤول عنه؟ أو المراد بالبحر ما يشمل الماء وظرفه؟ الماء وظرفه لماذا لا يكون السؤال عن مال البحر فقال هو لأنه يترتب على ذلك أن يكون جوابه -عليه الصلاة والسلام- ماء البحر هو الطهور ماؤه التركيب ماشي والا غير ماشي؟ لا، ما هو ماشي أبدا لكن البحر أعم من أن يكون ماء أو يكون ظرف لهذا الماء ليكون الجواب جزء من البحر وإلا لو قلنا أن المراد بالبحر هو الماء لقلنا التقدير ماء البحر هو الطهور ماؤه ما تجي لو لم يأت بفاعل المصدر ماؤه لو قال هو الطهور لقلنا أن المراد الماء لكن لما ذكر الفاعل فاعل المصدر قلنا أن المراد البحر بجملته «هو الطهور ماؤه» هو مبتدأ الطهور خبره وماؤه فاعل إيش؟ المصدر لأن المصدر عمل عمل الفعل الحل الطهور الطَّهور صيغة فَعول وقد يقال طُهور الطَّهور صيغة مبالغة كالشَّكور صيغة مبالغة أهل العلم يقسمون الماء إلى كم قسم؟

طالب: .........

أو ثلاثة أو أربعة {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} [سورة الفرقان:48] تقسيم الماء عند الجمهور إلى ثلاثة أقسام منه الطَّهور الذي هو في نفسه طاهر مطهر لغيره منه أيضا الطاهر الذي طاهر في نفسه لكن لا يتعدى طهارته إلى غيره يشرب ولا يتوضأ به ومنه النجس زاد بعضهم المشكوك فيه الذي ليس بطاهر ولا نجس الطَّهور الذي هو القسم الأول المنصوص عليه في هذا في هذا الحديث صيغة مبالغة ومتى يستحق الشيء المبالغة؟ انتبهوا يا إخوان دقيقة هذه متى يستحق أن يقال زيد شكور والفرس نفور شموس نعم إذا كثر منه ذلك إذا كثر منه ذلك هل الماء إذا تكرر منه التطهير يستحق المبالغة؟ يعني نفترض أن إناء فيه ماء توضأ منه زيد ثم توضأ عمرو ثم توضأ بكر عشرة توضؤوا تتابعوا على الوضوء منه هذه صيغة مبالغة البغوي في شرح السنة يقرر أن الصيغة هذه صيغة المبالغة لا يستحقها إلا الماء الذي تكرر منه التطهير يعني تُطُهِّر به أكثر من مرة يكون طَهُور مثل شَكُور لكن هل هذا الكلام وجيه؟

طالب: .........

وش لون؟

طالب: .........

كلام البغوي وجيه والا غير وجيه؟ يعني خلونا سؤال بدائي أيهم أفضل الماء الذي استُعمل أو الماء الذي لم يستعمل ألبتة؟

طالب: لم يستعمل ألبتة.

هذا ما تكرره منه تطهير فكيف يستفاد منه صيغة المبالغة لتمكنه في التطهير أو في الطهارة الكلام على الكلام على هذا التطهير وهذه الطهارة وصف للماء أو لاستعمال الماء إذا كانت للماء لا لاستعماله ما صار لكلام البغوي وجه يعني أفضل أنت تتوضأ بماء من الآن تأخذه من الصنبور والا بإناء توضأ فيه إنسان البغوي يقول ذاك أفضل البغوي أفضل ما يستحق المبالغة حتى يتكرر منه التطهير مثل الشكور ما يستحق هذه المبالغة إلا إذا تكرر منه الشكر وقل مثل هذا في الصدوق وإن كان عاد الصدوق يحتاج إلى وقت طويل لتقريره الآن الماء المستعمل عند الجمهور يستحق الوصف بأنه طهور أو ينقلب إلى طاهر؟

طالب: .........

ينقلب إلى طاهر والمراد بالمستعمل ما استُعمل في رفع الحدث المتساقط من البدن ما هو الذي يبقى في الإناء هذا الكلام أو الماء الذي انغمس فيه المحدِث مقتضى كلام البغوي أنك تجعل إناء هنا يجيء ينغمس فيه من يريد الوضوء ثم يأتي ثاني وثالث ورابع وعاشر كل ما كثر العدد ارتفعت نسبة المبالغة فيه هذا الكلام ما هو بصحيح هذا الكلام ما هو بصحيح لأن هذا الاستعمال ينقص من تطهيره أو يزيد؟ ينقص بلا شك فالوصف بالمبالغة للماء نفسه لا لاستعمال الماء وعلى هذا لا يرد علينا كلام البغوي يعني لو أردنا أن نقرب المسألة عندك ماء ماء كررته مرة يعني أدخلته الفلتر وخرج نقي ثم كررته ثانية كذلك ثم ثالثة ثم عاشرة هذا الذي باستحقاق اسم الطهور أولى صح والا لا؟ لأن الطهور وصف للماء نفسه هذه المبالغة الذي يستحقها الماء نفسه فالماء المطهَّر مرارا هو الذي يستحق هذا الوصف «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» عرفنا ماؤه فاعل المصدر الحل ميتته أيضا الحل مصدر وميتته فاعل المصدر والمراد بميتة البحر ما مات الميتة في الجملة ما مات حتف أنفه من غير تذكية وميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه ما لا يعيش إلا فيه من حيوانات البحر فيخرج بذلك البري إذا مات في البحر إنسان يسبح وغرق في البحر هل نقول هذا ميتة بحر؟ يصح أن يقال ميتة بحر لكن هل يدخل في الحديث يعني مات في البحر يدخل في الحديث؟ لا يدخل في الحديث الحيوان الذي يعيش في البر والبحر من حيث الإطلاق يصح أن نقول أنه مات في البحر ميتة بحر لكنه لا يدخل في الحكم المنصوص عليه في الحديث لأنه محمول بالاتفاق على ما لا يعيش إلا في البحر الذي يعيش في البحر منه ما له نظير في البر ممنوع إنسان البحر مثلا ميتة البحر خرجت من {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [سورة المائدة:3] انتهينا من هذا خنزير البحر يؤكل والا ما يؤكل؟ هل يتناوله هذا الحديث أو يتناوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة:3] كلب البحر حديث الباب وإلا ما يتناوله النصوص الأخرى التي الخاصة بهذه الحيوانات يعني بعمومه الميتة مفرد والا جمع؟ مفرد مضاف فهو يعم يعم كل ما مات في البحر لكن هل هذا العموم محفوظ والا مخصوص؟ مخصوص بأي شيء؟ بما مات فيه مما يعيش في غيره ما مات فيه مما يعيش فيه وفي غيره نعم هذه أمور مخصصة فالعموم ليس بمحفوظ هل نخصص هذا العموم بما جاء في الخنزير مثلا؟ ما كان له ناب مما لا يعيش إلا في البحر أو له مخلب يخص من عموم هذا الحديث أو نقول ميتة ما يعيش إلا فيه والأصل عموم اللفظ ونأكل كل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه هذا يأتي بسطه إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة «أحلت لنا ميتتان ودمان» في إيش؟ هذا خاص بالحوت يعني ما تأكل إلا حوت يعني ما تأكل إلا ميتة البحر مما لا يعيش إلا فيه إلا الحوت فقط يعني التنصيص على بعض أفراد العام يقتضي التخصيص؟ حكم موافق لحكم العام يقتضي التخصيص؟ ما فيه أحد قال أنه يقتضي التخصيص يعني التنصيص على الحوت لا يقتضي تخصيص ميتة البحر نعم لو كان الحكم مخالف هذا أحل وحرم عليكم الخنزير الحكم مخالف يخصص لكن إذا كان الحكم موافق حكم الخاص موافق لحكم العام فالتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص جاء المنع من بعض السلف من الوضوء من ماء البحر وهو مروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وبعض السلف من الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على صحة الوضوء من ماء البحر وارتفع الخلاف السابق يعني تفصيل المياه وتأثير ما يقع فيها يأتي في حديث أبي سعيد وحديث بئر بضاعة وحديث القلتين إن شاء الله تعالى في الثاني والثالث ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا في شرح مثل هذا الحديث.

طالب: .........

مثل ما ذكرنا يعني هل نعمل بعموم قوله «ميتته» «الحل ميتته» أو نقول الخنزير يتناوله النص {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة:3] سواء كان بري والا بحري؟ نقول هذا أو نقول ميتته لفظ عام ولا نخرج عام من وجه وخاص من وجه بيزيد الإشكال الآن الإخوان متهيئين لبسط مثل هذه المسائل والا نتجاوز؟

طالب: .........

لا، أنا عند رغبة الإخوان وما أدري والله يعني وجه العموم والخصوص الوجهي يعني مثل هذا الحديث «الحل ميتته» مع قوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة:3] هذا عام من وجه وخاص من وجه الآية عامة من وجه وخاصة من وجه كيف؟

طالب: .........

نعم، عام في جميع ما يموت في البحر إلا أنه خاص في البحر الآية عمومها في البر والبحر دعنا في الخنزير لكنه خاص في الخنزير لأنا لو جئنا للميتة تعارض عمومان لا، خلنا في الخنزير مع «الحل ميتته» هذا عام في جميع ما يموت في البحر مما لا يعيش إلا فيه عام من هذا الوجه وخاص في الظرف الذي هو البحر الآية عامة في البر والبحر لكنها خاصة في الخنزير وحينئذ يكون لدينا عموم تعارُض عمومين أو نصين بينهما العموم والخصوص الوجهي فكيف نرجح في مثل هذه الصورة نحتاج إلى مرجح خارجي نحتاج إلى مرجح خارجي أنت إذا إذا وجد في لغة العرب إطلاق الخنزير على هذا الحيوان الذي يعيش في البحر شملته الآية بعمومها {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة:3] هذا الخنزير.

طالب: .........

لكن ما يتناوله عموم الآية؟ إذا كان الإطلاق لغوي ما هو عرفي إطلاق لغوي على هذا الحيوان يسميه العرب خنزير ما الذي يخرجه من الآية؟

طالب: .........

دعنا من العلة عندنا تناول اللفظ بعمومه الآية تناول جميع ما يطلق عليه العرب خنزير فنحتاج إلى إخراجه ليس في الدنيا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء هذا منصوص عليه ومنتهي لكن عندنا نصوص تتناول هذا وهذا لكن إذا كان الإطلاق لغوي معروف عند العرب أن هذا خنزير ما الذي يخرجه من الآية تتناوله الآية بعمومها تتناوله الآية بعمومها نحتاج إلى مرجح خارجي إذا كان التعارض بين النصوص عموم وخصوص وجهي يصعب الترجيح إلا بمرجح خارجي.

طالب: .........

الأصل الحل الأصل في الأطعمة الحل والا المنع الذبائح الأصل في الذبائح يعني أي ذبيحة تجيء تاكل أو لا يباح منها إلا ما ذبحه مسلم أو كتابي وما عدا ذلك يبقى المنع على كل حال المرجحات في مثل هذا لو قال قائل أن الآية تتناول خنزير البحر والقاعدة عند أهل العلم أن الحضر مقدم على الإباحة نقول أخطأت؟ نقول أخطأت لأن معارض بعموم الآية لا نقول أخطأت أبدا فلا شك أن الحضر مقدم عند الإباحة على الإباحة عند أهل العلم عموما فالآية تمنع من أكل لحم الخنزير بجميع ما يطلق عليه الخنزير لو وجدنا في بلد آخر لأنا نحن نتعامل مع ألفاظ نعم لو جاء الشرع وقال هذا هذا ترى هذا هو الخنزير ووصفه لنا ثم أطلق على حيوان آخر خنزير لو كان مثلا اليابان يسمون الحمار خنزير مثلا نقول يدخل في الآية ما يدخل في الآية لأنا مطالبين بلغة التنزيل التي هي لغة القرآن فإذا كان العرب يطلقون على هذا الحيوان الذي يعيش في البحر خنزير دخل في عموم الآية.

طالب: .........

أنا أقول إذا ثبت إذا ثبت أن العرب يسمونه خنزير فالقرآن عربي ونطالب بما ينطبق عليه اللفظ العربي وحينئذ نطلب المرجح الخارجي المرجح الخارجي الذي يمتنع ويرجح امتناعه بكون الحضر مقدم على الإباحة عند أهل العلم هذا على الجادة هذا والذي يرجح الأكل بمثل قوله تعالى {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [سورة البقرة:29] هذا الأصل أن كل شيء مباح وهذا يرجعنا إلى أصل أعم من ذلك كله وهو الأصل في الأعيان المنتفع بها هل هو الإباحة أو المنع الأعيان المنتفع بها هل الأصل فيها الإباحة أو المنع؟ كل على أصله يعني من أهل العلم من يقول الحرام ما حرمه الله ومنهم من يقول الحلال ما أحله الله وش الفرق بين العبارتين؟ الذي يقول الحرام ما حرمه الله والذي يقول الحلال ما حلله ما أحله الله الأصل في الأولى الحل ويبقى أن الحرام ما حرمه الله يعني ما نص على تحريمه وما عدا ذلك فهو حلال على الأصل والعكس على القول الثاني.

هذا يقول لعل الألف واللام في اسم الخنزير في الآية للعهد وهو الخنزير المعهود المعروف الذي يفترس في البر.

يأتي من يقول أن (ال) هنا للجنس يأتيه من يقول أن (ال) هذه للجنس فيشمل جميع ما ينطبق عليه الاسم وعلى كل حال من استبرأ لدينه واتقى الشبهة هذا لا شك أنه أحوط وهذا هو الورع ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

الحديث الذي يليه.

"وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب قال «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس وفي إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر."

حديث أبي سعيد هذا هو معروف بحديث بئر بضاعة معروف ومشهور ومتداول بين أهل العلم قيل يا رسول الله أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الخدري الأنصاري قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة أنتوضأ من بئر بضاعة بئر معروفة في المدينة بقيت إلى أوائل القرن الثالث وهي بئر يلقى فيها الحيض يلقى يجوز إلقاء مثل هذه القاذورات في المياه يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب ويسألون عن الوضوء بها لأنهم يحتاجونها يجوز أن يلقى فيها أو لا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز مثل هذا العمل والصحابة رضوان الله عليهم أولى الناس باتقاء مثل هذه الأمور إذًا كيف يقول يلقى فيها الحيض منهم من يقول أن الذين يلقون المنافقون ومنهم من يقول هي في منحدر من الأرض وتلقيها السيول والرياح هذه القاذورات يلقى فيها الحيض الخرق التي يتحفظ بها النساء وقت الحيض وتتلطخ بالدماء "والنتن" النتن الرائحة المتغيرة المنتنة "ولحوم الكلاب" الميتة تجترفها السيول وتلقيها في هذه البئر يلقى فيها هذه الأشياء فما يتوقع أن يكون الجواب ما الذي يتوقع أن يكون الجواب جاء الجواب بقاعدة عامة «إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء» وجاء من حديث أبي أمامة عند البيهقي وغيره «إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه» لكنه حديث متفق على ضعفه الاستثناء متفق على ضعفه «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» ألبتة؟ يعني هل هذا العموم باق على عمومه أو أنه مخصوص بما تغير؟ مخصوص بما تغير طيب هل التخصيص بالاستثناء الذي جاء في حديث أبي أمامة أو بالإجماع؟ بالإجماع لأن حديث أبي أمامة متفق على ضعفه التخصيص بالإجماع هل يتصور إجماع دون دليل؟ لا يتصور إجماع من غير دليل لا بد للإجماع من مستند فوقوع الإجماع يدل على أن هناك دليلا ولو لم نقف عليه فـ«إن الماء طهور لا ينجسه شيء» يأتي ما فيه من تخصيص في الحديث الذي يليه وعلى كل حال حديث بئر بضاعة معروف مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وحسنه وهناك لفظ عند أحمد وأبي داود والدارقطني يُطرَح فيها "محايض النساء" هي الحيض "ولحم الكلاب وعذر الناس" يعني قاذوراتهم ومخلفاتهم وفي إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر المقصود أن هذا الحديث مفرداته لا تسلم من كلام لأهل العلم لكن بمجموعها بمجموعها وبشواهده يصل إلى درجة الصحيح فالحديث الصحيح الحديث صحيح صححه أحمد وغيره من أهل العلم ومن حيث الصناعة إذا جمعنا طرق هذا الحديث حديث أبي سعيد مع شواهده من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره والكلام فيه يأتي في الحديث الذي بعده.

اقرأ حديث القلتين.

"وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الماء وما ينوبه من الدوابّ والسباع فقال «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ «لم ينجسه شيء» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره وقيل الصواب وقفه وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير."

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الماء وما ينوبه من الدوابّ والسباع يعني هذا حديث القلتين المشهور فقال -عليه الصلاة والسلام- في الماء الذي ينوبه ويتردد عليه السباع الطاهر منها وغير الطاهر لأنه يدخل في السباع الطاهر وغير الطاهر فجاء الكلام والجواب من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث» والقلتان تثنية قلة وهي جرة كبيرة يَقُلّها الرجل بين يديه يستطيع أن يَقُلّها وجاء تفسيرها بأنها من قلال هجر ويقول ابن جريج أنها معلومة الحجم معلومة المقدار لا تتفاوت تسع كل قلة قربتين وشيئا ثم قال والأحوط أن يجعل الشيء النصف فجعلوا القلتين خمس قِرَب خمسمائة رطل عراقي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الحديث مختلف فيه اختلاف كبير بين أهل العلم فمنهم من صححه كالحاكم مثلا وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وجمع من أهل العلم صححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية صححه ابن حجر جمع من أهل العلم صححوا الحديث لكن أيضا جمع غفير من أهل العلم ضعفوه ضعفوه بالاضطراب في سنده ومتنه قالوا هو مضطرب في السند والمتن «إذا كان الماء قلتين» جاء في بعض الروايات «قلتين أو ثلاث» وجاء في بعضها «قلة واحدة» وجاء في رواية «إذا بلغ الماء أربعين قلة» واختلف في تفسير القلة اختلافا متباينا سمعنا ما قاله ابن جريج واعتمده أهل العلم من الحنابلة والشافعية لكن قال بعضهم أن القلة ما يبلغ قلة الجبل وهي قمته قمته الظاهر أنه لا يبلغ إذا كانت القلة ما تبلغ قلة الجبل قمة الجبل فالقلتين الظاهر أنها طوفان لا بد أن يكون طوفان هذه القلتين على كل حال مع هذا الاختلاف وصفه بعضهم بالاضطراب والحديث المضطرب عند أهل العلم هو الحديث الذي يروى على أوجه يعني على أكثر من وجه وتكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة وتكون أيضا هذه الأوجه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن الترجيح بينها أعل بالاضطراب في سنده أيضا والمتن مثل ما سمعتم «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» على القول بصحته «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وش معنى «لم يحمل»؟ لم يؤثر فيه الخبث لم يؤثر فيه الخبث بعضهم قال أن المراد لا يحمل لم يحمل الخبث لا يحتمل الخبث لا يطيق دفع الخبث لكن هل هذا ماشي مع سياق الحديث؟ لا يمشي مع سياق الحديث لأنه حدد سقف إذا كان قلتان ما الفائدة من التحديث بالقلتين إذا كان في القلتين لا يحتمل الخبث أو لا يستطيع حمل الخبث لا يستطيع دفع الخبث عن نفسه هل المراد به أن ما نقص عن القلتين يحتمل الخبث ليكون ضد وخلاف ما أريد من الحديث فالمرجح في معناه أنه إذا بلغ هذا المقدار لا يؤثر فيه الخبث لم يحمل في جوفه وفي طيه خبثا وإن وقع فيه وإن وقع فيه ومفهوم الحديث منطوقه أنه إذا بلغ الماء قلتين يعني فأكثر من باب أولى ووقعت فيه النجاسة وقع فيه خبث فإنه لا يحمل هذا الخبث في جوفه بل يذوب الخبث فيه فيصير كأنه لا وجود له هذا منطوق الخبر مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث فإنه يحمل الخبث المنطوق هل يدخل فيه الماء اللي بلغ قلتين وزاد على ذلك ونرى الخبث في جوفه؟ يدخل فيه هذا؟ لا يدخل فيه لماذا لأنه حمل الخبث نراه نرى الخبث في جوفه مفهوم الحديث أنه إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبث يعني ولو لم نر الخبث بأعيننا هو حامل لخبث أقل من قلتين وقع فيه بول يسير لا ترى له أثر نقول حمل الخبث بإيش؟ بالنص ماء خمس قلال وقع فيه نجاسة نراها بأعيننا حمل الخبث بالحديث والا بالرؤية؟ بالرؤية لكن لو لم نر لقلنا بمنطوق هذا الحديث ما فيه خبث أصلا ذاب الخبث فيه فلا وجود له لكن إذا لم يبلغ هذا المقدار بل نقص عنه فإنه لا بد أن يحمل الخبث ولو لم نره بأعيننا هذا مفهوم الحديث نأتي إلى هذا الحديث مع الحديث الذي قبله الحديث الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء بعمومه يشمل القليل والكثير بعمومه يشمل القليل والكثير حديث ابن عمر الذي يليه منطوقه موافق لحديث أبي سعيد منطوقه موافق لحديث أبي سعيد مفهومه موافق والا مخالف مخالف لحديث أبي سعيد حديث أبي سعيد قاعدة عامة «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» لكن هل هو باقٍ على عمومه أو هو مخصوص بما أثرت فيه النجاسة وغيرت له لونا أو طعما أو ريحا بالإجماع هذا فهو عام مخصوص عام مخصوص هل نقول عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ يعني جاء نص يخصص هذا الحديث؟ يعني عام مخصوص بالإجماع وش الفرق بين أن نقول عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص إذا جاء ما يخصصه قلنا إنه عام مخصوص إذا لم يأت ما يخصصه بل المتكلِّم باللفظ العام لم يرد الصورة التي نريد إخراجها يكون عام أريد به الخصوص وسواء كان هذا أو ذاك فيخرج من عموم صورة ما إذا تغير إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه خرج من العموم طيب كيف نوفِّق بين هذا الحديث وبين هذا الحديث؟ أولا عموم أو منطوق الحديث الثاني لا يعارِض عموم الحديث الأول ما بينهما تعارض عندنا ماء قلتين فأكثر وقع فيه نجاسة لا نرى لها أثرا طاهر والا نجس؟ طاهر بحديث أبي سعيد والا بحديث ابن عمر؟ بالحديثين معا طاهر بالحديثين معا فلا تعارض بين عموم حديث أبي سعيد وبين منطوق حديث ابن عمر التعارض بين عموم حديث أبي سعيد ومفهوم حديث ابن عمر هنا يقع التعارض بين عموم حديث أبي سعيد «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» وبين مفهوم حديث ابن عمر فيما إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة هل نستطيع أن نقول أن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ أو نقول أن هذا ما بلغ القلتين؟ فمفهوم حديث ابن عمر معارِض لعموم حديث أبي سعيد الآن التعارض بين النصين عرفنا أن منطوق حديث ابن عمر لا يخالف عموم حديث أبي سعيد المعارَضة بين مفهوم حديث ابن عمر وبين عموم حديث أبي سعيد فالذي يخصص بالمفهوم.

طالب: .........

لا، الذي يخصص يعني من أهل العلم من يخصص العام بالمفهوم ومنهم من لا يرى تخصيص العموم بالمفهوم يعني عندنا منطوق لكنه عام وعندنا مفهوم لكنه خاص ولكل واحد منهما وجه قوة ووجه ضعف وجه القوة في حديث أبي سعيد أنه منطوق وجه الضعف فيه أنه عموم وجه القوة في حديث ابن عمر الخصوص ووجه الضعف فيه أنه مفهوم فإذا قابلنا منطوق حديث أبي سعيد بمفهوم حديث ابن عمر رجحنا حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر وإذا نظرنا إلى عموم حديث أبي سعيد مع خصوص حديث ابن عمر رجحنا حديث ابن عمر شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول مفهوم حديث ابن عمر ملغى يعني لا مفهوم له لا مفهوم له لماذا؟ الأصل أن المفهوم معتبر المفهوم معتبَر إلا إذا عُورض هذا المفهوم بمنطوق إذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى المفهوم طيب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [سورة التوبة:80] سبعين مرة يعني مفهومه أنه لو يستغفر واحد وسبعين مرة أنه يغفر لهم لكن هذا المفهوم معارَض بعموم قوله جل وعلا {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [سورة النساء:48] فهل نقدم مفهوم العدد على عموم إن الله لا يغفر أو نقدم عموم منطوق العموم على مفهوم الخصوص؟

طالب: نقدم منطوق العموم منطوق العموم.

واضح يا إخوان والا ما هو واضح ودنا نتعدى هذه المسائل لأنه يبنى عليها كثير من المسائل التي تأتي بعدها إذا قررنا مثل هذه المسائل بهذا البسط يسهل علينا فهم مسائل أخرى فيه أحد ما فهم التعارض بين الحديثين؟ يحتاج إلى إعادة؟ أنا لا أريد أن أكرر أكثر من هذا.

هذا يريد الترجيح في خصوص تقسيم الماء.

ما بعد جينا إلى تقسيم الماء ما وصلناها إلى الآن.

يا إخوان عندنا عموم وخصوص أيهما أقوى العموم والا الخصوص؟ الخصوص أقوى فيقدم على العام وعندما منطوق ومفهوم أيهما أقوى؟ المنطوق أقوى إذا اجتمع الضعيف مع الضعيف العموم مع المفهوم فنقدم العموم أو المفهوم مسألة تخصيص العموم بالمفهوم معروفة عند أهل العلم لكن هذا المفهوم إذا عُورِض بمنطوق أقوى منه يقدَّم المنطوق ويلغى المفهوم وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية يرى ثبوت حديث ابن عمر في القلتين لكنه يعمل بمنطوقه الموافق لحديث أبي سعيد ويلغي مفهومه المخالف لعموم حديث أبي سعيد لأنه معارَض طيب يعني لو ألغينا المفهوم من هذا الحديث ماذا تكون قيمة هذا الحديث؟

طالب: .........

أنا أقول إذا ألغينا مفهوم الحديث وش تصير قيمة الحديث؟ منطوقه داخل في عموم حديث أبي سعيد يعني عندنا خبر مؤسِّس وعندنا خبر مؤكِّد يعني منطوق الحديث مؤكِّد لحديث أبي سعيد لكن مفهومه مؤسِّس لحكم جديد لا يؤكِّد حكم آخر قديم وعندهم التأسيس مرجح على التأكيد وش نقدم هاه يا إخوان هم لا شك التأسيس عندهم مقدَّم على التأكيد لأن التأكيد يلغي الفائدة من الخبر يلغي فائدة الخبر التأكيد عندنا أحاديث كثيرة تدل على ما يؤكِّده هذا الخبر فنكتفي به يعني يصير حديث ابن عمر وجوده مثل عدمه يغني عنه حديث أبي سعيد لكن إذا قلنا بمفهومه قلنا إنه جاءنا بحكم جديد لا يدخل في حديث أبي سعيد وعلى كل حال لا بد من النظر في الحديث من جميع وجوهه ولا يختلف أحد في أن المنطوق وهو دلالة اللفظ في محل نطقه مقدمة على المفهوم التي دلالة اللفظ لا في محل نطقه والأصل أن المفهوم معتبر المفهوم معتبر يعني هنا مفهوم موافقة والا مفهوم مخالفة؟

طالب: .........

مفهوم مخالفة وهو معتبر عند الجمهور ما لم يعارَض المفهوم بمنطوق أقوى منه وحديث استغفر لهم أو لا تستغفر مع إن الله واضح في الباب ما فيه أحد بيقول أنه بيستغفر لهم واحد وسبعين مرة لأن هذا المفهوم معارَض بعموم {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [سورة النساء:48] على هذا يكون ما جنح إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه قوة وإن كان يشم منه إلغاء الخبر بالكلية لأن منطوقه داخل في نصوص أخرى فهو مؤكِّد إلغاء المفهوم يترتب عليه أن النجاسة لا تؤثر في الماء مطلقا إلا إذا تغير لا تؤثر النجاسة في الماء مطلقا إلا إذا تغير إذا غيرت أحد الأوصاف فإنها تؤثر بالإجماع قل أو كثر وهذا رأي الإمام مالك الماء قليله وكثيره سواء قليله وكثيره سواء لا يتأثر ولا ينتقل من التطهير إلا إذا تغير هذا رأي الإمام مالك وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأئمة الثلاثة يفرقون بين الماء القليل والكثير أبو حنيفة والشافعي وأحمد فالحنفية عندهم تحديد للقليل والكثير فالكثير عندهم ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر لكن هل هذا التحديد دقيق؟ يعني تحديد محمد بن الحسن القليل بمساحة مسجد عشرة في عشرة وبقية الحنفية بالتحريك إذا حُرك طرفه ما تحرك الطرف الآخر كثير وإذا تحرك الطرف الآخر فهو قليل لكن هل المنظور السعة فقط أو العمق..

طالب: أحدهما..

طيب أنت لو حركت ماء في بئر عمقها مائة متر داخل وعرضها متر بمتر يتحرك الطرف الآخر والا ما يتحرك؟ أو هم يقصدون بالطرف الآخر الذي في الجوف في جوف الأرض ما يمكن يتحرك فلا بد من أن يكون الفارق دقيق هذا رأي الحنفية لكن هل لهم مستند هل يعرف لهم مستند في هذا في التحريك أو أن المسألة مسألة عرفية ردوها إلى العرف الشافعية والحنابلة جعلوا العمدة في التفريق بين القليل والكثير حديث القلتين حديث القلتين فإذا بلغ الماء القلتين بأن لا يتأثر بالنجاسة إلا إذا تغير إذا لم يبلغ القلتين يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة يكون نجسا ولو لم تؤثر فيه طيب على هذا القول حجم النجاسة له دور والا ما له دور؟ عندهم لو تعرض بحجم النجاسة يعني لو نجاسة بقدر الذباب ووقعت في ماء دون القلتين يتأثر والا ما يتأثر يتأثر على القولين لو جئنا بماء ثلاث قلال خمس قلال وجئنا بنجاسة بقدر الحمامة يتأثر والا ما يتأثر على قولهم ما يتأثر لكن هذا منضبط؟ أنا أقول ينبغي أن ينظر إلى مقدار الماء ومقدار النجاسة ونوع النجاسة ونوع النجاسة هناك النجاسة المخففة وهناك النجاسة المغلظة وهناك.. تتفاوت النجاسات ولذا يرى الحنابلة أن بول الآدمي وعذرته المائعة تؤثر في الماء مهما بلغت كثرته ويبقى أن المسألة ما تنضبط بضابط ولذا تجدون في كتب الفروع عند الحنابلة والشافعية من العنت والحرج المترتب على هذا القول شيء لا يحاط بفهمه فضلا عن تطبيقه الشافعية عندهم يقولون عندك إناء فيه قلتين بالضبط وقع فيه نجاسة فنزلت إلى قاعه أخذت من هذا الماء بدلو بإناء مثلا صار الماء الذي الذي الذي في الإناء الكبير اللي كان قلتين أقل من قلتين إذا أخذنا منه يتنجس؟ هو كان طاهر أنت لا تنظر إلى اللي في الإناء الكبير انظر في الدلو طاهر والا نجس؟

طالب: .........

يستوي في ذلك اللي في جوف الدلو واللي في خارجه اللي يتناقط منه يتساقط منه.

طالب: .........

لا لا، عندهم اللي في جوفه طاهر واللي برى نجس ظاهر مأخذهم والا ما هو ظاهر؟ واضح لكن مثل هذه التفصيلات ومثل هذه الأمور التي إن أدركها أفراد من طلاب العلم بحيث لا يدركها عموم الناس تأتي الشريعة بمثل هذا؟! ولذا تمنى الغزالي الغزالي أبو حامد صاحب الإحياء وهو إمام من أئمة الشافعية تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مذهب الإمام مالك في هذا الباب المالكية ارتاحوا من هذه التفصيلات تمنى يا أخي وش اللي حادك على مذهب الشافعي ما أنت بعالم يا أخي تنظر في الأدلة وتأخذ بالراجح لكن هذه من مساوئ التقليد الذي يلتزم به الإنسان في كل شيء يقلد إمام في كل قول راجح أو مرجوح يعني وين وين وين ذهنك وين عقلك؟ وأنت تأهلت للنظر بين النصوص ليش تمنى أن يكون مذهب الشافعي مثل مذهب مالك رجح مذهب مالك وينتهي الإشكال واعمل بما تدين الله به ولذا شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق يرجحون قول الإمام مالك وينكبون عن قول الإمام الأئمة الثلاثة كلهم قول مالك هو المناسب ليسر الشريعة خلاص ترى نجاسة اترك ما ترى توضأ فالمتجه وقد طلب واحد ترجيح هو قول الإمام مالك في هذه المسألة وهو ما يراه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

طالب: .........

مجاورة.. ما الذي فيها؟

طالب: .........

يعني ضابطه لمكثه.

طالب: .........

يعني هل هل نجزم بأن جزء من أجزاء الميتة وقع في الماء المجاورة وغير المخالطة لا، لكن أنت أيضا الجو الذي تعيشه كله متغير بسبب رائحة الميتة الجو الذي تعيشه كل أيضا الجو كله متنجس لو قلت متنجس تشم ثوبك وشماغك أيضا فيه رائحة يلزمك تغسله والا لا؟ لا لا ما فيه شيء ما فيه شيء أبدا؟

يقول ما الدليل على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته إذا أخذنا برأي شيخ الإسلام في إلغاء مفهوم الحديث؟

الدليل على ذلك الإجماع الإجماع.

يقول نرجو أن تبين لنا في هذا العلم الجليل سبب الاختلاف بين المحدثين والفقهاء كذلك لغة المحدثين والفقهاء والأصوليين حتى يتبين لنا المعنى.

أولا ينبغي أن نفرق بين فقيه محض لا صلة له بالحديث مثل هذا له حكمه وبين محدِّث صِرْف لا علاقة له بالدراية هذا له حكم بين محدِّث جمع الله له بين الرواية والدراية هذا هذا الإمام المعتمد هذا هو الإمام فالفقيه الصرف الذي ليس عنده رصيد يعتمد عليه في تقرير المسائل العلمية هذا مجرد مقلد هذا عامة أهل العلم لا يعدونه من أهل العلم الذي لا يعرف الحكم بدليله هذا ليس من أهل العلم يقول ابن عبد البر اتفاقا فقيه صرف يعني أخذ علمه من كتب الفقه المجردة عن الدليل ومحدث صرف لا علاقة له بمتون الأحاديث والاستنباط منها هذا مجرد راوي هذا مجرد راوي اللي يسمونه في عرف الفقهاء صيدلي لكن الطبيب مَن؟ الطبيب الذي جمع الله له بين العلمين فلا علم إلا بفقه فلا فقه إلا بحديث ما فيه فقه كيف يعتمد على فقه مجرد ما يمكن كيف يكون يتخرج فقيه وهو ما عنده أدلة والعمدة هي الأدلة فلا فقه إلا بحديث بينما الحديث يدرك بالرواية وهذا نوع من أنواع المحدثين فإذا اجتمعت مع الرواية الدراية والتفقه والاستنباط المعتمد على ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو العالم الحقيقي هذا هو العالِم الحقيقي.

يقول تكلم فيه ابن عبد البر وغيره وقيل الصواب وقفه الصواب وقفه على ابن عمر الصواب وقفه.

الآن كل من رواه من الكتب التي عُزِي إليها عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان كلهم يرفعونه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وجاء موقوفا ورُجِّح الوقف عند بعضهم وهنا ما يسمى بتعارض الرفع والوقف هنا يقول قيل الصواب قيل.. إذا تعارض الرفع مع الوقف فما المقدَّم؟ الوقف لماذا؟ لأنه المتيقَّن يعني المسألة في الاختلاف في الرفع يعني رواة قالوا عن ابن عمر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورواة قالوا عن ابن عمر قال فقول بعض الرواة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشكوك فيه لأن غير هؤلاء لم يذكروه فالمرجح الوقف عند بعضهم باطراد والمرجح الرفع عند قوم آخرين لماذا؟ لأن من رفع عنده زيادة علم خفيت على من وقف وهذه الزيادة مفترضة أنها من ثقة من راوي ثقة والزيادة من الثقة مقبولة مسألة تعارض الرفع مع الوقف ونظيرها تعارض الوصل مع الإرسال وهما من فروع مسألة زيادة الثقة من فروع زيادة الثقة فمن أهل العلم من يرى من يطلق القول بقبول زيادة الثقة زيادة الثقة مقبولة ومنهم من يفصل بينما إذا كانت معارِضة ومخالفة وموافقة مخالفة من وجه موافقة من وجه ومنهم من يحكم للأكثر ومنهم من يحكم للأحفظ هذه أقوال ذكرت في كتب المصطلح لكن عمل الأئمة الكبار المتقدمين لا يحكمون بحكم عام مطرد كل زيادة يقبلونها؟ لا، كل رفع يقبل لأنه زيادة؟ لا، أو كل وصل أو كل إرسال أو كل وقف يردون الزيادة مطلقا؟ لا، إنما يحكمون بما ترجحه إيش؟ القرائن يحكمون وقد يرجحون الوصل أحيانا وقد يرجحون الإرسال حسبما تؤيده القرائن هذا عمل الأئمة ولذا تجدون في سؤالات الأئمة الكبار أحمد وعلي بن المديني البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الأئمة الكبار قد يحكمون على الحديث بأن الراجح وقفه ويحكم في حديث آخر الراجح رفعه قد يقبلون زيادة ثقة ولو تفرد بها قد يردون زيادة حديث لماذا لأن القرائن رجحت ما مالوا إليه وقد يلوح لهذا الإمام من القرائن ما لا يلوح لغيره ولذا تجدون اختلاف بين البخاري وأبي حاتم كثير بين الدارقطني وغيره أيضا كثير فهم أئمة مجتهدون وهم على خير إن شاء الله تعالى لكن ما موقف الطالب المبتدئ من هذه المسائل الكبار التي يمكن يفنى عمره يمكن ينتهي من هذه الدنيا ما وصل إلى هذه المرحلة مرحلة الحكم بالقرائن لأن المسألة تحتاج إلى معاناة تحتاج إلى خبرة تحتاج إلى سعة اطلاع في أقوال الأئمة تحتاج إلى حفظ أحاديث الباب كله والاطلاع عليها هذه ليست بمسألة سهلة أن نقول للطلاب احكموا بالقرائن ما هو بصحيح متى يوازي الإنسان الطالب مصاف الأئمة الذين يحكمون بالقرائن إذا وازاهم في الحفظ والاطلاع وليست المسألة مستحيلة يعني ما يقال أن الباب مسدود لا، إذا الإنسان اهتم بهذا العلم وأعطاه نفسه كلها واطلع على ما يُمكن الاطلاع عليه وأحاط بما يمكن الإحاطة به وتمرن وتدرب وتخرج على أقوال العلماء حاكاهم مع سؤال الله جل وعلا أن يعينه على الفهم والعلم والعمل أما أن يلقى الكلام على آحاد الطلبة قواعد منقوضة ما فيه قواعد مطردة نعم ما فيه قواعد عند الأئمة مطردة لكن متى يتأهل الطالب للحكم بالقرائن إذا تأهل يحتاج إلى وقت.

وهذا يسأل يقول هل الشيخ الألباني رحمه الله صيدلي أم طبيب؟

الشيخ لا شك أنه من المجددين لهذا العلم في العصر الحديث وهو أيضا متفقه يستنبط من متون الأحاديث قد يختلف اختلاف كبير مع كثير من الأئمة الاختلاف الأصول التي اعتمد عليها مع الأصول التي اعتمدوا عليها.

يقول ما صحة هذا القول كل محدث فقيه وليس العكس؟

هذا ليس بصحيح قد يوجد محدث وهو مجرد راوية حفظ فقط محدث صرف لا يستنبط شيء ووجود مثل هذا يشير إليه قوله -عليه الصلاة والسلام- «ورب مبلَّغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه» المقصود أنه قد يوجد مجرد حافظة لا يفهم والناس يتفاوتون في الحفظ والفهم من الناس من جمع الله له بين الحفظ والفهم وهذا بإذن الله مع الإخلاص والنية الصالحة يدرك والاستمرار لكن بعض الناس عنده حفظ يستطيع يخزن لك ما شئت من النصوص وذكر في ترجمة بعضهم أن من فضول محفوظه الأغاني الأغاني عشرات المجلدات خمسة وعشرين وبعض طبعاته ثلاثين مجلد هذا من فضول حفظه لكن مثل هذا هذا نفع الأمة هذا حافظة وكفى مثل مثل الآلات مثل الآلات مثل المسجلات ووجد عند بعض القضاة قبل سنين موظف بمثابة خادم يعني عند الشيخ نسميه فراش يحفظ بعض المتون الشيخ إذا أراد مسألة قال اقرأ الباب الفلاني هو لو قال له ما حكم هذه المسألة قال ما أدري لكن من أول الباب يجيبه والشيخ يأخذ اللي هو يبي ويقول توكل على الله يوجد مثل هذا في المحدثين ويوجد في غيرهم ولهذا ما يقال إن هذا فقيه ويوجد في الفقهاء من اعتمد على الأقوال المجردة ويسمي نفسه فقيه وهو في الحقيقة ليس بفقيه إنما الفقيه الذي فقهه مؤصَّل مبني مؤسَّس على النصوص هذا هو العالم وقيل الصواب وقفه وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين وعرفنا بالأمس المراد بشرط الشيخين وهنا قال فقد احتجا جميعا بجميع رواته وضح هنا المراد بشرط الشيخين وأن المراد بشرطهما عنده رواتهما رجالهما وأوردنا الإشكال أوردنا ما يؤيد هذا الكلام من كلام الحاكم في قوله وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان النهدي لقلت إنه على شرطهما وأوردنا أيضا ما يشكل عليه من كلامه في مقدمته فلسنا بحاجة إلى إعادة هذا الكلام فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير خلاف فيه على أبي أسامة كيف خلاف على أبي أسامة؟ الخلاف ممن؟ ممن يرويه أبو أسامة عنهم أو ممن يرويه عن أبي أسامة؟ للخلاف فيه على أبي أسامة ممن يرويه عن أبي أسامة طيب عن الوليد بن كثير.

طالب: .........

حماد بن أسامة معروف..

طالب: .........

هذا من كلام الحاكم إيه.

يقول إذا تم الإجماع على حكم ما ولم نقف على الدليل الذي لا يتم الإجماع إلا بناء عليه فهل ينبغي لنا البحث عنه؟

نعم ينبغي لنا البحث عنه لكن إذا لم نجده يكفينا الإجماع هذا إذا تم الإجماع كم من دعوى للإجماع لا تثبت يدعي كثير من أهل العلم الإجماع على مسائل بعضها الخلاف فيه مشهور وبعضها هو نفسه ينقل الخلاف ويبقى أن الإجماع إذا سمع ينبغي أن يكون له هيبة عند طالب العلم ينبغي أن يكون لهذه الكلمة هيبة عند طالب العلم الشوكاني يقول دعاوى الإجماع التي يذكرها بعض أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع كيف لا يهاب الإجماع؟ من كثرة ما يسمع من الإجماعات المنقوضة من الإجماعات المنقوضة ينقل ابن المنذر إجماع وتجد خلاف ينقل ابن عبد البر إجماع وتجد مخالف ينقل النووي إجماع وينقض نفسه الإجماع يقول الشوكاني هذه تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع هل لا يهاب الإجماع في الواقع أو ينبغي ألا يهاب؟

طالب: .........

لا، الواقع وإلا ينبغي أن يهاب الإجماع وينبغي أن أن يكون له موقف من هذا الإجماع هيبة في النفس لا لأن الأمة قالت لأن الله جل وعلا جعل في قولها متفقة من القوة ما جعل فالإجماع حجة عند عامة أهل العلم الإجماع حجة لكن ينبغي أن ينظر في هذا الإجماع هل هو منقوض أو غير حجة بل بعضهم يقدمه على النصوص لأنه لا يحتمل نسخ ولا تأويل والنصوص تحتمل وإذا تم نقضه فللإنسان أن يرجح يبقى أنه إذا اجتمع الأئمة الأربعة على قول وخالفهم غيرهم كثيرا ما يرد الحديث فيه أمر أو فيه نهي والأئمة الأربعة كلهم على أن هذا الأمر للاستحباب وذاك النهي للكراهة الأئمة الأربعة كلهم مجتمعون وأتباعهم كلهم على هذا تبحث عن صارف ما تجد وش اللي صرف النهي هذا عن التحريم إلى الكراهة ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب تبحث تستفرغ جهدك وتبذل وسعك لوجود صارف ما تجد ثم يقول الظاهرية النهي للتحريم الأمر للوجوب هذا الأصل في الأمر والنهي فهل نرجح قول الظاهرية أو نرجح قول الأئمة الأربعة مع أتباعهم إلى يومنا هذا هذه مسألة يعاني منها كثير من طلاب العلم يعني أهل العلم قاطبة يقررون أن الأصل في الأمر الوجوب الأصل في النهي التحريم لكن يرد ما يخالف هذا التقرير يقول الجمهور الأمر للاستحباب فيه ذا الصارف ما تجد صارف يقول الظاهرية للوجوب وش المانع فهل نرجح قول الظاهرية بناء على أن الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم أو نقول هؤلاء الأئمة بأتباعهم ومذاهبهم المحررة المضبوطة المتقنة توارد عليها علماء كبار فحول ولا استدركوا شيء الذين لا يسكتون إذا خالف إمامهم الدليل يعني الأئمة الكبار من الحنابلة والشافعية إذا خالف أحمد أو الشافعي الدليل ما نظروا إليهما ويوافقونهم على أن النهي للكراهة والأمر للاستحباب في مثل هذه المسائل فهل نقول بترجيح مذهب الظاهرية بناء على الأصل أو نقول أن هؤلاء الأئمة بأتباعهم مع ما عندهم من علم واطلاع وسعة ودقة فهم وورع واحتياط نرجح قولهم أو نرجح قول الظاهرية؟

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

يعني نتهم أنفسنا نقول كوننا لم نطلع على صارف لا يعني عدم وجود الصارف وعلى هذا نتبع الأئمة في قولهم نصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ولو نقف على صارف كذا؟ يعني مثل ما أحسنا الظن فيما إذا أجمعوا نقول وجد ناسخ ولم نطلع عليه يعني كوننا لم نطلع على صارف أو لم نطلع على ناسخ هذا اتهام لأنفسنا وليس اتهام للأئمة فقد يوجد الصارف قد يوجد الناسخ ولم نطلع عليه هل نقول بهذا المسألة يا إخوان عملية يعانيها جميع الطلاب في كل في كثير من المسائل في كل يوم تمر عليكم يعني يمر عليكم أمر صريح يقول الظاهرية للوجوب والجمهور على أنه للاستحباب يعني مسألة مهمة جدا فهل نقول بقول الجمهور اتهاما للنفس لأن عندهم صارف ولم نطلع عليه مثل ما قلنا نظيره في الإجماع؟ أو نقول ما علينا حنا عندنا النص المرفوع بغض النظر عما انصرف ولم يصرفه نحمله على الوجوب إلى أن نقف على صارف هذا لأنا مطالبين بالنصوص يا إخوان يعني نظير ذلك عندك نص عام تعمل بهذا النص بعمومه حتى تجد مخصص نص مطلق تعمل بإطلاقه حتى تجد مقيِّد هذا أصله فيه الوجوب تعمل فيه تلزم نفسك بوجوب ما دل عليه أو تمتنع على جهة التحريم على ما دل عليه النهي حتى تجد صارف عاد قواعد عامة لها لها شواذها لها ما يخرج عنها.

طالب: .........

يتمسك بالأصل.

طالب: .........

لا لا، هذه مسألة ثانية يعني ما يقتضيه الأمر بعد الحظر ليس له شيء نعم مسألة ثانية الكلام على أنه أمر والا نهي وليس المسألة مسألة عمل إنسان بنفسه لأن على الإنسان أن يكف عما نهي عنه سواء كان للتحريم أو للتنزيه لكن الكلام ما يفتي به الناس والعمل بنفسه الورع يقتضي هذا.

طالب: .........

وش فيه؟

طالب: .........

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} [سورة النــور:63] فإذا أمر بأمر لا، هذا للاستحباب يعني لك أن تخالفه إذا قلت للاستحباب يعني إذا أفتيت بأن هذا للاستحباب فمعناه أنك لك أن تخالفه وإذا أفتيته بالوجوب وألزمته بغير لازم هذه أيضا مشكلة.

طالب: .........

لا شك أننا ملزمون بفهم السلف للنصوص ملزَمون بهذا فإذا وجدنا قلنا هذا صارف خالفه أبو بكر شريطة أن نعرف أن السلف اطلعوا على النص ما خفي عليهم لأنه قد يخفى على بعضهم مثل النهي عن التفرق بعد البيع خشية أن يستقيله كان ابن عمر رضي الله عنه ينصرف وهو منهي عنه ابن عمر ما بلغه الخبر هل نقول أن فعل الصحابي هذا وهو صحابي مقتدي مؤتسي ورع زاهد يدل على الجواز؟ أو يحمل فيه على الكراهة لفعل ابن عمر لا، يقول ما بلغه وش الجواب القاطع في هذا؟

طالب: .........

نعم، كيف؟

طالب: .........

أما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فأنا سألته عن هذه المسألة فقال الراجح قول الظاهرية لا يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان مع الدليل الصحيح الصريح وأعدته عليه السؤال وقلت لعلنا قصرنا في البحث عن الصارف قال يُعمل بالنص حتى يوجد صارف وأنتم تجدون في ترجيحات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجزم بالتحريم مع أن جماهير أهل العلم على الاستحباب لأن النص دل على النهي.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"