دم الحيض نجس بالاتفاق؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقًا، والأمر بغسله يدل على نجاسته، والاستقصاء في ذلك بالغسل والحتِّ والقرص يدل على أنه لا يُعفى عن يسيره كالبول، وإذا لم يذهب أثره بعد الاحتياط في غسله وحتِّه وقرصه فإنه لا يضر؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- قال: «ولا يَضرُّكِ أثرُه» [أبو داود: 365]، هذا بالنسبة لدم الحيض، ويُقاس عليه ما يخرج من السبيلين من القُبل أو الدُّبر، فإن هذا نجس قياسًا على دم الحيض وعلى البول والغائط، وهو ناقضٌ للوضوء، هذا بالنسبة لما يخرج من السبيلين.
وأما ما يخرج من البدن من غير المخرجين:
- فإن كان يسيرًا فهو معفوٌّ عنه، وكان بعض الصحابة –رضي الله عنهم- يَعصر الحبة والبثرة ويُحرِّك شيئًا من بدنه كالأنف –مثلًا-، أو يَخرج من بين أسنانه شيءٌ من الدم اليسير ولا يلتفتون إليه.
- وإن كان كثيرًا فهو نجسٌ عند جمهور أهل العلم، والدليل قد لا ينهض على نجاسته، بل يُوجد من الأدلة ما يدل على طهارته وصحة الصلاة فيه، ومن ذلك ما حصل لبعض الصحابة –رضي الله عنهم- أنه أُصيب بسهمٍ فاستمر في صلاته، ولم يُنقل دليلٌ يدل على النجاسة خاصٌّ به، فالأحوط اتقاؤه بقدر الإمكان، وإذا وقع فإنه تصح الصلاة معه ولا يؤثِّر، والله أعلم.