السؤال
سائلة تقول: إنها دخلتْ مسجدًا فيه سماعات داخلية في مصلى النساء، وكان الإمام يصلي العشاء، وهي مستعجلة، فهل يجب عليها أن تتابع الإمام، أم لها أن تصلي، ومن ثم تخرج دون أن تتقيد بالإمام؟
الجواب
المرأة ليس عليها جماعة، فعلى هذا ليس عليها أن تتقيَّد بالإمام، فلها أن تصلي وتخرج، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح مِن هذا الخروج قبل صلاة الإمام، وإلا فالأصل أنه ليس عليها جماعة.