أشهر الحج عند الجمهور: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وعند المالكية: شهر ذي الحجة كاملًا. والفائدة من تحديد الجمهور بالعشر، وما بعد العشر فيها جل أعمال الحج؛ أن الإحرام بالحج يفوت بهذه العشر. بخلاف بقية الأفعال فإنها تفعل في أيام التشريق، من المبيت والرمي والوداع والطواف والسعي لمن أخّره. وهذا داخل في قاعدة الابتداء والاستدامة، فابتداء الشيء له حكم، واستدامته له حكم آخر.