السؤال
عندي بنت بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وأنا أجمع مكافأتها ولا أصرف منها شيئًا، وأُريد أن أجمعه إلى أن تتخرج من الجامعة -بإذن الله-، وتذهب بالمبلغ إلى الحج، لكني إذا وجدتُ محتاجًا أعطيتُه من هذا المبلغ قرضًا، ويُرجعه في وقتٍ آخر، سؤالي: هل عليه زكاة؟ وكيف أُخرِج زكاته وبعضه يكون بسبب السلفة ليس عندي؟
الجواب
إذا اجتمع من هذا المالِ المجموعِ نِصابٌ وحال عليه الحول وجبتْ فيه الزكاة، وإذا أُقرِض منه أو دُيِّن منه فحكم زكاة الدين معروفة، وهي: أنه إن كان هذا الدين على مليٍّ مُوسِر بحيث يدفع متى طُلِب فإنه تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول كأنه موجود، وإذا كان المدين مُعسرًا بحيث لا يتمكن من الدفع إذا طُلِب منه المال فإنه حينئذٍ لا يُزكَّى إلا إذا قُبِض مرةً واحدة، والله أعلم.