مستند قاعدة: (صرف النهي إلى الكراهة، والأمر إلى الاستحباب إذا كانا في الأدب)

السؤال
صرف النهي إلى الكراهة إذا كان من باب الأدب، وصرف الوجوب إلى الاستحباب كذلك، أهذه القاعدة مستندة إلى نصٍّ، أو قول صاحبٍ، أو إجماعٍ، أم أنها مستنبطة ويمكن أن تُناقَش؟
الجواب

هي نتيجة النظر في طبيعة المأمور به، والمنهي عنه، فيمكن أن أصل المأمور به، وأصل المنهي عنه ليس من الأمور التعبديَّة التي يطلبها الرب -جلَّ وعلا- من خلقه، ممَّا يُحقِّق عبوديته، فليست من هذا الباب، وإنما هي فيما يحتاجه المسلم في معاملاته وفي تصرُّفاته، ممَّا لا يتعلَّق بعباده، فهي أدب مثل: الأكل، والشرب، والنوم، وما أشبه ذلك، فيقولون: هذه من باب الأدب، وأصلها لا يقتضي الوجوب.

وهي قابلة للنقاش مع تقريرهم أن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا نُهي الآكل أن يأكل بشماله، وأُمر أن يأكل بيمينه، صار ممَّا يُتعبَّد به، ما المانع؟ لأن أصل العبادات إنما جاءت بأوامر ونواهٍ.