السؤال
امرأة تقوم بنمص الحاجب؛ إرضاءً لزوجها، هل يمكن أن تَهنأ بشربةٍ من حوض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا كانت تفعل كل هذه الأمور التي ذكرتَها في المحاضرة، ولم تفعل هذا الأمر إلَّا إرضاءً لزوجها؟
الجواب
أولًا: إرضاء الزوج فيما لا معصية فيه، وما يطلبه بالمعروف واجب، لكن إذا طلب أمرًا محرَّمًا، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، فلا يجوز لها أن تطيعه في النمص، وقد جاء منعه والتحذير منه، وثبت اللعن بسببه -نسأل الله السلامة والعافية- [البخاري: 4886]، ومثل هذا لا يجوز أن يُطاع فيه الزوج، وهي مُعرِّضة نفسها لغضب الله وسخطه بهذه المعصية.
وعلى كل حال إذا ارتكبتْ مثل هذا فهي معصية من المعاصي، وهي تحت المشيئة، إن شاء الله عذَّبها، وإن شاء عفا عنها.
وعلى المسلم والمسلمة أن يجتنب ويحذر ما نُهي عنه، وبهذا تتحقَّق المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وبها يهنأ بالشربة من هذا الحوض المبارك.