الأول: لا يُسن المواظبة عليها بشكلٍ يومي، وقد يكون ذلك من البدعة، وينسبونه لابن القيم -رحمه الله-.
القول الثاني: لا بُد من الاستمرار دائمًا أو الترك دائمًا، أما صلاتها أحيانًا والتهاون فيها أحيانًا أخرى فلا يجوز. فأي القولين هو الصحيح؟
ثبت عن النبي –عليه الصلاة والسلام- أنه أوصى بعض أصحابه بثلاث، كما في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- وغيره، ففي حديث أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي –صلى الله عليه وسلم– بثلاث: صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" [البخاري: 1981]، فهذا يدل على أنها سُنَّة مُطَّردة.
وجاء في حديث: «يُصبح على كلِّ سُلامى مِن أحدكم صدقة» ثم ذكر من الصدقات ما ذكر، ثم قال: «ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» [مسلم: 720]، فكونه «يُصبح» يدل على أن عليه أن يتصدق كل يوم، فكلما أصبح يتصدَّق؛ ليُعتق هذه المفاصل؛ لأن عليها صدقات، ويقوم مقام ذلك ركعتا الضحى، فدل على أن صلاة الضحى مطلوبة في كل يوم، وهذا هو الأظهر، والله أعلم.
ولو تركها فلا شيء عليه؛ لأنها سُنَّة، لكن لو واظب عليها من باب أنها تقوم مقام الصدقات المطلوبة كل صباح، فهذا يدل على أنه يواظب عليها.