السؤال
امرأة مات عنها زوجها، وهي الآن في شهور العدة، وتقضي عدتها في بيت زوجها، وأمُّ زوجها في حالة مرضيَّة شديدة، ولا تجد من يخدمها، فهل يجوز لهذه المرأة المعتدة أن تسافر إلى أمِّ زوجها؛ لتخدمها في مرضها، وتقضي باقي عدتها معها، دون الخروج من منزل أمِّ الزوج؟
الجواب
الأصل أن تعتد في البيت الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، وتكون هذه الحاجة والضرورة لها لا لغيرها، وما جاء في السؤال الحاجة لأمِّ زوجها وليست لها، وحينئذٍ هذا ليس بمبرر للخروج، فعليها أن تبقى في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه، وإذا خرجتْ من عدتها تذهب لتُمرِّض أمَّ زوجها، وتحتسب الأجر من الله -جل وعلا-، والله أعلم.