أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، ثم قال: «ويعتزل الحيّض المصلى» [البخاري: 324]، مع أن المصلى ليست له جميع أحكام المسجد. وهل اعتزال المصلى لاتصافها بالحيض، أو لمنعها من الصلاة؛ فلا تضيّق على الناس وهي لا صلاة لها؟ وهل المراد بالمصلى المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، وهو جزء من المصلى العام، أو المراد بالمصلى السور؟
منع الحائض من المصلى لاتصافها بالحيض، وإذا منعت من دخول المصلى فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى. واعتزالها للمصلى أن تكون بجانب المسجد خارج المسجد، وهو الظاهر من لفظ المصلى؛ لأن المصلى (الـ) هذه تعني ما يحاط بسوره، كما أنه لو قلنا: المسجد ليس هو موضع السجود، إنما هو ما يحاط بسور المسجد.