جاء عند الترمذي عن فائد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلِّ ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» [الترمذي: 479].
قال الترمذي: (هذا حديثٌ غريب وفي إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يُضعَّف في الحديث، وفائدٌ هو أبو الورقاء)، وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يُحتج به، وحينئذٍ لا تُشرع هذه الصلاة، مَن كانت له حاجة فليدعُ الله بقضائها من غير صلاة، وإن دعا في سجوده بقضائها؛ لأنه «أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» [مسلم: 482] « فقَمِنٌ أن يستجاب لكم» [مسلم: 479].
أما إنشاء صلاةٍ من أجل قضاء الحاجة، فالحديث في هذا ضعيف، لا يُبنى عليه حكمٌ شرعي.
لكن لو أهمه أمرٌ ثم قام إلى الصلاة ودعا الله –عزَّ وجلَّ- في هذه الصلاة، المقصود أنه لا يربط هذه الصلاة بالحاجة، إنما جعلها مقدِّمة بين يدي حاجته يتوسل بها إلى الله –جلَّ وعلا-، والصلاة خير مستكثرٍ منه، فتوسَّل بهذه الصلاة إلى الله –جلَّ وعلا- بأن يقضي حاجته، بحيث لا تكون هذه صلاة الحاجة، وتكون مرتَّبة وعملًا بالحديث الضعيف الذي جاء عند الترمذي، لكن لو صلى وتوسَّل بصلاته إلى الله –جلَّ وعلا-؛ لأنه يجوز التوسل بالأعمال الصالحة، وقدَّمها بين يدي حاجته لا على سبيل الاطراد، وإنما عَنَّ له ذلك وصلى ركعتين من أجل أن يتقدَّم بهما إلى الله –جلَّ وعلا- بين يدي حاجته فلا مانع حينئذٍ، أما الصلاة التي تسمى بصلاة قضاء الحاجة فهي صلاة لا تثبت، والله أعلم.