السؤال
ذكرتم أنه قد يُعتدُّ بالظاهريَّة إذا كان عمدة المسألة نصًّا، ولم يكن قياسًا، لكن نلحظ أن أئمة النقل كلهم على عدم الاحتجاج بأقوالهم إذا خالفت الإجماع؛ لأن الإجماع قد انعقد قبلهم، وهم محجوجون به، ولم نلحظ العناية بهم إلَّا عند المتأخِّرين من أهل التصنيف.
الجواب
على كل حال إذا انعقد الإجماع قبلهم؛ فلا عبرة بقولهم، ولا بقول غيرهم، حتى ممَّن يُعتدُّ به، يعني: إذا انعقد الإجماع على مسألة، هل نعتدُّ بقول شيخ الإسلام -رحمه الله-؟ لا نعتدُّ، لكن المسألة فيما إذا كانوا من ضمن أهل الإجماع. والخلاف في اشتراط انقراض العصر مسألة معروفة عند أهل العلم.