السؤال
إذا نفست المرأة وبلغت اليوم الثالث والأربعين والدم ما زال ينزل، فهل تغتسل وتصلي؟
الجواب
جمهور أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، هذا قول أكثر أهل العلم، وقال الترمذي في جامعه: (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومَن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي) [1/204]؛ لأنه لا حدَّ لأقله، فمتى رأت الطهر قبل أربعين يلزمها أن تغتسل وتصلي، أما لو استمر الدم أكثر من أربعين فإنها تغتسل عند الأربعين وتصلي، ولا نفاس بعد الأربعين، هذا قول عامة أهل العلم، والله أعلم.