يقول ابن تيمية عن الحائض: (وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء)؛ حتى لا تحبس الرفقة. الاحتمالات التي أوردها شيخ الإسلام في هذه المسألة كلها من أجل الرفقة، وأن حبسها للرفقة ضرر عليهم، وذهاب الرفقة بدونها ضرر عليها. فأورد الشيخ -رحمه الله- هذه الاحتمالات، وخلص إلى أن الحائض تتحفظ، وتمنع من انتشار الدم، وتطوف على حالها. والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «أحابستنا هي؟» [البخاري: 1757]، ولا كلام لأحد مع كلامه -عليه الصلاة والسلام-. ولذا الذي نراه أن قول شيخ الإسلام مرجوح، فهي تحبس الرفقة مهما كلفها الأمر، ومهما كلفهم بالنص. فعلى الحائض أن تحسب حسابها قبل أن تدخل في النسك، ولو استعملت موانع تمنع من نزول الدم فلا بأس، وإذا فرغت من طوافها تترك هذه الموانع حتى ينزل عليها الدم.