زكاة مائة ألف ريال، وزكاة الأرض المعروضة للبيع

السؤال
يا شيخ عندي مائة ألف ريال، وقد مرَّ عليها سنة، فكم زكاتها؟ كما أن لدي أرضًا اشتريتها بمائة واثني عشر ألف ريال، والآن عرضتُها للبيع، فهل عليها زكاة؟ وكم مقدارها؟
الجواب

الزكاة في النقدين رُبع العُشر، فعُشر المائة ألف: عشرة آلاف، وربعها: ألفان وخمسمائة ريال، فزكاة المائة ألف: ألفان وخمسمائة ريال.

وهذه الأرض التي اشتراها بمائة واثني عشر ألفًا، والآن عرضها للبيع، نسأل: هل اشتراها بنية التجارة، أو اشتراها بنية الاستثمار، أو اشتراها؛ ليبنيها سكنًا؟ فإذا كان اشتراها بنية التجارة فيزكيها كلما حال عليها الحول، فيخرج ربع العشر من قيمتها، وإن اشتراها بنية أخرى فمن حيث ينويها للتجارة، وإذا كان ملكها بإرثٍ أو هبةٍ أو نحو ذلك فإنه يزكيها إذا باعها.

وعلى كل حال المائة واثنا عشر ألفًا التي هي قيمة هذه الأرض زكاتها ربع العشر على ضوء ما قلناه في المائة ألف، فالمائة فيها: ألفان وخمسمائة، والاثنا عشر ألفًا عشرها: ألف ومائتان، وربعها: ثلاثمائة، يعني: زكاة المائة واثني عشر ألفًا: ألفان وثمانمائة ريال.

والمتردِّد في النية هل يجعلها للتجارة أم لا، هذا ليس عليه شيء، فإذا ما شراها بنية التجارة فإنه يزكيها إذا عزم على بيعها، بمعنى أنه عرضها جازمًا ببيعها، أما المتردِّد فليس عليه شيء.

وعمومًا إذا اقتناها للتجارة فلها حكم، وإذا اقتناها للاستثمار بأن يقيم عليها عمارة يؤجرها فلها حكم، وإن اقتناها بنية السكن والاستعمال فهذا شيء آخر، والله أعلم.