إذا أُقيمت الصلاة والإنسان يُصلِّي النافلة

السؤال
ما حكم مَن صلى النافلة، ثم أُقيمت الصلاة وهو في النافلة، فهل يقطعها؛ ليُدرك تكبيرة الإحرام، أو يستمر في النافلة؟
الجواب

إذا كان قد صلى ركعة فيُتمها خفيفة، وإذا كان لم يُصلِّ ركعة فيقطعها؛ لأن ما دون الركعة لا يُسمَّى صلاة.