السؤال
كيف يكون قضاء الوتر في النهار لمن لم يكن له مقدار ثابت من القيام بالليل، هل يقضي بالنهار على الغالب من قيامه بالليل، أم الأقل، أم الأكثر؟
الجواب
في مثل هذه الحالة يكون على الغالب، فإذا كان في الغالب يوتر بإحدى عشرة يصلي ثنتي عشرة ركعة، وإذا كان يوتر بثلاث غالبًا يصلي أربع ركعات، وإذا زاد على هذا فلا مانع من ذلك، وإن نقص لأمر طارئ أو لظرف يقتضيه فلا مانع منه؛ لأن المسألة دائرة بين سنن، وأكملها أعلاها.