السؤال
هل تُقدَّم المأمورات في الأهميَّة، أم المنهيَّات، لا سيما مع قوله: «فاجتنبوه» [البخاري: 7288]؟
الجواب
يُنظر إلى كلِّ مأمور به على حِدة، مع مقارنته بالمنهيِّ عنه، فبعض المأمورات أعظم من بعض المنهيَّات، والعكس.
والحديث استدلَّ به مَن يقول بتقديم المنهيِّ عنه مطلقًا، لكن لا بد أن يكون مراده هذا؛ لأن مما أُمر به الصلاة، فهل تُعارَض الصلاة بشيء من المنهيَّات دون الشرك؟ لا يمكن.