ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام– أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» [البخاري: 990]، ومفهوم الحديث: أن صلاة النهار تجوز بأكثر من اثنتين؛ فتُصلى الأربع بسلامٍ واحد، ويُصلى أكثر من ذلك بسلامٍ واحد. المقصود أن تخصيص صلاة الليل بأنها «مثنى مثنى» يُفهم منه أن صلاة النهار تجوز الأربع بسلامٍ واحد، ومنها ما جاء في السؤال: السُّنة القبليَّة لصلاة الظهر وهي راتبة من الرواتب المؤكَّدة، وكذلك سُنَّة العصر التي جاء الحث عليها «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا» [أبو داود: 1271]، فإذا فعلها بسلامٍ واحد فلا بأس، وإن جعلها بسلامين فلا بأس، فالأمر في ذلك واسع، وبعض العلماء يفضِّل أن تكون صلاة النهار أربعًا، وكان إسحاق يقول: (صلاة النهار أختار أربعًا، وإن صلى ركعتين جاز).
وجاء في حديثٍ في السنن «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» [أبو داود: 1295]، فعلى هذا لا تجوز حتى صلاة النهار بأكثر من ركعتين كصلاة الليل، لكن هذه اللفظة شاذة، والصواب «صلاة الليل مثنى مثنى».