إذا سلَّم الإمام من ركعتين في صلاةٍ رباعية يجب على المأمومين أن يُنبِّهوه ويُسبِّحوا كما في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في قصة ذي اليدين –رضي الله عنه- لمَّا سلَّم النبي -عليه الصلاة والسلام- من الركعتين في إحدى صلاتي العشي -الظهر أو العصر- سبَّحوا به، فلما انصرف إليهم خاطبوه، وقال ذو اليدين: أنسيتَ أم قصُرت الصلاة؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو غالبٌ على ظنه أن الصلاة كاملة: «لم أنسَ، ولم تُقصر»، فالتفتَ إلى جِلَّة الصحابة وفيهم أبو بكرٍ وعمر –رضي الله عنهما-، فأشاروا أن نعم، أن صدق ذو اليدين، فاستقبل القبلة وقام -عليه الصلاة والسلام- وأتى بالركعتين، ثم تشهَّد، ثم سلَّم، ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو، ثم سلَّم، [البخاري: 482]، هذا إذا سلَّم من ركعتين.
وكلامهم في أثناء الصلاة بناءً على أن الصلاة كاملة، وكلامه -عليه الصلاة والسلام- كذلك، فإذا تكلَّم المصلي في أثناء صلاته بناءً على أن صلاته قد تمَّتْ فلا يضر مثل هذا الكلام، وإنما الكلام في مسألة ما لو تكلَّم وهو يعرف أن الصلاة لم تَكمُل، فالكلام مبطلٌ حينئذٍ للصلاة.
وأما بالنسبة للمأمومين حينما تكلَّموا مثل ذي اليدين وهو يعرف أن الصلاة ما كمُلتْ، فإنه في وقتِ تشريعٍ يظن أن الصلاة قد قُصِرتْ، فتكلَّم بناءً على أن الصلاة تمَّتْ من هذه الحيثية، والله أعلم.