كتاب الصلاة من المحرر في الحديث - 13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود" متفق عليه.
وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده" فعل مثل ذلك. رواه مسلم، وفي رواية له: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه".
وروى عن وائل بن حجر أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وضعهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه".
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره".
يكفي، بركة، حسبك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في صفة الصلاة.
يقول -رحمه الله-:
"وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة" يعني مع تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو يعني مقابل منكبيه، تثنية منكب، وهو مجتمع رأس العضد مع الكتف، يرفعهما حذو منكبيه، وهذه السنة متفق عليها بين الأئمة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام قول عامة أهل العلم، لم يخالف فيها أحد من الأئمة المعتبرين في هذا الموضع، وخالف بعضهم في المواضع اللاحقة، فالأئمة الأربعة كلهم على رفع اليدين في هذا الموضع، وأما بالنسبة للموضعين مع الركوع والرفع منه فيقول بهذا بقية الأئمة عدا الحنفية، وفي الموضع الرابع إذا قام من الركعتين وهو قول الشافعية، ولا يقول به الحنابلة على ما سيأتي.
"كان يرفع يديه حذو منكبيه" في الرواية أو الحديث الآخر يقول: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه" "حذو منكبيه" يعني مقابل منكبيه، مقابل مجتمع العضد مع الكتف، والرواية الأخرى إلى فروع أذنيه، فمنهم من يقول: إن المصلي مخير، إما أن يرفع ويبالغ في الرفع إلى فروع الأذنين، أو يخفض قليلاً إلى أن يساوي أو يحاذي المنكبين، ومنهم من يقول: إنه منتهى الرفع إلى فروع الأذنين، بمعنى أن أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، وظهور الكفين تحاذي المنكبين، وأنتم ترون المصلين مع الأسف بما فيهم ممن ينتسب إلى طلب العلم يتساهل في هذه السنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبوتاً قطعياً، يتساهل فيها إما أن لا يرفع أو يرفع رفعاً يشبه العبث مجرد تحريك لليدين، لا يحاذي بهما ولا سرته، بس مجرد تحريك هكذا، وهذا لا يكفي، هذا عبث هذا، فلا بد من معرفة السنة ليتم الاقتداء والامتثال ((صلوا ما رأيتموني أصلي)) ثم بعد ذلك لا بد من تطبيق السنة، ولا بد من فقه لهذا التطبيق، نجد بعض طلاب العلم يتساهل في تطبيق السنة، ويعرف السنن، لكنه لا يحرص على التطبيق، وقد يوجد من هو متخصص في السنة، ويعلم السنة، ومع ذلك يتساهل في التطبيق، الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الأسوة وهو القدوة، وقد أمرنا أن نصلي كما وصف لنا، كما وصفت لنا صلاته -عليه الصلاة والسلام-، والصلاة إذا لم تؤدَ على الوجه الشرعي امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فإنها لا تؤدي الثمرة المرتبة عليها، ولا تحصل الآثار المترتبة عليها، كثير من المسلمين يصلي، لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر؛ لماذا؟ لأنه لا يأتي بها على الوجه الشرعي، في الحركات الظاهرة المقدور عليها، فكيف بالأعمال الباطنة التي قد يعجز عنها كثير من الناس، ويشكو منها كثير من المصلين، تجده إذا أراد أن يرفع يديه حرك يديه مجرد تحريك، هذا ليس بشيء، هذا عبث هذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع يديه حذو منكبيه، وسمعنا الروايات الأخرى، وستأتي إلى فروع أذنيه، فلا يكفي أي رفع، بل لا بد من الرفع على الصفة والوجه الشرعي.
"إذا افتتح الصلاة" يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، الأصل أن يكون الرفع مقترن بالتكبير؛ لأنه علامة عليه وإشارة، يستدل بها من لا يسمع التكبير، فيشترك في رؤية الإمام وسماع الإمام وتضافر على الدخول في الصلاة أكثر من دليل، يستدل به المصلي المقتدي بإمامه، فالذي يسمع يسمع التكبير، والذي لا يسمع يرى رفع اليدين وهكذا، فالأصل أن يكون الرفع مقترن بالتكبير، يبدأ معه بداية ونهاية، لكن إن قدمه قليلاً، أو تأخر قليلاً هذا لا يضر عند أهل العلم، لكن مع ذلك الأصل أن الرفع علامة على التكبير، تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة على ما تقدم عند الجمهور، وأشرنا سابقاً إلى أن تكبيرة الإحرام عند الحنفية شرط من شروط الصلاة، وعرفنا الفوائد المرتبة على الخلاف.
"وإذا كبر للركوع" هذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين في الصلاة، إذا كبر للركوع رفع يديه، "وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك" وصفة الرفع في الركوع والرفع منه غير مبينة في الحديث، ما فيه: وإذا كبر للركوع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، والظاهر أنه إحالة على الصفة السابقة، ولا تحتاج إلى ذكر، يكفي ذكر الكيفية في موضع واحد، ويحال عليه المواضع الأخرى، فيكون الرفع في جميع المواضع حذو منكبيه، ويكرر العابث الذي يحرك يديه مجرد حركة هذا العبث في هذه المواضع، وبعض الناس لا يرفع بهذه السنة رأساً مع أنه لا إشكال عنده في ثبوتها، ولا في مشروعيتها، وتجده يصلي كأن الأمر لا يعنيه.
هذه المواضع الثلاثة عرفنا أن الحنفية يقولون بالموضع الأول، والأئمة الثلاثة يقولون في الموضعين أيضاً، فيجمع لهم ثلاثة مواضع، والشافعية يقولون بالموضع الرابع الآتي في الخبر الذي يليه.
رفع اليدين سنة عند جماهير أهل العلم، ونقل على ذلك الإجماع، نقله النووي وغيره، مع أنه نُقل الوجوب بالنسبة للرفع مع تكبيرة الإحرام النووي نقل الإجماع على أنه سنة، ونقل الوجوب عن الحميدي شيخ البخاري وعن السياري من أئمة الشافعية، فالنووي نقل الإجماع ونقل الوجوب، نقل الإجماع على الاستحباب، ونقل الوجوب عن بعضهم، أحمد بن سيار السياري من أئمة الشافعية، نقل قوله النووي في شرح المهذب، وفي شرح مسلم، مع أنه نقل الإجماع على الاستحباب، فهل في هذا تعارض بين نقله الإجماع ونقله القول بالوجوب؟ لأنه هو النقل الخلاف، نقل الإجماع ثم نقل الخلاف؟ أو أن القائل بالوجوب قائل بالاستحباب وزيادة؟ فكأن الجماع على المشروعية، يعني هل يؤثر القول بالوجوب على القول بالاستحباب لكي نجمع بين القولين، ولا نقول: إن النووي اضطرب في هذا؟ أو نقول: إن المخالف جاء بعد أن انعقد الإجماع فلا عبرة بقوله فكأنه لم يعتبره؟ هذا موجود في كلامه في صفحة واحدة كلام النووي.
طالب:.......
كيف اتفاق؟
طالب:.......
لا لا، النووي رأيه رأي الجمهور في أن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، يعني ما هو مثل ابن جرير الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، لا، قوله معروف أنه يرى أن الإجماع قول الكل، فهل يؤثر قول من قال بالوجوب على الإجماع على الاستحباب؟ أو نقول: إن القول بالوجوب استحباب وزيادة لا يؤثر عليه؟ كأنه قال: أجمعوا على المشروعية، والمشروعية يندرج فيها الوجوب والاستحباب، أو نقول: إن هذا من تساهل النووي في نقل الإجماع؟ أو نقول: إن هذا خلاف حادث بعد أن اتفق الأئمة على الاستحباب فلا عبرة به كأنه لم يوجد؟ نعم؟
طالب:.......
يعني الاستحباب أعم من أن يكون الاستحباب الاصطلاحي، نعم أعم من أن يكون الاستحباب الاصطلاحي منهم من قال هذا، أن الاستحباب لا ينافي الوجوب؛ لأنه استحباب وزيادة، وعلى كل حال النووي له من هذا مسائل عديدة ينقل الإجماع ثم ينقل الخلاف، يعني نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة، مع أن أبا عوانة في صحيحه قال: باب وجوب صلاة الكسوف، قد يقول قائل: إن النووي لم يستحضر كلام أبي عوانة، لكن هنا استحضر المخالف، ونقل الإجماع على استحباب عيادة المريض مع أن البخاري في صحيحه يقول: باب وجوب عيادة المريض، يعني إذا قلنا: إنه غاب عنه قول أبي عوانة فإننا لا نتصور أن يغيب عنه ما ترجم به الإمام البخاري من وجوب عيادة المريض، وعلى كل حال النووي له مواطن من هذا النوع، وهذا من تساهله -رحمه الله-، من تساهله في نقل الإجماع.
"وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك" يعني كذلك تشمل الرفع وصفة الرفع، رفعهما كذلك أيضاً.
"وقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد" إذا رفع من الركوع الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجمع بين الذكرين، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا في حق الإمام والمنفرد ظاهر، في حق الإمام والمنفرد في الجمع بين الذكرين ظاهر، لكن المأموم ماذا عنه هل يجمع بينهما؟ بمعنى أنه إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول المأموم: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل؟ بهذا قال الشافعية، والأكثر على أنه إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده قال المأموم: ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بينهما، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد.
وفي الحديث السابق: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) فدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا مما يختص به الإمام، وأفعاله -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة وغيرها وهو الأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة، لكن قد يفعل الفعل باعتباره مكلف من المكلفين -عليه الصلاة والسلام-، فيقتدي به جميع المكلفين، ويفعل الأمر باعتباره إمام، فيقتدي به الأئمة فقط، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما دخل المسجد لصلاة الجمعة وصعد المنبر هل يقتدي به المأمومون فيجلسون بدون صلاة؟ يعني ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى حينما دخل لصلاة الجمعة قبل الصلاة، وأمر الداخل ((قم فصلِ ركعتين)) فعله باعتباره إمام يقتدي به الأئمة في هذا، فأفعال النبي -عليه الصلاة والسلام- لها عدة اعتبارات: منها: ما يقتدي به الجميع، ومنها ما يقتدي به الأئمة، ومنها ما يقتدي به القضاة مثلاً، ومنها ما يقتدي به الحكام، فلا يلزم أن يكون -عليه الصلاة والسلام-..، وكل موضع له ما يدل له، والأصل الاقتداء، لكن إذا وجد ما يعارض مثل ما عندنا فننزل مثل هذه الصورة على الأئمة، كما صنع -عليه الصلاة والسلام- حينما دخل المسجد لصلاة الجمعة، صعد المنبر ما عرف أنه صلى ركعتين، وأمر الداخل أن يصلي ركعتين، يعني هل لقائل أن يقول: لا تصلِ ركعتين لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى ركعتين، نعم نقول للإمام: لا تصلِ ركعتين، ثم بعد ذلك إذا أردنا الاستطراد فهل الدرس مثل خطبة الجمعة؟ يعني الشيخ يدخل المسجد ويأتي إلى الكرسي ويلقي الدرس ولا يصلي ركعتين، أو يختلف الحكم؟ هذه محل نظر يعني، تحتاج إلى نظر.
"وقال: سمع الله لمن حمده" فيه إثبات السمع لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، كسائر صفاته الثابتة في الكتاب والسنة.
"ربنا ولك الحمد" هذه صيغة من الصيغ الأربع، وكلها ثابتة: ربنا ولك الحمد، بالواو دون اللهم، وثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري، وإن نفاه ابن القيم في زاد المعاد، اللهم ربنا ولك الحمد، والصيغة الثالثة: ربنا لك الحمد، بدون الواو وبدون اللهم، والصيغة الرابعة تمام القسمة، اللهم ربنا لك الحمد، باللهم دون الواو.
"وكان لا يفعل ذلك في السجود" يعني لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، إذا هوى للسجود لا يرفع يديه، وبهذه الجملة الثابتة في الصحيحين حكم على حديث: "كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع" بالشذوذ؛ لمخالفته لهذه الرواية المتفق عليها، كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع، وقالوا: اللفظ المحفوظ: "كان يكبر مع كل خفض ورفع" مع أن منهم من أثبتها كالشيخ أحمد شاكر، يقول: الرواية صحيحة وثابتة، وكان يفعل ذلك أحياناً، لكن قوله: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" لا شك أنه أصح وأكثر، فهي مقدمة، والرواية الثانية محكوم عليها بالشذوذ.
"وكان لا يفعل ذلك في السجود" في الرواية الأخرى: "إذا هوى للسجود" متفق عليه.
"وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه" إذا قام من التشهد الأول وإذا قام، وننتبه للفظة: قام من الركعتين رفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع ويقول به الشافعية، وهو ثابت في الصحيح.
"ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-" ومعلوم أن هذا لا يقول به الحنابلة، مع ثبوته في الصحيح؛ لماذا؟ لأن الإمام أحمد -رحمه الله- يرى أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، البخاري -رحمه الله تعالى- ترجح عنده الرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والإمام أحمد ترجح عنده الوقف على ابن عمر، فماذا يصنع طالب العلم في مثل هذا الاختلاف بين هذين الإمامين العظيمين؟ نعم؟
طالب:.......
المثبت مقدم على النافي، هذه ليست قاعدة مطردة؛ لأنه إذا كان مع النافي زيادة علم خفيت على المثبت مع أن الأصل أن المثبت معه زيادة العلم، فإذا كان مع النافي أيضاً زيادة على ما عند المثبت بأن يكون علم ما عند المثبت من زيادة، وعنده علم بنفيها، فإنه يقدم النافي، يعني لو أن شخصاً، أو إماماً من الأئمة، أو من علماء الجرح جرح راوياً بأنه قتل فلاناً، نعم هذا مثبت، والثاني وثقه؛ لأنه لم يقتل فلاناً، نقول: المثبت مقدم على النافي، لكن إذا قال المثبت: قتله يوم الخميس، وقال النافي: صلى بجوار المدعى قتله يوم الجمعة، صار معه زيادة أكثر من المثبت، فهذه القاعدة نعم يحكم بها أهل العلم، لكنها ليست مطردة.
الإمام أحمد -رحمه الله- يرى أن الخبر موقوف على ابن عمر، والإمام البخاري حكم برفعها، الأئمة معروف قولهم في مثل هذا الاختلاف بين الرفع والوقف، منهم من يحكم للرفع مطلقاً، ويقول: إنها زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ويطلقون هذا القول، وهذا معروف في قواعد المتأخرين، ومنهم من يحكم بالوقف لأنه المتيقن، والرفع مشكوك فيه؛ والصواب عند أهل العلم أنه لا هذا ولا هذا، لا يحكم بحكم مطرد، وإنما العمل في مثل هذا بالقرائن، لكن ليس هذا لآحاد المتعلمين، إنما هو للمتمكنين، الذين يعرفون القرائن، ويعرفون كيف يحكمون بها.
المقصود أن هذا الخلاف من هذين الإمامين الترجيح بالنسبة لطالب العلم في مثل هذا دونه خرط القتاد؛ لأن طالب العلم ما عنده أكثر من أن البخاري أثبت الرفع والإمام أحمد نفى، أثبت الوقف، ليس عنده أكثر من هذا، طالب العلم، فالحنبلي المقتدي بالإمام أحمد المقلد يقول أهل العلم: يلزمه قبول قوله، والذي يتبع الأئمة ولديه حظ من النظر يستطيع أن يرجع بين الأقوال، ليس بملزم بقول أحمد، ولا بقول غيره، إنما يعمل بما يترجح عنده إذا كان أهلاً للنظر.
في مثل هذا الخلاف هل نستطيع أن ننصب الخلاف هنا كسائر المسائل بين هذين الإمامين، أو نقول: إن المسألة محسومة؟ هذه مسألة تعرضنا لها مراراً، يعني إذا وجد خلاف بين البخاري وأحمد، خلاف بين البخاري وأبي حاتم، خلاف بين مسلم وأبي زرعة وهكذا.
نقول: إذا كان خلاف البخاري أو مسلم خارج الصحيحين فهما إمامان من الأئمة كغيرهم، يعني لو أن البخاري أثبت الرفع فيما نقله عنه الترمذي في سننه، قلنا: ندان، البخاري وأحمد رجح بينهما، ولك أن ترجح قول أحمد، ولك أن ترجح قول البخاري، لكن ما دام الترجيح في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول يكون حينئذٍ ليس محل للنظر، نرجح ما في صحيح البخاري على كل أحد كائناً من كان، يعني فرق بين أن يرجح البخاري فيما ينقل عنه خارج الصحيح، وبين ما دونه في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، واكتسب القطعية من هذا التلقي، ولو كان قول البخاري مما نقل عنه، نقله عنه الترمذي أو غيره، قلنا: إمامان، والنظر جارٍ بين الأئمة، ونرجح بين أقوالهم، لكن ما دام الترجيح في صحيح البخاري فالمسألة كما قيل: قطعت جهيزة قول كل خطيب، خلاص ما دام في البخاري ليس لنا نظر، ولا بد من صيانة الصحيحين بقدر الإمكان، فالمرجح في هذا الرفع، ونقول: ترفع اليدان في الصلاة في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، وإذا قام من الركعتين، وقوله: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، نستحضر ما رددناه مراراً من أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، كما هو الأصل، يطلق ويراد به الشروع، يطلق ويراد به إرادة الفعل، فقوله: "وإذا قام من الركعتين رفع يديه" هل نقول على الأصل: إنه إذا قام فرغ من القيام فلا يرفع يديه حتى يستوي قائماً، أو نقول: شرع في القيام فيرفع يديه مع الانتقال، يرفع يديه أثناء القيام، أو نقول: إذا أراد القيام فيرفع يديه قبل أن يقوم وهو جالس ثم يقوم؟ واللفظ محتمل، لكن الأصل في الفعل أنه إذا فرغ ولا نحتاج إلى التأويلين الآخرين إلا إذا وجدنا معارض، فهل يوجد معارض لهذا؟ لأنكم ترون وسمعتم عن بعض الأئمة أن اليدين ترفع أثناء الجلوس، ثم يقوم، ما رأيتم هذا؟ لا موجود، كله بناءً على هذه الاحتمالات، يعني التكبيرة للقيام هي تكبيرة انتقال، الأصل أن التكبير الصوت يواكب ويتمشى مع الحركة مثل الركوع والرفع منه، مثل السجود والرفع منه، هذا الأصل، والرفع للدلالة علامة على هذا الانتقال، فالقول الثاني له وجه كسائر مواطن الرفع أنه أثناء الانتقال، والفعل يقتضي أنه إذا قام، إذا استتم قائماً رفع يديه، وهذا هو الأصل في الفعل الماضي، الفعل الماضي أنه إذا فرغ من الفعل رفع يديه، والاحتمالان الآخران يحتاج إليهما متى؟ عند التعارض، إذا دخل الخلاء هل يذكر الله إذا دخل الخلاء؟ وجد المعارض، فحمل على إرادة الدخول، ((إذا ركع فاركعوا)) هل نستطيع أن نقول: اركعوا إذا أراد الركوع قبل أن يركع؟ لا، هل نستطيع أن نقول: إذا فرغ من الركوع اركعوا؟ إذا فرغ من الركوع، يعني قام منه فرغ منه وقام منه؟ لا، تفوت الركعة، إذاً إذا شرع في الركوع اركعوا.
ومثل هذا يحتاج إلى التأمل والنظر في كل نص بعينه، وهنا لا معارض لإجراء الفعل الماضي على أصله، وحينئذٍ يكون الرفع إذا قام من الركعتين، يعني إذا استتم قائماً، نعم؟
طالب:.......
نعم يقول: لو قلنا بالوقف على ابن عمر وهو صحابي مؤتسي صحابي معروف بحرصه على السنة هل نقول: إنه موقوف بمعنى أنه لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بوجه من الوجوه؟ أو نقول: إن هذا موقوف، لكنه في عبادة توقيفية لا يمكن أن يفعله ابن عمر من تلقاء نفسه؟ لو لم ترد صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا عن ابن عمر لقلنا: له حكم الرفع، لكن نقلت صلاته -عليه الصلاة والسلام- من جمع من الصحابة، ولم يذكروا هذا، فهذه تعد مخالفة عند أهل العلم فيكون له حكم الرفع، كما كان يرفع يديه يعني ابن عمر في تكبيرات الجنازة، يقال: هذا موقوف عن ابن عمر، وكثير من أهل العلم لا يعمل به؛ لأنه موقوف، وهو معارض بكلام ابن عباس -رضي الله عنهما-، وإن كان المرجح عندي صنيع ابن عمر؛ لأنه له ما يؤيده من المرفوع، وإن كان ضعيفاً.
طالب:.......
لا، يأخذون بقول إمامهم، خلاص ما يراه مرفوع ما عمل به.
طالب:.......
أصول إمامهم، لكن إذا ترك الإمام هذا الأصل يفعلونه هم؟ لا ما يفعلونه.
"ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-".
ثم قال -رحمه الله-:
"وعن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه" إذا كبر وهناك إذا افتتح الصلاة، فالتكبير هنا هو تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، والكلام هنا في كبر مثل الكلام في قام هل المراد به إذا شرع، أو إذا أراد، أو إذا فرغ؟ وقلنا: إن الأصل في الفعل الماضي الفراغ منه، ولذلك يقال: ماضي، وهنا يقرر أهل العلم أن الأصل في الرفع أنه للدلالة على الذكر القولي، فيكون مقترناً به، فهذا هو المرجح عند أهل العلم.
"حتى يحاذي بهما أذنيه" ويجيزون التقدم والتأخر اليسر "حتى يحاذي بهما أذنيه" هناك "منكبيه" رواية: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه" ويختلف الرفع أحياناً، فيكون إلى فروع الأذنين، ويكون إلى الأذنين، ويكون إلى المنكبين، والجمع الذي أبداه الإمام الشافعي -رحمه الله- أن أطراف الأصابع إلى فروع الأذنين، وظهور الكفين إلى المنكبين، يجمع بين هذه الروايات، ومنهم من يقول: إنه اختلاف تنوع للإنسان أن يرفع إلى فروع الأذنين، وله أن يخفض إلى الأذنين، وله أن يخفض إلى المنكبين، والأمر في هذا واسع.
"وفي رواية له: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك" رواه مسلم، وفي رواية له: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه".
"وروى -يعني مسلم- عن وائل بن حجر أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر" رفع يديه حين دخل في الصلاة، ودخوله في الصلاة بالتكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير.
"وضعهما حيال أذنيه" يعني مقابل أذنيه "ثم التحف ثوبه" يعني غطى به يديه، ولعل هذا كان في وقت برد، فقد جاء وائل بن حجر في وقت فيه برد، فرأى الناس يصلون وعليهم جل الثياب.
"فالتحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى" تحت الثوب وإلا خارج الثوب؟ شوف الجملة التي بعدها، نعم داخل الثوب، يقول: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، داخل الثوب، بدليل: "فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما" طيب كيف رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما وضع يده اليمنى على اليسرى وهي داخل الثوب؟ وضعهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أن أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
يعني الكفين كانتا خارج الثوب؟
طالب:.......
لا لا، نعم؟
طالب:.......
ألا يمكن أن يعرف مثل هذا تحت الثياب؟ لا سيما الثوب الذي له طرفان، يمكن أن..، أنت افترض المسألة أنه يلتحف بمثل أو ما يقارب البشت المشلحة عندنا معروف وإلا ما هو معروف؟ ويداه داخل هذه الجبة أو هذا البشت، ويقبض اليمنى باليسرى من تحت البشت وتشوف يعني واضح ما هو..، يمكن معرفة هذا وإن كان داخل الثوب، ويمكن أن يتصرف في الثوب ليكون مقبوضاً باليد من الطرفين باليدين من الطرفين وتوضع اليمنى على اليسرى، يمكن وإلا ما يمكن؟ يمكن، يعني ما نتصور أن الثوب مثل الخيمة بحيث يختفي ما تحتها فلا يُرى منه ولا يُعرف كيفية الداخل فيه، لا، إنما يمكن أن يُعرف القبض من وراء الثوب، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي هذا مشروعية القبض، قبض اليد اليسرى باليمنى، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، الكف على الكف أو على الرسغ، وهذا معروف عند جماهير أهل العلم، ويخالف فيه المالكية، يعني رأي المالكية في هذا وينسبونه إلى الإمام -رحمه الله- أعني القول بالإرسال، وبعضهم يجعل هذا يندرج في قوله: {وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ} [(67) سورة التوبة] نعم مدح وإلا ذم؟ ذم، فلا شك أن هذا القول مرجوح، وقبض اليد اليسرى باليمنى أمر معروف في السنة، وثابت ومستفيض، وعليه الأئمة قاطبة، والمالكية ينسبون لإمامهم القول بالإرسال، مع أنه موجود عند كثير من أئمة المالكية أهل الأثر، أهل الاقتداء مسألة القبض.
ومنهم من يبرر للإمام مالك هذا إن صح عنه من يبرر للإمام مالك مسألة الإرسال أنه لما ضرب -رحمه الله- صار لا يستطيع أن يقبض اليسرى باليمنى، فاقتدي به، وصار فعلاً له بمثابة القول، نعم يحتج به من يقتدي بالإمام مالك، والعبرة بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى كل حال الإمام مالك نجم السنن، لا يتصور منه أن يخالف سنة ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا بمعارض راجح عنده، إذا وجد المعارض الراجح قد تثبت السنة ويوجد لها معارض، ثم يترك العمل بها، أو يكون عمل أهل المدينة على خلاف هذه السنة، كما هو معروف عنده -رحمه الله-، وإلا فهو إمام من أئمة المسلمين.
"ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر" فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر "فركع" العطف بـ(ثم) الأصل فيه أنه مع الترتيب التراخي، فكأنه رفع يديه قبل أن يركع بمدة، لكن الروايات كلها تدل على أن التكبير أو أن الرفع مع التكبير، يقول: "ثم رفعهما ثم كبر" وهذا للترتيب الذكري لا للترتيب الزمني، كما هو معروف فركع، في بعض النسخ: فرفع، "فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه" فلما قال رفع يدل على أن الرفع مقترن بقوله: سمع الله لمن حمده، فلما سجد سجد بين كفيه.
يسجد على الكفين كما تقدم في السجود على الأعضاء السبعة، ولا بد من مباشرة الكفين المسجود عليه، والمراد بالكفين الراحة مع بطون الأصابع، وبعض الناس يسجد على الأصابع، على أطراف الأصابع، وبعضهم يسجد على بطون الأصابع ويرفع الكفين، وبعضهم يسجد على جموعه، إيش جموعه هذه؟ الجُمْع اليد إذا كانت مضمومة، فيضم أصابعه ويسجد عليهم، وبعضهم كالعاجن، يسجد كالعاجن هكذا، وكل هذا لا يجزئ، بل لا بد من السجود على الأعضاء السبعة التي منها الكفين، ولا بد من السجود على بطون الكفين، "فلما سجد سجد بين كفيه" بمعنى أنه يجعل الكفين بإزاء الوجه، مع التجافي الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يؤخر الرأس عن اليدين، ومنهم من يضم اليدين إلى الآخر بإزاء الركبتين، ويجعل الرأس متقدم عليهما، ولكن السنة في هذا الحديث: "فلما سجد سجد بين كفيه -عليه الصلاة والسلام-".
ثم بعد هذا يقول:
"وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووضع يده اليمنى على يده اليسرى" وهذا هو القبض الذي أشرنا إليه "على صدره" وهذا لا شك أنه أصح من خبر علي -رضي الله عنه-: "من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة" هذا مضعف عند أهل العلم، ومنهم من يبالغ فيجعل اليدين المقبوضتين على النحر، ويستدل لهذا بقوله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أي ضع يديك على النحر، وهذا لا شك أنه إنجاع –إبعاد- في الاستدلال، والمراد بالنحر نحر الهدي والأضاحي، الصلاة صلاة عيد الأضحى، والمراد بالنحر نحر الهدي والأضاحي.
"وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره" وهذا أصح من وضع اليدين على السرة أو تحت السرة.
والحديث -أعني حديث وائل بن حجر- عند ابن خزيمة لا يسلم من مقال عند أهل العلم، لكن له ما يشهد له مما يدل على أن له أصلاً، وهو أصح مما ورد من وضع اليدين تحت السرة، نعم.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنية، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
يكفي، يكفي.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسكت بين التكبير والقراءة" كان هذه تدل على الاستمرار، كان يسكت بين التكبيرة والقراءة "إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنية" يعني إسكاتة يسيرة ليست بطويلة، يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، كما بين في هذا الحديث، وكونها يسيرة ترد قول من يقول: إنه يجمع بين دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بصيغ متعددة، فلو كان يجمع بينها لكانت الإسكاتة طويلة.
وفي الصحيح: "أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) من حديث أبي هريرة.
"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسكت بين التكبيرة والقراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنية، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله" التفدية شرعية، جاءت بها النصوص، فسمعها النبي -صلى الله عليه وسلم- من أصحابه، وفدى النبي -صلى الله عليه وسلم- سعداً بأبويه.
"فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله" يعني لو قالها إنسان في الوقت الحاضر بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وفداه بأمه وأبيه لا سيما إذا سمع من يقدح فيه -عليه الصلاة والسلام-، أو يسخر منه، أو من سنته لكان ذلك مشروعاً، وليس المراد بفداء بدنه وجسده، وإنما فداء سنته -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قد مات -عليه الصلاة والسلام-، فتقدم النفس فداءً لعرضه، وفداءً لسنته دون من يتطاول عليه، ومع الأسف أننا نجد من جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا يتطاول على السنة دون رادع، فضلاً عن الكفار الذين نالوا منه ووصفوه بأبشع الأوصاف، وصوروه بأقبح الصور -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن مثل هذا يحز في نفوس المسلمين، ومن لم يرفع بذلك رأساً فليراجع نفسه، لكنه مع ذلك نجزم أن فيه الخير، أن فيه المصلحة راجحة، يعني لا نتمناه ولا نرضاه، لكن {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم} [(11) سورة النــور] إذا كان الكلام في عرضه -عليه الصلاة والسلام- موجهة له في وجهه -عليه الصلاة والسلام-، ويقول الله -جل وعلا-: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ} [(11) سورة النــور] فكذلك ما حصل ليس بشر من جميع الوجوه، بل الذي ترتب عليه ترتب مصالح كبرى، فكثير من المسلمين لا يعرف عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلا الاسم، ولا يعرف كيف يقتدي به، ولا يعرف كيف يأتسي به، ولا يعرف أن في نفسه له قدر -عليه الصلاة والسلام-، لكن لما وجد هذا التطاول على النبي -عليه الصلاة والسلام- ظهر ما في النفوس من مكنون حياله وتجاهه ومن محبة صادقة، وإن كانت هذه المحبة إذا لم تكن مقرونة بالاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، بالإتباع الصحيح فإنها تكون نظرية أثرها يكون ضعيفاً، وإلا فالأصل أن على المسلم أن يحب الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحب من نفسه، ولذلك لما قال عمر -رضي الله عنه-: إني والله لأحبك من كل شيء إلا من نفسي، قال: ((بل ومن نفسك يا عمر)) قال: ومن نفسي، قال: ((الآن يا عمر)).
يعني بعض الناس هذه أمور قلبية، يعني التصرف فيها في غاية الصعوبة، يعني لا تملك بسرعة، إنما الذي يقررها ويوطنها العمل الصحيح، يعني أنت بلحظة يمكن ينقلب البغض أو عدم المحبة التامة إلى المحبة التامة، يعني عمر في لحظة قال: ومن نفسي، قال: ((الآن يا عمر)) هل هذه دعوى من عمر؟ نعم؟ لأن مثل هذه المحبة إنما تنمو وتزداد بالتدريج، هل نقول: إنه ما يمكن في لحظة يكون عندك هذا نسبة الحب فيه سبعين بالمائة، ثم ينتقل مباشرة إلى مائة بالمائة؟ يعني الحب أثر من آثار العمل، فهو تابع له، وكل ما كثر اقتداؤك بالنبي -عليه الصلاة والسلام- زادت محبتك له، فقول عمر: "حتى من نفسي" هذا ما جاء من فراغ، لم يجئ من فراغ، وإنما جاء من تمام اقتداء وائتساء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن بعض الناس قد يقول هذا الكلام والله أعلم ما في النفس، والمواقف هي التي تبين مثل هذه الأمور وتدل عليها، تجد الإنسان يقرأ من المدائح النبوية ليل نهار ويجعلها هجيراه، ويرددها أكثر مما يردد القرآن، وإذا جاء أدنى موقف يتطلب تقديم مراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- على مراده تجده لا يستطيع تحقيقه، هذه دعوى، المطلوب من كل مسلم أن يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من نفسه.
وقد يقول قائل -وهذه المسألة من المضايق، من مضايق الأنظار- قد يقول قائل: أنا لماذا أحب الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- أرسله الله -جل وعلا- رحمة للعالمين، وبواسطته يعني بما نزل من الله -جل وعلا- على عباده بواسطته لأن الواسطة مقبولة فيما نزل لا فيما صعد، نفرق بين هذا وهذا، يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- واسطة بيننا وبين الله -جل وعلا- فيما نزل منه لا فيما يصعد منا إلى الله -جل وعلا-، فليس بيننا وبينه واسطة، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم، كونه واسطة والخير إنما أتانا عن طريقه -عليه الصلاة والسلام- يجعلنا نحبه هذه المحبة، فلماذا أحببناه في حقيقة الأمر؟ حينما يقول: ((حتى من نفسك)) ((حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) يعني حتى من النفس كما في حديث عمر، قد يقول قائل: أنا ما أحببت الرسول إلا من أجل نفسي؛ لأنه دلني على الطريق الصحيح فنجوت بسببه، أحببته، فتعود المسألة إلى أنني إنما أحببت الرسول -عليه الصلاة والسلام- من أجلي، لا من أجله هو، صحيح وإلا ما هو بصحيح؟ وبهذه الحالة يكون الإنسان أحب النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من نفسه، يعني هل الإنسان مطالب بالمحبة الجبلية أو بالمحبة الشرعية التي يترتب عليها آثارها؟ بالمحبة الشرعية، ويوضحها ويحققها الاختلاف بين مرادك ومراد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، إن قدمت مرادك على مراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فأنت تحب نفسك أكثر من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا قدمت مراده على مرادك فأنت تحب الرسول -عليه الصلاة والسلام- أكثر من نفسك؛ لأن المحبة محلها القلب، إنما تظهر بظهور آثارها.
مثال يوضح هذا: تقديم مراد الله ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- على مراد النفس في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فانطبق عليهم، وعجزوا عن الخروج، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة، فكان منهم الرجل البار الذي يأتي باللبن إلى أبيه وقد نام فينتظره حتى يستيقظ، والصبية يتضاغون من الجوع، الآن سقت مساق مدح وإلا ذم؟ مدح، لو نظرنا إليها بالمنظار الشرعي، وقلنا: ما ذنب هؤلاء الصبية ينتظرون هذا الشيخ الكبير حتى يستيقظ؟ لو سكب لهم في إناء وأعطوا نصيبهم، وانتُظر الشيخ الكبير حتى يستيقظ، هل في هذا مخالفة؟ ما فيه مخالفة إجراء طبيعي، بل أهل العلم في باب النفقات يقدمون الأولاد على الوالدين في الحكم، لكن لماذا سيقت هذه القصة مساق المدح؟ لأن فيها تقديم مراد الله ومرد رسوله -عليه الصلاة والسلام- على مراد النفس، النفس لا شك أنها تميل إلى الأولاد أكثر من ميلها إلى الآباء والأمهات، هذا معروف والنفس مجبولة على هذا، ولذلك لما حصل الحريق الذي قبل عشر سنوات في منى، سأل شخص أنه حصل الحريق ومعه أبوه ومعه أطفال صغار، أبوه مقعد، فحمل الأطفال الصغار وهرب بهم، واحترق الأب في الخيمة، ولا بد أن يحترق هذا وإلا هذا، المسئول عن هذه المسألة بكى بكاء شديداً كيف تقدم صبية صغار على أبيك الذي حقه عليك أعظم الحقوق بعد حق الله -جل وعلا-؟! لا شك أن في مثل هذه المواطن يتبين ما في القلوب، فتفدية النبي -عليه الصلاة والسلام- باللسان أو قراءة المدائح أو حتى الشمائل أو الصلوات البدعية التي تذكر في كثير من أقطار العالم الإسلامي، وقفنا على بعض هذه الكتب مطبوع بالذهب، وهي لا يشهد لها لا عقل ولا نقل، مملوءة بالموضوعات، ومع ذلك يدعون محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ} [(31) سورة آل عمران] المعول على الاتباع، إن اتبعت فأنت حاب ومحبوب، وليس العبرة وليس الشأن في أن تحب الشأن والله كل الشأن أن تُحَب، سهل على الإنسان أن يقول: والله أنا أحب الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ثم إذا جاء موقف محك خرجت النتيجة صفر، كم من إنسان يدعي اليقين ويدعي الثبات، وإذا تكلم أثر في الناس، ثم في المحك لا شيء، إذا نزلت به المصيبة ونزل به كرب ضاع كل شيء من هذا الكلام النظري، والله المستعان.
"فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله" يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله "إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟" أسكت إسكاتاً، وهو مصدر، وفي الرواية الأخرى: "أرأيت سكوتك" وهو مصدر سكت يسكت سكوتاً، "بين التكبير والقراءة ما تقول؟" فيقول: "قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي))" يعني أقول دعاء الاستفتاح، وفي هذا رد على المالكية الذين لا يرون مشروعية دعاء الاستفتاح.
"قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب))" هل المطلوب أن توجد الخطايا لكن يكون مكانها بعيداً عني، أو أن لا توجد الخطايا أصلاً؟ أولاً: الرسول -عليه الصلاة والسلام- معصوم، معصوم فنسبة الخطايا إليه إنما هي ليقتدى به في هذا الذكر وإلا فهو معصوم.
الأمر الثاني: أن الإنسان حينما يطلب المباعدة بينه وبين خطاياه، يعني لو كان اللفظ: اللهم باعد بيني وبين الخطايا ظاهر، يعني ألا تقع أصلاً، لكن ظاهر قوله: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) يعني التي وقعت مني ((كما باعدت بين المشرق والمغرب)) وليس هذا مراد، وإنما المراد أن يحال بينه وبين الخطايا أن لا تقع، وإذا وقعت أن يمحى أثرها بالمغفرة ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)) ونسبة الخطايا إلى النفس في هذا الحديث إنما هي باعتبار أن لو فعلها، لكنه يدعو أن يحال بينه وبين الخطايا فيكون بعيداً عنها، وتكون بعيدة عنه كبعد المشرق والمغرب، والبعيد هذه المسافة لا يتصور أن يقع.
((كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) فالدعاء الأول قبل وقوع هذه الخطايا، والثاني بعد وقوعها، بعد وقوعه في هذه الخطايا، بعد مقارفة هذه الخطايا ((اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) الدنس يظهر في الثوب الأبيض أكثر من غيره من الألوان، الثوب الأبيض هو الذي يظهر فيه الأثر سريعاً، بينما الألوان الأخرى قد لا يظهر الأثر، وقد يظهر ضعيفاً، فاختير الثوب الأبيض لأنه يظهر فيه الأثر أكثر من غيره.
يعني أهل العلم ذكر ابن حجر وغيره في فتح الباري أن رجيع الذباب يقع على الثوب الأبيض أسود، وعلى الأسود أبيض، يعني هذا أمر نادر ما يعول عليه في مثل هذا، يعني لا نقول: إنه ما في فرق بين الأبيض والأسود، هذا أمر نادر لا يحكم به، لكن غالب الدنس يظهر في الأبيض أكثر من غيره من الألوان.
((اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) يعني بالغسل والتنظيف بالمزيلات.
((اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)) الآن قدم التنقية قبل الغسل، في الدعاء للميت: ((اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) تقديم وتأخير، أيهما أولى؟
طالب:.......
أيوه.
طالب:.......
طيب ونقه؟ أيهما أولى أن يقدم التنقية قبل الغسل أو يقدم الغسل قبل التنقية؟
طالب:.......
((اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)) أيهما أولى؟
طالب:.......
التنقية أولى؛ لأنه من باب التحلية قبل التخلية، أو التخلية قبل التحلية؟ نعم التخلية قبل التحلية، يعني لو عندك هذا الجدار فيه كتابات بألوان مختلفة، وتريد أن تزيل هذه الكتابات أنت تصبغه قبل أن تزيل تلك الكتابات، أو تزيل الكتابات قبل الصبغ؟ يعني تخلية قبل التحلية صح وإلا لا؟ وهذا هو الموافق لما عندنا.
وفي دعاء الميت: ((اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا)) فإما أن نقول: إن الواو لا تقتضي الترتيب، ولا يمنع أن يكون المقام مطرد، أو نقول: إن هذا بالنسبة للحي وذاك بالنسبة للميت، والأمر فيه سعة.
((اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)) يقول أهل العلم المناسبة بين الخطايا وبين هذه الأمور الماء والثلج والبرد أن الخطايا لها حرارة مؤثرة في القلب، فيناسبها المنظفات الباردة بالماء والثلج والبرد، هكذا يقول أهل العلم أن لها حرارة مؤثرة في القلب فيناسب غسلها بالأمور الباردة التي تبرد بالماء والثلج والبرد، لكن لو كان على يدك مادة دسمة تحتاج إلى إزالة فأيهما أبلغ إزالتها بالماء الحار أو البارد؟
طالب:.......
أنت متى تعرف أن هذه المادة زالت؟ إذا خشن، إذا خشن المحل، ولذلك يقولون: الضابط في الاستنجاء عود خشونة المحل، والخشونة تكون مع الماء البارد أو مع الماء الحار؟ مع البارد أشد؛ لأن الجسد ينكمش فيصير فيه تجعيدات فيكون الإزالة فيه أسرع، بينما الماء الحار قد ينبو عن بعض المواطن لملوستها، هذا ظاهر يعني، إذا غسلت بماء بارد تحس أنه جاف، نعم بينما الحار انسيابي على البدن، فالبدن ينكمش مع الماء البارد، فيكون أثر المنظف فيه أقوى، بخلاف الماء الحار الذي يناسب على البدن من غير انكماش، وحينئذٍ لا يتمكن من غسله وتنظيفه على الوجه المطلوب.
((اللهم اغسل خطاياي بالماء)) وهو المعروف ((والثلج)) وهو الماء المتجمد البارد شديد البرودة، وأما البرد فهو ما ينزل مع المطر أو دونه من الغمام، وكلها معروفة.
وهذا نوع من أنواع الاستفتاحات الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهو في الصحيحين، ومن أنواع الاستفتاحات المشهورة المستفيضة: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعال جدك" وهذا في الصحيح موقوف على عمر -رضي الله عنه-، وعلمه الناس على المنبر، والمفاضلة بين الاستفتاحين ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، فليرجع إليه، وعلى كل حال هذا مقطوع برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو في الصحيحين فهو من أرجح أنواع الاستفتاحات.
ومن أنواع الاستفتاحات ما يكون في الفريضة، ومنها ما يكون في النافلة، ومنها ما يكون في صلاة الليل، وغير ذلك مما ورد عنه -عليه الصلاة والسلام-، مما يجمعها كتب السنة، ولا وجه لقول من قال: إنه يجمع بين هذه الاستفتاحات كلها فيستفتح بها، وحينئذٍ يطول الوقت على من أراد أن يستفتح بها، والسكتة هنية كما في هذا الحديث، يعني يسيرة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:........
واستحق أبو سعيد الجعل، وعلى كل حال أخذ الأجرة على الرقية جائزة بهذا الحديث: ((وإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-.
أما اشتراط البراءة من المرض فهذا لا يسوغ لا من الراقي ولا من المسترقي، بل على الجميع أن يعتقد أن الرقية سبب، وأن الشفاء بيد الله -جل وعلا-، الراقي ليس بيده شيء، إنما هو متسبب، والرقية سبب، والشفاء بيد الله -جل وعلا-.
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
لا لو هو مسلّم ما اشترط النجحان.
طالب:.......
على كل حال مثل هذا إذا دل الدليل على شيء لا يتعدى الدليل.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك....
"