التنفل بين العصر والمغرب

السؤال
هل يجوز أن يتنفل بين العصر والمغرب؟
الجواب

ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" [البخاري: 581]، فما بين العصر والمغرب وقت نهي لا يجوز أن يتنفل فيه المكلف، يبقى أنه هل له فعل ذوات الأسباب في هذا الوقت أو لا؟ نقول: في الوقت الموسع والشمس بيضاء نقية الأمر في ذلك أخف، لكن إذا ضاق الوقت وتضيَّفت الشمس للغروب حتى تغرب فإن هذا لا يجوز له أن يتنفل كما في حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه-: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب»" [مسلم: 831]، هذا بالنسبة للأوقات المضيقة حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيَّفت الشمس للغروب حتى تغرب الشمس. وأما بالنسبة للوقتين الموسعين بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، فالأمر في ذلك فيه شيء من السعة، فتفعل فيه ذوات الأسباب، وتقضى فيه نافلة الصبح (ركعتا الصبح بعد الصلاة)، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، وعلى هذا لو فعل ذوات الأسباب في الوقتين الموسعين فلا بأس، بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة.