السؤال
ما حكم عدم قراءة الفاتحة أو جزء منها في الصلاة السرية إما لسرعة الإمام أو للتأخر في القراءة؟
الجواب
إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة كاملة مع الإمام؛ لكون هذا الإمام يسرع فحكمه حكم المسبوق: يأتي بما يقدر عليه منها، وكذلك إذا لم يتمكن من قراءتها لتأخرٍ في قراءتها من غير اختياره؛ لأن بعض الناس بطبعه بطيء في القراءة، أما إذا كان باختياره فعليه أن يقرأها على الوجه المجزئ بحيث يكملها قبل أن يركع الإمام؛ لأنها ركن من أركان الصلاة.