تقديم الزكاة قبل تمام الحول

السؤال
أنا أؤدي الزكاة إذا حال على المال حولًا كاملًا، لكن ثمَّةَ أناس متضررون، فهل يجوز أن أعطيهم في وسط السنة إذا احتاجوا أم أن هذا لا يجوز؟
الجواب

الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على مال بلغ النصاب، مع بقية الشروط، وللمزكي إذا رأى المصلحة في تعجيل الزكاة أن يعجلها؛ لفرصة تَطْرُؤ وتفوت، فإنه لا مانع من تعجيلها، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين في زكاة العباس عمه قال: «هي عليَّ ومثلها» [مسلم: 983]، يعني زكاة هذه السنة والسنة التي تليها.