الأمر يتوقف على صحة الخبر: «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة» [الترمذي: 586]، فإذا قلنا بهذا الخبر ورجونا الثواب المرتب عليه، فإنَّه لا بد من أن تُصلى الركعتان في المسجد؛ لأنه لا يتم ما وُعد به حتى يتم ما رُتِّب عليه، وهو البقاء والمكث في المصلى حتى ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي ويصلي ركعتين، وأما إذا أراد الاقتداء بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وأنه يجلس ويمكث في مصلاه حتى ترتفع الشمس، فحينئذٍ له أن يَخرج بعد ارتفاع الشمس ويصلي الركعتين، ويريد بذلك ركعتي الضحى في أي مكان، وفي بيته أفضل: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» [البخاري: 731]، لكن إذا كان يرجو ثواب ما رُتب على البقاء والصلاة، فإنه لا بد أن يصلي في المسجد؛ ليتم له ما رُتب على ذلك وهو أجر حجة وعمرة تامة تامة، والعلماء يختلفون في هذا الحديث، وفي تقديري أنه في مثل هذا الباب يُقبل، وفضل الله واسع.
السؤال
إذا جلستُ في المسجد بعد أن صليت الفجر مع الجماعة حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، ونويت صلاة الركعتين في البيت، فهل أحصل على أجر حَجة وعمرة تامة كما ورد، أم لا بد أن أصليها في المسجد؟
الجواب