السؤال
ادَّخرتُ بعض المال، وقد مرَّ عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ وإذا كان كذلك فكم المقدار؟ وكيف أحولها من الدولار للريال؟ وهل يدخل في النصاب ما أملكه من منزل وسيارة وأثاث؟
الجواب
مَن ادَّخر من المال نصابًا -لا بد أن يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول-، وحينئذٍ تجب فيه الزكاة: ربع العشر-اثنان ونصف بالمائة-، هذا مقدار الزكاة.
وتحويلها من الدولار للريال بأن تُنظَر قيمة الدولار بالريالات، ويُضرب عدد الدولارات بهذه القيمة من الريالات، فإذا خرج الناتج أُخرِج منه ربع العشر.
وما يُملَك من المقتنيات من منزل وأثاث وسيارة والأمور المستعملة مما يستعملها الإنسان في حياته ويقتنيها فإنها حينئذٍ لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في القدر الزائد على ذلك، والله أعلم.