صلاة الضحى جاء الحث عليها في عدة أحاديث، وأوصى بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ضمن خلالٍ ثلاثٍ بعضَ أصحابه كأبي هريرة وأبي الدرداء –رضي الله عنهما-، وجاء فيها أنها تكفي المسلم الذي أصبح يتقلب بنعم الله وعليه من الصدقات بعدد ما فيه من المفاصل «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» [مسلم: 720]، وفي هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة وغيرهما أن عدد ركعات الضحى اثنتان، ولكن جاء في يوم الفتح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى ثماني ركعات [البخاري: 1103]، فمنهم مَن يقول: إن هذه صلاة الضحى، وإن أكثر ما يُصلَّى في الضحى ثمان ركعات؛ اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم مَن يقول: إن هذه الركعات الثماني هي صلاة الفتح؛ لأنها في يوم الفتح، وعلى كل حال أقلها ركعتان، «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»، وأوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا هريرة وغيره بأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتي الضحى، وأن يصوم من كل شهرٍ ثلاثًا.
يقول: (وإذا صليتُها في بعض الأيام بعدد مختلف، فهل آثم في ذلك؟)، هذا ليس فيه إثم؛ لأنها نافلة، وإذا صليتَ الركعتين أتيتَ بالمطلوب، وإذا زدتَ على ذلك في بعض الأيام فزيادة أجر -إن شاء الله تعالى-.