جاء الحث على صيام شعبان، ومفهوم حديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين أن تقدمه بثلاثة أيام لا بأس به [البخاري (1914)، ومسلم (1082)]، وبهذا أعل حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» [أبو داود (2337)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)]، مع أن من أهل العلم من صححه [الترمذي (2/107)، وابن حبان (3591)]، وحمل النهي على من ابتدأ الصيام بعد انتصافه، بأن بدأ الصيام من اليوم السادس عشر، أما من ابتدأه من أول الشهر، فيتجه في حقه ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم أو ما كان يفعله في أيامه الغابرة من صيام الإثنين والخميس والبيض، ثم بعد ذلك يستمر في صيام الإثنين والخميس ولو بعد انتصاف شعبان.
وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، وإذا ثبت فإنه يحمل على هذا، بأن لا يبتدأ الصيام من النصف، أما من ابتدأه قبل النصف فلا مانع، بل الأفضل له أن يكثر من صيام هذا الشهر؛ لأنه مقدمة لرمضان.