شرح كتاب التوحيد - 09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} [(38) سورة الزمر] الآية.
عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-،
......أو أرادني برحمة..، موجود؟
طالب:.......
كاملة، كاملة.
وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [(38) سورة الزمر].
وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر، فقال: ((ما هذه؟)) قال: من الواهنة، فقال: ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) [رواه أحمد بسند لا بأس به].
وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))، وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك)).
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} [(106) سورة يوسف].
فيه مسائل:
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: ((لا تزيدك إلا وهناً)).
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس -رضي الله عنهما- في آية البقرة.
العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف الإمام المجدد -رحمه الله تعالى- بعد أن بين حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، والتحذير والخوف مما يضاده على سبيل الإجمال، أخذ يبين ذلك تفصيلاً، يبين ما يتعلق بالضد على جهة التفصيل، فدلالة الأبواب اللاحقة على ضد التوحيد ظاهرة، ودلالاتها على أهمية التوحيد ووجوب تحقيق التوحيد من باب معرفة الشيء بمعرفة الضد، وبضدها تتميز الأشياء.
فإذا عرفنا الشرك عرفنا التوحيد، ولذا يخل بالتوحيد من لا يعرف الشرك.
جاء عن عمر: "إنما ينقض الإسلام من لم يعرف الجاهلية"، فالذي يعرف خطر الشرك لا شك أنه يعضّ على التوحيد بالنواجذ، والذين عايشوا البدع والمبتدعة لا شك أن خوفهم من الابتداع أكثر ممن لم يعايش؛ لأن من عاش على السلامة قلبه سالم خال من هذه الأمور، والذي يخالط ويعرف المخالفة مع الديانة؛ لأن بعض الناس يخالط ويعاشر فتؤثر فيه هذه المخالطة شعر أو لم يشعر، كما يقال: كثرة الإمساس تقلل الإحساس، لكن إذا كان يعرف خطر الشرك وخطر البدعة، ويرى الناس يقعون فيها، عرف أن الأمر قريب يمكن أن يقع فيها، يمكن أن يقع فيها، شعر أو لم يشعر، ولذلك يكون على خوف ووجل دائم من الوقوع فيما يهلكه من الشرك والبدع.
ما يخل بالتوحيد منه ما يناقض أصله، وهو الشرك الأكبر، ومنه ما يناقض كماله الواجب، كماله الواجب وهو الشرك الأصغر، وكذلك البدع.
هنا يقول الإمام المجدد -رحمه الله تعالى-:
"باب من الشرك": (من) هذه تبعيضية، "من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه": من الشرك هل نستطيع أن نقول: هذه بيانية؟
طالب:.......
هي تبعيضية، لكن أليس في التبعيض نوع بيان؟ ((خاتم من حديد))، {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [(30) سورة الحـج]، هذه بيانية، خاتم من حديد تبعيضية، أليس فيها شوب تبعيض وأن الرجس بعض الأوثان؟، وأن الخاتم مبين بكونه من حديد، فبينهما شيء من التداخل، وشيء من التباين، لكن في بعض السياق يكون التبعيض أوضح، وفي بعض السياق يكون البيان أوضح.
"باب من الشرك لبس الحلقة": لُبْس يختلف عن لَبْس؛ اللبس الخلط، {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ} [(82) سورة الأنعام]، لم يخلطوا، أما اللُبس فهو من لبس يلبس، كلبس الثوب يلبسه، والأول من لَبَس يلِبس، يخلط، لبس يعني.
هنا: لبس الحلقة، هل يقول قائل: إن الحلقة إذا خلطت من نوعين أو مادتين من حديد ونحاس أو من ذهب وفضة أن خلط المادتين في حلقة واحدة هذا شرك؟
إذن: ليس المراد باللبس هنا اللَبس وهو الخلط، وإنما هو ما يُلبس على البدن أو على غيره، على باب الدار، أو على السيارة أو على الدابة، المقصود أن المؤثر ما يتعلق بالقلب من ذلك من قوله: "لرفع البلاء أو دفعه".
لبس الحلقة: الحلقة الشيء المستدير، وفي الغالب أنها تجعل في الذراع.
"والخيط": الخيط معروف، ويكون في الذراع، ويكون على الجسد، ويكون في الرقبة، ويكون على رقبة الدابة، ويكون على باب الدار، المقصود أنه إذا علق أو ربط هذا الخيط في مكان يعتقد فيه.
"ونحوهما": نحو الحلقة والخيط، لو عقلت شيئاً ليس بحلقة ولا خيط، أخذ الحكم أياً كان، لو تقول: هذه الورقة الملصقة في هذا الكتاب أو في هذا الجدار، لن يتأثر هذا الكتاب، أو لن يتأثر هذا الجدار مادامت ملصقة فيه، هذا نفسه، نفس الشيء، فأي شيء يكون اللبس من أي مادة كانت إذا كان المقصود بذلك رفع البلاء أو دفعه.
يأتي كتب من الأقطار، كتب علم، تفاسير، كتب عقائد، كتب سنة، شروح، ومتون، مكتوب عليها هذه العبارة: يا كي كبج، احفظ الورق، هذه العبارة، قد يختلفون في هذا المدعو من دون الله، منهم من يقول: إنه نبات إذا وضع في الورق حفظها، وهذا النبات قد يكون هناك مادة طاردة للسوس قاتلة للسوس، فيكون من الأسباب الحسية، لكن دعاؤها ونداؤها هو الشرك، لكن لو وضعت هذه الورقة من النبات في الكتاب، وعرف تأثيرها باطراد هذا لا بأس به، أما أن تدعى من دون الله أن تحفظ الورق هذا هو الشرك، وبعضهم ممن يحسن الظن بمن يكتب وهذا كثير جداً، يأتي كتب من مصر والشام، وتركيا أكثر، ومن المغرب مكتوب عليها هذه العبارة، وكثير من طلاب العلم يكون ما رآها لأنه لا يشتري الكتب المستعملة، يشتري كتباً جديدة تروا ما فيها شيء، لكن الكتب المستعملة واستعمالها في بعض البلاد التي ينتسبون إلى الإسلام مكتوب فيها مثل هذا الشرك -نسأل الله العافية،- وكون هذا المدعو نوع من النبات أو جن، أو شياطين، أو إنس، كل هذا لا فرق فيه؛ لأنه دعاء، والدعاء هو العبادة، دعاء بالحفظ، ولا يملك الحفظ إلا الله -جل وعلا-.
لكن لو تخاطب شخصاً تقول: يا فلان خذ الكتاب احفظه عندك من الشمس والمطر والعوادي، شرك أو ليس بشرك؟
ليس بشرك؛ لأنه يقدر عليه لأنه يقدر عليه، أما تكليفه بما لا يقدر عليه إما أن يكون من باب التكليف بما لا يطاق، يعني لو قلت: يا فلان احمل هذه الصخرة، شرك أو ليس بشرك؟ هاه؟
طالب:.....حاضر...
حاضر لكنه غير قادر.
طالب:.......
إي نعم هذا في الغالب يكون للتعجيز، إذا قلت: احمل هذه الصخرة، ولو كان غائباً عنك وقلت: يا فلان احمل هذه النواة هذا شرك؛ لأنك تدعوه من دون الله فيما لا يقدر عليه، إذا كان ميتاً كذلك.
الطلب من الشياطين ومن الجن الذين يتلبسون ببني آدم، أحضر لي كذا، أو أخبرني عن كذا، يحضر ويخبر إذا طلب منه، ما حكمه؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
أنت لا تدري، هو راح وأتى به، وسواءً كان باستعانة بشياطين، بسحر، بكهانة، أنت ما تدري عن شيء، قلت له: أخبرني عن موضع كذا قال: في المكان الفلاني.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
نعم.
طالب:.......
هاه؟ كيف؟
طالب:.......
ما؟؟؟؟ تطلب منه وأنت لا تدري؟ وأنت ما تدري هل يستعمل وسيلة شرعية أو وسيلة شركية؟
هؤلاء غيب ما تدري عنهم.
طالب:.......
الأصل أن مثل هذا من خواص سليمان -عليه السلام-، ليس لأحد أن يستعمله، ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أراد أن يوثق الجني قال: ((تذكرت دعوة أخي سليمان)) وهذا في صحيح البخاري، ولا شك أن التوسع بمثل هذا غير مرضي، وأنه لا بد من حسم هذه المادة؛ لأنهم يعينونك وعندهم استعداد يعينونك من غير أن تقدم لهم شيئاً، تطلب فيحضرون، ثم إذا تورطت في منتصف الطريق طلبوا منك أن تشرك، وأنت في منتصف الطريق، هل تستطيع أن ترجع؟ إذا كنت تخبر الناس بواسطة هؤلاء الجن بمفقوداتهم، والله ضاع لفلان دابة، تقول: أعلمك عنها، تسأل الجن يخبرونك، تقول: بمكان فلان، ثم يأتيك ثاني وثالث وعشرة ومائة، ثم إذا تورطت توقفوا، إلا أن تهدي لهم ديكاً أو كبشاً، يقولون: لا تذبح؛ لأن الذبح شرك، اهدنا حياً، ثم بعد ذلك إذا أوغلت وركبك الناس وسدت الناس، وصرت كبيراً مطاعاً في قومك، فإنهم حينئذ يأمرونك بالشرك الأكبر، وهذا حاصل، يعني استدرج كثير من الناس بهذه الطريقة إلى أن وصل إلى هذا الحد، وليس بإمكانك أن تقول: أمشي معهم حتى أصل إلى المحظور، ليس لك ذلك؛ لأن هذه من وسائل الشرك، وهم أمور من الأمور الغيبية التي لا تطلع عليها، ولا تعرف حقائقها، فليست لك أن تتعامل معهم أبداً؛ لأنهم أولاً الانتفاع من الشياطين ومن الجن عموماً من خصائص سليمان، {لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي} [(35) سورة ص]، وأجاب الله دعاءه، فلا ينبغي لأحد من بعده أن يستعمل الشياطين بوجه من الوجوه، والمسألة جد خطيرة، وكم من قدم زلت في هذا الباب، يعني عرف ناس، واحد جاءنا قال: إنه أحرق سبعين مملكة شياطين، وأنه مشى على يده سبعون مُقعداً، وكان في أول أمره الرقية والتحدث مع الجن، واستدرجوه إلى أن وصل إلى حد غير مرضي، وشرح لنا بعض طريقته فإذا هي ليست بشرعية، وصار له اتصال بحجاج من إفريقيا ومن الهند، ومن يمين وشمال، فوقع في المحظور، وهو لا يشعر، فالاستدراج في هذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لما يوقعه في الشرك، سواءً شعر أو لم يشعر، نعم؟
طالب:.......
ما علينا من شيخ الإسلام ولا غيره، عندنا نصوص يا أخي، وعندنا وقائع حصلت وأشركوا، ماذا تفعل بهم، وكلام شيخ الإسلام ليس بصريح، كلام شيخ الإسلام ليس بصريح، ما يدل دلالة على ما يفعله الناس اليوم، أبداً.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
غلط، في المسألة نفسها، إذا كان هو المتلبس بسبب سحر بعنيه، من أجل أن يتلف وتنتهي من وقتها، هذا مسألة ضرورة قائمة، من دون أن يقدم له شيئاً، ولا يقرب له شيئاً، وتنتهي بوقتها، لكنك الآن في الاستدراج
كل ما أراد شيئاً طلبه منهم، لا.
قال -رحمه الله-: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما": ووجوب سد الذرائع وحماية جناب التوحيد أمر مقرر في النصوص، والشيخ -رحمه الله- في هذا الباب أكثر في كتاب التوحيد من هذا، من حماية جناب التوحيد -رحمه الله-.
"لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء": يعني بعد نزوله، "أو دفعه": يعني قبل نزوله، لرفع البلاء بعد نزوله، أو دفعه قبل نزوله.
هل الأنسب أن يقول: لرفع البلاء أو دفعه، أو لدفع البلاء أو رفعه؟ لأن الدفع قبل الرفع، نعم؟
طالب:.......
إيه لكن من حيث الوجود، يعني في التقديم في اللفظ، هاه؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
الدفع قبل الرفع من حيث الوجود، لكن من حيث الأهمية والكثرة لا شك أن الناس يحتاجون مثل هذا للرفع أكثر من حاجتهم للدفع، يفعلونه للدفع، لكن فعلهم إياه للرفع أكثر، ولذا قدمه الإمام -رحمة الله عليه-.
طالب:.........
ما هو؟
طالب:.........
يعني لو لبس حلقة وخيطا لا لشيء، هاه، من الشرك إذا كان لرفع البلاء أو دفعه، إذا لم يكن من أجل رفع البلاء أو دفعه لا يكون من الشرك، إن كان تقليداً فهو تقليد، الأمور بمقاصدها، لكن إنما يكون شركاً إذا كان لرفع البلاء أو دفعه.
"وقول الله تعالى":
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
ويش فيها، لبس، لبس حلقة في يده.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
كذلك لكن الغالب اللبس.
"وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُم}": يعني أخبروني، "{مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} [(38) سورة الزمر]": يعبر عن الخبر بالرؤية في كثير من النصوص، {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [(6) سورة الفجر]، هل رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل الله بعاد؟ لا، {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [(1) سورة الفيل]، كذلك؛ لأنه ولد عام الفيل، فيعبر عن الخبر القطعي بالرؤية؛ لأنه يفيد كما تفيده الرؤية، لا يحتمل النقيض، خبر قطعي يفيد ما تفيده الرؤية، ولذلك قال: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ}، {أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ}، {أَفَرَأَيْتُم} يعني أخبروني عن ما تدعونه من دون الله، {إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}.
{هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ} هو يقول: ما تدعون، كاشفات، يعني ما تدعون أخبروني عن الذين تدعونهم من دون الله، {إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}: كاشفات يعني الخبر عن (ما) الموصولة بالمؤنث.
يعني المخبر عنه كاشفات مذكر أو مؤنث؟
طالب:.......
المخبر عنه؟
طالب:.......
هذا الخبر، المخبر عنه مذكر أو مؤنث؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
يعني فيها المذكر وفيها المؤنث، نعم، والإخبار عنها بالمؤنث، والمؤنث الأصل فيه أنه أضعف من المذكر، فإذا كان الذي تدعونه بهذه المثابة في الضعف والمهانة بالنسبة لمقابله، هل يكشف ما تدعونه الضر الذي أراده الله -جل وعلا-، أو العكس؟ {أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رحمته} [(38) سورة الزمر].
{هَلْ هُنَّ}: هل هن في الموضعين تأنيث، والإخبار بكاشفات وممسكات، وفي ما يدعى المذكر والمؤنث، الأصنام التي تعبدها قريش، قبل أن يدخلوا في الإسلام، منها ما يدعونه بالتأنيث، ومنها ما يدعونه بالتذكير، فمن أصنامهم العزى، اللات وهبل، بعضها مذكر، وبعضها مؤنث، لكن أخبر عنها كلها بالتأنيث.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
لها مذكر ولها مؤنث، وغيرهم كذلك، قريش وغير قريش، يعني من بعث فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام- من العرب لهم أصنام، ما من قبيلة إلا ولها صنم تعبده، فأحياناً يدعونه أو بعضها يدعى بالتذكير، وبعضها يدعى بالتأنيث، بعضها يدعى بالتذكير، فيزعمونه ذكراً، وبعضها يقولون: إنه مؤنث، اللات على الخلاف في تفسيره على ما سيأتي، والعزى وهبل، ومناة، وإساف، ونائلة، كلها فيها المذكر وفيها المؤنث على حد زعمهم، لكن الله -جل وعلا- أخبر عنهن بأنهن إناث: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ}، {هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ}؛ دليل على ضعفهن، وعجزهن، عن الانتصار لأنفسهن، فضلاً عن أن ينصرن غيرهن، {إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ} [(38) سورة الزمر].
{قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ}: حسبي مبتدأ وإلا خبر؟ حسبي الله يجوز هذا وهذا، إما أن يكون مبتدأ وخبره لفظ الجلالة أو خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ، نعم، يعني وحده، لا أعتمد على غيره، ولا يكفيني غيره.
{عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [(38) سورة الزمر]": وجه الاستدلال من الآية على الترجمة.
طالب:.......
نعم هم يعتقدون فيها النفع والضر .
يقول مقاتل: فسألهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: قل أفرأيتم، يعني أخبروني، فسكتوا؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، لماذا عبدوها إذا كانوا لا يعتقدون ذلك فيها؟ هاه؟
طالب:.......
يعتقدونها وسائط، إنما يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وإذا كان الكفار الذين يعبدون هذه الأصنام وهم مشركون الشرك الأكبر، لا يعتقدون في هذا الاعتقاد أنها تنفع بنفسها وتضر بنفسها، وإنما تقربهم إلى الله زلفى، فكيف بمن يدَّعي الإسلام ويربط على يده خيطاً، أو يتخذ خرزاً أو ودعاً، أو حلقات، أو ما أشبه ذلك، لرفع البلاء أو دفعه؟!
بعض الناس يأتي إلى الحلقة في الباب في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو يأتي إلى مكان فيه شيء من البروز ويربط به حبلاً، هذا موجود، يأتي إلى هذه الحلقة، في هذا المكان أو أي شيء يمكن أن يعقد عليه شيء، فيعقد عليه حبلا، ماذا يقصد بهذا العقد؟ هاه؟
طالب:.......
حبل يربطه ويمشي.
طالب:.......
بركة ماذا؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
ماذا؟
طالب:.......
يأتي أحد بعده ويفكه ويرميه في الزبالة.
طالب:.......
هو يعتقد أن لهذا العقد أثرا، يأتي إلى حلقة باب من أبواب المسجد الحرام أو النبوي فيأتي بحبل ويربط عليه ويمشي، ما يرجع ليأخذ هذا الحبل لنقول: إنه حلت فيه بركة أو شيء من هذا مما يعتقدونه، فيأتي من يأتي ممن يراقب هذه الأمور فيحل الحبل ويرميه في الزبالة، ما الفائدة، ولو على حد زعمهم من عقد هذا الحبل؟ وهل هو من باب اتخاذ الخيط الذي معنا في هذا الباب؟
طالب:.......
واليد نعم.
طالب:.......
يربط في أي مكان لدفع الضرر عن هذا المربوط عليه، لكن هو لا يعتقد أنه حينما يربط الحبل في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي أنه يدفع شيئاً عن هذا المكان، لا يعتقد هذا، يعني هل هذا مما عندنا، في الباب الذي ندرسه؟
طالب:.......
أنت افترض أنه وجد حبلاً في الأرض في الحال فأخذه وربطه بالباب.
طالب:.......
نعم.
طالب:.......
يعني أقل الأحوال أن يكون هذا من باب التبرك المبتدع الممنوع، وإن انضاف إلى ذلك أنه يستفيد من هذا العقد بدفع شيء عنه دخل في ذلك؛ لأنه جعله سبباً، وهو ليس في الحقيقة سبب، لا شرعي ولا عرفي مطرد.
قال -رحمه الله-:
"وعن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً في يده حلقة من صفر": حَلْقة أو حَلَقة؟
طالب:.......
هي بإسكان اللام وتحريها شذوذ، نحن نسمع على ألسنة بعض الإخوان راح للحلَقة وجاء من الحلَقة، لا هي حلْقة، منه التحلق والحِلق في المساجد وغيرها للعلم وغيره، كله بإسكان اللام.
"وعن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً": هذا الرجل المبهم في هذه الرواية مبين في رواية عند الحاكم عن عمران بن حصين قال: دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عضدي حلْقة صفر، عمران بن حصين، الذي تسلم عليه الملائكة في مرضه، ارتكب مثل هذا، وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه أنه لو مات على هذا الاعتقاد لما أفلح أبداً، ومع ذلك تسلم عليه الملائكة عياناً؛ لأن العبرة بالخواتيم.
"رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ((ما هذه))؟ قال: من الواهنة": الاستفهام هل هو على سبيل الاستخبار، أو على سبيل الاستنكار؟ استخبار أو إنكار، نعم؟
طالب:.......
أنت قلت استخبار، ما قلت إنكار؟ أنت قلت استخبار، أو تريد الإنكار؟ إنكار يعني؟
طالب:.......
طيب، "((ما هذه؟))": هل هذا لكونه ينكر عليه، "((ما هذه))": استفهام إنكاري، أو استخبار؟ بدليل أنه أجابه، يعني كأنه قال: لماذا لبست هذه الحلقة؟ لأي شيء لبست هذه الحلقة؟ هذا استخبار، ولذا جاء قوله: "من الواهنة": لاحتمال أن يكون لبسها زينة، ولكل جواب جوابه، لما قال: من الواهنة، قال: ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً)) ولو قال: زينة، لكان المتوقع أن يقول: انزعها؛ لأن الزينة للنساء، وليست للرجال، يعني الحلي، {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [(18) سورة الزخرف]، هذا بالنسبة للنساء، "قال: ((ما هذه))؟ قال: من الواهنة": والشراح يختلفون هل هذا على سبيل الإنكار، ينكر عليه أو أنه يستخبره عن سبب اللبس.
وعلى كل حال هي ممنوعة على كل حال، بالنسبة للرجل، إن كانت من أجل الدفع أو الرفع دخلت في الشرك، وإن كانت من باب التزين دخلت في التشبه بالنساء وهو ممنوع.
"قال: من الواهنة، فقال: ((انزعها))": اخلعها مباشرة؛ "((فإنها لا تزيدك إلا وهناً))، ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً))": يعني هل هذا من باب إثبات الضر بهذه الحلقة؟ أو أن من تعلق بهذه الحلقة ولو كانت في الأصل لا تنفع ولا تضر إلا أن تعلقه يورثه الضعف النفسي الذي يجعله معرضاً للإصابة؟
"((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً))": الوهن هو الضعف، الوهن هو الضعف العام، لكنهم أطلقوه على عرق مؤلم يكون في اليد، في يد الرجل دون المرأة، من المنكب إلى آخرها، جميعها، أو على العضد فقط، على خلاف بينهم في تفسيره، المقصود أنه يصيب الرجل في يده، إما جميع اليد أو في العضد فقط.
"((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً))": قد يقول قائل: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أثبت لها الضر، تزيد الوهن، نقول: هي بذاتها لا تنفع ولا تضر، لكن الذي يتعلق بها يخيل إليه أنها تنفعه، فيضعف عن التوكل على الله -جل وعلا- فيعاقب بالضعف، وتكون نفسه الضعيفة مهيأة للإصابة، والذي يدفع مثل هذه الأمور هو قوة التوكل على الله، يعني كون الإنسان يخاف من العين، هو أكثر الناس إصابة بالعين هذا المسكين، وبعض الناس يصاب بأوهام لا تلبث أن تكون حقائق، يعني أمراض نفسية، تتراكم عنده ثم تكون عضوية، لماذا؟ لأن النفس الضعيفة التوكل فيها ضعيف، ((من توكل على شيء وكل إليه)) ((من توكل على الله كفاه))، {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [(3) سورة الطلاق]، فهو يكفيه.
شخص بلغ الثمانين من عمره، رجل فقير دميم، لا مال له ولا ولد، كل من رآه أو قابله قال له: اذكر الله يكتب لك حسنة، هذا يدعو إلى الذكر أو يدعو من يراه أن يذكر الله؛ لئلا يصيبه بعينه، هذا هو واقع الرجل، رجل معروف يخشى من العين، وهذا هو واقعه ما يدرى على أي شيء يعان، يصاب بالعين من أجل ماذا؟ ليس فيه شيء ظاهر يمكن أن يغبط عليه، ومع ذلك كل من رآه، اذكر الله، اذكر الله، اذكر الله يكتب لك حسنة،
لو كان يأمر بالذكر، نقول: أمر بالمعروف، ويكون مفتاح خير، مفتاح ذكر، لكنه يخشى من العين فيأمر كل من يراه أن يذكر الله، يعني أن يبرك؛ لئلا يصيبه، مثل هذا أكثر الناس تعرضا للإصابة بالعين؛ لأن العين تدفع بقوة النفس المبنية على حسن التوكل على الله -جل وعلا-؛ لأن من توكل على الله كفاه.
"قال: ((انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً))": وهذا يُقال لصحابي جليل، فما الظن بمن دونه؟! لماذا؟ لأن الشرك لا يعذر فيه أحد، ولا يغفر، لا من صحابي، ولا من غيره، لكن الذنوب والمعاصي سواءً كانت من الكبائر أو من الصغائر هناك وسائل وأسباب لمحوها والتجاوز عنها، ولذلك قال للصحابي الجليل: ((فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبداً)).
لبس الحلقة هذه من أجل الواهنة أو من أجل دفع العين من أي أنواع الشرك؟ هل هو أكبر أو أصغر؟
الآن لا يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر، وإنما يعتقدها سبباً في الدفع أو في الرفع، فيكون هذا شركاً أصغر، وفي الأصل أنها بحسب ما يقر في قلبه، إن ظن أنها تشفيه بذاتها فهو أكبر، وإن قال: إنها سبب في الدفع والشافي هو الله -جل وعلا-، نقول: شرك أصغر، وذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي جعل الله فيها التأثير هذه أسباب، لو قيل له: يا فلان لماذا لبست البشت الثقيل، أو الفروة؟ قال: أتقي بها البرد، نقول: صحيح، هذا سبب عادي عرفي مطرد، هذا سبب عادي، وهناك أسباب شرعية، لماذا أكلت أو لعقت العسل؟ ولماذا قرأت على نفسك بالفاتحة والمعوذتين؟ هذه أسباب شرعية، وما عدا السبب الشرعي والعادي المطرد، فإنه يدخل في باب الإشراك، يعني أن الذي يجعل التأثير في هذه الأسباب هو الله -جل وعلا-، وأنت جعلت هذا السبب المؤثر من غير أن يكون لك أصل ترجع فيه إما شرعياً وإما عادياً، نعم؟
طالب:.......
((ما أفلحت أبداً))
طالب:.......
هي من الشرك على كل حال، لكن هل هي من الأكبر الذي يخلد صاحبه؟ إن زعم أنها تدفع عنه أو تنفعه أو تضره بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن قال: إنها سبب والدافع هو الله -جل وعلا- شرك أصغر، وأياً كان أكبر أو أصغر، {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء]، لا يغفر، إيه، وتقدم البحث في هذا.
"((فإنك لو مت))": هذا دليل على أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان إنما يختم له على ما مات عليه، فإن مات من غير توبة فإنه يؤاخذ، إن كان شركاً فإنه لا يغفر، وإن كان ذنباً فهو تحت المشيئة.
"رواه أحمد بسند لا بأس به": وحسنه جمع من أهل العلم.
"قال: وله": الضمير يعود على أحمد، أقرب مذكور، "عن عقبة بن عامر مرفوعاً": بعض النسخ ((من علق تميمة))، وبعضها ((من تعلق)).
طالب:.......
ما في من علق عندكم؟
طالب:.......
ما في نسخة عندكم ((من علق تميمة))؟ على كل حال هي موجود في بعض النسخ، وهي في الشرح كذلك ((من علق تميمة)).
"((من علق أو تعلق تميمة فلا أتم الله له))": يعني الجزاء من جنس العمل.
التميمة هي ما يعلق على الصبي، أو على الدابة للحماية من العين، وهي داخلة في الترجمة من أجل دفع البلاء، وقد تستعمل لرفعه، فكثيراً ما يوجد على الأطفال، وقد يعلقها بعض الكبار، وكثيراً ما نجد الخيوط في أيدي بعض الناس، والحروز تكتب وتلف بالجلد، ويخاط عليها؛ لئلا يطلع عليها، وما يدرى ما فيها، هذا موجود، والطفل إذا كان نموه ضعيفاً قيل: إنه معيون، ويعلق عليه شيء من هذه التمائم والحروز، يسمونها خطوط، وما يدرى ما فيها، وقد فتح بعضها، ووجد فيه كتابات بعضها من القرآن، وبعضها طلاسم لا يدرى ما هو، وبعضها قطع من حشرات، موجودة، وهذه متفاوتة، بعضها يكفي أن يقال عنه: إنه بدعة، وبعضها يصل إلى حد الشرك الأكبر، وإلا ما معنى أن يوضع فيه شيء من رؤوس بعض الحشرات إلا أنه تُقُرب بهذه الحشرة إلى الشياطين، فهذا شرك أكبر، بعضها فيه طلاسم، ومع الأسف أن بعض كتب الطب توصي بهذه الطلاسم، كتب الطب القديمة، يعني التذكرة للأنطاكي، أو الرحمة للسيوطي، أو غيرها هذه فيها طلاسم كثيرة، فيها أرقام، وفيها رموز، قد ترمز للشياطين، المقصود أن مثل هذه داخلة في حيز الشرك، نسأل الله السلامة والعافية.
من علق أو تعلق هذه التميمة ((فلا أتم الله له)) فلا أتم الله له: يعني ما يريده، فيُدعى عليه بهذا، فيدعى عليه بأن الله لا يتم له من أمره ما أراد، كما أنه يدعى على من أنشد الضالة في المسجد، أو باع في المسجد، ((لا رد الله عليك ضالتك، ولا أربح الله تجارتك)) وكما يدعى على من فعل ما يستحق أن يدعى به عليه، ((اتقوا الملاعن الثلاثة))، والمتبرجات ((فالعنوهن))، إلى آخره.
المقصود أنه جاء الأمر بالدعاء، وهنا دعا عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونحن ندعو عليه، لكن هل يدعى عليه بعينه؟ وجدنا شخصاً علق تميمة هل نقول له: لا أتم الله لك؟ هاه؟
هل ندعو له، أو المسألة مسألة عموم، لا أتم الله على من تعلق تميمة، من غير تعيين، كما هو الشأن في المتبرجة مثلاً، إذا رأيت امرأة متبرجة تقول: لعنك الله؟
لا، إنما على سبيل العموم، لعن الله السارق، لعن الله في الخمرة عشرة، من شرب الخمر يلعن؟ لما لعنوه وسبوه، نهاهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني لعنوا شخصاً بعينه، لا، كون الشيء يباح في الجملة، وعلى العموم، يعني لعن الله السارق، ولعن الله الشارب، ولعن الله كذا، لعن الله كذا، لا يقال للشخص بعينه، وإنما جنسه لا مانع، لعن الله المتبرجات.
يأتي ما يُتردد فيه، متبرجات محصورات -عشر عشرين- يمكن الوصول إلى أعيانهن بالتتبع، فقيل مثلاً: نساء آل فلان متبرجات، أو مدرِّسات المدرسة الفلانية متبرجات، يعني يؤول إلى الحصر، أما بالنسبة للجنس لا إشكال فيه، لكن ما يؤول إلى الحصر وإن لم يكن تعييناً، هل يدخل في حيز المنع أو امتثال أمر ((فالعنوهن))؟؛ لأنه لا نلعن متبرجة بعينها، لكن نلعن المتبرجات، لا نلعن سارقاً بعينه أو شارباً بعينه، لكن نلعن السارق بجنسه.
طالب:.......
نعم، {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [(18) سورة هود]، وجدنا ظالماً بعينه هل نقول: لعنك الله؟
يعني جواز ما يطلق على العموم لا يدل على جواز التخصيص به، كما أن من ارتكب مكفراً يُكفر بصيغة العموم، من فعل كذا فهو كافر، لكن ما يقال: إن فلاناً الذي ارتكب كذا كافر؛ لأنه ما يدرى ما الأسباب، ما الموانع، ما كذا، لا بد أن يتأكد من أمره.
المقصود أننا إذا وجدنا نساءً يمكن حصرهن والوصول إلى أعيانهن هل يجوز لعنهن باعتبار أنهن مجموعة، أو باعتبار أنه يؤول إلى معرفة الأفراد لا يجوز ذلك؟
هذا محل تردد، وكل ما كثر العدد قرب من الجنس، وكلما قل العدد قرب من التخصيص.
"((ومن علق ودعة))": الودع معروف يستخرج من البحر، "((فلا ودع الله له))": هذا أيضاً دعاء عليه أن لا يجعله في دعة ولا سكون.
ودع: هل هذا ماضي يدع، ودع؟
((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات))، ((دع ما يريبك))، ((من لم يدع قول الزور))، ودَعَ الماضي يقول أهل العلم: إنه أميت، ودعَ، وقراءة {ما ودَعَك ربك}، هذه شاذة، وهنا: ((فلا ودع الله له))، هل نقول: إن هذا استعمال للماضي الذي أميت؟
إذا قلنا: غفر الله لفلان، أو لا غفر الله لفلان، هذا استعمال للماضي بلا شك، وهنا: ((فلا ودع الله له))، هناك لا غفر، يعني لا ستر الله عليه، لا ستر الله عليه ذنبه، وهنا: ((فلا ودع)) يعني لا جعله الله في دعة ولا سكون، بل جعله في قلق، هل نقول: إن هذا استعمال للماضي من هذه المادة الذي أميت؟ مفهوم الكلام؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
اسم؟
طالب:.......
لا، لا ليس باسم. يعني إذا من فعل كذا فلا غفر الله له، كونه يكون دعاءً هل يخرجه من كونه فعل ماضي؟
طالب:.......
فلا غفر الله له، لا يخرجه عن كونه استعمالاً للفعل الماضي، وإن كان المراد منه الاستقبال، فكأنه قال: فلا ودع، لا يدع؛ لأن المضارع هو المخصص للاستقبال، لكن استعمال اللفظ (ودع) الماضي من الودع، ((عن ودعهم))، والأمر ((دع ما يريبك)) ((ومن لم يدع)) المضارع، لكن قالوا: إن الماضي أميت، ولو استدرك بمثل هذا لكان له وجه، وإن لم يقصد به معنى الماضي، لكن لفظه ماضي.
"((فلا ودع الله له)) وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))": وهذا هو الدليل الصريح على أن تعليق التمائم من الشرك، والتعليق لبس، فيدخل في الترجمة، وسيأتي باب خاص بالتمائم، وتعليقها.
"ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه": ((من تعلق تميمة فقد أشرك)): التميمة حقيقتها الشرعية غير حقيقتها العرفية؛ لأنها في العرف تطلق على العقيقة، العقيقة يقولون لها: تميمة، ومن علق تميمة قد يقول قائل: إنه ذبحها وعلقها من أجل السلخ، ((فقد أشرك))؛ لأن بعض الناس يسمع بعض هذه النصوص ويطبق، وتذبح العقيقة التميمة لكن لا تعلق، لأنه وجد من يستعمل النصوص بناءً على دلالتها العرفية أو الاستعمال العرفي، والحقيقة أن الخلط بين الحقائق صار سبباً في ضلال من ضل من المبتدعة، وفي خطأ من أخطأ من العامة، وقد يقع في هذا أو في شيء من هذا بعض من ينتسب إلى العلم.
هناك ألفاظ وحقائق قد تلتبس على بعض طلاب العلم؛ لأن استعمالها اللغوي غير الاستعمال العرفي، والاستعمال العرفي غير الشرعي، فمثلاً في قوله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(24- 25) سورة المعارج]، الاستعمال العرفي للمحروم الذي عنده أموال لكنه لا ينفق منها، بخيل على نفسه وعلى ولده، فيأتي من زكاته ويعطي هذا الرجل، وله الأرصدة الكبيرة في البنوك، يقول: هذا محروم، طيب محروم عرفاً، الناس يعرفون أنه محروم، لكن هل هو المحروم المنصوص عليه في النصوص؟ غيره.
لو قال قائل: الله -جل وعلا- يقول: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات]، ثم يقسم أنه منذ خلق ما رأى جملاً أصفر، وهو يراه، في الحقيقة التي جاء التنزيل بها، يراه لكنه في الحقيقة العرفية عنده ما رآه، يعني هل منكم من رأى جملاً أصفر، يعني في حقيقتها العرفية للون الأصفر؟ لا ما رأينا، فاللبس الذي يحصل من عدم التمييز بين الحقائق، لا شك أنه يوقع في مثل هذا، في مخالفات بعضها كبير، وبعضها أمره يسير، لكن المقصود أنه لا بد من التمييز بين هذه الحقائق.
أيضاً الاصطلاحات والعرف الخاص عند أهل العلم مع ما جاء في النصوص قد يقع فيه شيء من التضارب والتعارض، فغسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل المراد به حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم من أنه ما يأثم بتركه ويثاب على فعله؟
لا، كما أن المكروه في سورة الإسراء {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء]، عظائم الأمور، كبائر، قال عنه: مكروهاً، هل هذا يوافق الحقيقة الاصطلاحية عند أهل العلم؟
لا بد أنا إذا طبقنا الحقيقة الاصطلاحية وقلنا: ما ذكر في سورة الإسراء كله مكروه، تبحث في كتب الأصول
ما معنى المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، إذن ما دام لا يعاقب يفعل، مع أن فيها أشياء من أكبر المحرمات!
"((من تعلق تميمة فقد أشرك))": كل هذا لأن عامة الناس يسمون العقيقة تميمية.
"ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه": هذا موقوف على حذيفة، وأما حديث عقبة بن عامر فيقول: مرفوعاً يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا موقوف "أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} [(106) سورة يوسف]": "رأى رجلاً في يده خيط": أولاً الخبر فيه ما فيه، يعني بعضهم يضعفه، ولا شك أن الإنكار، في الحديث الأول إنكار باللسان، ((ما هذه؟)) قال: من الواهنة، فقال: ((انزعها))، إنكار باللسان، وهنا إنكار باليد، ولا شك أن هذا مطلوب وهذا مطلوب، والأصل الإنكار باليد، ((فإن لم يستطع فبلسانه))، بخلاف من يقول: إن إنكار المنكر تدخل في شؤون الغير، هذا يكتب الآن في الصحف، هجمة شرسة على جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: تدخل في شؤون الغير، دعه، إذا رأيت خيطاً أو حلقة يد إنسان لا تقول له شيء؛ لأنك تدخلت في شؤونه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((ما هذه؟)) قال: من الواهنة، قال: ((انزعها)): ما قال: أنا حر، تدخلت في شئوني، هناك شيء يسمى حقوق الإنسان، والله المستعان.
قال: "فقطعه، وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} [(106) سورة يوسف]": ما يؤمن أكثرهم بالله، هل يجتمع الشرك مع الإيمان؟ لأنه قال: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} معناه أنه قد يجتمع الشرك مع الإيمان، لكن قالوا: الإيمان المراد به توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية، وهذا هو واقع مشركي العرب، نعم؟
طالب:.......
الخيط يحتمل أنه تربط به اليد ليخف نبض العِرق، إذا صار بك عرق يؤلمك إذا ضغطت عليه بأصبعيك خف، فالاحتمال وارد هنا ووارد هناك، فلا شك أنه منكر لا بد من إنكاره، فإن كان هذا يمتثل الأمر اكتفي باللسان كما حصل لعمران، وإن كان لا يكتفي بالأمر فلا بد من التغيير باليد إذا لم يترتب عليه أثر أكبر منه.
طالب:.......
نعم يعصب الرأس من أجل أن يخف الألم، نعم؟
طالب:.......
لا، التمائم، يأتي الباب، أقول: الباب الذي بعده، باب ما جاء في الرقى والتمائم تذكر إن شاء الله، تفصل.
"{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ}": قالوا: إنه لا يجتمع الإيمان مع الشرك فلا بد من حمله على الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية.
الآية في الشرك الأكبر، هذا على افتراض صحة الخبر، وإلا فالكلام فيه عند أهل العلم معروف، وهنا هل يمكن أن يقال: إن الشيخ -رحمه الله- اعتمد في أبواب هي من أهم أبواب الدين على أحاديث ضعيفة؟ لأن بعضهم تكلم في كتاب التوحيد، وأن الشيخ استدل بأحاديث ضعيفة في العقائد، والإجماع قائم على أنه لا يستدل في العقائد بالأحاديث الضعيفة؟
نقول: إن الشيخ لم يعتمد على هذه الأخبار، أولاً: الأحاديث يوجد من يصححها، فلم يدخل فيه ضعيفاً متفقاً على ضعفه، وأيضاً الشيخ لم يعتمد في هذه المسائل المهمة على الأحاديث الضعيفة، وإنما اعتمد على ما في الباب من آية وحديث صحيح، أقول: لا يلزم بعد ذلك من إيراد أو لا يمنع من إيراد الأحاديث التي فيها كلام لأهل العلم؛ لأن المعول على ما قبلها من الآيات والأحاديث الصحيحة.
طالب:.......
هو مصحح عند بعض أهل العلم، لكن على افتراض تضعيفه، الشيخ ليس معوله على هذا، معوله على ما تقدم، ولا مانع من باب حشد الأدلة أن يذكر الضعيف.
الآية في الشرك الأكبر، والصحابي استعملها في الشرك الأصغر؛ لعموم الاشتراك في المسمى، كله شرك.
المسائل، يقول: "الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك": يعني لرفع البلاء أو دفعه، والنصوص فيها تغليظ شديد.
"الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح": فكيف بمن دونه؟ صحابي عنده من الحسنات الكثيرة، لكن هذه السيئة لم تغمر في بحار حسناته فكيف بمن دونه ممن حسناته قليلة؟ ممن جاء بعد الصحابة وليس له مزية على غيره، شرف الصحبة لا يمكن أن يناله أحد ممن جاء بعد الصحابة.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
ما هو؟
طالب:.......
لا يغفر، نعم، يستفاد من هذا نعم؟
"أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر": لماذا؟ لأنه نفى عنه الفلاح، نفى عنه الفلاح المطلق، أو مطلق الفلاح؟ هذا لو كان شركاً أكبر فلاح مطلق، لكن لو كان شركاً أصغر كان مطلق الفلاح.
القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام المجدد -رحمه الله- وإليه ميل ابن القيم.
المقصود أنه ليس بقول ضعيف أو مهجور، لا، يعني دخوله في عموم: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء]، {لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} يشمل الشرك الأصغر.
يقول: "فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر": أكبر من الكبائر؛ لدخوله في عموم الشرك وعدم المغفرة.
"الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة": لماذا؟ لأن عمران فعلها من غير علم ومع ذلك قال له: ((لو مت على ذلك ما أفلحت أبداً)).
ومسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة، وفيها مؤلفات، وفيها كلام كثير لأهل العلم، هل يعذر الجاهل مطلقاً؟ أو يعذر في بعض الأبواب دون بعض؟ أو يعذر في بعض المجتمعات دون بعض؟ أو في بعض الأحوال دون بعض؟ تحتاج إلى تفصيل طويل.
"الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة": لبسها من الواهنة، لا تنفعه في العاجلة؛ لأنها لا تزيده إلا وهناً، يعني هذا الدنيا، فكيف بالآخرة؟ في الآخرة لا يفلح أبداً.
"لا تنفع في العاجلة، بل تضر، لقوله: ((لا تزيدك إلا وهناً))".
"الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك": التغليظ، ((انزعها))، يعني هل هناك تناقض أو تنافر أو تضاد بين هذا وبين قوله للصحابة -رضي الله عنهم-: ((دعوه)) الذي يستدل به على حسن خلقه -عليه الصلاة والسلام- وحسن تعليمه وحسن تربيته؟
طالب:.......
نعم، أولاً: المخالفة مختلفة، الأمر الثاني: أن المخالف مختلف، هذا جاهل يحتاج إلى من يرفق به، وهذا صحابي ملازم للنبي -عليه الصلاة والسلام- يستكثر منه، ولذلك يمكن أن يتكلم على شخص بما لا يتكلم به على غيره.
"السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه": ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) من علق قلبه بالله كفاه، {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [(3) سورة الطلاق]، لكن من تعلق بشيء سواءً كان ممن يعقل أو لا يعقل فإنه يوكل إليه، وإذا وكل إليه، فإنه يوكل إلى عاجز عن تحقيق مصالحه.
"السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك": ومعلوم أن هذا الأصل فيه هو الشرك الأصغر؛ لأن جعلها سبباً لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قال: إنه سبب مؤثر بنفسه.
"الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك": يعني من الشرك الأصغر.
"التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر يعني في الشرك على الأصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة": {وَمِنَ النَّاسِ}، هل هي المرادة؟
طالب:.......
نعم هي المرادة، {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً} [(165) سورة البقر]، إلى آخر الآية، بها استدل ابن عباس.
"العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك": يعني من الشرك، هو داخل في الترجمة.
"الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له": يدعى عليه من جنس عمله، هو تعلق هذه التميمة رجاء أن يتم الله عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده؛ لأنه وقع في المخالفة.
"((ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له)): أي ترك الله له ذلك": وخلى بينه وبينه فلم يكن في دعة ولا سكون، بل في قلق واضطراب، وأزمات نفسية، وغيرها، والله أعلم.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
إيه.
لا، لا هذا من جنس هذا، من جنسه ما يختلف.
طالب:.......
كلاهما يطلب منه هذا، فيكون جمع هذا وهذا، نسأل الله السلامة والعافية.
طالب:.......
بقدر ضرره على الإسلام وأهله.
"توجد أوقات يرفع فيها التكليف؟ التكليف يرفع عن ثلاثة: عن النائم، وعن الصبي، وعن المجنون، هاه؟
طالب:.......
يعني هناك روافع عارضة، مثل كون الإنسان لا يستطيع، أمر بأمر لكنه لا يستطيع، ((فأتوا منه ما استطعتم)) وهذا استثنائي.
ذكرنا هذا نقلاً عن فتح الباري، من كلام الحافظ ابن حجر، يقول: إن المرقي الذي لم يطلب ورضي بالرقية، وارتاح إليها، ومال إليها، في قلبه من الميل إلى السبب ما في قلب الذي يسترقي، والذي يرقي، الذي يرقي فيه استرواح إلى أن هذه الرقية تنفع هذا المرقي، والذي يُرقى من غير طلب فيه أيضاً ميل واسترواح إلى أن هذه الرقية نافعة له.
نعم عليه أن يذكر ذلك؛ لأن من كفر بشيء، لا بد أن ينص عليه في وقت الدخول في الإسلام.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
لا بد أن يعرف منه هذا الاعتقاد؛ لأن هذا ناقض إذا لم يعرف.
طالب:.......
هو تكفيه، وتعصم دمه وماله، لكن لا نعرف حقيقة إسلامه وخروجه من النصرانية حتى يعترف بأن عيسى عبد الله ورسوله.
طالب:.......
وجوب نعم؟
أما إن كان يحكي عن واقع، وأن العلماء لا ينزلون إلى الأسواق ولا يباشرون محافل الناس؛ لانشغالهم عن ذلك بما هو أهم، فهذا الكلام له حظ من النظر، يعني ما تجد كبار أهل العلم يغشون مجالس الناس ومحافلهم وأسواقهم التي يقع فيها المخالفات لكثرة علمهم، وكثرة حاجة الناس إليهم، هذا من هذه الحيثية له وجه.
أما كون الإنسان مع كثرة علمه، كثرة علمه تؤثر في إنكاره المنكر الذي يراه، فمن وجه دون وجه، من وجه باعتبار أن الذي قل علمه، وعلم أن هذا الأمر منكر، ما عنده خيارات، ولا يعرف أقوال معارضة أو مقابلة، تورث هذه الأقوال عنده غلبة ظن أن هذا المنكر منكر أو ليس بمنكر، أو على أقل الأحوال تورث عنده شيئاً من التردد لا سيما عند قوة قول المخالف، الذي لا يعرف إلا قول واحد، من عامي أو شبه عامي، هذا ما عنده إلا هذا، حرام خلاص، ما يعرف أن الإمام الفلاني قال: لا، هذا حلال، وقال: هذا مكروه، يعني الذي عنده شيء من العلم بالأقوال، بأدلتها، لا شك أن عنده من السعة أكثر مما عند طالب العلم المبتدئ أو العامي، فإذا عرفت مثلاً أن هذا منكر، بعض العامة يرون أن هذا المنكر مما اختلف فيه؛ لأنهم توارثوا هذا القول من بيئتهم مثلاً، أو من واقعهم ووضعهم، تجد هذا ما عنده أدنى إشكال في كونه ينكر على هذا، ولا يتردد في كونه منكرا، ما عنده مشكلة في هذا ولا يتأخر في إنكاره، لكن الذي يعرف هذا المنكر، والراجح فيه أنه حرام، لكن القول الثاني له حظ من النظر، وله وجه، لا سيما في حال دون حال، وهذه الحال لا ينطبق عليها القول بالتحريم من كل وجه.
تجد هناك سعة عند من عنده من العلم، لكن إذا ترجح عنده أن هذا الأمر محرم يلزمه إنكاره، ولو كان مباحاً عند غيره، ولو رأى غيره أنه مباح؛ لأنه إنما يفعل ما يدين الله به، عليه أن يفعل وينكر ما يعتقد، يعني يعمل بما يعتقد، لا ما يعتقده غيره، ومن هذه الحيثية تجدون أن بعض الناس قد يرمى بالتساهل في الإنكار، مع أنه قد يكون المترجح عنده أن هذا ليس بمنكر، وأن له ما يدل له، أو على أقل الأحوال أن هناك ما يعارض الدليل الذي يدل على أنه منكر، مما يخفف عنده شيء من هذا الأمر؛ لأن القول بالرجحان والمرجوحية أمور نسبية، يعني هناك من المسائل ما يصل فيها الترجيح إلى حد مائة بالمائة، هذا في الأمور القطعية التي لا يختلف فيها أحد، وهناك من الأمور ما يصل فيه الرجحان إلى تسعين بالمائة، هذا أيضاً لا بد من إنكاره؛ لأن القول المخالف لا حظ له من النظر، عشرة بالمائة لا شيء، ثم تزداد هذه النسبة إلى أن يصل أحد القولين إلى خمس وأربعين بالمائة، والثاني إلى خمسة وخمسين، هو يعتقد أن الراجح ما نسبته خمسة وخمسين، وهو الذي عليه أن يعمل به، وينكر من رآه يفعله، لكن ليس إنكاره بالمستوى الذي ينكر فيه الأمور القطعية المجمع عليها، أو الأمور التي الخلاف فيها شاذ أو ضعيف.
اسمه (الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد).
ما يمنع منه الكبير على سبيل الإلزام، يمنع منه الصغير على جهة التأديب والتمرين، وإلا فالصغير غير مكلف، فمثلاً الذهب حرام على الذكور، قول الجمهور يمنع منه حتى الصغير، وكذلك الحرير، وقول عند الشافعية وهو ما يراه محمد بن الحسن إمام الحنفية، صاحب أبي حنيفة يقول: إنه لا مانع من أن يلبس ما يحرم على الرجال؛ لأنه يصير مكلفاً له، لكن الأمر والنهي متجه إلى وليه، كما يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، لا لأنه يأثم بتركها، لا، إنما يؤمر بها من باب التأديب، والأمر متجه لولي أمره، وإلا فلو تركها فإنه لا يأثم؛ لأن قلم التكليف لم يجرِ عليه، لكن الوالد -ولي الأمر- لو ترك أمره بذلك لأثم؛ لأنه خالف الأمر بأمره.
يقول: إذا أطال ثوب ابنه الصغير إلى ما أسفل من الكعبين؟
هو من هذا النوع، لذا عليه أن يمنعه مما يمنع منه الكبار، ومثل ما ذكرنا أن هذا من باب التربية، من باب التعليم، بحيث ينشأ على معرفة الحلال والحرام، واجتناب المحرم، وفعل ما يقرب إلى الله، وإن لم يترتب عليه إثم، كل هذا تمرين له.
وبعضهم يحسب كم يؤمر الطفل من مرة بالصلاة، من تمام السابعة إلى التكليف؟ وكونه يتكرر عليه هذا الأمر لا شك أنه أفضل ممن لا يخطر هذا الشأن على باله، ولا على خاطره؛ لأنه يوجد في بعض البيوت من لا يأمر ولا ينهى، فينشأ الصغير على هذا، ويشب عليه، ويكون أمر العبادة كأنه لا يعنيه، حتى إذا كبر، وهذا واضح في بيوت المتدينين يعرفون الأحكام، وإذا نشؤوا على الخير نشؤوا عليه.
وفي شاب من أولاد المشايخ من المفرطين من المتساهلين بلغ إلى حدود العشرين، وهو ينام النهار كله، ويجمع الصلوات لكنه ضابط لأذكار الصباح والمساء؛ لأنه عود عليها، ومرن عليها، ونشئ عليها، ونعرف كباراً الشيب في لحاهم ورؤوسهم ومع ذلك لا يعرفون الأذكار؛ لأنهم ما نشؤوا عليها، وكذلك في الفروع الأخرى مما ينبغي أن يعتنى، أو يعنى به الأب في تربية أولاده.
وينشأ ناشئ الفتيان منا
على ما كان عوده أبوه
قد يقول قائل: إننا فجأة نرى ابن بعض الناس العاديين، نجده ملتزماً، وطالب علم، وحريصاً على العلم، وحريصاً على العبادة، بينما نجد العكس من بعض أولاد المشايخ وطلاب العلم.
نقول: الهداية بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحكمة الإلهية من ذلك ظاهرة؛ لئلا يقول: اهتدى ولدي لأني ربيته على علم عندي، ينسب ذلك لنفسه، ولئلا يقال: ضل فلان لأن والده لم يفعل السبب، أو لأنه ما بذل السبب المطلوب.
وينظر بعض العامة إلى أولاد المشايخ وطلاب العلم وإلى أهليهم ثم يرمونهم بالتقصير، يقولون في بعض الكبار: إنه لو كان فيه خير لنفع أولاده، نفع نساءه وبناته لو فيه خير، ما الفرق بين امرأة فلان العالم الفلاني وامرأة جاره؟ لا فرق، هذا ما نفعهم، فكيف يتصدى لنفع الناس وقد ضيع من ائتمن عليهم؟.
وما يدريهم أن هذا يحترق، يتقطع قلبه أساً وحزناً على أولاده ونسائه وبذل من الأسباب الشيء الكثير، حتى أن منهم من إذا ذكر عنده هذا الأمر يبكي، وهو من الكبار، لكن عجز، بذل السبب والنتيجة بيد الله.
وإذا نظرنا إلى ما تقدم من حديث: ((النبي يأتي وليس معه أحد)) هل نقول: إن هذا قصر؟ يعني النبي يأتي معه الرجل والرجلان، أين بقية الناس؟ ما بذل السبب في هدايتهم؟ بذل السبب، لكن {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} [(48) سورة الشورى]، {مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ} [(99) سورة المائدة]، والأب ما عليه إلا التوجيه، ويفعل ما يستطيعه من بذل للمعروف ونهي عن المنكر بقدر استطاعته.
والظروف التي نعيشها فيها شيء من الاضطراب، أحياناً الإنسان يحتاج إلى اللين، فإذا جربه إذا به لا يجدي، وأحياناً يحتاج إلى الشدة فإذا جربها لم تجدِ، التربية في غاية العسرة في هذه الأيام؛ لأن الأب لا يستقل بتربية أولاده، والذي يتولى تربيتهم أكثر منه غيره، يخرج من البيت في السادسة أو السابعة إلى ما بعد صلاة الظهر هذا ربع الوقت راح، ليس للوالدين فيه نصيب، إنما إن يسر الله له معلماً ناصحاً مخلصاً أو الضد، فالتربية بيد غيره، إذا خرج من البيت يحتاج إلى أن يرتاح، يحتاج إلى أن يلعب ويلهو، ثم تتلقفه وسائل الإعلام، وتؤدي دورها، ونفوذها في قلوب الناس أشد من نفوذ غيرها من الوالدين أو غيرهما، فعلى الإنسان أن يبذل السبب وأن يلح في الدعاء إلى الله -جل وعلا-.
بعض الكتَّاب المعاصرين بلغت به الوقاحة إلى أن قال: إن نوحاً -عليه السلام- فشل في دعوته؛ لأنه دعاهم تسعمائة وخمسين سنة ولا استطاع أن يؤثر فيهم، حتى أقرب الناس إليه، امرأته وولده أقرب الناس إليه، ما استطاع أن يؤثر فيهم فهو فاشل في هذا -نسأل الله العافية- ما يدري أن أجره موفور عند الله -جل وعلا-، قد أدى ما عليه، وأما كونهم يهتدون أو لا يهتدون هذا بيد الله، والله -جل وعلا- يقول لنبيه: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [(56) سورة القصص]، حرص على هداية عمه، لكنه لم يستطع؛ القلوب بيد الله -جل وعلا-.
يقول عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: إنه فشل في دعوته في مكة والطائف، ونجح في المدينة، هذا -نسأل الله العافية- سوء أدب، ووقاحة، وقد يكون وراءه ما وراءه من الأفكار التي جعلته يقول مثل هذا الكلام؛ لأن مثل هذا الكلام لا يقال من فراغ، ولا يمكن أن يقول الإنسان هذه الكلمة من أول الأمر؛ لأن رجلاً مستقيما صحيح العلم والعمل ثم مفاجئة يقول هكذا؟ لا، يعني بشر المريسي متى وصل إلى أن يقول: سبحان ربي الأسفل؟ يعني هل قالها من مجرد أنه قال بنفي العلو، ونفي الصفات، مباشرة قال هذا؟ لا، لا قبله مقدمات كثيرة، كل مصيبة وكل سيئة تجر إلى ما بعدها، وإلى ما وراءها بالتدريج، قتل الأنبياء من قبل بني إسرائيل يعني ما جاء مباشرة معلل: {ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} [(78) سورة المائدة]، كان هناك معاصي سهلت لهم بالتدريج شيئاً فشيئاً إلى أن وصلوا إلى هذا الحد.
يعني أنا بذلت السبب، والنتيجة بيد الله -جل وعلا-، يعني أمرت فكون المأمور يأتمر هذا ليس إليَّ، نهيت كون المنهي لا ينتهي هذا ليس إليك، وإنما هو على الله -جل وعلا- ما عليك إلا البلاغ، وربيت فما أفلحت، أنت بذلت السبب، ولك أجرك، وما وراء ذلك فهو على الله -جل وعلا-.
أما الحاجة فتندفع بغير الملون، وأما التجمل والتزين في وقته لزوجها أو في المناسبات التي اعتاد الناس أن يتزينوا بها من غير إسراف ولا خيلاء، فلا مانع من أن تلبس الملونة.
طالب:.......
الحاجة تندفع بغير الملونة، والتلوين من باب التزين والتجمل.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
لا، التجمل هذا ما فيه تغيير إن شاء الله.
طالب:.......
ماذا؟ يلبسوا الملونات؟ يتجملون، لأي شيء يتجملون؟
طالب: التقليم
التقليم حرام، التقليم تشبه.
طالب:.......
جمال الرجال يختلف عن جمال النساء.
ذكر أهل العلم ضوابط للآمر، وشروط في الآمر والناهي، وأيضاً في الأمر والنهي تراجع في مظانها، لكن لا بد أن يكون الآمر والناهي عالم بما يأمر به وينهى عنه؛ لئلا يأمر بمنكر، أو ينهى عن معروف بجهله، وأن يكون حكيماً في أمره ونهيه؛ لئلا يأمر بشيء فيقع المأمور بأشد منه، فهو ينهى عن شيء فيترتب عليه من المحظور ما هو أشد منه.
التارك له غير آثم، لا يوجد ترك للأمر والنهي، لكن قد يترك التغيير باليد لعجزه عن ذلك إلى اللسان، وقد يترك الإنكار باللسان لعجزه عنه إلى الإنكار بالقلب، لكن الإنكار بالقلب لا بد منه.
طالب:.......
العجز إذا خاف على نفسه أو ولده، وإذا ارتكب العزيمة وتحمل المسؤولية أجره على الله.
نعم، له توبة، ويغفر ذنبه.
فما معنى الآية لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء]؟
يعني لمن مات من غير توبة.
نعم يلزم؛ لأنه كما يحصل بين الأولاد من المخالفة يحصل بين البنات.
لبس المرأة عند النساء كلبسها عند محارمها، فتظهر للنساء ما يظهر غالباً عند المحارم، عند الأب، وعند الأخ، وعند العم، وهكذا؛ لأن النساء عطفن على المحارم.
على الإنسان أن يجيب في مثل هذه الأمور، وعليه أن ينكر بقدر استطاعته.
أما الزوجة فحكمها حكمك؛ لأنها مكلفة، لا يجوز أن تسمع، وأما بالنسبة للأطفال فكما تقدم، إن مكنتهم فأنت الآثم، وإن تركت نهيهم فأنت الآثم، وأما بالنسبة لهم فليسوا بمكلفين على ما تقرر في السؤال الأول.
طالب:.......
لا يستخدم إلا في أوقات العرس.
يعني اتركوهم يأمنون إلى أن يردوا المخاوف، ولا تخوفوهم حتى يردوا آمنين.
هذا الكلام باطل، بل نصوص الوعد موجودة، ونصوص الوعيد موجودة، ولا بد أن يسمع المسلم هذا وهذا، يسمع نصوص الوع؛ لئلا يقنط، ويسمع نصوص الوعيد؛ لئلا يأمن من مكر الله.
سنة ومندوب إليه؛ لأنه ترفع فيه الأعمال، وليس بالقوة مثل صيام يوم الاثنين، يعني ما جاء فيه دون ما جاء في صيام يوم الاثنين.
أما إذا طلب أن يقرأ فيه، فهذا قد استرقى، وأما إذا قرئ فيه من غير طلبه فشرب منه فلا.
هذا الكلام صحيح، لكن لا بد أن يكون متأهلاً لمعرفة الدليل، ومعرفة ما يوافقه ويخالفه ويعارضه، وكيف يتعامل مع هذه الأدلة المتعارضة، المقصود أنه لا بد أن تكون لديه الأهلية في التعامل مع الأدلة.
يعني يفسر كلام الله وليست لديه معرفة بكلام الله، ولا يستند بتفسيره إلى ما جاء عن الله وعن رسوله، وعن صحابته؛ لأن التفسير يكون بالقرآن ويكون بالسنة ويكون بالمأثور عن الصحابة والتابعين، وقد يدرك بعض المعاني من لغة العرب، ولا يكفي الإنسان أن يكون عارفاً بلغة العرب ثم يفسر القرآن؛ لأن السياقات تحدد المطلوب، وقد تخفى عليه.
هذا خلاف السنة.
مع التجويد كأنه يقرأ القرآن؟
تشبيه كلام البشر بكلام الله، وتطبيق أحكام التجويد عليه هذا ممنوع، لا يشبه كلام الخلق بكلام الخالق، لكن أداؤه على هيئة تؤثر في السامع لا بأس بها.
إذا كانت من الأمور التي يعرفها الناس مما تتوافق فيه الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية، مع الحقائق اللغوية، هذا لا بأس، يعرف، ولكن كيف يعرف من يقول: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [(37) سورة التوبة]، يقصد به النسيان، فإذا نسي حزن حزناً شديداً؛ لأنه يظن أن النسيان زيادة في الكفر، هل هذا يعرف أن يفسر شيئاً من القرآن برأيه؟ لكن قام وقعد وأكل وشرب، هذه كل الناس يعرفونها، فلا تحتاج إلى مراجعة.